قضت محكمة استئناف دبي على الحكم المستأنف بالزام المدعى عليه «المستأنف» رجل أعمال بدفع 684 ألف ردهم والفائدة 9% وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي احدى معارض التحف والمجوهرات مبلغ مليون و254 الفا و870 درهما وفائدته 9%. تتلخص الدعوى في أن الشركة المدعية «احدى معارض التحف و المجوهرات أقامت دعواها ضد المدعى عليه رجل أعمال طالبة الحكم بالزامه بأن يؤدي مبلغ مليون و254 الفا و870 درهما والفائدة 12% سنويا. وقالت المدعية شارحة لدعواها ان المدعى ضده وأسرته درجوا على شراء مصوغات ذهبية ومجوهرات من المدعية من خلال حساب لديها وقد ترصد نتيجة لذلك مبلغ المطالبة وقد امتنع عن ايفائه ومن ثم كانت الدعوى. وقد كان دفاع المدعي امام محكمة أول درجة درج على الانكار كما دفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنتين على استحقاق الدين سندا لاحكام المادة 476 من قانون المعاملات المدنية. واذا لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم الابتدائي طعن عليه بالاستئناف منتهيا فيه الى طلب الغائه والحكم بعدم سماع الدعوى وعلى سبيل الاحتياط بندب خبير لتحديد أصل الدين وما اذا كان يستحق عليه فوائده من عدمه وقيمتها ان استحقت المدعية. واشارت المحكمة الى أنه عن أصل المديونية المترتبة على قيمة المشتروات موضوع الدعوى فان الثابت ان المستأنف «المدعى عليه» رجل الأعمال قد أقر بأن الرصيد المستحق عليه هو مبلغ 748 الفا و184 درهما حيث سدد منها 65 ألف درهم. وكان الثابت من تقرير مدققي حساب الشركة الذي أبرزته الأخيرة ضمن مستنداتها ان المديونية الأصلية الناتجة عن شراء المجوهرات منها هو 684 الف درهم حيث لم يقدم المستأنف «المدعى عليه» دليلاً معتبراً على أي سداد من هذا الرصيد الأخير لأصل المديونية فانه يكون المبلغ المستحق عليه. كتب خالد بن هويدي: