قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم المستأنف بخصوص المبلغ المقضي به على المدعى عليه «ع.م.ص» بأن يؤدي للمدعية «عيادة اسنان» مبلغ 5200 درهم بدل 7830 درهما. والفائدة بنسبة 9%. تتلخص الدعوى في ان المدعية عيادة طب اسنان اجنبية اقامت ضد المدعى عليه طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها مبلغ 17940 درهما والفائدة مع الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقالت المدعية ان المدعى عليه ذمة مشغولة بالمبلغ المدعى به والذي يمثل باقي قيمة تكاليف علاج اسنان قدمتها المدعية له ولزوجته وابنه. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة اشتملت على طلب عارض بالزام العيادة المدعية بمبلغ الفي درهم واجراء المقاصة بينه وبين المبلغ المستحق للعيادة ومقدارة 2852 درهما وهو قيمة الباقي لها بعد خصم ما سدده اليها من مبالغ لقيمة تكاليف العلاج ومقدارها 12852 درهما. وقال ان طبيب العيادة المعالج قد تسبب في كسر جزء من الحديد الخاص بأحد اسنانه ويقدر الضرر بمبلغ ألفي درهم والذي يطلب التقاص به مع المبلغ الباقي للمدعية «العيادة». وحيث ان محكمة اول درجة احالت الدعوى الى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع محل الحكم التمهيدي بخصوص ان المدعية عالجت اسنان المدعى عليه وفق خطة علاجية متفق عليها بينهما بمبلغ مقداره 26080 درهما وقدمت خدمات علاجية لزوجة المدعى عليه وابنه بمبلغ مقداره 2635 درهما، وباقي اتعابها هو المبلغ المطالب به. استمعت المحكمة لأقوال شاهدي المدعية وشهد الاول بأنه يعمل مدير المدعية وان المدعى عليه كان يعالج بالعيادة بواسطة الدكتور بالعيادة وتكاليف خطة العلاج بمبلغ 26 ألف درهم وأصبحت بعد الخصم بمبلغ 18 ألف درهم قام المدعى عليه بدفع عشرة آلاف درهم وامتنع عن دفع مبلغ ثمانية آلاف درهم.