ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة اول درجة والذي قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل نظر الدعوى والزمت المدعي وهو شريك في مصنع للرخام المصاريف مع الاتعاب لعدم توافر الخشية من ضياع معالم المصنع وموجوداته. وتتلخص وقائع الدعوى في ان المستأنف «المدعي» عقد خصومه في الدعوى مستعجل بصفته شريكاً في مصنع للرخام ضد المستأنف ضده مدير وشريك بذات المصنع بطلب الحكم في مادة مستعجلة بندب خبير لاثبات حالة كافة عناصر المصنع المادية والمعنوية وموجوداته والعاملين به مع الزام المدعى عليه المصروفات مع الاتعاب. وقال شارحاً لدعواه ان المدعى عليه هو المدير المسئول عن المصنع محل الدعوى منذ قيام الشركة في سبتمبر 96 وانه اساء ادارة المصنع وسحب مبالغ طائلة من اموال الشركة مما ادى الى تراكم ديونها والتي بلغت 93 مليوناً 631 الفاً و 944 درهماً وترتب على ذلك اقامة المدعي دعوى سابقة على الشركة والتي مازالت متداولة بالجلسات. كما ان حال المصنع تدهور ولم يعد يعمل به سوى عامل واحد، وتوقف نشاطه في اواخر يناير الماضي وانه يخشى ان تضيع معالم الحالة الراهنة للمصنع اذا ما تأخر الفصل في المنازعة المدنية المطروحة بالدعوى. واكد المدعي «المستأنف ان توافر عناصر واركان الحكم باثبات الحالة بصفة مستعجلة المستقر عليها فقط وقضاء، كما هو مستفاد من ظاهر مستندات المستأنف وهي تختلف عن عناصر واركان دعوى الحراسة القضائية التي بحثها الحكم المستأنف وبني عليها قضاءه. واشارت محكمة الاستئناف الى ان دعوى اثبات الحالة قد شرعت فقط لاثبات الوقائع المادية البحتة التي يخشى من زوال معالمها او تغيير اثارها مع مرور الوقت دون ان تكون وسيلة لانتزاع الدليل القانوني من يد الخصم جبراً عنه لاتخاذه كأداة اثبات امام محكمة الموضوع. وقالت: لقد انطوت اجراءات نظر تلك الدعوى ما يعني عن اتخاذ الاجراء المطالب به حالياً وهو اثبات حالة المصنع المادية والمعنوية وحصر موجوداته ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون في محله. ولما بني على ذلك الحكم من اسباب اخرى لا تتعارض معها ومن ثم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف المصروفات مع اتعاب المحاماة.