قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ايقاف فتح ملفات لاستخدام العمالة الوافدة للمنشآت الحرفية التي تتضمن اتفاقية التأسيس الخاصة بها بنودا تخالف النصوص القانونية لاحكام قانون الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية. في هذا الصدد قالت الوزارة ان الاجهزة المختصة لاحظت ان العديد من معاملات فتح ملفات او بطاقة منشأة للمنشآت الحرفية تتضمن اتفاقيات تأسيس تحتوي بنودا تخالف بشكل صريح احكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995. وكذلك القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية المفسرة لاحكام القانون ومن اهم هذه المخالفات تحرير اتفاقية تأسيس تقوم باعفاء وكيل الخدمات المواطن من اي مسئولية قانونية بشأن استخدام الحرفيين بالمنشأة وعددهم خمسة ونقل هذه المسئولية بالكامل الى الحرفي الرئيسي الوافد في حين ان الوزارة تشترط لفتح ملفات استخدام العمال للمنشأة الحرفية ان يكون وكيل الخدمات المواطن مسئول مسئولية مباشرة عن استخدام العمال الوافدين بالمنشأة وليس الحرفي الرئيسي الوافد والوزارة لتأكيد هذه المسئولية القانونية تلزم وكيل الخدمات بالتوقيع على صيغة تعهد قانوني يلزمه بمسئوليته عن العمالة الوافدة بمنشأته اذا كان وكيلا لاكثر من منشأة حرفية. وأوضحت الوزارة ان الفائدة القانونية من جعل المواطن وكيل الخدمات مسئولا عن الحرفيين بالمنشأة لانه في حالة هروب الحرفي الرئيسي الوافد خارج الدولة لأي سبب من الاسباب تصبح المسئولية القانونية في تنفيذ احكام قانون العمل والاقامة الجديدة معلقة لدى المواطن وكيل الخدمات من حيث اجراءات المغادرة او نقل الكفالة او اجراء اية معاملة اخرى. وأكدت الوزارة انه بالرغم من مسئولية المواطن وكيل الخدمات القانونية عن العمالة الحرفية الوافدة بالمنشأة الا انه ليس بالضرورة ملزما بدفع الرواتب لذلك بالامكان صياغة عقد او اتفاقية تأسيس المنشأة الحرفية بشكل او صيغة قانونية تحدد مسئولية الحرفي الرئيسي في دفع الرواتب للحرفيين الوافدين ولكن تظل المسئولية القانونية بشأن هروب العمال الوافدين بالمنشأة او قيامهم بأية مخالفات لاحكام قانون العمل والاقامة مرتبطة بتعهد وكيل الخدمات المواطن امام الوزارة. واشارت الوزارة الى انها اجازت اتفاقيات تأسيس داخلية تنص على ان لا يتحمل وكيل الخدمات المواطن رواتب الحرفيين بالمنشأة. وذكرت الوزارة ان المعاملات التي تحتوي اتفاقيات تأسيس تخالف احكام قانون الحرف البسيطة يتم وقفها واعادة النظر بها وصياغتها مرة اخري بشكل قانوني ثم بعد التأكد من سلامة الصياغة يتم اجازة الاتفاقية والسماح بفتح بطاقة منشأة لاستخدام العمال بالمنشأة الحرفية. وأضافت الوزارة ان من المخالفات الاخرى التي ينبغي ان ينتبه المواطن وكيل الخدمات لها عند قيامه باعطاء الوكالة للحرفيين الوافدين وفتح منشآت حرفية وهي انه لا يجوز له بأي حال ان يكون له وكالة اكثر من ثلاث منشآت فحسب على مستوى الدولة لذلك فمن له اكثر من ثلاث لابد ان يقوم بتسوية وضعه القانوني حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. وذكرت الوزارة ان الاحكام السابقة تنطبق على لائحة انشطة الحرف البسيطة التي تضم 82 نشاطا منها: تجهيز الستائر واصلاح الاحذية والمجوهرات والساعات والاقفال والنظارات والسكاكين والهوائيات ولعب الاطفال والدراجات الهوائية والبنادق وأجهزة الحاسوب والآلات الكاتبة وآلات التصوير واجهزة التكييف والمعدات الطبية والمكائن الخفيفة والمقتنيات الاثرية وأجهزة عوادم السيارات واجزاء السيارات والاجهزة المنزلية ومبردات المركبات واعمال الميكانيكا بها بالاضافة الى تقطيع العدسات والتصوير الفوتوغرافي وتحميض الافلام ونسخ الوثائق وكي الملابس والخدمات المجتمعية وتنفيذ المجسمات ونسخ المفاتيح والخبز والصباغة والكتابة على الحرير وتحميل وتفريغ البضائع وتركيب وتصليح مضخات المياه وتجميع النفايات المعدنية ومخلفات الاقمشة والمنسوجات وشغل الاحذية والنعال وصياغة الذهب والفضة والحلي الثمينة وشغل التحف وصيد الاسماك وايواء الحيوانات الاليفة وتنظيف السجاد ومقاعد السيارات وصالون تصفيف الشعر وتنجيد الاثاث واعداد المراتب وتجهيز ادوات العرض البلاستيكية واعداد الاختام وتجليد الكتب والسمكرة ودهان المركبات وتبديل الزيوت وتركيب ادوات الزينة وتجهيز السيارات بمواد غير قابلة للصدأ واشغال الحدادة وطلاء المعادن ولف الموتورات وتركيب الادوات الصحية والالمنيوم والبلاط والرخام والحفر على المنتجات المعدنية وشغل البراويز وعلب الهدايا وتنظيف الاسماك والقصابين وأعمال النجارة. تجدر الاشارة الى ان رخص المنشآت الحرفية قد تجاوزت 100 ألف رخصة على مستوى الدولة.