حكمت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي مصطفى الشناوي بمعاقبة المتهم «أ.ع» 33 سنة مصري مندوب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وابعاده عن الدولة والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة السرقة من العاملين. تتلخص القضة في ان المتهم وهو من العاملين باحدى مكاتب المحاماة وعلى كفالته ومن اعماله بالمكتب متابعة الاجراءات المتعلقة بقضايا التنفيذ وتحصيل ايرادات المكتب من قبل العملاء وقد تمكن خلال سنتين سابقة على شهر مايو الماضي من سرقة بعض سندات القبض استلم بموجبها بعض المبالغ من العملاء بلغت 246 ألف درهم دون ان يوردها لحساب المكتب الذي يعمل فيه، وبمواجهته اقر بالاتهام. كما اعترف بذلك لدى تجدد حبسه امام القاضي وبجلسة المحاكمة قدم مذكرة طلب فيها استعمال الرأفة وادعى المجني عليه مدنيا وقدم لائحة الادعاء المدني وطلب في ختامها الزام المتهم بأن يؤدي مبلغ 10 ألاف درهم على سبيل التعويض. حيث ان المحكمة ترى من ظروف المتهم ولدى ما يستلزم اخذه بالرأفة ومن ثم فإنها تنزل بالعقوبة الى المواد المنصوصة في القانون. وقضت بتغريم المتهم «ب. س. س» 29 سنة عاطل مبلغ عشرة آلاف درهم وذلك بتهمة تعاطي المواد المخدرة. تتلخص القضية في انه وردت معلومات موثوقة المصدر مفادها ان المتهم يتعاطى المخدرات وبضبطه بعد اخذ اذن من النيابة العامة وتفتيشه وأخذ عينة من بوله اثبت المختبر الجنائي انها تحتوي على مادة مخدرة. وكان المتهم قد اثار بدفاعه ان ما ظهر في عينة بوله هو نتيجة تعاطيه عقاقير بموجب وصفة طبية. واشارت المحكمة الى ان الثابت من الوصفة الطبية التي جرت عليها المقارنة انها صادرة من طبيب مختص مصرح له بالعمل في الدولة. ولما كانت المحكمة تطمئن الى الوصفة الطبية محل المقارنة فإن التهمة تضحى غير ثابتة في حق المتهم مما يتعين ببراءته من تهمة «التعاطي».