قضت محكمة استئناف دبي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض والزام المستأنف ضدهما الاولى شركة بحرية والثاني «ا. ش. س» بأن يدفعا للمستأنف مدير عمليات تشغيل مبلغ 112 الف درهم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. وتتلخص الدعوى في ان المدعي اقام دعواه على المدعى عليها طالبا الحكم بالزامهما بأن يدفعا له مبلغ 169 الف درهم. وقال شارحا لدعواه بأنه التحق لديهما بالعمل منذ ابريل 87 في مهنة مدير عمليات تشغيل براتب شهري 19170 درهما وتجدد العقد حتى 10/5/2002 الا انهما قاما بإنهاء خدماته مما يلزمها بتعويضه عن الفصل التعسفي بما يعادل راتب ثلاثة اشهر وبتعويض بما يعادل راتب اسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة الامر الذي الجأه الى الشكوى لدائرة العمل التي احالت الامر الى المحكمة. وجرى دفاع المدعى عليهما امام محكمة أول درجة على عدم وجود صفة للمدعى عليها الاولى لكونها وكيلا عن المدعى عليها الثانية وعلى رفض الدعوى بعدم الثبوت وعدم الاحقية.