اكدت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان العامل الوافد بالقطاع الخاص اذا قدم استقالته وكان لديه من المستحقات ما يكفيه للوفاء بنفقة عودته لبلده فإن صاحب العمل لا يتحمل نفقات العودة ومن بينها تذكرة سفر المغادرة. وأوضحت المصادر انه في حالة عدم وفاء المستحقات بقيمة التذكرة او كان العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة فإن صاحب العمل مطالب بهذه الحالة في ترحيل العامل على نفقته. وأشارت الى ان استقالة العامل تعد سببا لإنهاء التعاقد من جانبه لذلك فإن وفق احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته يجري ترحيله على نفقته بشرط ان يكون لديه ما يكفيه. ومن جهة اخرى صرحت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة ان سن الرشد بالنسبة للمستثمر والتي يتم الموافقة بناء عليها بإعطائه تصريح عمل هي 21 سنة. وذكرت ان الوزارة لا توافق منح تصاريح عمل لمن هم دون سن 18 سنة من الجنسين بالنسبة للعمالة الوافدة. واكدت ان السن القانونية التي اذا تجاوزها العامل الوافد لا يتم الموافقة على استقدامه بتصريح عمل هي 60 عاما مشيرة الى ان بعض الاستثناءات لبعض المهن النادرة جدا التي تمنحها الوزارة لاستقدام العمالة بعد الستين ليست قاعدة وإنما حالات معينة تقدرها الوزارة في نطاق محدود. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: