انتهت وزارة المواصلات من اعداد مقترحات مشروع تعديل القانون البحري رقم (26) لسنة 1981 وسيتم مناقشة التعديلات مع الجهات المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنها خلال المرحلة المقبلة. وتهدف الوزارة من وراء ادخال التعديلات بالقانون الحالي الى مضاعفة دخل وتنشيط الحركة الملاحية على مستوى الدولة واستحداث انظمة متطورة لنقل ملكية السفن وتحديد حصص الملكية ومن افضل مقترحات التعديل وضع شروط مرنة لاكتساب السفن جنسية الدولة في اطار قانوني يتوافق مع التعديلات المقترحة حاليا لمواد قانون الشركات. ويسد التعديل المقترح ثغرات قانونية تتعلق بوضع تدابير هامة لمكافحة تجارة السفن الاجنبية المارة او المتوقفة بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل ويضع ايضا سياجا امنا لحماية شواطيء الدولة من مسلسل حوادث وقوع الكوارث البيئية والتي عانت الدولة من خسائرها واثارها الفادحة الخطيرة التي لحقت بالمحيط البيئي والمنشآت الهامة. وتتضمن الركائز القانونية للمشروع الجديد التي حصلت «البيان» على نسخة من وضع اطر قانونية لرهن وحجز السفن ومعالجة اضرار الحوادث وتحديد سلطة ربان السفينة ومسئوليته عن الاخطاء ووضع قواعد لعمل المواطنين واستخراج الوثائق البحرية للعاملين بالوظائف البحرية سواء من المواطنين اوالوافدين واستحداث شروط جديدة لصحة عقد العمل البحري واداء اجور البحارة وعلاجهم وتنشيط وتسهيل وضمان سلامة حركة نقل البضائع والشحن البحري. واجملت الوزارة اهداف التعديل التي وصفتها بأنها غاية في الاهمية بتحقيق سلامة السفن وسلامة ارواح العاملين عليها وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي اهداف استراتيجية تنادي وتطالب بها كافة الجهات سواء المحلية او المجتمع الدولي بأسره وخاصة فيما يتعلق بتحديد المناطق البحرية للدولة وعمل السفن بها. واقترحت الوزارة في مشروع التعديل تعريفات في غاية الاهمية للمناطق البحرية التي تستخدمها السفن وشهادة التسجيل والسلطات المختصة بتنفيذ وتطبيق مواد القانون وذلك حتى يتم التنسيق الكامل في تحقيق المردود الاستراتيجي من وراء تعديل هذا القانون. وفيما يلي نص مواد المشروع المقترح وقامت الوزارة باقتراح حذف نصوص من القانون الحالي لاسباب شتى واستحداثت مواد اخرى. مادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: وزير المواصلات. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل امارة من امارات الدولة. الادارة: ادارة الشئون البحرية بالوزارة. مكتب التسجيل: مكتب تسجيل السفن التابع للادارة. السجل الخاص: سجل السفن في مكاتب التسجيل التابعة للادارة. السجل العام: سجل السفن في الادارة. شهادة السلامة: شهادة سلامة الركاب. المناطق البحرية: جميع المناطق البحرية للدولة المحددة وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993. مادة (2) تفسر احكام هذا القانون باعتبار ان السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة والمحافظة على البيئة وسلامة السفن وارواح العاملين عليها، وكذلك انشاء وتطوير اسطول كفء حديث يرفع علم الدولة بما يكفل تحقيق امنها ونموها الاقتصادي ومصالح شعبها. مادة (3) لتحقيق السياسة العامة المشار اليها في المادة السابقة، تعفى من الضرائب على اختلاف انواعها: أ ـ رؤوس الاموال المستثمرة في السفن المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون او في مشروع يكون نشاطه الرئيسي تملك مثل هذه السفن. ب ـ الارباح التي تنتج عن مباشرة السفن المشار اليها في البند السابق لنشاطها. ج ـ القروض وتكلفتها التي تقدم الى ملاك السفن المسجلة او التي تسجل وفقا لاحكام هذا القانون اذا كان الغرض من القرض هو بناء السفينة او كسب ملكيتها او اعادة بنائها او اصلاحها او تشغيلها. مادة (7) تكون اولوية نقل البضائع بين موانيء الدولة وكذلك البضائع التي تستوردها او تصدرها للسفن التي تحمل علمها ثم للسفن المساهمة فيها ثم للسفن التي ترفع علم احدى الدول العربية دون تمييز بينها. مادة (8) 1 ـ لا تخل احكام هذا القانون بالاتفاقية الدولية المصادق عليها من الدولة. 2 ـ تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون: أ ـ الاعراف البحرية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. ب ـ مباديء العدالة. مادة (14) 1 ـ تكتسب السفينة جنسية الدولة اذا سجلت في احد مكاتب التسجيل وكانت: أ ـ مملوكة لشخص طبيعي او معنوي متمتع بجنسية الدولة، او: ب ـ مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وكانوا جميعا متمتعين بجنسية الدولة، او: ج ـ مملوكة لشركة لا يقل رأس المال الوطني فيها عن 51% من رأس مالها، وذلك مع مراعاة احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته واحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له. 2 ـ تكتسب جنسية الدولة حكما السفن المصادرة لمخالفتها قوانين الدولة والسفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن تحمل جنسية الدولة. 3 ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح جنسية الدولة لسفن تسهم الدولة في ملكيتها وفقا لاتفاقيات دولية. مادة (16) 1 ـ لا يجوز لغير السفن الوطنية القيام بأي عمل من اعمال الملاحة التالية: أ ـ الملاحة الساحلية بين موانيء الدولة. ب ـ القطر والارشاد في المناطق البحرية للدولة. ج ـ الصيد والنزهة في المناطق البحرية للدولة. د ـ تزويد السفن بالوقود في المناطق البحرية للدولة. 2 ـ استثناء من 41 البند السابق يجوز الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المشار اليها في البند المذكور وذلك للمدد ووفقا للشروط وطبقا للاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (17) تسري احكام التشريعات الجنائية النافذة في الدولة على الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الدولة. 2 ـ مع عدم الاخلال باحكام المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 باصدار قانون العقوبات يجوز للسلطات المعنية في الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المواد التي تؤثر على العقل ضد اية سفينة اجنبية مارة او متوقفة في المناطق البحرية للدولة. مادة (18) 1 ـ لا يجوز لاية سفينة ان ترفع علم الدولة الا اذا كانت مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2 ـ تحدد بقرار من الوزير الاجراءات والاحكام الخاصة بسفن النزهة. مادة (19) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه اعمار السفن المختلفة التي يسمح بتسجيلها. مادة (20) تختص الادارة بتسجيل السفن وينشأ لهذا الغرض في الادارة سجل عام كما تنشأ سجلات خاصة في مكاتب التسجيل التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير. رقم (21) 1 ـ ترقم صحائف السجلين العام والخاص، ويختم على كل صحيفة في السجل العام بخاتم الادارة، كما تختم على كل صحيفة في السجل الخاص بخاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة صحيفة او اكثر في هذين السجلين. 2 ـ تقيد في السجل العام جميع البيانات التي ترسل اليه من مكاتب التسجيل من واقع سجلاتها، ولا يتم تسجيل السفينة الا بعد قيد بياناتها في السجل العام. مادة (23) 1 ـ لا يجوز تسجيل السفينة قبل قيامها بمعرفة الادارة لتحديد حمولتها الاجمالية والصافية وابعادها، وكذلك تحديد كل اوصافها وخصائصها. 2 ـ يصدر بتحديد الاوصاف والخصائص وبقواعد واجراءات القيام وشروط منح شهادة القياس قرار من الوزير وذلك بمراعاة المقاييس التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية او التي يجري عليها العمل لدى هيئات التصنيف العالمية التي تكون شهاداتها معتمدة في الدولة. 3 ـ يجوز للادارة اعتماد قياسات السفينة التي سبق تسجيلها في بلد اجنبي اذا كانت لديها شهادة قياس صادرة من احدى هيئات التصنيف المعتمدة. 4 ـ اذا كانت قد اجريت على السفينة اية تعديلات لاحقة تؤثر على تلك القياسات فللادارة ان تطلب اجراء قياسات جديدة على الاجزاء التي تأثرت بتلك التعديلات. مادة (24) اذا كانت السفينة حديثة البناء ولم يسبق تسجيلها يجب على طالب التسجيل ان يقدم شهادة بناء من الجهة التي قامت ببنائها او اشرفت عليه، على ان تتضمن هذه الشهادة كل المعلومات المتعلقة بالسفينة كاوصافها وخصائصها وقياساتها ونوعها وتاريخ ومكان بنائها والجهة التي تم البناء لحسابها. مادة (27) يكون تسجيل السفينة بناء على طلب من المالك او ممن ينوب عنه قانونا يقدم الى مكتب التسجيل ويجب ان يشتمل طلب التسجيل على البيانات الاتية: أ ـ اسم السفينة. ب ـ الاسم والرقم الرسمي السابقين للسفينة واخر ميناء مسجلة فيه ان وجد. ج ـ تاريخ ومكان انشاء السفينة. د ـ نوع السفينة وحمولتها وابعادها. هـ ـ اسم المالك او المالكين على الشيوع والقابهم ومهنهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم مع بيان حصة كل مالك منهم على الشيوع والاغلبية المتفق عليها والتي تتبع في كل ما يتعلق بمصلحة الشركاء المشتركة. و ـ اسم الشركة المالكة ونوعها ومقرها واسماء وجنسيات اعضاء مجلس ادارتها ومديريها والمضاربين فيها وجميع البيانات التي تعين على التحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. ز ـ اسم ربان السفينة وجنسيته وموطنه ومؤهلاته البحرية. ح ـ اسم مجهز السفينة وجنسيته وموطنه. ط ـ الرهن ان وجد مع ذكر تاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وتاريخه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته. ي ـ الحجوز التي تكون قد وقعت على السفينة وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز. ويصدر الوزير قرارا بنموذج هذا الطلب. مادة (28) على طالب التسجيل ان يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لاثبات صحة البيانات الواردة في طلبه، وعليه ان يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الاجنبي الذي كانت مسجلة فيه قبل ايلولتها الى المالك الحالي. ويحتفظ مكتب التسجيل باصول المستندات والوثائق المتعلقة بملكية السفينة. مادة (29) 1 ـ يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام انشاء السفينة او تملكها او وصولها لاول مرة الى احد موانيء الدولة حسب الاحوال. 2 ـ للادارة كما لقنصل الدولة في مكان انشاء السفينة او في مكان اكتساب ملكيتها او اقرب قنصلية للدولة لهذا المكان منح السفينة بعد فحص مستندات ملكيتها او انشائها شهادة تسجيل مؤقتة تخولها رفع علم الدولة للقيام برحلة واحدة مباشرة الى احد موانيء الدولة التي بها مكتب تسجيل. 3 ـ ويجوز لاي منهما الترخيص للسفينة بالتوقف في موانيء محددة وهي في طريقها الى ذلك الميناء. مادة (30) 1 يقوم مكتب التسجيل المقدم اليه الطلب باعلان بيانات الطلب في لوحة الاعلانات بالمكتب المذكور، ويعمم على مكاتب التسجيل بالدولة وينشر ملخصا من هذه البيانات على نفقة الطالب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران بالدولة باللغة العربية خلال خمسة ايام من تاريخ الاعلان سالف الذكر. 2 ـ يمنح مكتب التسجيل مقدم الطلب شهادة تسجيل مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح منحها. مادة (31) 1 ـ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض على التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول النشر في الصحف حسبما هو مبين في البند الاول من المادة السابقة، ولا يقبل الاعتراض بعد اقتضاء هذا الميعاد دون ان يخل ذلك بالحق في المطالبة بالتعويض ان كان له محل. 2 ـ على مكتب التسجيل تدوين جميع البيانات في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل الخاص وذلك فور انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق اذا لم يقدم اليه خلاله اي اعتراض. . مادة (33) يجوز لمكتب التسجيل الذي قدم اليه طلب التسجيل بعد موافقة الادارة ان يصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة او لمدة ستة اشهر اذا رأى المكان استيفاء او استكمال المستندات المقدمة من الطالب فيما بعد. مادة (34) 1 ـ اذا لم يقدم لمكتب التسجيل اي اعتراض او قدم له الاعتراض او اقيمت الدعوى بشأنه بعد انقضاء ميعاديهما او صدر حكم برفض هذه الدعوى قام المكتب المذكور بتسليم مالك السفينة شهادة التسجيل مشتملة على البيانات الاساسية المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن. 2 ـ يجب الاحتفاظ بهذه الشهادة في السفينة لتقديمها عند الطلب الى الادارة او مكاتب التسجيل او السلطة المختصة كلما وصلت السفينة الى اي ميناء في الدولة وذلك للاطلاع عليها. 3 ـ يصدر الوزير قرارا بنموذج شهادة التسجيل. مادة (35) 1 ـ اذا فقدت شهادة التسجيل او هلكت او تلفت فيصدر مكتب التسجيل المختص شهادة تسجيل بدلا منها بناء على طلب مالك السفينة بعد التثبت من فقدها او هلاكها او تلفها. 2 ـ اذا فقدت الشهادة او هلكت او تلفت والسفينة في الخارج كان للمالك او المجهز او الربان الحق في الحصول من اقرب قنصلية للدولة على ترخيص مؤقت وفقا لاحكام المادة (25) على ان يسري هذا الترخيص للمدة اللازمة لاستكمال السفينة رحلتها بحسب خط سيرها المبين في جدولها او لعودتها الى ميناء التسجيل ايهما اقرب. مادة (37) 1 ـ يجب التأشير في صحيفة التسجيل الخاصة بالسفينة بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا عليها وعلى المدعي ان يخطر مكتب التسجيل المختص فورا باقامة الدعوى لاجراء التأشير المذكور، وكذلك يجب التأشير في صحيفة التسجيل بالحكم الصادر في الدعوى. 2 ـ تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن او بمقتضى حكم بات. 3 ـ يسلم طالب الشطب بدون رسوم شهادة تفيد حصول الشطب. مادة (38) 1 ـ اذا غرقت السفينة او احترقت او هلكت او استولى عليها العدو وجب على المالك او المجهز او الربان ابلاغ مكتب التسجيل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث، ورد شهادة التسجيل الى مكتب التسجيل اذا كان ذلك ممكنا. 2 ـ اذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي او فقدت جنسيتها وجب ابلاغ الجهة المذكورة في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة واعادة شهادة التسجيل اليها، فاذا حدث ذلك والسفينة في الخارج سلمت شهادة التسجيل الى اقرب قنصلية للدولة لردها الى مكتب التسجيل المختص. 3 ـ ويقوم مكتب التسجيل في هذه الحالات بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن. مادة (40) لكل ذي صفة ومصلحة الحق في ان يطلب الحصول على شهادة من مكتب التسجيل المختص مشتملة على البيانات الواردة في سجل السفن بعد اداء الرسم المقرر، وللادارة قبول الطلب او رفضه. مادة (41) يجب على مالك السفينة بعد تسجيلها ان يقوم بتنفيذ الاجراءات الاتية: أ ـ كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها على مقدمها ومؤخرها من الجانبين. ب ـ حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كبرى عوارض السفينة. ج ـ كتابة غاطس السفينة على مقدمها ومؤخرها. وتكون كتابة الاسماء والارقام بالحروف العربية واللاتينية البارزة. مادة (42) يستحق عن تسجيل السفينة بموجب احكام هذا القانون رسم يحدد بقرار من مجلس الوزراء على اساس الحمولة الكلية للسفينة. مادة (43) تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم خدمات الملاحة البحرية التي تقدمها الادارة. مادة (45) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مئة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1 ـ كل من سير سفينة ابطل مفعول شهادة تسجيلها. 2 ـ كل مالك او مجهز او ربان اخفى او شوه او طمس او محا اي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (37). مادة (47) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على خمسة وعشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: أ ـ مالك السفينة او المسئول عن تسجيلها بحسب الاحوال الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (25)، وكذلك المالك او من يمثله قانونا الذي يستعمل التسجيل المؤقت خلافا لما ورد بالمادة المذكورة. ب ـ مالك السفينة او من يمثله قانونا الذي لا يطلب قيد التعديلات والتغييرات وفقا للمادة (32) من هذا القانون. ج ـ مالك السفينة او من يمثله قانونا الذي لا يطلب شطب التسجيل في الاحوال المذكورة في المادة (34) من هذا القانون. مادة (48) 1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مئة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من: أ ـ رفع علم الدولة على سفينة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. ب ـ ادلى ببيانات كاذبة من اجل الحصول على تسجيل للسفينة او الاحتفاظ بهذا التسجيل على خلاف احكام هذا القانون. ج ـ سير في المناطق البحرية للدولة سفينة تحت علم مغاير لعلم الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها. يجوز فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة السفينة. مادة (49) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز ثلاثة الاف درهم كل من: 1 ـ خالف حكم البند (2) من المادة (30) من هذا القانون. 2 ـ سير بدون اذن السلطات المختصة سفينة لا ترفع علما. مادة (50) 1 ـ يجب على كل سفينة مسجلة في الدولة ان تحصل على ترخيص بالملاحة واذا كانت تقوم بنقل الاشخاص وجب ان تحصل ايضا على شهادة بالسلامة. 2 ـ يصدر بشروط منح الترخيص والشهادة لائحة تراعى فيها احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة وكذلك الاحكام الواردة في هذا الفصل. مادة (51) يمنح ترخيص الملاحة وشهادة السلامة بناء على طلب يقدم الى الادارة، وتبين اللائحة البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والاوراق التي ترفق به. مادة (52) 1 ـ لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادة السلامة الا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر سائر الشروط التي تتطلبها الانظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويذكر في الترخيص الحد الاقصى للحمولة وعدد الاشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم بما في ذلك طاقمها. 2 ـ اذا كانت السفينة مصنفة لدى احدى هيئات التصنيف اعفيت من كل معاينة جديدة فيما يتعلق بأجزاء السفينة التي كانت محلا لرقابة هذه الهيئة وتحدد اللائحة كيفية اجراء المعاينة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، كما تعين هيئات التصنيف التي تكون شهادتها معتمدة في الدولة. مادة (53) 1 ـ يكون كل من ترخيص الملاحة وشهادة السلامة ساريا المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي تبينها اللائحة. 2 ـ وفي جميع الاحوال يجب ان تظل شروط منح الترخيص وشهادة السلامة متوافرة في السفينة طوال مدة سريانها. 3 ـ فإذا حدث خلال مدة الترخيص ان اصيبت السفينة بتلف من شأنه ان يعرضها للخطر او اجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان اخطار الادارة فورا لتامر لوقف العمل بترخيص الملاحة وشهادة السلامة، ولا يجوز اعادة العمل بهما الا بعد اجراء معاينة جديدة وتحقق الادارة من استيفاء الشروط اللازمة. مادة (54) اذا انتهت مدة الترخيص او الشهادة اثناء رحلة السفينة امتد مفعولها بحكم القانون الى ان تدخل السفينة اول ميناء في الدولة او اول ميناء اجنبي فيه قنصل لها، وفي كل الاحوال لا تمتد مدة الترخيص والشهادة لاكثر من تسعين يوما. مادة (55) يجوز اجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة من ميناء اجنبي اذا اقتضى الامر ذلك، ويقوم بذلك قنصل الدولة فيها بعد الاستعانة باحدى هيئات التصنيف المعتمدة فاذا لم يوجد قنصل للدولة بالميناء المذكور او وجد ولم توجد فيه احدى هيئات التصنيف المعتمدة جاز ان تقوم بالمعاينة ومنح الترخيص والشهادة الادارة البحرية المختصة في الميناء الاجنبي وفي جميع الاحوال على ربان السفينة ان يقدم الترخيص والشهادة الممنوحين وفقا لاحكام هذه المادة الى الادارة وذلك بمجرد وصول السفينة الى اول ميناء في الدولة. مادة (56) يجوز للادارة او لقنصل الدولة في الخارج منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة وذلك في حالة الضرورة. مادة (57) لا يجوز لاي سفينة اجنبية ان تبحر من موانيء الدولة او ان تمر في بحرها الاقليمي الا اذا كانت تحمل ترخيصا بالملاحة وشهادة بالسلامة طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وخطوط الشحن، وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. مادة (58) 1 ـ للادارة في كل وقت ان تباشر في كل ميناء من موانيء الدولة الرقابة والتفتيش على السفن الوطنية وكذلك على السفن الاجنبية التي توجد او تمر في البحر الاقليمي للدولة. 2 ـ تتناول هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الوطنية التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة وصلاحية الالات للعمل ووسائل صيانتها وتوافر الشروط النظامية المتعلقة بعدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من الركاب وكفاية ادوات النجاة والانقاذ ومراعاة خطوط الشحن والوصول الفنية لشحن البضائع في السفينة او على سطحها. 3 ـ تمنح الادارة بعد التحقق مما تقدم شهادة سفر للسفينة عند بدء كل رحلة ولا يجوز ان تبحر السفينة في اية حال قبل الحصول على هذه الشهادة. 4 ـ فيما يتعلق بالسفن الاجنبية تتناول الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. 5 ـ يراعي بقدر الامكان في اجراء الرقابة والتفتيش تجنب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة. مادة (59) لمدير الادارة او من يقوم مقامه في الميناء توجد به السفينة ان يأمر بمنعها من السفر اذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة كلها او بعضها وله ان يأمر بالغاء المنع والتصريح لها بالسفر عند استيفائها الشروط المذكورة. مادة (60) 1 ـ لقناصل الدولة في الخارج بالنسبة للسفن الوطنية ولمندوبي الادارة في دوائر اختصاصهم حق الصعود الى السفن للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها هذا القانون والاطلاع عليها. 2 ـ تدون اعمالهم في محاضر تسجيل بدفتر اليومية الخاص بالسفينة وتودع صورة منها لدى السلطات المعينة. مادة (63) 1 ـ يجب ان يحتفظ في كل سفينة مسجلة في احد مكاتب التسجيل بالوثائق الاتية: شهادة التسجيل، ترخيص الملاحة، شهادة السلامة، دفتر اليومية، دفتر الملاحين ودفتر الالات، والجوازات والتراخيص الخاصة بالربان والملاحين، تصريح السفر والشهادة الصحية، بيان بشحنة السفينة مؤشرا عليه من مكتب الجمرك المختص، ايصال دفع رسوم الميناء، الوثائق الاخرى التي يتطلبها هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2 ـ تحدد بقرار من الوزير الوثائق التي يجب ان يحتفظ بها في السفن المسجلة بأحد مكاتب التسجيل والمخصصة للنزهة او المستغلة في التجارة والتي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة اطنان. مادة (64) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولا تجاوز خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: أ ـ مالك السفينة او من يمثله قانونا الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة. ب ـ الربان الذي لا يخطر الادارة بالتلف او التغيير الذي حدث بالسفينة وفقا لحكم البند (3) من المادة (53) من هذا القانون. ج ـ ربان السفينة اذا ابحرت دون الحصول على شهادة السفر وفقا لحكم البند (3) من المادة (58) من هذا القانون. د ـ ربان السفينة اذا ابحرت رغم صدور قرار بمنعها من السفر. مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. أ ـ كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل موانيد الدولة وقواعد الملاحة في البحر الاقليمي للدولة. ب ـ كل من يتسبب في اعاقة عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفينة. ج ـ مجهز وربان السفينة التي لا تتوافر فيها الخدمات الطبية والصحية المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون. د ـ ربان السفينة التي لا توجد بها الاوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون. جديدة مع عدم الاخلال بالمادة (66) من هذا القانون يحظر على السفن الاجنبية العمل في المناطق البحرية للدولة الا اذا كان مرخصا لها بذلك من الادارة بناء على طلب يقدم الى مكتب التسجيل من مالك السفينة او من وكيلها الملاحي في الدولة. ويصدر بتحديد نموذج هذا الطلب والشهادات والوثائق والمستندات التي يجب ان ترفق به قرار من الوزير. جديدة يحدد بقرار من الوزير عمر السفينة الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في المناطق البحرية للدولة. جديدة 1 ـ مع عدم الاخلال بإحكام المادتين رقم (66) و (68) يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القانون ما ياتي: أ ـ ان تكون مصنفة لدى احدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى الدولة او لدى الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف. ب ـ ان يكون لديها جميع الشهادات المطلوبة وفقا لمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية. ج ـ ان يكون لديها وكيل ملاحي معتمد في الدولة. د ـ ان تكون مرتبطة بعقد عمل مع احدى الجهات الحكومية او احدى الشركات او المؤسسات التي تساهم فيها الحكومة او التي تقوم بتنفيذ مشاريع لصالح احد هذه الجهات. هـ ـ ان تكون مشمولة بالتأمين ضد المسئولية الناشئة عن الاضرار التي تحدثها بالارواح والممتلكات والبيئة البحرية. 2 ـ يجوز بموافقة الوزير الترخيص للسفن الاجنبية المملوكة للشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة التي تتخذ من الدولة مقرا اقليميا لها، على ان تكون مستوفية للشروط المشار اليها في البنود (أ، ب، هـ) من البند (1) من هذه المادة. جديدة يحظر على السفن الوطنية والاجنبية نقل وتخزين البضائع الخطرة المصنفة بموجب قواعد مدونة البضائع الخطرة ويشمل ذلك نقل النفط ومشتقاته الا اذا كانت السفينة مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض. مادة (66) 1 ـ جميع التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل انقضاء حق الملكية على سفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بورقة رسمية والا كانت باطلة. 2 ـ اذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل الدولة فيه او امام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود القنصل. 3 ـ لا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة الى غيرها مالم تشهر في السجل العام. مادة (67) 1 ـ يجب ان يكون عقد بناء السفينة مكتوبا والا كان باطلا، ويسري هذا الحكم على كل تعديل للعقد. 2 ـ تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الى طالب البناء الا بقبوله تسلمها بعد تجربتها مالم يوجد اتفاق على غير ذلك. مادة (68) 1 ـ يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها. 2 ـ لا تسمح عند الانكار وعدم العذر الشرعي: أ ـ دعوة ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب. ب ـ دعوى ضمان العيوب الخفية وغيرها من دعاوى الضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة، وذلك مالم يثبت ان متعهد البناء إحفاء العيب غشا منه. مادة (69) 1 ـ لا يجوز لمالك السفينة الوطنية ان يبيعها او ان يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فاذا كانت السفينة المذكورة مثقلة برهن تعين كذلك الحصول على موافقة المرتهن. 2 ـ كل بيع يقع مخالفا لحكم الفقرة السابقة يكون باطلا. مادة (71) على مالك السفينة الوطنية الذي يرغب في تفكيكها ان يخطر الادارة بذلك كتابة، ولا يجوز ان يشرع في تفكيكها الا بعد الحصول على ترخيص منها بذلك، فاذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على الاخطار دون ان تبدي الادارة رأيها اعتبر الترخيص ممنوحا. مادة (72) اذا تم بيع السفينة او جرى تفكيكها وجب على المالك السابق ان يعيد الى الادارة شهادة التسجيل وشهادة علامة النداء الدولية الخاصة بها وفي حالة بيع السفينة لشخص يتمتع بجنسية الدولة يمنح شهادة تسجيل بالملكية جديدة. مادة (75) 1 ـ يجوز بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون ان يعهد بإدارة السفينة الى مدير واحد او اكثر ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم. 2 ـ اذا لم يعين مدير للسفينة كانت الادارة من حق المالكين مجتمعين. 3 ـ للمدير ان يقوم بجميع اعمال الادارة المعتادة وهو يمثل المالكين امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال، ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي يكون صادرا بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (73) ولا يحتج بهذا القرار على الغير الا من تاريخ شهره في سجل السفن. 4 ـ لا يجوز للمدير بيع السفينة او ترتيب رهن تأميني او اي حق عيني آخر عليها الا بتفويض خاص وفقا للمادة (73) سالفة الذكر. مادة (76) 1 ـ لكل مالك على الشيوع ان يتصرف في حصته. ومع ذلك لا يجوز له ان يرهنها الا بموافقة الاغلبية المنصوص عنها في المادة (73) من هذا القانون. 2 ـ اذا كان من شأن هذا التصرف ان تفقد السفينة جنسية الدولة فلا يصح هذا التصرف الا بعد موافقة جميع الشركاء واتباع الاحكام المقررة في المادة (70) من هذا القانون. مادة (77) 1 ـ اذا اعتزم احد المالكين على الشيوع التنازل، بعوض او بغير عوض عن حصته في السفينة لشخص من غير الشركاء المشتاعين وجب عليه ان يخطر باقي الشركاء عن طريق ادارة الشيوع بشروط التنازل، وعلى تلك الادارة اخطار الشركاء الاخرين بذلك فورا. ولكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار حق اولوية في شراء الحصة المعروضة للتنازل بشرط ان يدفع الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. 2 ـ يتم استخدام حق الاولوية المشار اليه في البند الاول من هذه المادة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يوجهه طالب الشراء لكل من ادارة الشيوع والراغب في التنازل. واذا استخدم حق الاولوية اكثر من شريك قسمت الحصة المعروضة للتنازل بينهم بنسبة حصصهم في ملكية السفينة. 3 ـ اذا تم التنازل عن الحصة لغير شريك دون اتباع الاجراءات السابقة كان التنازل غير نافذ في مواجهة الشركاء الاخرين الذين يمكنهم استخدام حق الاولوية وفق الاحكام المشار اليها اعلاه. 4 ـ لا تسري الاحكام السابقة على الحصة التي تباع بطريق المزاد العلني. مادة (81) 1 ـ لا تسري احكام المادة السابقة على ما ياتي. أ ـ السفن الحربية. ب ـ السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها او تستغلها او تديرها الدولة او احدى هيئات او مؤسساتها العامة وتكون مخصصة للخدمة العامة وقت نشوء الحق المطالب به او الالتزام المترتب عليها. 2 ـ لا يجوز ان تكون السفن المشار اليها في البندين (أ)، (ب) محلا للضبط او الحجز او الاحتجاز ولا ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر. مادة (82) استثناء من احكام المادة السابقة لا يجوز للدول او هيئاتها او مؤسساتها العامة التي تملك السفينة او تستغلها او تديرها التمسك بقاعدة حصانة السفينة اذا تقدم ذوو الشأن في اي من الحالات التالية بمطالباتهم امام المحاكم المختصة في الدولة: أ ـ الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة. ب ـ الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسائر البحرية المشتركة. ج ـ الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود الخاصة التي تبرم لامور متعلقة بالسفينة. مادة (84) تكون الديون الآتية دون غيرها ديونا ممتازة على السفينة: أ ـ الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. ب ـ المصاريف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها كذلك رسوم التحميل والمنائر والموانيء وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ورسوم الارشاد ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف القطر والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء. ج ـ المكافآت المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة. د ـ التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة. والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للركاب والطاقم. والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة. والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانيء والاحواض وطرق الملاحة. هـ ـ الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة ضرورية وعاجلة تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة ام غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا له ام لمتعهدي التوريد او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين. مادة (85) لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات. مادة (86) 1 ـ تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. 2 ـ مع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (84) من هذا القانون على اجور النقل المستحقة عن جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. 3 ـ يعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما ياتي: أ ـ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب ـ التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ج ـ المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي تكون قد حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. مادة (87) 1 ـ تعتبر في حكم اجرة النقل اجرة سفر الركاب. 2 ـ لا تعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة. مادة (88) يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت قيمتها تحت يد الربان او ممثل المالك. وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل. مادة (89) 1 ـ ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب ذكرها في المادة (84) من هذا القانون، وتكون الديون الواردة في كل بند منها في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 2 ـ ترتب الديون الواردة في البندين (ج)، (هـ) من المادة المذكورة بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوء كل منها. 3 ـ تعتبر الديون المتعلقة بحادثة واحدة ناشئة في تاريخ واحد. مادة (90) الديون الممتازة الناشئة عن اي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة خلال رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل بحري واحد لعدة رحلات تستوي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة. مادة (92) تنقضي حقوق الامتياز على السفينة: أ ـ ببيع السفينة قضائيا. ب ـ بيع السفينة اختياريا اذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالاجراءات الاتية: اولا: قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانيا: النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانا بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثا: نشر ملخص لعقد الشراء يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية ايام، في صحيفة محلية يومية واسعة الانتشار. وتنقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر في الصحف باعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع. مادة (93) 1 ـ لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند (هـ) من المادة (84) فإنها لا تسمع بمضي ستة اشهر. 2 ـ يبدأ سريان المدة المشار اليها في الفقرة السابقة كما ياتي: أ ـ بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والانقاذ ابتداء من يوم انتهاء هذه العمليات. ب ـ بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. ج ـ بالنسبة الى حق الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها، من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د ـ بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند (هـ) من المادة (84) من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. 3 ـ لا يترتب على الترخيص للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة في استلام مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند (أ) من المادة (84) من هذا القانون مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. 4 ـ تمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة او الاشخاص الذين لهم اقامة بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا الدولة بالمثل. كتب ـ سمير الزعفراني