انتهى المحامون المواطنون مؤخرا من اعداد مواد وبنود الصيغة النهائية للائحة النظام الاساسي لجمعية المحامين المرتقبة بعد ادخال التعديلات المقترحة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية على مسودة النظام الاولية. كما قام المحامون بعد مناقشة صيغة اللائحة والموافقة عليها بانتخاب اعضاء مجلس ادارة الجمعية وانتخاب المحامي عبدالرحمن المضرب رئيسا لها. ونصت المادة رقم (1) من لائحة النظام الاساسي لجمعية المحامين والتي تتكون من (62) مادة على «تأسست فيما بين الموقعين على هذا النظام ومن ينضم اليهم بمدينة دبي في امارة دبي جمعية للمحامين تسمى بـ «جمعية المحامين» ويشمل عملها كافة امارات الدولة ومقرها دبي وذلك طبقا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1981م. اغراض الجمعية وحددت المادة رقم (2) من اللائحة اغراض جمعية المحامين «بالدفاع عن مصالح الجمعية والمحافظة على تقاليد مهنة المحاماة والمساهمة في تنظيم شئونها وضمان حرية المحامي في اداء رسالته والمحافظة على كرامة مهنة المحاماة والدفاع عن حقوق الاعضاء وفقا لهذا النظام والقوانين الصادرة بشأن المهنة والمساهمة في تعزيز مبادئ التعاون وتأكيد الحريات وسيادة القانون والمساهمة في تنظيم شئونها وتوثيق التعاون بين الجمعية والهيئات والمؤسسات الاخرى الموجودة في الدولة بما يتفق واهداف الجمعية». ونصت المادة رقم (3) على انه «لا يجوز للجمعية ان تجادل في الامور السياسية او العقائد الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الامارات العربية المتحدة وبما تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قرارات وتوجيهات». العضوية واوضحت المادة (4) شروط العضوية بـ «ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وان يكون مزاولا لمهنة المحاماة في الدولة والا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين وان يكون حسن السيرة والسلوك والا يكون قد سبق فصله او اوقف نشاطه في ناد او جمعية اخرى». وحددت المادة (5) واجبات الاعضاء بما يلي «ان يعمل على تحقيق اهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير او بكيان الجمعية او يسيء الى سمعتها وان يلتزم بنظام الجمعية الاساسي واللوائح الداخلية له وبقرارات مجلس الادارة وعليه ان ينبه المجلس بأية مخالفة تصدر من الغير وان يتعاون مع مجلس الادارة وينفذ كل ما يكلف به وان يكون مثالا طيبا في سلوكه وتصرفاته وان يكون مراعيا لاصول المهنة والتقيد بتقاليدها والدفاع عنها وان يدفع الاشتراكات المقررة للعضوية». حقوق الاعضاء واشارت المادة (6) الى حقوق الاعضاء العاملين والمنتسبين، اولا العضوية العاملة بـ «حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة وحق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة المتاحة». ثانيا العضوية المنتسبة بـ «حق المناقشة في اجتماعات الجمعية العمومية والانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة». اسقاط العضوية وحددت المادة (7) من اللائحة حالات اسقاط العضوية كالتالي «الوفاة او الانسحاب وفقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) والاخلال باحد بنود المادة (5) واذا لم يجدد الاشتراكات المقررة في موعد استحقاقها مع اخطاره خطيا بكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الاقل خلال السنة الواحدة واستعماله انظمة الجمعية لغرض يتعارض واهدافها ويكون اسقاط العضوية بناء على توجيه مجلس الادارة وبقرار من الجمعية العمومية باغلبية الحاضرين». اختصاصات الجمعية العمومية واوضحت المادة (8) من اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية للجمعية بـ «التصديق على محضر الاجتماعات السابقة ومناقشة واعتماد التقارير السنوية للاعوام المنتهية واختيار مراقب الحسابات وبحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة بالاضافة الى انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد او شغل المراكز الشاغرة». مجلس الادارة ويتكون مجلس ادارة الجمعية طبقا للمادة (25) من الرئيس وامين السر ونائب الرئيس وامين الصندوق ويمارس كافة الصلاحيات المحددة في المادة (35) التالية: «ادارة الجمعية واصدار اللوائح الداخلية وبحث واقرار جميع المسائل الادارية والمالية بالاضافة الى تكوين اللجان الفرعية داخل الجمعية والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات والنظر في طلبات العضوية وبحث شكاوى الاعضاء او التي تقدم ضدهم والفصل فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .. الخ. الشئون المالية طبقا للمادة رقم (40) من اللائحة الاساسية تبدأ السنة المالية من يناير كل عام وتنتهي في 31 من نفس العام على ان تشمل السنة الاولى التي تنقضي من تاريخ الاشهار وحتى 31 ديسمبر من السنة نفسها ووحدت المادة (41) مالية الجمعية من «رسوم الالتحاق والاشتراكات وحصيلة ايرادات الحفلات والنشاطات، التبرعات، الاعارات الحكومية وما يمكن الحصول عليهم من اوجه الايرادات الاخرى التي يوافق مجلس الادارة عليها» واشارت المادة (52) الى ان اموال الجمعية تعتبر من الاموال العامة وتخضع لرقابة الجهة الحكومية الاتحادية ممثلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان المحاسبة. دمج وحل الجمعية وحددت المادة (55) من اللائحة حالات الدمج والحل حيث يجوز للجمعية العمومية غير العادية دمج الجمعية بجمعية اخرى وفقا للشروط الآتية: «ان توافق الجمعية الاخرى على هذا الاقتراح وان يتم بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والحصول على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية .. الخ كما اشارت المادة رقم (56) الى انه يجوز للجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للشروط التالية «الحصول على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية وان يصدر قرار بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين واخطار الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل (45) يوما على الاقل موضحا فيه موعد ومكان الاجتماع .. الخ». احكام ختامية واوضحت المواد من (57) الى (62) الاحكام الختامية لجمعية المحامين كالتالي: لمجلس الادارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع اليه وبما لا يخالف القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1947م وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1981م. ولا يجوز للجمعية ان تشترك او تنضم الى هيئة خارج دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد الحصول على الموافقة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية واعضاء مجلس الادارة مسئولون بالتكافل والتضامن عن اعمال المجلس وفقا لاحكام هذا النظام ولا يجوز تعديل هذا النظام الا بعد مرور سنتين ميلاديتين على تاريخ تنفيذه بحيث يعتبر هذا النظام ساري المفعول من تاريخ اشهار الجمعية. أبوظبي ـ عبدالله خازر: