قضت محكمة جنح دبي ببراءة المتهم «ع.م.ا» 31 سنة مندوب سوري مما اسند اليه. وكانت النيابة قد اسندت اليه تهمة اختلاس مبالغ مالية مسلمة له على سبيل الوكالة. تعود وقائع القضية الى ان الشاكي افاد بأن المتهم حضر اليه وطلب منه ان يسمح له ببيع بضاعة شقيقه حيث انه عمل لديه مدة أربعة ايام تحت الاختبار كمندوب وفي اليوم الاخير وهي المرة الثالثة التي سمح له بأخذ البضاعة بموجب وصل امانة موقع من شاهدين وكتب بخط يده انه قام بأخذ هذه البضاعة وهي عبارة عن أقمشة ستائر وباع جزءا منها بمبلغ 12893 درهما تقريبا سلم جزءا منها والمتبقي بذمته 11393 درهما وظل يماطل حتى يوم البلاغ. وحيث ان المحكمة قد احاطت بالدعوى وترى ان دليل الاثبات الوحيد قبل المتهم هي اقوال الشاكي وان المتهم لم يقم بتسليمه ثمن البضاعة وهي مجرد اقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل بالمحكمة لا تطمئن لتلك الأقوال في هذا الشأن فانها تقضي ببراءة المتهم. وقضت المحكمة بحبس المتهم «ت.ك.هـ» 40 سنة هندي مندوب مبيعات لمدة ثلاثة اشهر عن تهمة خيانة الأمانة. تتلخص القضية في ان المتهم يعمل مندوب مبيعات واختلس 48 الف درهم عائدة للشركة التي يعمل بها والتي سلمت اليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه.