قضت محكمة استئناف دبي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب معجل الصداق وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مطلقة معجل صداقها البالغ 250 ألف ليرة سورية وايدته فيما عدا ذلك من اثبات الطلاق. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بإثبات طلاق المدعى عليه الزوج لزوجته طلقة بائنة بينونة صغرى والزمته بتسليمها جواز سفرها ورفضت معجل صداقها. تتلخص الدعوى في ان المدعية زوجة المدعى عليه اقامت دعواها طالبة فيها اثبات طلاقها منه. وقالت شارحة لدعواها انها زوجته ومدخولته وقد عاشرها معاشرة الازواج وطلقها طلاقا اول رجعيا ولم يردها لعصمته ولم يثبت الطلاق بوثيقة رسمية ومن ثم كانت دعواها. وفي جلسة المرافعة قرر الزوج المدعى عليه بأنه طلق المدعية طلقة واحدة رجعية وقام في اليوم التالي بإعادتها لعصمته وأخبرها بذلك، كما قررت المدعية انه طلقها ثلاث طلقات وليست واحدة. واقر الطرفان بأن زفافهما تم منذ ثلاثة اشهر وأنهما اقاما معا بمسكن واحد ولكن المعاشرة الزوجية لم تتم وأرجع المدعى عليه ذلك الى خوف المدعية وقررت الاخيرة انها كانت طبيعية ولم يكن لديها خوف وأنها سلمت نفسها. وقدمت المدعية لائحة دعواها معدلة أوردت فيها ان المدعى عليه لم يسدد معجل مهرها البالغ 250 ألف ليرة سورية وطلبت تعديل طلباتها الى الحكم على المدعى عليه بدفع معجل مهرها البالغ 250 ألف ليرة.