تبدأ وزارة المواصلات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2001 بشأن حماية موانئ وسواحل الدولة وبحرها الاقليمي من حوادث التلوث البحري بالنفط قبل نهاية النصف الاول من اغسطس المقبل وذلك لمنع تكرار وقوع كوارث التلوث البيئي. واعلنت الوزارة ان هذا التوقيت يأتي تنفيذا لنص المادة الثامنة من القرار وجاء فيه ان العمل بالمواد الخاصة به يبدأ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتم نشره بالرابع عشر من يوليو الجاري. وينص القرار على حظر دخول موانئ الدولة او مناطق انتظار السفن بالقرب من هذه الموانئ او الابحار في البحر الاقليمي للدولة والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتاخمة له على اي سفينة ترفع علم احدى الدول التالية: البانيا، بيليز، هندوراس، جورجيا، سانت فنسنت وجرانديز، مورشيوس، كمبوديا، المالديف، جزر القمر، بوليفيا ولا تحمل شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة من احدى هيئات التصنيف الدولية العضو في الاتحاد لهيئات اشراف وتصنيف السفن او اية دولة اخرى ترى الوزارة وفق ما تتلقاه من بيانات واحصائيات من المنظمات الدولية انها من الدول شديدة الخطورة على السلامة والبيئة البحرية. واوضح القرار ان السفن التي لا ينطبق عليها ما ورد بالمادة السابقة والصادر لها تراخيص ملاحية سارية من ادارة الشئون البحرية بوزارة المواصلات وتعمل حاليا في البحر الاقليمي للدولة والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتاخمة له تستمر بالعمل لحين انتهاء عقود عملها مع الجهات الحكومية مع عدم تجديد عقودها مرة اخرى. واكدت المادة الثالثة من القرار انه على الجهات المختصة بالدولة القيام بحجز اي سفينة تخالف الحظر الوارد في المادة رقم (1) واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وقالت المادة الرابعة تغلق جميع شركات السفن التي تمثل الدول المذكورة بالمادة الاولى من القرار وهي عشر دول والموجودة بالدولة ويمنع فتح اي شركات مشابهة مستقبلا. وجاء بالمادة السادسة من القرار ان قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن بوزارة المواصلات يقوم بالتفتيش والرقابة على السفن التجارية التي تقصد موانئ الدولة وعلى طول سواحلها وبحرها الاقليمي والمنطقة الاقتصادية المتاخمة له ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الدولية والمحلية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث وسلامة ارواح العاملين عليها ويتم حجز السفن المخالفة للقواعد الدولية او المحلية المشار اليها وذلك لحين اصلاح هذه المخالفات او يمنع دخولها الى موانئ الدولة مرة اخرى اذا تبين انه لا جدوى من اصلاح هذه المخالفات. الى ذلك اعلنت وزارة المواصلات انها بدأت في تطبيق المادة الخامسة من القرار المشار اليه وتنص المادة على انه يحظر اعادة تشغيل السفن المتهالكة التي حدد حالتها قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن بوزارة المواصلات وتمت مصادرتها نتيجة مخالفتها الحظر الدولي في منطقة الخليج بعد بيعها بالمزاد العلني وعلى مشتر هذه السفن تحويلها الى خردة ويشترط في اجراءات بيع هذه السفن بالمزاد العلني ان يودع المشتري ضمانا ماليا صادرا من احد بنوك الدولة ولا يفرج عن هذا الضمان الا بعد تقديمه ما يثبت تحويل السفينة المشتراة الى خردة واكدت الوزارة ان تطبيق قرار مجلس الوزراء سيحد من حوادث كوارث التلوث البحري الناتجة عن غرق ناقلات النفط المتهالكة والتي شهدتها شواطئ وسواحل الدولة خلال الفترة الماضية وتسببت في خسائر مادية وتلوث بيئي كبيرة والحقت العديد من الاضرار بمياه الشواطئ والمحيط البيئي وكاد خطر التلوث ان يصل الى محطات تحلية المياه.