انتهت اللجنة التأسيسية لجمعية مقاولي الحج والعمرة بالدولة من اعداد مواد وبنود الصيغة النهائية للائحة النظام الأساسي لجمعية مقاولي الحج بعد أن أدخلت التعديلات اللازمة والمقترحة من قبل أصحاب الحملات على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة وذلك في اجتماعها الأخير الخميس الماضي بامارة الشارقة. صرح بذلك لـ «البيان» ابراهيم السويدي امين السر مقرر اللجنة التأسيسية للجمعية. وأضاف: لقد قامت اللجنة بإدخال التعديلات اللازمة ومقترحات اصحاب الحملات الاخيرة على مسودة النظام المبدئية وأعدت بذلك مواد النظام النهائي والبالغ عددها (57) مادة بدءاً من (42) مادة التي احتوتها المسودة المبدئية للجمعية وينقسم النظام الاساسي الى سبعة ابواب وفصول اهمها: التعريق بالجمعية الاهداف والتأسيس، شروط العضوية، الجمعية العمومية، مجلس الادارة، الشئون المالية والادارية، طرق حل ودمج الجمعية. وأشار ابراهيم السويدي امين السر مقرر لجنة الجمعية الى ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل بقية مواد لائحة النظام الاساسي للجمعية الوليدة. وفيما يلي بعض مواد لائحة النظام الأساسي لجمعية مقاولي الحج والعمرة. التأسيس والأهداف تؤسس في دولة الامارات العربية المتحدة جمعية مقاولي الحج والعمرة وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته رقم (2) لسنة 1981. وأشارت المادة رقم (2) من لائحة النظام الى انه بإتمام اجراءات الاشهار وفقاً للقانون تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة الشارقة ويجوز لمجلس ادارة الجمعية فتح فروع لها في الدولة كلما دعت الحاجة الى ذلك. وحددت المادة رقم (3) من اللائحة القصد من الجمعية بالأهداف التالية: الاسهام في توعية الحملات والمتعاملين معها في شئون النظم والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية المختصة والمشاركة وتمثيل الجمعية في الندوات المتعلقة بمجالات الحج والعمرة والارتقاء بها لتحسين ادائها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء المنتسبين في الجمعية من جميع النواحي المتعلقة بأعمال المهنة والتعاون مع الجهات الرسمية والرغبة في تطوير مستوى مهنة مقاولات الحج والعمرة والارتقاء بها لتحسين الاداء العام بالإضافة الى توثيق العلاقة مع المؤسسات العاملة في نفس النشاط والتعاون معها فيما يخدم مهنة مقاولي الحج والعمرة داخلياً وخارجياً والمساهمة في تنظيم حركة الحج والعمرة في الدولة لتسهيل مهمة الحملات وتعميق المعرفة الصحيحة بأحكام الحج والعمرة بتنظيم المحاضرات والندوات لتعريف الحجاج والمعتمرين بالمناسك الشرعية ودعم نشاط حملات الحج والعمرة وتذليل الصعوبات التي تواجهها والتعاون مع الجهات المختصة برفع المقترحات والآراء المتعلقة بمصلحة مهنة مزاولة مقاولي الحج والعمرة وتوحيد كلمة الحملات بما يضمن حسن الاداء والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الدولية والعربية والاسلامية ذات الصلة بمجال نشاط الجمعية وفقاً للقانون الاتحادي والعمل على راحة الحجاج والمعتمرين خلال أداء الفريضة وتسيير كافة الخدمات لهم. وأشارت المادة رقم (3) من اللائحة الى انه لا يجوز للجمعية ان تجادل في الامور السياسية أو العقائد الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الامارات العربية المتحدة وبما تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قرارات وتوجيهات في هذا الخصوص. العضوية وتنقسم العضوية حسب المادة رقم (5) الى العضوية العاملة وتتطلب أن يكون العضو من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وألا يقل عمره عن (18) عاماً وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين وان يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق فصله من اي جمعية اخرى وان يكون ممارساً للمهنة أي «صاحب حملة حج وعمرة مرخصة من قبل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف» وان يقبل بالنظام الاساسي للجمعية والتعليمات وان يحصل على موافقة مجلس ادارة الجمعية. أما العضوية المنتسبة وهم الاعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة عدا شروط المادة رقم (5) الفقرة (6) واي موظف أو عضو متطوع في احدى الحملات المرخص لها في دولة الامارات العربية المتحدة. اما العضوية الفخرية فهم من يرى مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن ادوا خدمات جليلة للبلاد او للجمعية او ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة. واجبات الأعضاء وأوضحت المادة رقم (6) واجبات الأعضاء كالتالي: ان يعمل على تحقيق اهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء الى سمعتها حسبما هو موضح وان يلتزم بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية له ولقرارات مجلس الادارة وعليه ان ينبه المجلس بأية مخالفة تصدر من الغير وان يتعاون مع مجلس الادارة وينفذ ما يكلفه به وان يكون مثالاً طيباً في سلوكه وتصرفاته وان يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية وحددت المادة رقم (7) حقوق الاعضاء العاملة بحق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة وحق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وحق المشاركة في انشطة الجمعية وبرامجها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية أما العضوية المنتسبة لها حق المناقشة في اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في انشطة الجمعية وبرامجها والاستفادة من خدمات الجمعية. اسقاط العضوية وأوضحت المادة رقم (8) من لائحة النظام الاساسي للجمعية حالات اسقاط العضوية كالتالي: الوفاة، الاستقالة، إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (5) واذا لم يسدد الاشتراكات السنوية المقررة في موعد استحقاقها مع اخطاره خطياً وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الاقل واذا استغل العضو انظمة الجمعية لغرض يتعارض وأهدافها. وأشارت المادة رقم (9) الى ان اسقاط العضوية يكون بناء على توصية مجلس الادارة وبقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين. كما أشارت المادة رقم (10) من اللائحة الى انه لا يجوز لمن سقطت عنه العضوية المطالبة باسترجاع اية اشتراكات أو رسوم أو مساهمات أو هبة كان العضو قد قدمها للجمعية. وحددت المادة رقم (11) طرق تقديم طلب العضوية بتقديم طلب العضوية الى امين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويتخذ مجلس الادارة قراره بهذا الطلب في أول اجتماع دوري على ان تتضمن الاستمارة جميع البيانات الاساسية لطلب العضوية ويرفق بها التالي: صور جواز السفر أو خلاصة القيد لصاحب الحملة وصورة من رخصة مزاولة مهنة مقاولة الحج والعمرة من الجهة المختصة وصورة من الرخصة التجارية الصادرة من الجهات المختصة بذلك بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين والمؤهل العلمي. ويخطر طالب العضوية بقرار مجلس الادارة بشأن عضويته بالموافقة أو الرفض وذلك خلال 14 يوماً من تاريخ صدوره. وذكر الأسباب في حالة الرفض وفي هذه الحالة يتم اعادة كافة المرفقات التي نصت عليها المادة (9) واعادة رسوم الانتساب والاشتراك. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
الصيغة النهائية للائحة النظام الأساسي لجمعية مقاولي الحج: دعم نشاط الحملات وتذليل الصعوبات التي تواجهها
