اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي عددا من الأوامر المحلية تتعلق برسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي وتعديل الامر المحلي رقم 75، بشان الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتعديل الرسم المستحق على الخدمات والفحوص المخبرية التي تؤدى للغير بمختبرات بلدية دبي. وحسب الامر المحلي رقم 1 لسنة 2001 بتعديل الاشتراطات الصحية يستبدل بعبارة الشهادات الصحية الواردة في الامر المحلي رقم 75 لسنة 2001 عبارة البطاقات الصحية المهنية. و حسب الامر المحلي بتعديل الرسم المستحق على الخدمات المخبرية تعدل تكلفة ساعة العمل للعاملين بإدارة مختبر دبي المركزي لغايات احتساب الرسم المستحق على الخدمات والفحوص التي تؤديها للغير لتصبح 87 درهما للساعة الواحدة نظير الخدمات والفحوص التي تقدم للجهات المعنية المحددة في الامر المحلي الأصلي وهي المنشآت العاملة في مجال الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط المركزية العاملتان داخل امارة دبي والمسجلتان لدى قسم بحوث البناء ومراقبة الجودة وذلك لأغراض اختبارات الركام الناعم المستخدم في الخلطات الخرسانية. ومصانع الطابوق الخرساني لمنشآت عاملة داخل الإمارة والمسجلة لدى قسم البحوث والطلبات المقدمة من شركات المقاولات والمكاتب الهندسية المتعاقدة مع الدائرة في تنفيذ المشاريع فيما عدا اختبارات الركام الناعم. وتصبح الرسوم 174 درهما للجهات الأخرى ولا تسري أحكام الامر المحلي المعدل على الفحوصات الخاصة بمشاريع بلدية دبي التي تمت ترسيتها على شركات مقاولات او مكاتب استشارات هندسية قبل تاريخ العمل بالأمر. وحدد الامر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات الرسوم التي يجب استيفاؤها عن الدعاوى الايجارية والطلبات والمعاملات. وبناء عليه فان قيمة رسم معاملة قيد دعوى ايجارية 2.5% من قيمة المطالبة أو أي جزء منها على ألا يقل الرسم في حده الأدنى عن 350 درهما ولا يزيد على 10.000 درهم، ورسم دعوى إخلاء أو فسخ عقد إيجار 2.5% من القيمة الايجارية السنوية على ألا يقل الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على 10.000 درهم، ويقدر رسم دعوى متقابلة كما لو كانت قضية مستقلة، ورسم تجديد الدعوى (في حالة تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب الدعوى) 1% من قيمة المطالبة على ألا يقل الرسم في حده الأدنى عن 200 درهم ولا يزيد على 5000 درهم، ورسم إجراء معاينة (خبرة 1%) من قيمة بدل الايجار على ألا يزيد الرسم في حده الأقصى على 1000 درهم، ورسم إخطار تبليغ 100 درهم، ورسم ايداع بدل إيجار 20 درهما ورسم إيداع مفتاح العين المؤجرة 20 درهما وصورة عن قرار اللجنة لغايات التنفيذ 30 درهما وشهادة لمن يهمه الأمر 20 درهما. و اشار الامر المحلي الى أنه اذا تضمنت دعوى الإخلاء أو الفسخ مطالبة ببدل الإيجار أو غيرها من المطالبات المالية الأخرى المتعلقة بها، فإنه يستوفى بالإضافة إلى الرسم المقرر في البند الثاني الرسم المشار اليه في البند الاول. وينص الأمر المحلي في مادته الثانية على أنه تطبق الرسوم المفروضة على القضايا والطلبات والمعاملات التي تقدم إلى لجنة الإيجارات بعد تاريخ العمل بأحكام هذا الأمر وتؤول حصيلتها إلى خزينة بلدية دبي. وتنص المادة الثالثة انه لا تستحق رسوم على الدعاوى الايجارية والطلبات والمعاملات التي ترفعها أو تقدمها الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الاتحادية أو دوائر حكومة إمارة دبي أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لها، فإذا حكم بالدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف فتحتسب على أساس ما حكم به وتحصل منه. وحسب المادة الرابعة يلغى الأمر المحلي رقم 42 لسنة 1989 بشأن فرض رسوم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الايجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها، كما يلغى الأمر المحلي رقم 47 لسنة 1999.