أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى مالية رفعها بنك ضد مؤسسة تجارية، وبإحالتها إلى الدائرة الجزائية. وتتلخص الدعوى في أن البنك المستأنف «المدعي» أقام دعواه ضد المدعى عليها الأولى «مؤسسة تجارية» طالباً الحكم بالزامها بأن تدفع إليه مبلغ 150 ألف درهم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وقال البنك المدعي بأنه باع للمدعى عليها ملابس جاهزة ولوازم خياطة وثلاث أجهزة كمبيوتر بثمن اجمالي قدره 484 ألفا و492 درهما، دفع منها مبلغ 93 ألف درهم، حيث توقفت عن الدفع فترصد المبلغ المذكور أعلاه، وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا من البنك المدعي فطعن عليه بالاستئناف، وطلب في الختام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص المحكمة الكلية بنظر الدعوى مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى وبالمذكرة الشارحة المقدمة بالجلسة الأولى للمرافعة والتي تدور حول خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وتفسيره في اعتبار عقود الدعوى كل منها مختلف عن الآخر وله سبب مستقل، في حين أن العقود كلها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد البيع، أما المستندات فما هي إلا وسائل إثبات، فلا يعني تعددها تعدد سبب الدعوى ويجب النظر إليها باعتبار جملة قيمتها مجتمعة ـ وجره هذا الخطأ إلى قصور الحكم في التسبيب فحجبه ذلك عن نظر الدعوى وخالف الواقع فيها وخلص في ختام دفاعه إلى التصميم على طلباته. وترتيبا لما تقدم وكان الثابت من صور العقود محل الدعوى الثمانية ان كل عقد منها مختلف عن الآخر محلا وسببا وفي تواريخ متعددة أي أن كل عقد يختلف عن الآخر وقيمة كل عقد يقل عن مبلغ مئة ألف درهم، أي انها تدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية عملا بالمادة 30/1 من القانون سالف البيان. كتب خالد بن هويدي: