قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم المستأنف والذي قد قضى بعدم اختصاصها ولائيا بالنظر في دعوى تعويض مالية. تتلخص الدعوى في ان المستأنف «المدعى» أقام دعواه ضد المستأنف ضده «المدعى عليه» طلب الحكم بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 192 ألف درهم والفائدة. وقال شارحا لدعواه ان المستأنف ضده «المدعى عليه» يستأجر منه شقة في بنايته بموجب عقد الايجار 99 مؤرخ في 1 مارس 99 وبتاريخ 15 مارس الحيث حدث انفجار في الشقة نتيجة لتسرب غاز الموقد في الشقة اثناء قيام زوجة المستأنف ضده باشعال الموقد مما ادى الى اضرار في الشقة وما يجاورها من شقق اخرى وبلغت قيمة الاصلاح مبلغ 137 ألف درهم. وقد اثبت تقرير المعمل الجنائي ان سبب الانفجار يرجع الى اهمال المستأنف ضده وزوجته في احكام غلق محبس موقد الغاز مما ادى الى التسرب كما لحقه اضرار نتيجة عدم انتفاعه بالعين لمدة طويلة حيث يقدر الضرر بمبلغ 55 ألف درهم من بين مبلغ وهنو التعويض المطالب به. وكانت محكمة اول درجة قد اسست قضاءها الى ان المدعى ارتكن في دعواه الى اخلال وإساءة استعمال المدعى عليه وزوجته للعين المؤجرة مما تسبب في حدوث الحريق ومن ثم يكون النزاع بين المدعى كمؤجر والمدعى عليه كمستأجر منازعة ايجارية يخرج عن اختصاص المحكمة وتختص به لجنة الايجارات. واذ لم يقبل المدعى هذا الحكم طعن عليه بطريق الاستئناف طالبا الغاء الحكم المستأنف وياختصاص المحكمة الابتدائية لنظر الدعوى واعادتها اليها للحكم في موضوعها. وقال شارحا لطعنه الى خطأ الحكم المستأنف في تكييف الدعوى باعتباره المنازعة ايجارية في حين ان دعواه سندها المسئولية التقصيرية ولا شأن لها بعلاقته التعاقدية مع المستأنف ضده «المدعى عليه» كما قدم المستأنف ضده مذكرة طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.