اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، فتوى جديدة قالت فيها بأنه يجب على الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة ان يقوموا بالابلاغ الفوري عن الجرائم التي تقع تحت ايديهم وذلك للنيابة العامة او اقرب مكتب لمأموري الضبط القضائي. وكانت الدائرة قد تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية بشأن طلب الافادة بالرأي القانوني كما يتبع من اجراءات بصدد حالات التزوير التي يتم اكتشافها في بعض الشهادات العلمية، مشيرا الى قيام احد الموظفين باكتشاف تزوير في شهادة علمية وصادرة من احدى الدول العربية الشقيقة باسم مقيم في الدولة تقدم بها طالبا معادلتها. وردا على ذلك افادت ادارة الفتوى والتشريع بأن المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م تقضي بأنه يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب مكتب لمأموري الضبط القضائي. وقالت دائرة الفتوى: وحيث ان المادة 217 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م تنص على ان يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، وتنص المادة 218 من قانون العقوبات المشار اليه على ان المحرر الرسمي هو الذي يختص الموظف العام بمقتضى وظيفته بتحريرة او بالتدخل في ذلك علي اية صورة او صورة اعطائه الصفة الرسمية. وقالت: وحيث ان ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة ينطوي على جريمة التزوير المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات فقد تعين ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من اجراءات حال تقدم الشهادة علما بأن سماع شهادة الموظف المختص من عدمه، شيء يدخل في تقدير الجهة القضائية المنوط بها تحقيق الدعوى الجزائية. وبناء على ذلك قالت دائرة الفتوى والتشريع بأنه على الجهة الحكومية السائلة ان تقوم بإبلاغ النيابة العامة بجريمة التزوير المشار اليها للتحقيق الفوري فيها. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: