طالب علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب المساعد للتعليم الخاص والنوعي مديري المناطق التعليمية بتعميم الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة على المدارس الخاصة الثانوية، وذلك لاخطار اولياء امور الطلبة بشروط معادلة شهاداتها كل حسب المنهاج الذي يتبعه. وكان معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب قد اصدر دليلا تنظيميا لمعادلة شهادات المدارس الخاصة تضمن المواد التالية: المادة الاولى: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، الا اذا دل السياق على غير ذلك، الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة، الوزارة: وزارة التربية والتعليم والشباب، اللجنة: لجنة معادلة الشهادات، مدارس الجاليات: هي مدارس خاصة اجنبية مرخصة من قبل الوزارة وترتبط ببلدانها من حيث السلم التعليمي والمناهج والامتحانات وأسس النجاح والرسوب واصدار الشهادات. المادة الثانية: تندرج المدارس الخاصة الموجودة في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة تحت الفئات التالية: مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والشباب في الدولة، ومدارس تطبق النظام البريطاني ومدارس تطبق النظام الامريكي، ومدارس تطبق النظام الكندي، ومدارس تطبق نظام البكالوريا الدولية، ومدارس الجاليات. المادة الثالثة: يخضع طلاب المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة الى النظم واللوائح المعمول بها في التعليم العام، ويتقدم طلبتها في نهاية العام الى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، ويمنح الناجحون منهم شهادة الدراسة الثانوية العامة الصادرة عن الوزارة. المادة الرابعة: تعادل شهادات المدارس الخاصة التي تطبق النظام البريطاني وفق الشروط التالية: (1) ان تدرس المدرسة مادة التربية الاسلامية (للمسلمين العرب) واللغة العربية (للعرب) في الصفوف «العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حسب المنهاج والخطة الدراسية المتبعة في المدارس الحكومية في الصفوف الموازية، وان يجتاز الطالب ذلك الامتحان بنجاح، على ان تكون امتحانات آخر العام في هاتين المادتين في الصف الثاني عشر موحدة على مستوى المنطقة التعليمية وتحت اشرافها، ويتم التنسيق بشأنها بين ادارة التعليم الخاص والمنطقة التعليمية المعنية. (2) المدارس التي يتقدم طلابها لامتحان (IGCSE - GCSE - GCE) في الصف العاشر، يشترط فيها الآتي: ان يجتاز الطالب بنجاح في الصف العاشر (الاول الثانوي) خمس مواد في شهادة (IGCSE - GCSE - GCE) من المستوى العادي بأحد تقديرات النجاح (A- B- C- D- E) ان يجتاز الطالب بنجاح في الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) وفي الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) مادتين في المستوى العالي من شهادة (GCE) وتعتمد تقديرات النجاح (A- B- C- D) لا تحتسب مادة التربية الاسلامية واللغة العربية في كلا المستويين من ضمن المواد. تعتبر المادة الواحدة في مستوى (A.S) نصف مادة من المستوى العالي (A.L). (3) المدارس التي يتقدم طلابها لامتحان (IGCSE - GCSE - GCE) في الصف الحادي عشر، يشترط فيها الآتي: ان يجتاز الطالب بنجاح الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) خمس مواد في شهادة (IGCSE - GCSE - GCE) من المستوى العادي بأحد تقديرات النجاح (A- B- C- D- E). ان يجتاز الطالب بنجاح في الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) مادة واحدة في المستوى العالي من شهادة (GCE) وتعتمد تقديرات النجاح (A- B- C- D). لا تحتسب مادة التربية الاسلامية واللغة العربية في كلا المستويين من ضمن المواد. تعتبر المادة الواحدة في مستوى (A.S) نصف مادة من المستوى العالي (A.L). (4) ان يختار الطالب المواد المقررة للدراسة من ضمن المواد التالية: اللغة الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، الجيولوجيا، العلوم العامة، الاقتصاد، اللغة الفرنسية، ادارة الاعمال، المحاسبة، الكمبيوتر، علم الاجتماع، علم التغذية والصحة، الأدب الانجليزي، علم الوراثة، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، تكنولوجيا المعلومات والفنون والتصميم. المادة الخامسة: تعادل شهادات المدارس الخاصة التي تطبق النظام الامريكي وفق الشروط التالية: ان تدرس المدرسة مادة التربية الاسلامية (للمسلمين العرب) واللغة العربية (للعرب) في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حسب المنهاج والخطة الدراسية المتبعة في المدارس الحكومية، على ان تكون امتحانات آخر العام في هاتين المادتين في الصف الثاني عشر موحدة على مستوى المنطقة التعليمية وتحت اشرافها، ويتم التنسيق بشأنها بين ادارة التعليم الخاص والمنطقة التعليمية المعنية. ان يجتاز الطالب بنجاح الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) على ألا يقل عدد المواد الدراسية في كل صف عن خمس مواد على الاقل (يختارها الطالب من ضمن المواد الواردة في البند 4 من المادة الرابعة)، ولا تقل النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة منها عن 60% ولا تحتسب التربية الاسلامية واللغة العربية من ضمنها. ان يجتاز الطالب بنجاح امتحان شهادة التوفل «TOEFL» في اللغة الانجليزية بمعدل لا يقل عن «500» درجة في الامتحان الكتابي و«173» في الامتحان الذي يستخدم في الكمبيوتر، ان يجتاز الطالب بنجاح امتحان (SAT) في مادة الرياضيات بمعدل لا يقل عن «400» درجة. المادة السادسة: تعادل شهادات المدارس التي تطبق النظام الكندي وفق الشروط التالية: ان تدرس المدرسة مادة التربية الاسلامية (للمسلمين العرب) واللغة العربية (للعرب) في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حسب المنهاج والخطة الدراسية المتبعة في المدارس الحكومية، على ان تكون امتحانات آخر العام في هاتين المادتين في الصف الثاني عشر موحدة على مستوى المنطقة التعليمية وتحت اشرافها ويتم التنسيق بشأنها بين ادارة التعليم الخاص والمنطقة التعليمية المعنية. ان يكون لدى المدرسة اعتراف من ادارة التربية والتعليم في احد الاقاليم في كندا. ان تطبق المدرسة منهاج الاقليم الذي حصلت منه على الاعتراف. ان تكون الشهادة النهائية صادرة من الاقليم الذي منح المدرسة الاعتراف ومعتمدة حسب الاصول، والمواد الدراسية هي الواردة في (المنهاج البريطاني). المادة السابعة: تعادل شهادات المدارس التي تطبق نظام البكالوريا الدولية وفق الشروط التالية: ان تحصل المدرسة على اعتراف منظمة البكالوريا الدولية. ان تدرس المدرسة مادة التربية الاسلامية (للمسلمين العرب) واللغة العربية (للعرب) في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حسب المنهاج والخطة الدراسية المتبعة في المدارس الحكومية، على ان تكون امتحانات آخر العام في هاتين المادتين في الصف الثاني عشر موحدة على مستوى المنطقة التعليمية وتحت اشرافها، ويتم التنسيق بشأنها بين ادارة التعليم الخاص والمنطقة التعليمية المعنية. ان يكمل الطالب بنجاح الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) ويحصل على شهادة دبلوم النجاح. ان ينجح الطالب في ستة مواضيع (ثلاثة في المستوى العادي وثلاثة في المستوى العالي)، وألا يقل مجموع النقاط عن (24) نقطة (ولا تحتسب التربية الاسلامية واللغة العربية من ضمنها)، ان تلتزم المدرسة بالمنهاج والشروط التي تضعها منظمة البكالوريا الدولية والتي تؤهل الطالب للحصول على الشهادة النهائية (دبلوم النجاح). المادة الثامنة: تعادل شهادات مدارس الجاليات وفق الشروط التالية: ان تدرس المدرسة مادة التربية الاسلامية (للمسلمين العرب) واللغة العربية (للعرب) في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حسب المنهاج والخطة الدراسية المتبعة في المدارس الحكومية، على ان تكون امتحانات اخر العام في هاتين المادتين في الصف الثاني عشر موحدة على مستوى المنطقة التعليمية وتحت اشرافها، ويتم التنسيق بشأنها بين ادارة التعليم الخاص والمنطقة التعليمية المعنية. ان تطبق مناهج التعليم المتبعة في بلدانها. ان تكون الامتحانات في هذه المدارس متزامنة مع الامتحانات في بلدانها. ان تصدر الشهادات عن هيئة البورد او وزارة التربية في بلدانها. المادة التاسعة: تدرس المدارس الخاصة في الدولة بفئاتها المذكورة أعلاه مادة التربية الاسلامية (للمسلمين غير العرب ومن في حكمهم) ومادة اللغة العربية (لغير العرب ومن في حكمهم) في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حسب المناهج والخطة التي تقررها الوزارة لهذه الفئات، على ان يتقدموا لامتحان موحد في الصف الثاني عشر وينجحوا في المادتين المذكورتين. المادة العاشرة: تكون ادارة التعليم الخاص في الوزارة مسئولة عن متابعة تنفيذ المدارس الخاصة في الدولة للخطة التي نص عليها هذا القرار بشأن تدريس مادتي التربية الاسلامية واللغة العربية والامتحانات التي تجرى لها. المادة الحادية عشرة: تسري احكام هذا القرار على المدارس الخاصة المشار اليها ابتداء من العام الدراسي المقبل 2001 ـ 2002م. المادة الثانية عشرة: تلغى كل القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.