أصدر معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب قرارا امس حول تنظيم قبول ابناء الوافدين في القطاع الحكومي في المراحل التعليمية وتنظيم عملية صرف بدل الرسوم وفيما يلي نص القرار: المادة الأولى: تنظم عملية قبول أبناء الوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية وصرف بدل الرسوم عنهم للمدارس الخاصة على النحو التالي: ـ يوقف قبول أبناء الوافدين (الذين كان ابناؤهم في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك اعتبارا من مطلع العام الدراسي «2001 ـ 2002»). ويستمر الطلبة (المقبولون في المدارس التابعة للوزارة والمنتظمون فيها من الأعوام السابقة) في الدراسة بهذه المدارس حتى يتركوها او يتخرجوا منها حسب الانظمة واللوائح النافذة. وتتكفل الدولة بدفع رسوم تعليم اثنين من أبناء العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية فقط. وذلك بحد اقصى قدره «6000» ستة آلاف درهم سنوياً للطالب الواحد. وتدفع هذه الرسوم حسب الاصول للمدارس المعنية. ولا يحق للموظف الذي تنطبق عليه شروط دفع الرسوم عن تعليم اثنين من ابنائه ان يطالب بهذه الرسوم اذا كان له ابناء يدرسون في مدارس الوزارة عند صدور هذا القرار. وحال وجود ابن واحد بهذه المدارس فله ان يتقدم بطلب دفع رسوم عن ابنه الثاني بعد تسجيله في احدى المدارس الخاصة في الدولة. المادة الثانية: يتقدم ولي الأمر بطلب صرف الرسوم الدراسية المقررة لاثنين من ابنائه بحد اقصى بموجب النموذج المعتمد من قسم التعليم الخاص بالمناطق التعليمية يوضح اجمالي الرسوم المدرسية ومرفقا بها ما يلي: ـ اقرار وجود أو عدم وجود أبناء في مراحل تعليمية مختلفة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والشباب ويوضح اسم المدرسة والصف الذي يشغله ان وجد. ـ شهادة لمن يهمه الامر موقعة من مقر العمل موضحا بها راتبه الشهري. ـ صور جوازات سفر الابناء توضح بها اقامة سارية المفعول. ـ اشعار معتمد من ادارة المدرسة الخاصة بقيمة الرسوم المطلوب سدادها. المادة الثالثة: شهادة اعالة مصدقة حسب الاصول تقدمها الارملة او زوجة العاجز عن العمل وتعمل في قطاع الحكومة الاتحادية. المادة الرابعة: يتم تدقيق واعتماد الطلب المقدم من ولي الأمر في قسم التعليم الخاص بادارات المناطق التعليمية. المادة الخامسة: يتم صرف بدل الرسوم المقررة الى المدرسة الخاصة مباشرة بموجب مستندات صرف تعدها ادارة الشئون المالية بالوزارة وتحيلها الى وزارة المالية والصناعة مرفقا بها التالي: ـ طلب ولي الأمر بالصرف معتمد حسب الاصول، شهادة لمن يهمه الأمر عن مكان عمل ولي الأمر، اقرار من ولي الامر بعدم وجود ابناء له مقيدين بالمدارس الحكومية. صور جوازات سفر الابناء موضحا بها اقامة سارية المفعول. شهادة اعالة مصدقة للارملة او زوجة العاجز. المادة السادسة: يكون سن القبول في الصف الأول الابتدائي لابناء المشمولين بدفع رسوم تعليم ابنائهم في المدارس الخاصة، لمن يتم السادسة من العمر حتى نهاية شهر اكتوبر من عام القبول.