أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2001 في شأن النظام الداخلي لمعهد الامارات الدبلوماسي والذي سينشأ بوزارة الخارجية ويعنى بالتأهيل والتدريب والتطوير والبحث في مجالات السياسة الخارجية لدولة الامارات. ويتضمن النظام الداخلي «11» مادة تنص على ان يتولى المعهد عدة مهام رئيسية في مجال اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والعملية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج وبرامج التأهيل العامة والخاصة واصدار شهادات بذلك. ـ اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخارجية المتفقة مع أهداف المعهد. ـ جمع البحوث والدراسات وتوثيقها وذلك في مجال الشئون الدولية بأبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. ـ تدعيم التعاون العلمي والبحثي والتدريب في مجالات عمل المعهد مع الجهات والمؤسسات الداخلية والخارجية المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والسعي لعقد اتفاقيات معها لهذه الغايات وأية مهام أخرى يقرها مجلس أمناء المعهد وكما نصت المادة الثانية من النظام والذي نشر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية أمس بأن المعهد سيكون له مجلس أمناء ومجلس ادارة ومدير عام وهيئة التدريس والبحث والتي تضم الباحثين واعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد بالاضافة الى العاملين في مختلف الاقسام. ونصت المادة السادسة بأن يشكل مجلس أمناء المعهد برئاسة سمو وزير الدولة للشئون الخارجية وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يتجاوز عددهم تسعة اعضاء من داخل او خارج الوزارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة. كما نصت المادة بأن يكون مدير عام المعهد مقرر المجلس الأمناء ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا بحضور الاغلبية ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس المجلس. كما نصت المادة السابعة على أن يمارس مجلس الامناء مسئوليات وصلاحيات رسم السياسة العامة للمعهد واتخاذ الوسائل المؤدية الى تمكين المعهد من تحقيق اهدافه وتعيين المدير العام للمعهد واقرار الاعتمادات المالية السنوية للمعهد واقرار التقارير وخطط العمل والاتفاقيات المرفوعة اليه من مجلس الإدارة. اما بالنسبة لمجلس الادارة فيشكل بقرار وزاري صادر عن سمو وزير الدولة للشئون الخارجية برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية عدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يتجاوز سبعة اعضاء من داخل الوزارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة. ويكون لرئيس مجلس الادارة نائب يتولى رئاسة المجلس في حالة غيابه كما يكون مدير المعهد مقررا لمجلس الإدارة. كما نصت المادة الثامنة على ان يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بصورة دورية بواقع مرة واحدة على الأقل شهريا ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الاغلبية البسيطة ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس مجلس الإدارة. كما نصت المادة التاسعة من القرار على تحديد صلاحيات ومهام مجلس الإدارة والذي سيتولى الاشراف على تنفيذ السياسات العامة للمعهد التي يقرها مجلس الأمناء ومتابعتها واعتماد البرامج الدراسية والتدريبية والانشطة التي تحقق أهداف المعهد ومناقشة التقارير السنوية والاتحادات المالية للمعهد تمهيدا لرفعها لمجلس الامناء والنظر في مشاريع الاتفاقيات التي ينوي المعهد ابرامها واعتماد الهيكل التنظيمي والنظم الداخلية لتسيير اعمال المعهد وتعيين الكادر الوظيفي وهيئة التدريس والتدريب للمعهد واعتماد الشهادات الصادرة عنه. كما حددت المادة العاشرة مهام مدير عام المعهد والذي سيتولى ادارة المعهد وتنظيم شئونه وفق احكام هذا النظام والتعليمات الاخرى الصادرة بمقتضاه وتمثيل المعهد أو الغير وتوقيع الاتفاقيات عن المعهد بتكليف من مجلس الادارة وتقديم تقرير الى مجلس الادارة عن كافة شئون المعهد. اما المادة الحادية عشرة والاخيرة فقد اعطت الحق لرئيس مجلس الامناء أو لمجلس الامناء بتفويض من الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: