قضت محكمة استئناف دبي بوقف الاستئنافين المقدمين من المدعي والمدعى عليه لحين الفصل في الدعوى الجزائية. وكانت محكمة اول درجة قضت بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي الاول مبلغ وقدره ستمئة ألف درهم والمدعي الثاني مبلغ مئة ألف درهم والفائدة بواقع 9% والزمتهما المصاريف وألف درهم اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعيين اقاموا على المدعى عليهما دعواهم طالبين الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ وقدره ثلاثة ملايين و350 ألف درهم والرسوم والمصاريف والاتعاب. وقالوا شارحين لدعواهم بأن المدعى عليه الاول تسبب حال قيادته لسيارته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية في الاصطدام بسيارة المدعى الاول مما ادى الى اصابته بإصابات جسيمة في رأسه ومخه اسفرت عن عجز دائم بلغت نسبته 40% فضلا عن فقدان وظيفته ومصاريف العلاج والرعاية والآلام النفسية ويقدر لها مبلغ مليونين و390 ألف درهم. كما اصيبت المدعية الثانية بأضرار نفسية وأدبية من جراء اصابة زوجها المدعي الاول تقدر جبرا لها مبلغ 760 ألف درهم. كما ألم بأولادهما اضرارا مادية ونفسية يقدر جبرا لها مبلغ وقدره 200 ألف درهم. وقد ادين المدعى عليه الاول في الجنحة الجزائية ومعاقبته غيابيا بالغرامة فأقاموا الدعوى. واذا لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى المحكوم عليها الثانية شركة التأمين فطعنت عليه بالاستئناف طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الدعوى المستأنفة لرفعها من غير ذي صفة كما لم يقبل المحكوم لهم الحكم الابتدائي فطعنوا عليه بالاستئناف طالبين في ختام مذكرتهم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات المستأنفين فيما جاوز المبلغ المحكوم به وفيما يتعلق بسريان الفوائد والحكم لهم بكافة طلباتهم. كتب خالد بن هويدي: