وزير التربية يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب امس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1999 بشأن التعليم الخاص والمستمر. وأصدر قراراً بالغاء جميع الاحكام التي وردت بالقرارات الوزارية والتي تتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرفقة به. ويبدأ العمل باللائحة التنفيذية اعتباراً من يوم أمس. وفيما يلي نص اللائحة: الفصل الأول تعاريـف المادة 1 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك . 1ـ القانون: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999م في شأن التعليم الخاص. وقرار مجلس الوزراء رقم ) ( 9 لسنة 2001م في شأن تعديل واستحداث رسوم تراخيص ومخالفات على المؤسسات التعليمية الخاصة. 2 الإدارة المختصة: أ- إدارة التعليم الخاص. ب- إدارة التعليم المستمر. 3 المدرسة الخاصة: كل مدرسة غير حكومية تمارس مهنة التربية والتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وفق منهج الوزارة أو منهج آخر تعتمده الوزارة وتشمل: المدرسة الخاصة العربية: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج وخطة وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة. المدرسة الخاصة الأجنبية: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً تعتمده الوزارة. مدرسـة الجاليـة: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً وهي منشأة في الأصل لخدمة جالية غير عربية. 4 المعاهد والمراكز التدريبية: هي المؤسسات الخاصة التي تمارس أنشطة تعليمية وتدريبية في صورة دورات تدريبية وتعليمية بحيث لا تتجاوز مدة الدورة الواحدة ستة أشهر ولا تتقيد في قبول المنتسبين لها بعمر محدد، ويرخص المعهد لممارسة نشاط واحد أما المركز فيمكن أن يرخص لعدة أنشطة، ولا يعد معهداً أو مركزاً تدريبياً في تطبيق أحكام هذه اللائحة كلاً من: 1ـ مؤسسات ومراكز بيع وشراء وصيانة أجهزة الكمبيوتر والآلات الكاتبة وغيرها. 2ـ نوادي الكاراتيه ونوادي الصحة الرياضية والرشاقة ومراكز التجميل والرقص والبالية. 3ـ المعاهد الثقافية المرتبطة بحكومات أخرى بموجب اتفاقيات مع الدولة. 4 ـ مراكز مزاولة الأنشطة الجامعية يترتب عليها منح شهادات دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة كالدبلوم المتوسط أو العالي أو الشهادة الجامعية الأولى وشهادات الدراسات العليا. 5 ـ مراكز التوثيق والتاريخ والتراث والاستشارات. 6 ـ دورة رعاية الأحداث والخدمات الإنسانية. الفصل الثاني ترخيص المدارس الخاصة المادة 2 يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط التالية: أولا: الموقع أن يكون الموقع في مكان مناسب بالنسبة للحي أو المنطقة من حيث سهولة المواصلات وتأمين سلامة التلاميذ في الوصول إليه. أن يكون الموقع بعيداً عن الضوضاء والتلوث وكل ما يؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة. أن تتوفر قرب الموقع الخدمات اللازمة. ثانياً: مواصفات مبنى المدرسة الخاصة يجب الحصول على موافقة الوزارة على مخططات البناء لأي مدرسة خاصة قبل الشروع فيه وأن يشتمل على المواصفات التالية: 1ـ غرف دراسية لا تقل مساحة الغرفة الواحدة منها عن (30 متراً مربعاً) بحيث يخصص لكل تلميذ مساحة لا تقل عن متر مربع واحد ونصف. 2 ـ غرف للإدارة وغرف للمدرسين تتناسب مع أعدادهم مع توفير دورات مياه خاصة بهم منفصلة عن دورات مياه الطلبة. 3 ـ غرف للأنشطة متعددة الأغراض لا تقل مساحة كل منها عن (40) متراً مربعاً تتناسب مع أعداد الطلبة . 4 ـ عيادة مكونة من حجرتين متصلتين يفصل بينهما حاجز ولا تقل مساحة كل واحدة عن (6) أمتار مربعة . 5 ـ دورات مياه تتناسب وعدد التلاميذ والمرحلة بحيث تخدم الوحدة الواحدة ما لا يزيد على ثلاثين طالباً مع فصل وحدات البنين عن وحدات البنات ويشترط أن يتوفر بها توصيلات المياه اللازمة. 6 ـ مختبرات علوم وحاسوب تتناسب والمراحل الدراسية ولا تقل مساحة كل مختبر عن (40) متراً مربعاً على أن يلحق بمختبر العلوم مخزن لحفظ المواد الكيميائية. 7 ـ مكتبة مدرسية لا تقل مساحتها عن (50) متراً مربعاً . 8 ـ مسجد أو مصلى لا تقل مساحته عن (30) متراً مربعاً. 9 ـ مقصف ومخزن وغرفة لحفظ أوراق الامتحانات. 10 ـ يمنع استخدام الغرف الخشبية الجاهزة (الكرافانات) وتمنع الأسقف المصنوعة من مادة (الاسبست). 11 ـ يخصص لكل مرحلة دراسية مبنى أو قسم مستقل ولكل جنس بدءاً من الصف الخامس مبنى مستقل بمرافقه ويجوز أن تشترك عدة أقسام في استخدام المرفق التعليمي (مختبرات - قاعات الأنشطة) شريطة أن لا تؤدي المنافذ إليه إلى الاختلاط بين طلبة الأقسام المختلفة أو بين الجنسين . 12 ـ أن يكون المبنى محاطاً بسور خارجي مناسب من جميع الجهات . 13 ـ توفير كافة أجهزة وأنظمة السلامة. 14 ـ توفير التهوية والإنارة الصحية وسلامة التمديدات الكهربائية والصحية. 15 ـ أن يشتمل المبنى المدرسي على ساحات وملاعب لا تقل مساحتها عن ضعف إجمالي مساحة. 16 ـ الفصول الدراسية على أن يكون 30% منها مظللاً وأن تكون أرضيات مطابقة لشروط الأمن والسلامة. 17 ـ توفير غرفة حراسة ملحقة بالمبنى المدرسي. 18 ـ توفير مواقف مناسبة للسيارات والحافلات. 19 ـ الا يقل عرض الممرات الواقعة أمام مداخل الفصول عن (3) أمتار. ثالثاً: تجهيزات المبنى المدرسي 1 ـ توفير مقعد دراسي لكل طالب يتناسب مع عمره. 2 ـ توفير أجهزة التكييف المناسبة للفصل الدراسي. 3 ـ توفير سبورة حديثة مناسبة للفصل الدراسي. 4 ـ توفير الإضاءة المناسبة للفصل الدراسي. 5 ـ توفير طاولة وكرسي للمعلم في الفصل الدراسي. 6 ـ توفير المكاتب اللازمة للجهاز الإداري والتعليمي وخزائن لحفظ الملفات والسجلات والبطاقات وغيرها. 7 ـ تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والمصادر المناسبة وتجهيزاتها. 8 ـ تزويد غرفة العيادة الطبية بالتجهيزات الطبية اللازمة. 9 ـ تزويد مختبرات العلوم والحاسوب بالأجهزة والمواد والأدوات اللازمة. 10 ـ توفير خزانات وبرادات مياه صالحة وكافية. 11 ـ توفير حديقة مدرسية مناسبة. 12 ـ توفير خدمات النظافة والحراسة اللازمة للمدرسة. المادة 3 مواصفات مبنى رياض الأطفال يجب أن يتوافر في المبنى أو الجناح المخصص لرياض الأطفال المواصفات التالية: 1 ـ أن يكون في الدور الأرضي من المبنى. 2 ـ أن تكون غرفة التعلم متسعة بحيث تسمح بحرية الحركة للأطفال ولا تقل مساحة كل غرفة عن (30) متراً مربعاً ويخصص للطفل الواحد مساحة لا تقل عن متر مربع واحد ونصف. 3 ـ أن تخصص ساحة خارجية لا تقل مساحتها عن ضعف إجمالي مساحة الغرف الدراسية على أن يكون 50% منها مظللاً . 4 ـ يجب أن تخصص قاعة مغلقة مكيفة متعددة الأغراض لا تقل مساحتها عن (50) متراً مربعاً مع تزويدها بكافة مستلزمات الأنشطة المطلوب ممارستها. 5 ـ غرف للإدارة وغرف للمعلمات تتناسب مع أعدادهم 6. ـ دورات مياه تتناسب مع أعداد الأطفال بحيث تخدم الوحدة الواحدة ما لا يزيد عن 20طفلاً. 7 ـ عيادة مكونه من حجرتين متصلتين يفصل بينهما حاجز ولا تقل مساحة كل واحدة عن (6) أمتار مربعة. 8 ـ توافر كافة الشروط الصحية المناسبة كالإضاءة المباشرة والتهوية الجيدة في كافة غرف التعلم واللون المناسب للطفل . 9 ـ توافر كافة أجهزة وأنظمة السلامة. 10 ـ يجب أن تكون ساحة ومرافق مبنى الروضة مستقلة عن المراحل والأقسام الأخرى . المادة 4 تجهيزات مبنى رياض الأطفال 1 ـ توفير مقاعد و طاولات مناسبة. 2 ـ لوحات عرض فلينية. 3 ـ سبورة بيضاء ولوحات إنتاج الأطفال. 4 ـ خزائن مناسبة لأدوات الأطفال. 5 ـ الألعاب والوسائل التعليمية. 6 ـ الألعاب الخارجية. تزود الساحة الخارجية للروضة بالألعاب الخارجية ويجب أن يتوافر في جميع الألعاب الداخلية أو الخارجية عنصري الأمان والسلامة للأطفال وأن يكون تصميمها وحجمها وشكلها متناسب مع أعمارهم ومثبته بشكل جيد لا يعرض الأطفال للخطر. المادة 5 1 ـ لا يجوز انتقال المدرسة الخاصة إلى مبنى أو إجراء أي توسعات أو تعديلات أو إضافات في المبنى إلا بعد موافقة الوزارة وبموجب طلب خطي من صاحب الترخيص. 2 ـ لا يجوز استخدام المبنى المدرسي لأي غرض غير تعليمي أو تربوي ولو كان ذلك بصفة مؤقتة. المادة 6 مسئوليات صاحب الترخيص تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة و مؤسسات التعليم المستمر وهي على النحو التالي : 1 ـ الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وكذلك القرارات والتعاميم التي تصدر عن الوزارة. 2 ـ الالتزام بتجديد الترخيص سنوياً والحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أية تعديلات مستقبلية عليه مع دفع الرسوم المقررة . 3 ـ تزويد المؤسسة التعليمية أو مؤسسات التعليم المستمر بكل ما يلزمها من الأجهزة والأثاث والمعدات واللوازم والحافلات وغيرها. 4 ـ إجراء الصيانة لمبنى المدرسة أو المؤسسة التدريبية ومرافقها وأجهزتها بما يكفل سلامة الطلاب. 5 ـ تعيين مدير المؤسسة التعليمية أوالتدريبية والهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والمساعدة والمدربين المتخصصين. 6 ـ اعتماد كشوف مرتبات وأجور العاملين بالمؤسسة التعليمية والتدريبية شهرياً والتأكد من صرفها. 7 ـ دراسة تقارير مدير المدرسة أو مدير المؤسسة التدريبية عن سير العمل واستكمال نواحي النقص التي تشير إليها هذه التقارير . المادة 7 لا يجوز لصاحب الترخيص أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة التواجد الدائم داخل مبنى المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التدريبية أثناء الدوام الرسمي، ولا يجوز لهم التدخل في أعمال الإدارة بأي حال من الأحوال. المادة 8 إجراءات الترخيص يتقدم طالب الترخيص وفق الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية بطلب خطي على النموذج المعتمد من قبل الوزارة. المادة 9 الموافقة المبدئية للمؤسسات الفردية تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المستمر الوثائق والمستندات المطلوبة: 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ تقديم دراسة جدوى ومناقشتها مع طالب الترخيص. 3 ـ صورة جواز السفر وخلاصة القيد لطالب الترخيص أومن يمثله إذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية. 4 ـ شهادة إثبات الحالة الجنائية (حسن سير وسلوك) من الجهات المعنية. 5 ـ صورة من ترخيص الهيئة الاعتبارية لمزاولة نشاطها صادر من جهة رسمية بالدولة. 6 ـ صورة من خارطة الأرض ومخطط المبنى صادر عن أحد المكاتب الهندسية المعتمدة . المادة 10 الموافقة المبدئية للشركات الوطنية تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاص و مؤسسات التعليم المستمر. 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ دراسة الجدوى ومناقشتها مع صاحب الترخيص. 3 ـ صورة من الترخيص التجاري صادر من الجهات المختصة بالدولة. 4 ـ صورة من عقد تأسيس الشركة يتضمن الأتي: 1 ـ حصة الشركاء المواطنين لا تقل عن 51%. 2 ـ أن تكون من أهداف الشركة ممارسة الأنشطة التعليمية أوالتدريبية. 5 ـ خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة بترشيح من يمثله لدى الوزارة وتنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من القانون إضافة إلى صورة من جواز سفره وخلاصة القيد وشهادة إثبات الحالة الجنائية. 6 ـ صورة من خارطة الأرض ومخطط المبنى صادرة من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة. المادة 11 الموافقة المبدئية لمدارس الجاليات والبعثات الدبلوماسية غير العربية الوثائق والمستندات المطلوبة: 1 ـ كتاب رسمي من السفارة المعنية بالدولة عن طريق وزارة خارجية الدولة يتضمن الآتي: أ ـ أهداف إنشاء المدرسة الخاصة مع ذكر أعداد الطلبة المقيمين من أبناء الجالية على أن لا تقل عن 50 عائلة في الإمارة المطلوب إنشاء مدرسة خاصة فيها. ب ـ تعهد من السفارة المعنية بالإشراف المالي والإداري على المدرسة الخاصة المذكورة . ج ـ ترشيح ممثل عن السفارة لتمثيلها في رخصة المدرسة الخاصة شريطة أن يكون أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة. 2 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 3 ـ صورة من جواز السفر وصورة من البطاقة الدبلوماسية لممثل السفارة المرشح. 4 ـ إرفاق نسخة من كل كتاب من الكتب التي ستدرس في المدرسة. 5 ـ صورة من خارطة الأرض ومخطط المبنى صادر من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة. المادة 12 إجراءات إصدار الموافقة المبدئية تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة و مؤسسات التعليم المستمر وهي على النحو التالي: 1 ـ استلام الإدارة المختصة طلب الترخيص وتسليم مقدم الطلب أشعارا بتاريخ استلام طلبه بعد دفع الرسوم المقررة. 2 ـ تتولى الإدارة المختصة بالوزارة دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط ومن ثم ترفعها إلى الوزير مشفوعة برأيها. 3 ـ تقوم الإدارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير أما بالموافقة على الطلب ويسمى(الموافقة المبدئية) أو رفضه ولا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصاً لمزاولة النشاط ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها لطرف آخر. المادة 13 إجراءات إصدار الرخصة تعتبر الموافقة المبدئية الممنوحة لمؤسسات التعليم الخاص أو مؤسسات التعليم المستمر لاغيه إذا لم يقم طالب الترخيص بموافاة الإدارة المختصة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الموافقة المبدئية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب تقبلها الإدارة المختصة. المادة 14 المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة تنطبق أحكام هذه المادة على المدارس الخاصة و مؤسسات التعليم المستمر وهي على النحو التالي: 1 ـ شهادة صلاحية المبنى من البلدية. 2 ـ تقرير معتمد من الدفاع المدني يتضمن توفير متطلبات السلامة والأمان للمبنى. 3 ـ تقرير من الإدارة المختصة بالوزارة يؤكد صلاحية وجاهزيه المبنى. 4 ـ عقد الشراكة مصدق من الكاتب العدل بحيث لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% (للشركات). 5 ـ اسم المرشح لوظيفة مدير المدرسة أو المعهد والمركز التدريبي مع بيان مؤهلاته وخبراته ويتم إصدار موافقة على التعيين بعد خضوعه للمقابلة المقررة للتعيين. 6 ـ قائمة بأسماء الكتب ولوائح الامتحانات التي سوف تستخدم في المدرسة الخاصة إذا كانت ستطبق منهاجاً غير منهاج الوزارة مع إرفاق نسخة من كل كتاب لتدقيقه من قبل الجهة المختصة بالوزارة. 7 ـ عقد إيجار مصدق من الجهات المعنية إذا كان المبنى مستأجراً أو سند التملك. المادة 15 على صاحب ترخيص المدرسة الخاصة أو المعهد أو المركز الخاص أن يقدم ضمانا مصرفيا صادرا من أحد المصارف بالدولة وفق النظم المتبعة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. المادة 16 إصدار الرخصة تصدر الوزارة قراراً بالترخيص للمدرسة الخاصة أو المعهد والمركز التدريبي اعتباراً من بداية العام الدراسي أو حسب الموعد الذي يحدده صاحب المؤسسة التدريبية وتتضمن الرخصة ما يلي: 1 ـ اسم صاحب ترخيص . 2 ـ اسم الشريك أو الشركاء ان وجد. 3 ـ اسم ممثل صاحب الترخيص إذا كـان شخصاً اعتبارياً. 4 ـ اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية وعنوانها. 5 ـ المراحل والصفوف الدراسية. 6 ـ المنهاج. 7 ـ الأنشطة المقترح ممارستها في المعهد والمركز التدريبي. 8 ـ اسم مدير المؤسسة التعليمية أو التدريبية وجنسيته. 9 ـ تاريخ الإصدار. 10 ـ تاريخ الانتهاء. المادة 17 ترخيص المعاهد والمراكز التدريبية الشروط الواجب توافرها في مقر المعهد أو المركز التدريبي الخاص: 1 ـ أن يكون الموقع مناسباً. 2 ـ توفر قاعات مناسبة لمزاولة الأنشطة المرخصة (حسب طبيعة نشاط المؤسسة التدريبية) بالإضافة إلى غرف للإدارة. 3 ـ أن يكون المعهد أو المركز التدريبي الخاص مجهزاً بكافة الأدوات والأجهزة والأثاث والوسائل التعليمية والتدريبية . 4 ـ أن يكون مبنى المعهد أو المركز التدريبي الخاص مستوفياً لكافة الشروط الصحية ومجهزاً بأجهزة الأمن السلامة. 5 ـ أن ينتظم أحد الجنسين فقط ويجوز للوزارة السماح باستعمال المبنى الواحد للجنسين شريطة أن يخصص للإناث فترة وللذكور أخرى وبفارق زمني مناسب بين الفترتين أو تحديد أيام مخصصة للذكور وأخرى للإناث . 6 ـ أن يكون مقر المعهد أو المركز التدريبي مقتصراً على مزاولة الأنشطة المرخصة من الوزارة. 7 ـ لا يجوز انتقال المعهد أو المركز التدريبي إلى مبنى آخر أو إجراء أية تعديلات على المبنى إلا بعد موافقة الوزارة. المادة 18 بدء العمل بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية يعتبر صدور الرخصة إيذانا ببدء عمل المؤسسة التعليمية أو التدريبية ومن حق صاحب الترخيص أو من يمثله اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من إعلان ونشر وطباعة النماذج الورقية باسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية بعد موافقة الوزارة مسبقاً عليها، وكذلك يحق لصاحب الترخيص ترشيح المدرسين أو المدربين وباقي الموظفين طبقاً للإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن . المادة 19 اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية تحمل كل مؤسسة تعليمية أو تدريبية اسماً يميزها ولا يتعارض مع منهجها ورسالتها التربوية ترفعه في مكان بارز وتلتزم به في جميع مستنداتها الرسمية على أن يكتب الاسم باللغة الإنجليزية ويشترط في جميع الأحوال موافقة الوزارة على الاسم المقترح . المادة 20 على المؤسسة التعليمية أو التدريبية التي يشرف على إدارتها مجلس إدارة موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الذي يتعلق بأي تغيير في رئاسة أو عضو من مجلس الإدارة أو من يمثله لدى الوزارة، شريطة الا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عـن ثلاثة ويجب أن يكونوا من الشركاء أو المساهمين . المادة 21 التوسع في المراحل أو الصفوف الدراسية 1 ـ تقبل طلبات المدارس الراغبة في التوسع بالمراحل أو الصفوف الدراسية في المواعيد التالية :- أ ـ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر إبريل تتقدم بطلبات التوسع خلال شهري ديسمبر ويناير وذلك للعام الدراسي الذي يليه. ب ـ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر تتقدم بطلبات التوسع خلال شهري مارس وإبريل وذلك للعام الدراسي الذي يليه. 2 ـ تقدم الطلبات إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج المعتمد. 3 ـ تتم الموافقة على التوسع في ضوء توفر الفصول الدراسية والمرافق والالتزام بتوفير كافة المتطلبات وعناصر الهيئتين الإدارية والتعليمية المناسبة للتوسع. المادة 22 على صاحب الترخيص أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص سنوياً على النموذج المعتمد من قبل الوزارة شريطة أن يكون الطلب موقعاً من قبل صاحب الترخيص وتتسلم المناطق التعليمية طلبات تجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهاء سريان الرخصة ويرفق بطلب التجديد الوثائق التالية: 1 ـ ضمان مصرفي ساري المفعول صادر عن أحد المصارف المعتمدة بالدولة بحسب ما نصت عليه المادة رقم (14) في هذه اللائحة ويجوز إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التدريبية التي لم يثبت عليها أية مخالفات من تقديم هذا الضمان بقرار من الوزير. 2 ـ صورة من عقد إيجار مصدق ساري المفعول إذا كان المبنى مستأجراً . 3 ـ اصل الرخصة المنتهية. 4 ـ صورة من جواز السفر. 5 ـ عقد مع عيادة طبية خاصة في حالة عدم وجود طبيب مقيم بالمدرسة. 6 ـ صورة من آخر رخصة صادرة عن البلدية أو الدائرة الاقتصادية. المادة 23 يلتزم صاحب ترخيص المؤسسة التعليمية أو التدريبية بتسديد كافة رسوم الترخيص أو التوسع أو التجديد أو تغيير البيانات أو أية رسوم أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء. المادة 24 في حالة التأخر في طلب تجديد الترخيص تحصل رسوم مخالفة حسب قرار مجلس الوزراء. المادة 25 يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة قبل الشروع باحداث أي تغيير في بيانات رخصة المؤسسة التعليمية أو التدريبية مثل: 1 ـ اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية. 2 ـ تغيير الموقع. 3 ـ التوسع. 4 ـ تغيير المنهاج. 5 ـ إضافة نشاط. 6 ـ تغيير المدير. 7 ـ أي تغييرات أخرى. المادة 26 التنازل عن الترخيص لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة وبعد التأكد من أن الشخص المرغوب في التنازل له مستوف للشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة ولا يقر التنازل بصيغته النهائية إلا بعد استيفاء ما يلي: 1 ـ تصديق عقد التنازل لدى الكاتب العدل. 2 ـ خطاب من المحكمة يفيد بإنهاء إجراءات التنازل وتسوية الحقوق. 3 ـ تقديم ضمان مصرفي من المتنازل إليه حسب المادة (15) من اللائحة. المادة 27 لا يجوز نشر أي إعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. الفصل الثالث المناهج والكتب الدراسية المادة 28 مناهج المدارس الخاصة العربية 1 ـ مناهج وكتب رياض الأطفال تطبق المدارس الخاصة العربية في مرحلة الرياض المنهج المطبق في رياض الأطفال الحكومية ويجوز لها أن تضيف إليها كتباً أخرى تعتمدها الوزارة بحيث تتلاءم وخصائص الأطفال و تؤدي إلى نموهم من كافة النواحي العقلية والجسمية والروحية والانفعالية والاجتماعية بشكل سليم وعلى إدارة الروضة وضع الخطة الدراسية الأسبوعية والنشاطات اللازمة لتنفيذ هذا المنهج مع مراعاة طبيعة الأطفال وبيئتهم. 2 ـ مناهج وكتب مراحل التعليم الأخرى تطبق المدارس الخاصة العربية في المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) منهاج وزارة التربية والتعليم والشباب وتلتزم باستخدام الكتب المعتمدة في المدارس الحكومية (كتاب الطالب ودليل المعلم أو الكراسات العلمية وكراسات النشاط و الأطلس والمراجع الأخرى) ولا تقل حصص المواد الدراسية عما قررته الوزارة. المادة 29 يجوز للمدارس الخاصة العربية تدريس بعض المواد والكتب الإضافية بعد موافقة الوزارة شريطة التزام المدرسة بتدريس المنهاج المقرر في المدارس الحكومية. المادة 30 مناهج المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات تطبق المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات المناهج والكتب الدراسية المعتمدة والمدققة من قبل الوزارة وتودع نسخة من هذه الكتب لدى الوزارة. المادة 31 تلتزم المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات بتدريس المواد الثلاث الإجبارية وهي التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية على النحو التالي: 1 ـ تدريس مادة التربية الإسلامية لطلابها المسلمين وفق المناهج المقررة بالوزارة سواء للناطقين باللغة العربية أو غير الناطقين بها واعتبارها مادة إجبارية في جميع الصفوف ومادة اختيارية لغير المسلمين . 2 ـ تدريس مادة اللغة العربية للطلاب العرب وفق المناهج المقررة بالوزارة واعتبارها مادة إجبارية في جميع الصفوف. 3 ـ تدريس مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها وفق الكتب والمناهج التي تعتمدها الوزارة لهذه الفئة واعتبارها مادة إجبارية لهم حتى الصف (التاسع). 4 ـ تدريس المواد الاجتماعية وفق المناهج المقررة بالوزارة لكافة الطلاب العرب والأجانب واعتبارها مادة إجبارية حتى الصف (التاسع) ويجوز للمدرسة الخاصة الأجنبية تدريس مقرر المواد الاجتماعية للبلد التابعة لها المدرسة بالإضافة إلى ذلك،بعد اعتماده من قبل الوزارة. 5 ـ تدريس الطلبة العرب المواد الثلاث الإجبارية وفق مناهج وخطة الوزارة في المدارس الحكومية . 6 ـ يجوز للطلبة الذين لم يسبق لهم دراسة مادة اللغة العربية أن يدرسوها وفق مناهج خاصة ومستويات تقررها الوزارة وذلك بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى . المادة 32 يكون عدد الحصص الأسبوعية للمواد الثلاث الإجبارية في المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات للطلبة غير العرب كالتالي: 1 ـ التربية الإسلامية 3 حصص أسبوعيا 2 ـ اللغة العربية 5 حصص أسبوعيا 3- المواد الاجتماعية حصـتان أسبوعيا على آلا تقل مدة الحصة عن (40) دقيقة كما يشترط أن يقوم معلمون متخصصون ومؤهلون بتدريس المواد الثلاث. المادة 33 1-يحظر على المدارس الخاصة جميعها تدريس ما يلي لجميع الطلبة: أ ـ أي كتاب لم يعتمد من وزارة التربية والتعليم والشباب. ب ـ أي مواد أو نشرات تعارض مبادئ الدين الإسلامي وتقاليد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أو تدعو إلى العنصرية وبث الفرقة أو التبشير مهما كان مصدر هذه المواد أو النشرات. 3 ـ تخضع جميع موجودات المكتبات وقاعات المطالعة من الكتب والمجلات والمحفوظات وأشرطة التسجيل واللوحات إلى مراقبة الوزارة واشرافها. المادة 34 على كل مدرسة خاصة أن تطبق منهاجا واحدا معتمدا من الوزارة، ويجوز تطبيق منهاج آخر وفي حدود ضيقة بعد موافقة الوزارة شريطة أن يكون هناك فصل تام بين المنهاجين في جميع الصفوف والمراحل والمبنى والإدارة والسجلات. المادة 35 تلتزم المدارس الخاصة بتقديم بيانات مفصلة عن أي تغيير تعتزم أحداثه في منهجها الدراسي قبل نهاية العام الدراسي بشهرين على الأقل للعام الدراسي الذي يليه ويرفق بهذا البيان نسخة من الكتب الجديدة التي ستقوم بتدريسها لأول مرة كما تلتزم المدارس الخاصة بوجه عام بتقديم صورة من الخطة الدراسية للمواد الدراسية وكذلك نسخة من جدول الحصص الأسبوعي إلى الإدارة المختصة مع بداية كل عام دراسي. المادة 36 التقرير السنوي تلتزم كافة المدارس الخاصة بتقديم تقرير ختامي شامل عن سير الدراسة إلى الإدارة المختصة بعد نهاية العام الدراسي بشهر كحد أقصى، ويجب أن يتضمن التقرير كافة الإحصائيات عن الطلبة ونتائجهم الدراسية والبيانات عن أعضاء هيئة التدريس ونتائج تقويمهم إلى جانب مشروعات الأنشطة التي تم تنفيذها . الفصل الرابع إجراءات القيد والقبول المادة 37 سن القبول أولاً: رياض الأطفال 1-يقبل بصف الروضة الأولى من أتم الثالثة أو من سيتمها في (15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 2 ـ يقبل في صف الروضة الثانية من أتم الرابعة أو من سيتمها في(15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 3 ـ يقبل بصف الروضة الأولى من أتم الثالثة أو من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. 4 ـ يقبل في صف الروضة الثانية من أتم الرابعة أو من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. ثانياً: الصف الأول الابتدائي يقبل بالصف الأول الابتدائي من أتم الخامسة أو من سيتمها في 15/9 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر، ويقبل من أتم الخامسة أو سيتمها في15/4 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. ثالثاً: الصفوف الأخرى يحدد سن القبول في الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي طبقاً للجدول التالي ويحسب العمر حتى منتصف الشهر الأول للعام الدراسي الذي سيقبل به الطالب: الصف الثاني من سن 6 سنوات الى 10 سنوات، الثالث من سن 7 سنوات الى 11 سنة، الرابع من سن 8 سنوات الى 12 سنة، الخامس من سن 9 سنوات الى 13 سنة، السادس من سن 10 سنوات الى 14 سنة، الأول (السابع) من سن 11 سنة الى 15 سنة، الثاني (الثامن) من سن 12 سنة الى 16 سنة، الثالث (التاسع) من سن 13 سنة الى 17 سنة، الأول (العاشر) من سن 14 سنة الى 18 سنة، الثاني (الحادي عشر) من سن 15 سنة الى 19 سنة، الثالث (الثاني عشر) من سن 16 سنة الى 20 سنة، الثالث عشر من سن 17 سنة الى 21 سنة. رابعاً: المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في غير المواعيد المذكورة أعلاه يحسب عمر الطالب حتى (15) من الشهر الذي تبدأ فيه هذه المدارس عامها الدراسي وفقاً للشروط التي تحدد لسن القبول في المدارس السابقة المادة 38 مواعيد التسجيل يستمر تسجيل الطلبة في جميع المراحل الدراسية حتى موعد أقصاه شهران من بدء العام الدراسي، ويجوز للإدارة المختصة التجاوز عن الموعد السابق بحد أقصى شهر واحد فقط للحالات الضرورية. المادة 39 إجراءات التسجيل 1ـ يتم التسجيل في رياض الأطفال ولمختلف الصفوف الدراسية لدى إدارات المدارس مباشرة. 2 ـ تتولى إدارات المناطق التعليمية الإشراف والتدقيق على عمليات التسجيل بالمدارس التابعة لها. 3 ـ لا يعتبر تسجيل الطالب في المدرسة الخاصة قبولاً نهائياً إلا بعد موافقة إدارة المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة. 4 ـ لا يجوز قبول الطالب كمستمع. 5 ـ لا يجوز قبول طلبة منتسبين (غير منتظمين). المادة 40 مستندات ووثائق القبول يشترط لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الخاصة تقديم المستندات الثبوتية التالية: 1 ـ صورة طبق الأصل من جواز السفر المقيد به الطالب ساري المفعول وعليه إقامة سارية المفعول (للطالب الغير مواطن). 2 ـ إبراز شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي للميلاد صادر من جهة الاختصاص ومصدق حسب الأصول شريطة مطابقته لبيانات جواز السفر المسجل به الطالب؛ وفي حالة عدم التطابق يعتمد تاريخ الميلاد المسجل في شهادة الميلاد. 3 ـ صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6 سم. 4 ـ الشهادات الدراسية أ ـ بيان درجات أو بيان نجاح آخر صف دراسي اعتباراً من الصف الثاني الابتدائي. ب ـ شهادة تفيد استمرار الطالب بالدراسة للمتقدمين للالتحاق بعد بدء الدراسة بحسب مواعيد التسجيل المذكورة في المادة رقم (37). 5 ـ في جميع الحالات السابقة يراعى أن تكون جميع الشهادات والوثائق المشار إليها أعلاه مصدقة حسب الأصول على النحو التالي: أ ـ وزارة التربية والتعليم أو المكتب التعليمي ووزارة الخارجية وسفارة أو قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة بالدولة الصادرة منها الشهادات الدراسية. ب ـ وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجية. ج ـ يجوز لوكيل الوزارة أن يستثني من شرط التصديق الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعمل بنظام تصديق الشهادات . المادة 41 اختبار تحديد المستوى 1-يجرى اختبار تحديد المستوى للفئات التالية وبما لا يتجاوز الصف الثالث الإعدادي (التاسع) وطبقاً لجدول الأعمار الوارد في المادة (37) من هذه اللائحة: أ ـ الطلاب المنقولين من مدارس لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم بالدولة الكائنة بها. ب ـ الطلاب الذين تلقوا تعليماً غير نظامي. ج ـ حالات أخرى تقتنع بها الإدارة المختصة. 2 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى بموافقة الإدارة المختصة أولاً وبمعرفة إدارة المدرسة تحت أشراف إدارة المنطقة التعليمية ولا تعتبر نتيجة الامتحان نهائية إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة. 3 ـ على المدرسة الخاصة عرض أسئلة اختبار تحديد المستوى على إدارة المنطقة التعليمية التابعة لها قبل إجراء الاختبار بأسبوع على الأقل. 4 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى في الفترة التي يسمح فيها بالتسجيل فقط. المادة 42 سجلات قيد الطلبة 1 ـ تلتزم كل مدرسة خاصة بالاحتفاظ بسجل قيد الطلاب المسجلين بها لكل عام دراسي يشمل البيانات الأساسية التي يحتوي عليها السجل المدرسي والمعتمد نموذجه من الإدارة المختصة. 2 ـ على كل مدرسة خاصة موافاة المنطقة التعليمية التابعة لها بنسخة من سجل قيد الطلبة وموافاة الإدارة المختصة بنسخة أخرى في المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة. 3 ـ ترفق مع سجلات قيد الطلبة نسخة من طلب الالتحاق أو أية مستندات أخرى ضرورية. المادة 43 نماذج القيد والقبول تلتزم المدارس الخاصة باستخدام المطبوعات والنماذج التي تعتمدها الإدارة المختصة. المادة 44 الانتقال بين المدارس الخاصة داخل الدولة 1 ـ يجوز انتقال الطالب من مدرسة خاصة إلى أخرى تطبق نفس المنهاج التعليمي. 2 ـ تحسب للطالب عند الانتقال درجات التقويمات التي حصل عليها في المدرسة المنقول منها عن الفترة التي قضاها فيها . 3 ـ تكون مواعيد الانتقال بين المدارس الخاصة والتي تطبق نفس المنهاج على النحو التالي: أ ـ بين المناطق التعليمية، من بداية العام الدراسي وإلى ما قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بشهر واحد . ب ـ بين مدارس المنطقة الواحدة، من بداية العام الدراسي حتى نهاية النصف الأول من العام الدراسي. 4 ـ يسمح بالانتقال بين المدارس الخاصة مختلفة المناهج (خلال العام الدراسي)خلال فترة التسجيل وفي جميع الحالات لا يتم الانتقال إلا بموافقة المنطقة التعليمية التابعة لها شريطة الالتزام بمواعيد التسجيل الواردة في المادة رقـم (38) 5 ـ يجوز لمدير الإدارة المختصة التجاوز عن المواعيد الواردة في الفقرة (3) طبقا لما تقتضيه مصلحة الطالب. المادة 45 قبول الطلبة المنقولين من المدارس الحكومية بالدولة أو القادمين من الخارج 1 ـ يسمح بالانتقال من مدرسة حكومية في الدولة إلى مدرسة خاصة بالدولة من بداية العام الدراسي حتى نهاية النصف الأول من العام الدراسي شريط تطابق المنهاج بين المدرستين . 2 ـ يقبل الطالب القادم من خارج الدولة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي منذ بدايته وحتى قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بشهر واحد شريطة تطابق المنهاج بين المدرستين وتماثل بداية ونهاية العام الدراسي بينهما وعدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها أكثر من شهر واحد ويجوز لمدير الإدارة المختصة التجاوز عن المواعيد المذكورة وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطالب. المادة 46 معدلات كثافة الفصول تلتزم المدارس الخاصة بعدد الفصول المصرح لها به وفقاً لمخطط المبنى المعتمد من الوزارة، ويجب أن تتم عملية القبول في ضوء كثافة الفصول المعتمدة شريطة تخصيص مساحة متر مربع واحد ونصف لكل تلميذ في الفصل كحد أدنى على أن لا تتجاوز كثافة الفصل الدراسي: 1 ـ في مرحلة رياض الأطفال (25) طفلا 2 ـ في بقية المراحل (30) طالباً. المادة 47 غياب الطالب إذا تخلف الطالب عن الحضور درساً أو أكثر لمدة يوم فأكثر: 1 ـ لا تحتسب أيام الغياب بعذر مقبول من إجمالي الغياب المؤدي لحرمان الطالب من امتحان ما أو الفصل من المدرسة. 2 ـ تسجل إدارة المدرسة غياب الطالب عن كل درس في نماذج الغياب المعمول بها. 3 ـ يخول مدير المدرسة ـ أو من ينوب عنه ـ قبول الاعتذار ويراعى أن يكون طلب الاعتذار وقبوله خطياً، ويحفظ بملف الطالب بالمدرسة. 4 ـ يحتسب غياب الطالب بعذر مقبول في الحالات الآتية: أ ـ الغياب بسبب المرض ويثبت ذلك بموجب الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة. ب ـ الغياب يوماً واحداً أو يومين متتالين وبحد أقصى سبعة أيام في العام الدراسي الواحد وذلك بطلب من ولي الأمر . ج ـ السفر للخارج لمرافقة أحد الوالدين أو أحد الأخوة لأكثر من يومين وبما لا يتجاوز شهراً واحداً بترخيص مسبق من مدير المدرسة، ويجوز لمدير المنطقة التعليمية قبول العذر من عدمه في حال زيادة أيام الغياب عن المدة المحددة شريطة إثبات ذلك بما يفيد سفر الطالب عند العودة للمدرسة. د ـ المهام الرسمية التي يكلف بها الطالب ويكون ذلك بترخيص مسبق من مدير المدرسة . هـ ـ وفاة أحد الأقارب، لمدة ثلاثة أيام فقط. و ـ المثول أمام إحدى الهيئات الرسمية، ويثبت ذلك بكتاب من تلك الجهة يبين فيها سبب الاستدعاء والوقت الذي استغرقه . ز ـ الانتقال إلى مدرسة أخرى داخل الدولة (خارج المدينة الكائنة بها المدرسة المنقول منها) ولمدة لا تتجاوز أسبوعين. ح ـ حالات أخرى يقتنع بها مدير المنطقة التعليمية. المادة 48 فصل الطلاب يفصل الطالب المسجل في المدرسة الخاصة في الحالات الآتية: 1 ـ لأسباب تأديبية أ ـ إذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وإذا اعتدى على أحد العاملين بالمدرسة أو الوزارة. ب ـ إذا أتى أعمالا مخلة بالشرف والأمانة أو القيم الدينية داخل المدرسة. ج ـ إذا تعمد أتلاف ممتلكات المدرسة. على أن تثبت في الحالات المشار إليها في البنود (ب، ج، د) من واقع تحقيق رسمي، ويكون الفصل في الحالات السابقة بقرار من مدير المنطقة التعليمية، ويبلغ قرار الفصل لولي الأمر والمدرسة و الإدارة المختصة مع الالتزام بما ورد من إجراءات في لائحة توجيه سلوك الطلاب في المجتمع المدرسي. 2 ـ لأسباب غير تأديبية أ ـ إذا تغيب الطالب عن المدرسة بدون عذر أو بعذر غير مقبول مدة عشرين يوماً متصلة، أو خمسة وعشرين يوما (غير متصلة)، ب ـ إذا تجاوز الحد الأقصى للسن المادة (37) من هذه اللائحة. ويكون الفصل في الحالات السابقة من قبل مدير المدرسة ويبلغ إشعار الفصل لولي الأمر وإدارة المنطقة التعليمية. المادة 49 شطب الطلاب يشطب اسم الطالب من سجل قيد الطلاب في المدرسة الخاصة في الحالات التالية:- 11 ـ إذا فصل الطالب بموجب أحكام المادة رقم (48) ويكون شطب اسمه بعد صدور قرار الفصل. 2 ـ إذا حصل على شهادة انتقال إلى خارج الدولة. 3 ـ بناء على طلب خطي من ولي الأمر، وذلك في غير المرحلة الإلزامية. 4 ـ إذا تزوجت الطالبة، ويكون ذلك بناء على وثيقة الزواج. 5 ـ في حال الوفاة، ويذكر لفظ (متوفى) في شهادة ترك الدراسة إذا طلبها ولي الأمر، ويبلغ قرار الشطب للمنطقة التعليمية وللإدارة المختصة. المادة 50 إعادة قيد الطلاب يجوز للمنطقة التعليمية إعادة قيد الطالب في المدرسة نفسها التي شطب اسمه منها مع مراعاة الضوابط التالية: 1 ـ إلا يكون الفصل لأسباب تأديبية طبقاً للمادة (48/1) من هذه اللائحة. 2 ـ إلا يكون الشطب بسبب الزواج، ويقتصر ذلك على الطالبات. 3 ـ إلا يكون قد تجاوز عمره الحد الأقصى لسن القبول المنصوص عليه في المادة (37) 4 ـ تجرى إعادة القيد في الفترة الواقعة بين بداية العام الدراسي وحتى نهاية موعد التسجيل المحدد في المادة (38) من كل عام دراسي، ويستثنى من ذلك الطالب الذي ترك الدراسة أثناء العام الدراسي المطلوب إعادة قيده فيه على إلا يتجاوز الانقطاع عن الدراسة شهراً واحداً. 5 ـ تحرر إجراءات إعادة القيد على النموذج المعتمد من الوزارة من قبل إدارة المدرسة بناء على طلب ولى الأمر. الفصل الخامس الرسوم المدرسية المادة 51 1 ـ تحدد الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بناء على طلب صاحب الترخيص الوارد في طلب فتح المدرسة لأول مرة بعد اعتمادها من الوزارة. 2 ـ لا يجوز لصاحب المدرسة إجراء أية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي (3) سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة أو على آخر زيادة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة عن (20%) مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم مثل تحسين الخدمات الطلابية أو تحسين المبنى المدرسي وتطويره أو استخدام التقنيات الحديثة في أساليب التدريس، بحيث تكون الزيادة متناسبة مع الخدمات المقدمة ويجب تقديم طلب الزيادة في الرسوم للعام التالي قبل نهاية العام بشهرين على الأقل مرفق به الحساب الختامي لأخر سنة مالية للمدرسة. المادة 52 استيفاء الرسوم 1 ـ تستوفى الرسوم المدرسية في بداية كل فصل دراسي أو شهر ويجوز لولي الأمر أن يتأخر عن تسديد الرسوم لمدة شهر كحد أقصى سواء أكانت طريقة الدفع بصورة فصلية أو صورة شهرية ولا يجوز إجبار ولي الأمر على تسديد الرسوم الدراسية عن سنة كاملة دفعة واحدة وتعتبر الرسوم حقاً من حقوق المدرسة في ذمة ولي الأمر. 2 ـ تحدد الرسوم الإضافية للمدرسة سنوياً بعد موافقة الوزارة ويبلغ بها أولياء الأمور مسبقاً وتشمل رسم الزي المدرسي، رسم التأمين الصحي، رسم المواصلات، رسم الكتب المدرسية، ويجوز استيفاء رسم قبول أو تسجيل قبل بداية العام الدراسي على أن يتم لاحقاً خصمه من الرسوم الدراسية المعتمدة شريطة أن لا يتجاوز هذا الرسم عن 5% من قيمة الرسوم الدراسية وبحد أقصى (500) درهم ويكون هذا الرسم غير قابل للرد في حالة عدم التحاق الطالب بالمدرسة. 3 ـ يترك لأولياء الأمور حرية شراء الزي المدرسي والكتب المدرسية طالما التزموا بالمواصفات التي حددتها المدرسة. 4 ـ لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية. 5 ـ لا يجوز فرض غرامة على الطلبة الذين يتأخرون عن تسديد الرسوم المقررة. 6 ـ لا يجوز تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها في هذه اللائحة أو بدون موافقة الوزارة. 7 ـ لا يجوز تقاضي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور حتى ولو كانت مستردة لتسجيل أبنائهم. 8 ـ إذا ترك الطالب المدرسة لأي سبب كان، تُحصل الرسوم على النحو التالي: أ ـ يسدد رسوماُ دراسية عن شهر كامل إذا داوم في المدرسة أسبوعين فأقل. ب ـ يسدد رسوما دراسية عن شهرين كاملين إذا داوم في المدرسة أكثر من أسبوعين وأقل من شهر. ج ـ يسدد رسوما دراسية عن ثلاثة أشهر إذا دوام في المدرسة مدة تزيد عن شهر واحد. د ـ لا تسترد رسوم الكتب والزي المدرسي أما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم الدراسية. هـ ـ يجب على إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر كتابيا بهذه البنود عند التسجيل وكذلك في حالة منح ولي الأمر خصما على الرسوم الدراسية. 9 ـ تقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم الدراسية على عشره أشهر. 10 ـ لا يجوز تحصيل رسم مدرسي لأي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب. المادة 53 في حال تحصيل رسوم المواصلات السنوية من الطلاب فيجب على المدرسة الالتزام بما يلي: 1 ـ نقل الطلاب وحمايتهم أثناء نقلهم من مكان إقامتهم إلى المدرسة وبالعكس. 2 ـ عمل حواجز واقية على نوافذ الحافلات من الخارج. 3 ـ ألا تتجاوز حمولة الحافلة عن الحد الأقصى المحدد في الترخيص الصادر عن إدارة المرور. 4 ـ كتابة اسم المدرسة بوضوح باللغة العربية على جميع الحافلات التي تمتلكها المدرسة، وفي حالة الحافلات المستأجرة لنقل الطلبة يكتب اسم المدرسة على لوحة واضحة ومثبتة في مكان بارز. 5 ـ يرافق الطلبة في الحافلة مشرف من المدرسة ومشرفة في حال نقل الطالبات الفصل السادس نظام الدراسة المادة 54 العام الدراسي يصدر عن الوزارة قرار يحدد بداية ونهاية العام الدراسي للمدارس الخاصة الأجنبية والعربية ومدارس الجاليات للعام الدراسي الذي يليه ويجب إلا تقل أيام الدراسة الفعلية لطلاب المدارس الخاصة عما هو في المدارس الحكومية. المادة 55 اليوم الدراسي 1 ـ تكون ساعات الدوام الدراسي في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية التأسيسية: أربع ساعات كحد أدنى وست ساعات كحد أقصى باستثناء شهر رمضان . 2 ـ تكون ساعات الدوام الدراسي قي بقية المراحل ساعات الدوام خمس ساعات كحد أدنى و سبع ساعات كحد أقصى باستثناء شهر رمضان، بحيث لا يتعدى الدوام اليومي الساعة الثانية والنصف ولا يبدأ قبل الساعة السابعة صباحاً، ويجوز للمدارس التي تطبق نظام اليوم الدراسي الكامل تمديد الدوام حتى الرابعة والنصف مساء بعد موافقة الوزارة. 3 ـ يجب أن يتخلل الدوام اليومي ( فسحة) واحدة على الأقل في منتصف اليوم لا تقل عن (15) دقيقة. 4 ـ يراعى وجود خمس دقائق بين الحصص. 5 ـ يجب إلا تقل مدة الحصة الدراسية عن (40) دقيقة ولا تزيد عن (55) دقيقة. المادة 56 العطلات المدرسة 1 ـ تتخلل العام الدراسي عطلة تسمى (عطلة نصف السنة) مدتها أسبوعان وتحدد سنوياً بموجب قرار من الوزارة وتلتزم به جميع المدارس الخاصة العربية أما المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات فتعطل وفق إجازة نصفية توافق عليها الوزارة. 2 ـ تلتزم جميع المدارس الخاصة بالتعطيل في الأعياد والعطل الرسمية المقررة للمدارس الحكومية. 3 ـ يكون يوما الخميس والجمعة العطلة الأسبوعية لجميع المدارس الخاصة. 4 ـ تكون العطلة الصيفية لطلبة المدارس الخاصة في شهري يوليو وأغسطس كحد أدنى ويجوز للمدارس الخاصة تنظيم أنشطة صيفية بعد موافقة الوزارة. 5 ـ تلتزم المدارس الخاصة بتقديم بيان مسبق للوزارة عن العطلات الأخرى التي ترغب فيها، قبل بداية العام الدراسي ولا يجوز تعطيل الدراسة إلا بموافقة الوزارة. المادة 57 الاختلاط في المدارس الخاصة 1 ـ تلتزم المدرسة الخاصة بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءاً من الصف الخامس الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل . 2 ـ يجوز استثناء مدارس الجاليات غير العربية وغير المسلمة من الفقرة السابقة شريطة أن يكون (80) من طلبتها من نفس الجالية وبموافقة مجلس الوزراء. الفصل السابع التقويم والامتحانات المادة 58 رياض الأطفال لا تجري أي اختبارات تحريرية في مرحلة رياض الأطفال ولا يمنح أطفال الروضة شهادات نجاح أو رسوب وتعطى للطفل بطاقة تبين تقدمه في مجالات النمو المختلفة ويكون الترفيع آليا. المادة 59 المدارس العربية 1 ـ تسري لائحة التقويم والامتحانات بالوزارة وجميع القرارات الوزارية المتعلقة بها والمكملة لها على جميع المدارس الخاصة العربية في الدولة وعلى هذه المدارس التقيد بها في إجراءات الاختبارات واستخراج النتائج وإصدار الشهادات الدراسية وغيرها . 2 ـ تجري التقويمات والامتحانات في المواعيد التي تحددها الوزارة للمدارس الحكومية . 3 ـ طلاب شهادة الثانوية العامة في المدارس الخاصة العربية يؤدون امتحاناتهم أمام اللجان العامة لهذه الشهادات والتي تحددها وتنظمها وتشرف عليها الوزارة وتطبق على هؤلاء الطلاب الشروط نفسها المطبقة على زملائهم في المدارس الحكومية . 4 ـ توافي كل مدرسة خاصة عربية الوزارة بكشوف نتائج آخر العام الدراسي وفق النماذج المعتمدة من الوزارة لتدقيقها واعتمادها ولا تعلن النتائج إلا بعد اعتمادها من الوزارة. 5 ـ تجرى امتحانات الدور الثاني (الإعادة) للطلاب حسب مواعيد امتحانات المدارس الحكومية . المادة 60 المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات 1 ـ تعتمد الوزارة لوائح التقويم والامتحانات المقترحة من مدارس الجاليات قبل العمل بها وخاصة فيما يتعلق بأسس الترفيع والرسوب والنهايات الكبرى والصغرى (ان وجدت) وتنظيم الامتحانات وتقدير واستخراج ورصد الدرجات؛ وتلتزم هذه المدارس باللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمواد الثلاث الإجبارية. 2 ـ تعتمد أو تحدد الوزارة لائحة/ لوائح التقويم والامتحانات للمدارس الأجنبية. 3 ـ تلتزم المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات بموافاة الوزارة بالآتي لاعتماده قبل العمل به: أ ـ مواعيد الامتحانات والتقويمات التي تجريها المدرسة أثناء العام الدراسي. ب ـ نسخة من جداول امتحانات الدور الأول والدور الثاني (الإعادة) قبل بدء هذه الامتحانات. ج ـ كشوف نتائج آخر العام الدراسي ـ وفق النماذج المعتمدة من الوزارة ـ لمراجعتها وتدقيقها واعتمادها قبل إعلان النتائج . المادة 61 تعادل شهادات إنهاء المرحلة الثانوية في المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات بالدولة بشهادة الدراسة الثانوية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للشروط التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. الفصل الثامن الأنشطة المدرسية والرعاية الطلابية المادة 62 على المدرسة الخاصة تعيين أخصائي أو مشرف اجتماعي أو من يقوم بعمله بالمدرسة تكون من مهامه: 1 ـ المشاركة في تشكيل المجالس المدرسية مثل مجلس الآباء والمعلمين ومجلس إدارة المدرسة ومجلس النشاط والخدمة الاجتماعية، مجالس الطلبة والجماعات الاجتماعية. 2 ـ دعم جهود مدير المدرسة في خلق مناخ جيد من العلاقات الإنسانية بين جميع العاملين بالمدرسة . 3 ـ التنسيق مع المدرسين ومربي الفصول من اجل دعم الأنشطة الاجتماعية. 4 ـ العمل على دعم العلاقة الطيبة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية. 5 ـ المشاركة في تنظيم الحفلات والندوات وإحياء المناسبات الاجتماعية اللازمة لتكوين العلاقات الودية بين الطالب والمدرس وأولياء الأمور. 6 ـ العمل على متابعة حالات الطلاب ذوي المشكلات السلوكية و ذوي القدرات الخاصة. 7 ـ إعداد الخطة السنوية للعمل الاجتماعي والمشاركة في وضع خطة الإدارة المدرسية. 8 ـ المشاركة في رفع المستوى العلمي والتحصيلي للطلبة. 9 ـ إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتوجيهية للطلبة. المادة 63 على إدارات المدارس الخاصة الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية للدولة من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة مثل: 1 ـ الإذاعة المدرسية وطابور الصباح. 2 ـ مجلات الحائط المدرسية. 3 ـ جماعات المواد الاجتماعية. 4 ـ أبحاث الطلاب وغير ذلك. المادة 64 على المدارس الخاصة إشراك الطلاب في النشاطات الاجتماعية والثقافية والعلمية كما يلي: 1 ـ تنظيم الرحلات بأنواعها العلمية والثقافية والترفيهية ويجب على إدارة المدرسة التنسيق مع إدارة المنطقة التعليمية التابعة لها لاعتماد خطتها السنوية في هذا الشأن. 2 ـ إقامة المحاضرات والندوات التربوية بعد الحصول على موافقة المنطقة التعليمية التابعة لها. 3 ـ إقامة المعارض والحفلات المدرسية، ويجوز للمدارس الخاصة منفردة أو مجتمعة إقامة معارض أو حفلات مدرسية في مقر المدرسة أو خارجها شريطة الحصول على موافقة إدارة المنطقة التعليمية التابعة لها. 4 ـ تشجيع النشاط الكشفي وذلك عن طريق تشكيل فرق الأشبال والكشافة وكذلك فرق الزهرات والمرشدات وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة. 5 ـ تشجيع برامج الإذاعية المدرسية، بحيث يخصص في كل مدرسة خاصة سجل للإذاعة المدرسية توثق فيه الموضوعات والكلمات التي أذيعت، كما يجب أن تكون الموضوعات متنوعة وتحت أشراف مسئول الإدارة المدرسية وتحتفظ كل مدرسة بتسجيل السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تذيعه كل صباح أثناء الاصطفاف في الطابور وتحية علم الدولة ثم يعقبه نشيد الإمارات . 6 ـ يجب على المدارس الخاصة الالتزام بتوفير كافة الأدوات والتجهيزات والملاعب اللازمة لممارسة الطلاب للنشاط الرياضي بكافة أنواعه بما يتناسب والمراحل الدراسية. 7 ـ تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية وذلك من خلال مكتبة المدرسة أو مكتبات الفصول أو صحف الحائط أو إقامة المسرحيات التربوية الهادفة؛ و من خلال الرسم والأشكال اليدوية والتدبير المنزلي والتطريز والحياكة. 8 ـ لا يسمح باشراك الطلاب والطالبات في برامج أو أنشطة غير تربوية. 9 ـ يمنع إشراك الطلاب والطالبات المسلمين في إعداد أو حضور أو المشاركة في تنفيذ الاحتفالات والمهرجانات ذات الطابع غير الإسلامي. المادة 65 الرعاية الصحية للطلاب يخضع تلاميذ المدارس الخاصة للرعاية الصحية الشاملة التي تتبعها الدولة تجاه أبنائها وعلى المدرسة الخاصة القيام بما يلي: 1 ـ تعيين ممرضة مقيمة مرخص لها بمزاولة مهنة التمريض. 2 ـ وجود طبيب مقيم أو التعاقد مع عيادة أو مستشفى خاص مرخص من قبل وزارة الصحة. 3 ـ عمل سجل صحي لكل تلميذ. 4 ـ إجراء مراقبة صحية مستديمة لمرافق المدرسة والأشراف على صحة البيئة المدرسية. 5 ـ العناية بمتطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحوادث. 6 ـ تطبيق برامج الصحة المدرسية الأولية والوقائية وخاصة برنامج التطعيمات وصحة الفم والأسنان . 7 ـ المشاركة في برامج التوعية الصحية والنظافة العامة. المادة 66 لا يجوز تنظيم أي أنشطة مدرسية أثناء الدوام المدرسي أو بعده داخل أو خارج المدرسة دون الحصول على موافقة الوزارة. و لا يجوز إصدار أي مجلة أو نشرة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة . الفصل التاسع الأشراف التربوي المادة 67 يشمل الأشراف التربوي في المدارس الخاصة المجالات التالية: 1 ـ الإدارة المدرسية . 2 ـ رياض الأطفال . 3 ـ المرحلة التأسيسية ويشمل معلمي ومعلمات الفصل حتى الصف الثالث الابتدائي. 4 ـ المادة الدراسية ويشمل معلمي ومعلمات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي. 5 ـ مسئوليات الأشراف التربوي في المدارس الخاصة: أ ـ تحسين العملية التربوية والتعليمية في المدرسة بكل أبعادها وعناصرها. ب ـ الارتقاء بمستوى الأداء المهني الفني والإداري في المدرسة. ج ـ تقديم المساعدة للمعلمين في مجال التخطيط اليومي والسنوي. د ـ متابعة تنفيذ المعلمين للمناهج الدراسية المقررة والخطة الدراسية المعتمدة لجميع المواد. هـ ـ اطلاع المعلمين على أساليب والوسائل التعليمية الحديثة ومعاونتهم على تطبيقها. و ـ تنظيم برامج تدريبية منوعة للمعلمين تنقل لهم خبرات تعليمية تسهم في تطوير أدائهم. ز ـ مساعدة المعلمين على التكيف مع ظروف عملهم والإسهام في حل المشكلات التي تعوق سير عملهم. ح ـ متابعة تقدم المستويات التحصيلية للتلاميذ، وتقديم المساعدة لتحقيق هذا التقدم لدى فئات التلاميذ المختلفة. ط ـ تقويم أداء المعلمين من خلال اللقاءات والزيارات الصفية والأساليب الإجرائية الأخرى وتوثيق هذا التقويم في السجلات ونماذج التقارير الرسمية. ي ـ الأشراف على وضع وتنفيذ برامج الأنشطة الصفية واللاصفية التي تحفز التلاميذ وتوثق علاقات المدرسة بالمجتمع المحلي. المادة 68 تقارير الأشراف التربوي ترفع إلى الإدارة المختصة التقارير التالية: 1 ـ تقارير عن سير العمل بالمدرسة ويقدمها مشرفو الإدارة المدرسية أو رؤساء الأقسام بالإدارة المختصة والمناطق التعليمية وتتناول تقويما لواقع المدرسة من حيث مبانيها وكثافة الفصول الدراسية والجهاز الإداري ومدى الالتزام بتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والتعاميم والقرارات الصادرة من الوزارة. 2 ـ يقدم المشرفون كل حسب اختصاصاته تقارير فنية تتضمن تقويم أداء المعلمين بحيث لا يقل الحد الأدنى للزيارات الإشرافية عن زيارتين في السنة الدراسية ويوثق المشرف ملاحظاته عن المعلمين في سجل خاص يبقى لدى مدير المدرسة مبيناً رأيه في أداء المعلم، ويقدم التقرير في نهاية العام الدراسي إلى الإدارة المختصة. ويجب التنسيق بين المشرف وبين مدير المدرسة بقصد توجيه اهتمام خاص إلى المعلمين ذوي الأداء الضعيف بعد كل زيارة مباشرة، وعلى المشرف التنسيق مع مدير المدرسة لتوفير كافة الوسائل التعليمية واللوازم الضرورية للمعلمين لأداء عملهم على أحسن وجه ممكن في الحصة الدراسية. الفصل العاشر شئون العاملين المادة 69 مسئولية صاحب الترخيص عن التعيين يعتبر صاحب الترخيص مسئولاً مسئولية كاملة عن تعيين جميع المعلمين والموظفين والمدربين والعاملين بمؤسسته التعليمية والتدريبية، بحيث يباشرون عملهم مع بداية العام الدراسي بالنسبة للمؤسسات التعليمية وحسب الموعد الذي يتم الاتفاق عليه بالنسبة للمؤسسات التعليم المستمر، كما أنه المسئول عن دفع الرواتب وجميع الحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل بالدولة ولا يجوز تعيين من هم على كفالة الغير، باستثناء الفئات التي نصت عليها القوانين المنظمة لهذا الشأن. المادة 70 أولاً: الشروط الواجب توافرها في المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والمساعدة في المؤسسات التعليمية: مدير مدرسة، المؤهل، جامعي اضافة الى خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الإدارة المدرسية أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الإدارة المدرسية + سنتين في مجال التدريس. مساعد مديرة مدرسة، المؤهل جامعي اضافة الى خبرة لا تقل عن سنتين في الإدارة المدرسية، أو 3 سنوات في مجال التدريس. مشرف مدرسة، المؤهل جامعي، اضافة الى خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريس أو سنة في مجال الإدارة. امين سر (سكرتير)، دبلوم (سنتان بعد الثانوية) أو ما يعادله، تخصص سكرتارية. ثانوية عامة خبرة لا تقل عن سنتين في السكرتارية أو دورات متخصصة في مجال السكرتارية. أخصائي اجتماعي/نفسي، جامعي، تخصص خدمة اجتماعية أو علم اجتماع أو علم نفس. مدرس أول/ مشرف تربوي/ رئيس قسم مادة، جامعي + دبلوم في التربية أو جامعي تربوي. 1 ـ أن يكون التخصص مطابقاً للمادة التي يشرف عليها. 2 ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تدريس المادة والمرحلة نفسها. أمين مكتبة/ مختبر دبلوم(سنتان بعد الثانوية) أو ما يعادله) تخصص تتصل بمجال نفس الوظيفة المتقدم لها المرشح. مساعد معلم، ثانوية عامة، في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية فقط. ويجوز استثناء المواطنين المرشحين للوظائف المذكورة من شرط الخبرة. ثانياً: الشروط الواجب توافرها في المرشحين لوظيفة (معلم) الرياض، جامعي أو دبلوم (سنتان بعد الثانوية) تخصص وبالنسبة لحاملي المؤهلات التربوية في غير تخصص (رياض أطفال) يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تدريس رياض الأطفال. التأسيسية جامعي أو دبلوم (سنتان بعد الثانوية) تخصص، معلم فصل/ تربية ابتدائية، 1 ـ بالنسبة لحاملي المؤهلات التربوية في غير تخصص (معلم فصل) أو (تربية ابتدائية) يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس المرحلة التأسيسية. 2 ـ بالنسبة للمواد الأخرى (غير معلم الفصل) يجب أن يكون التخصص مطابقاً لمادة التدريس. الابتدائية العليا والاعدادية والثانوية، جامعي، التخصص المطابق لمادة التدريس. ثالثاً:الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمعهد أو المركز التدريبي: مدير المعهد أو المركز التدريب، جامعي ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الإدارة ويجوز لوكيل الوزارة استثناء المواطنين من شرط الخبرة. اعضاء الهيئة التدريبية، في مجال التخصص و أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم في مجال التخصص المطلوب شريطة أن لا يقل عن درجة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة. اعضاء الهيئة التدريسية، جامعي و أن يكون حاصلا شهادة جامعية في مجال تخصصه ولا تقل خبرته عن سنتين. اعضاء الهيئة الادارية أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة بحيث لا يقل عن ثانوية عامة في جميع الأحوال. رابعاً: شروط عامة: 1 ـ يفضل أصحاب الخبرة وحاملو المؤهلات التربوية. 2 ـ يجب أن تكون كافة الوثائق والشهادات المطلوبة مصدقة حسب الأصول. 3 ـ لا يعين المرشح للتدريس إلا بعد اجتيازه المقابلة الفنية التي تجريها الوزارة بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة العربية ولمعلمي المواد الثلاث الإجبارية في المدارس الخاصة الأجنبية ومدارس الجاليات. 4 ـ أن تكون لديه إقامة سارية المفعول أو تأشيرة إقامة على كفالة المدرسة نفسها (لغير المواطنين). 5 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6 ـ أن يكون لائقاً طبياً. 7 ـ أن يكون هناك تناسب بين نسبة الطلبة المسلمين في المدرسة الخاصة ونسبة المسلمين من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية فيها . 8 ـ أن يكون مدير المؤسسة التعليمية والتدريبية متفرغاً لعمله بشكل كامل. 9 ـ أن يكون أمين السر المؤسسة التعليمية أوالتدريبية الأجنبية ممن يتقنون اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة . 10 ـ أن تكون ممرضة أو ممرض المدرسة حاصلاً على شهادة في التمريض . 11 ـ لا يصبح تعيين أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والمساعدة و التدريبية في المؤسسة التعليمية والتدريبية نافذاً إلا بعد الحصول على أخطار الموافقة على العمل من الوزارة. 12 ـ يجب أن يتم تحرير عقد عمل بين صاحب الترخيص وأي موظف في المؤسسة التعليمية أوالتدريبية على حده ويكون هذا العقد معتمداً من الجهة المعنية. المادة 71 تعطى أولوية التعيين في المدارس الخاصة للمواطنين ثم للذين تنطبق عليهم الشروط ويتقدمون للعمل من داخل الدولة سواء أكانوا عرباً أم غير عرب، فإذا لم يف هؤلاء بالحاجة جاز للمدرسة مخاطبة الوزارة لتسهيل إجراءات استقدام غيرهم حسب الأصول المتبعة. المادة 72 إجراءات التعيين 1 ـ يعلن صاحب الترخيص أو من يمثله عن حاجته للمعلمين أو الموظفين أو المدربين المتخصصين في الصحف المحلية ويعطى مهلة لا تقل عن أسبوعين لتلقي الطلبات. 2 ـ تولى إدارة المؤسسة التعليمية أو التدريبية رفع قائمة بأسماء المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار إلى إدارة المنطقة التعليمية، ويرفق مع خطاب الترشيح صورة طبق الأصل عن المؤهل والخبرة وصورة عن جواز السفر. 3 ـ تتولى إدارة المنطقة التعليمية فحص وتدقيق طلبات المرشحين والتأكد من انطباق جميع الشروط عليهم وإجراء المقابلات الفنية اللازمة لكل منهم. 4 ـ يتم تحويل طلبات الترشيح و نتائج المقابلات إلى الإدارة المختصة، وذلك لإصدار أخطارات الموافقة على العمل. 5 ـ يعتبر تعيين المعلم أو المدرب تحت التجربة لمدة شهر واحد ويجوز لطرفي العلاقة إنهائها دون سابق إنذار. 6 ـ لا يجوز للمعين في المدرسة الخاصة بعد انتهاء فترة التجربة الالتحاق بأية مدرسة أخرى خلال العام الدراسي دون موافقة الوزارة. المادة 73 عقد العمل 1 ـ يحرر عقد عمل ينظم العلاقة بين صاحب الترخيص أو من يمثله في المدرسة أو المعهد أو المركز التدريبي وبين كل من يعمل في المؤسسة التعليمية أو التدريبية وذلك وفق نموذج عقد العمل المعتمد متضمنا تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ومدته بحيث لا تقل المدة عن عام ومقدار الراتب الأساسي والبدلات الملحقة به أيا كان نوعها ومدة الإجازة الصيفية وكذلك مدة الإجازة العارضة وإجازة نصف العام الدراسي وإجازة الأمومة . 2 ـ يحرر العقد باللغة العربية ويضاف النص الأجنبي بجوار النص العربي لمن لا يتحدث اللغة العربية ويجب بعد توثيق العقد من الجهة المختصة تسليم نسخة منه للطرف الثاني وإيداع نسخة أخرى لدى الإدارة المختصة. 3 ـ يتجدد العقد تلقائياً بعد انتهاء مدته بحيث لا تتجاوز المدة أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة اقل مرة واحدة أو أكثر . المادة 74 رواتب العاملين يحدد الرابت حسب الوظيفة والمؤهلات والخبرة بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسي الشهري لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في المدارس الخاصة (2000) درهم، ولأعضاء الهيئات الإدارية والتدريبية و التدريسية في المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة (1500) درهم، مع عدم الإخلال بما ينص عليه عقد العمل من امتيازات أخرى ويجب أن تصرف الرواتب والأجور في نهاية كل شهر بموجب حوالات بنكية لحسابهم أو أي طريقة دفع أخرى يتفق عليها الطرفان. المادة 75 الإجازة الصيفية 1 ـ يستحق المعلم في المدرسة الخاصة إجازة صيفية باجر مدفوع يعادل 60 يوماً عن كل سنة أو ما يعادل ستة أيام عن كل شهر بشرط إلا تقل مدة خدمته الفعلية في السنة الأولى عن ستة أشهر. 2 ـ يستحق بقية العاملين بالمدارس الخاصة ما عدا المستخدمين إجازة سنوية مدفوعة الأجر بمعدل 45 يوماً عن كل سنة أو ما يعادل أربعة أيام ونصف اليوم عن كل شهر بشرط إلا تقل مدة خدمته في السنة الأولى عن ستة أشهر. 3 ـ لا يجوز لأي من العاملين القيام بإجازته السنوية خلال أيام دوام الطلبة في المدارس وعليه القيام بها أثناء الإجازة الصيفية. 4 ـ تحتسب أيام الإجازة الصيفية للعاملين في المدرسة في نهاية العام الدراسي من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل. 5 ـ يجب على المدرسة دفع مرتبات الإجازة الصيفية للعاملين فيها مقدماً عند قيامهم بالإجازة إضافة إلى الأجر المستحق . المادة 76 الإجازات الأخرى 1 ـ يستحق أعضاء الهيئة التعليمية إجازة مدفوعة الأجر هي إجازة (نصف السنة) بحيث لا تقل عن أسبوعين، ويستحق بقية العاملين ما عدا المستخدمين إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أسبوع واحد . 2 ـ يمنح أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية إجازة عارضة تستخدم لمواجهة ظروف طارئة لا يمكن دفعها تقتنع بها إدارة المدرسة وبما لا يزيد عن ستة أيام في السنة، ولا يجوز أن تمنح دفعة واحدة ولا تزيد في المرة الواحدة عن يومين. 3 ـ تستحق جميع العاملات بالمدرسة الخاصة إجازة وضع مدتها (45) يوماً مدفوعة الأجر إذا أمضت سنة واحدة في الخدمة وتكون تلك الإجازة بنصف أجر إذا لم تكن قد أمضت مدة السنة ولا تحتسب تلك الإجازة من الإجازات الأخرى. 4 ـ يستحق العاملون بالمدرسة الخاصة إجازة مرضية كما ينظمها قانون العمل شريطة اعتماد الإجازة التي تزيد على ستة أيام من اللجنة الطبية بوزارة الصحة. 5 ـ يستحق المدرب والإداري والمدرس إجازة مدفوعة الأجر هي إجازات الأعياد والعطل الرسمية الأخرى. 6 ـ تكون ساعات الدوام والإجازات الأخرى ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لإحكام قانون العمل. المادة 77 مكافأة نهاية الخدمة يستحق جميع العاملين في المؤسسات التعليمية أو التدريبية مكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام قانون العمل. المادة 78 نصاب المعلم من الحصص يكون الحد الأقصى لنصاب المعلم من الحصص الأسبوعية ما يعادل (18) ساعة عمل زمنية أي ما يعادل(24) حصة أسبوعيا إذا كان زمن الحص (45) دقيقة و (27) حصة أسبوعياً إذا كان زمن الحصة (40) دقيقة. المادة 79 الجزاءات توقع على العاملين المخالفين للنظام المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو الخارجين على مقتضيات الواجب المهني العقوبات المقررة في قانون العمل المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب عدم توقيع أي عقوبة بدون تحقيق كتابي مع موافاة الإدارة المختصة بذلك، ولا يجوز إنهاء خدمة أي من العاملين أثناء العام الدراسي بدون موافقة مسبقة من الوزارة. الفصل الحادي عشر الرقابة والجزاءات المادة 80 تقوم إدارات المناطق التعليمية بتقديم تقارير منتظمة إلى الإدارة المختصة عن سير العمل بالمدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التدريبية من خلال زياراتهم الميدانية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة. المادة 81 للوزارة والمناطق التعليمية الحق في تكليف أي من الموجهين أو الموظفين لمتابعة سير العمل في المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التدريبية، و يحق لهؤلاء المكلفين دخولها في أي وقت، ولهم أن يطلبوا من صاحبها أو مديرها البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بها، بما يكفل نجاح مهمتهم في التحقق من مستوى أداء المدرسة أو المعهد والمركز التدريبي فنياً وإدارياً، كما يجوز لهم الاطلاع على المستندات والسجلات والبطاقات والملفات والمراسلات التي يطلبونها من مدير المدرسة أو المعهد والمركز التدريبي أو من يقوم بعمله لأغراض الفحص والتدقيق . المادة 82 المخالفات 1 ـ إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريبية خالفت حكماً من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية تقوم الوزارة بتوجيه تنبيه كتابي إلى المؤسسة التعليمية أو التدريبية بهذه المخالفات ومطالبتها بإزالة أثارها فوراً . 2 ـ إذا تبين للوزارة عدم قيام المؤسسة التعليمية أو التدريبية بإزالة المخالفة تقوم بتوجيه (إنذار) لها وتطلب فيه إزالة المخالفة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإنذار . 3 ـ فإن لم تقم المؤسسة التعليمية أو التدريبية بإزالة المخالفة خلال المدة المذكورة أعلاه توقع عليها رسوم المخالفة المحددة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2001م المرفق في ملحق هذه اللائحة، ويتم إبلاغ المدرسة أو المعهد بقيمة رسم المخالفة خطياً وتستوفى بمعرفة الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة. 4ـ إذا استمرت المؤسسة التعليمية أو التدريبية في مخالفتها أو ارتكبت أية مخالفة أخرى تؤثر على سير العملية التعليمية، أو لم تسدد رسوم المخالفات المقررة يصدر قرار وزاري بإغلاقها نهائياً بناء على تقارير المنطقة التعليمية وتوصية مدير الإدارة المختصة. 5 ـ و توضع المدرسة تحت الأشراف المالي والإداري حتى نهاية العام الدراسي بعد تكليف من يشرف عليها حتى موعد إغلاقها الوارد في القرار الوزاري. المادة 83 جميع الرسائل والمكاتبات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى صاحب ترخيص المؤسسة التعليمية والتدريبية تكون بوساطة مديرها وعليه إبلاغ صاحب الترخيص بها، ويتحمل المدير المسئولية القانونية في حالة عدم إبلاغ صاحب الترخيص. المادة 84 حالات إغلاق المؤسسة التعليمية والتدريبية نهائياً إذا ثبت قيام المؤسسة التعليمية أو التدريبية بأعمال مخالفة للشريعة الإسلامية أو لنظام الدولة أو الآداب العامة أو مضرة بالأمن العام مثل: 1 ـ التعرض للذات الإلهية. 2 ـ التعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من الأنبياء المرسلين. 3 ـ إقامة أنشطة أو برامج تسيء إلى مبادئ الإسلام أو تقاليد وعادات المجتمع أو سياسة وأمن الدولة. 2 ـ ممارسة التبشير. 5 ـ الإتيان بأي ممارسات تخل بالحياء أو الآداب العامة داخل أو خارج حرم المدرسة. المادة 85 يجوز للوزارة إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية أو التدريبية بناء على طلب خطي من صاحبها بعد إبراز ما يثبت تسديد حقوق جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بشئون طلابها والجهات الرسمية الأخرى. المادة 86 لا يجوز لصاحب الترخيص إيقاف نشاط المؤسسة التعليمية أو التدريبية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. المادة 87 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (82) يجوز للوزارة اتخاذ أي من التدابير التالية في حق المدرسة المخالفة: 1 ـ إيقاف بعض أو جميع معاملات المؤسسة التعليمية أو التدريبية لدى الوزارة. 2 ـ مخاطبة الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة لإيقاف معاملات المؤسسة التعليمية أو التدريبية لحين إزالة المخالفة. 3 ـ إيقاف مدير المؤسسة التعليمية أو التدريبية عن العمل أو إنهاء خدماته طبقاً للإجراءات التأديبية المعمول بها. 4 ـ تخفيض أو إلغاء الصفوف أو المراحل الدراسية أو بعض الشعب في المدرسة. 5 ـ إيقاف التسجيل للمستجدين . 6 ـ تخفيض نشاط المعهد أو المركز التدريبي. الفصل الثالث عشر البرامج التدريبية المادة 88 الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة: 1 ـ أنشطة علمية وإدارية: اللغات ودروس التقوية والحاسوب، المحاسبة والإدارة والسكرتارية. 2 ـ أنشطة فنية: الرسم، التصوير، والفنون التشكيلية والموسيقى. 3 ـ أنشطة مهنية وحرفية: الكهرباء، الإلكترونيات، الميكانيك، والتدريب على أي نشاط حرفي أو مهني توافق عليه الوزارة . المادة 89 الإجراءات التنظيمية لعقد الدورات تقوم إدارة المعهد أو المركز التدريبي بموافاة المنطقة التعليمية بما يلي: 1 ـ مخطط برنامج سنوي للدورات المزمع عقدها وأنواعها ومواعيد انعقادها وموضوعاتها، والرسوم الخاصة لكل دورة تدريبية. 2 ـ وأشعار المنطقة التعليمية خطياً قبل بدء الدورة بمدة كافة لا تقل عن أسبوعين بما يلي: أ ـ برنامج الدورة . ب ـ أسماء المدربين في الدورة شريطة أن يكون لديهم اخطارات الموافقة على العمل من الوزارة. 3 ـ كشف بأسماء المنتسبين للدورة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الدورة. 4 ـ كشف نتائج المنتسبين في الدورة بمدة لا تزيد عن أسبوعين من نهاية الدورة. المادة 90 الشهـادات يسمح للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بمنح شهادات للدارسين المنتسبين لدوراتها في نهاية كل دورة.. على أن يراعى في هذه الشهادات الشروط التالية: 1 ـ أن يدون فيها الموضوع أو الموضوعات التي درسها الطالب وتقديراته فيها. 2 ـ أن يدون فيها المدة التي قضاها الدارس في الدورة من بدايتها إلى نهايتها. 3 ـ أن توقع الشهادة من مدير المعهد أو المركز التدريبي. 4 ـ أن توافق الوزارة مسبقاً على صيغة الشهادة. 5 ـ ولا يجوز للمعاهد أو المراكز التدريبية إصدار شهادات لدورات دروس التقوية. المادة 91 ولا يجوز إصدار شهادات لمن يهمه الأمر باستمرار الدراسة في المعهد أو المركز التدريبي. المادة 92 السجلات والملفات على إدارة المعهد أو المركز التدريبي الاحتفاظ بالسجلات والملفات في مقر المعهد والتي تخضع لتدقيق ومراجعة المسئولين بالوزارة والمنطقة التعليمية وهي كما يلي: 1 ـ توثيق بأسماء جميع الدارسين بالمعهد أو المركز التدريبي منذ افتتاحه بسجل يوضح فيه اسم الدارس وتاريخ ميلاده ـ جنسيته ومؤهله العلمي ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها ونتيجة الطالب. 2 ـ سجل يثبت ما يستوفيه المعهد من رسوم استناداً إلى إيصالات رسمية ومرقمة. 3 ـ سجل بأسماء المدربين العاملين بالمعهد أو المركز التدريبي مع مؤهلاتهم العلمية. 4 ـ ملف خاص لكل متدرب يبين فيه نموذج القبول ويتضمن توقيع المتدرب بالموافقة على شروط المعهد أو المركز التدريبي ويجب أن يتضمن ما يلي: أ ـ اسم الدورة ومدتها وتاريخها. ب ـ رسم الدورة والإجراءات المترتبة عن الانسحاب منها أو إخلال المعهد بالشروط وصورة من شهاداته العلمية وصورة جواز سفره. المادة 93 رسوم الدورات 1 ـ تحدد الرسوم للمعاهد أو المراكز التدريبية الخاصة بناء على طلب صاحب الترخيص الوارد في طلب فتح المعهد أو المركز التدريبي لأول مرة بعد اعتمادها من الوزارة. 2 ـ لا يجوز لصاحب المعهد أو المركز التدريبي إجراء أية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي (3) سنوات على الأقل من افتتاح المعهد أو المركز التدريبي أو على آخر زيادة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم مثل تحسين الخدمات التدريبية أو تحسين مقر المعهد أو المركز التدريبي وتطويره أو استخدام التقنيات الحديثة في أساليب التدريب، بحيث تكون الزيادة متناسبة مع الخدمات المقدمة. 3 ـ لا يجوز للمعهد أو المركز التدريبي تحصيل أي رسوم أخرى غير رسوم الدورة التدريبية المعتمدة من قبل الوزارة. المادة 94 الإجازة السنوية 1 ـ يستحق أعضاء الهيئات الإدارية والتدريبية والتدريسية في المعاهد أو المراكز التدريبية الخاصة إجازة سنوية باجر مدفوع طبقا للشروط المقررة في قانون العمل. 2ـ تتولى إدارة المعهد أو المركز التدريبي دفع مرتبات الإجازة مقدماً لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريبية والتدريسية عند قيامهم بالإجازة إضافة إلى الأجر المستحق .الفصل الرابع عشر أحكام عامة المادة 95 تسري أحكام اللوائح والأنظمة السارية في المدارس الحكومية على المدارس الخاصة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة. المادة 96 تلتزم المؤسسة التعليمية والتدريبية باستخدام النماذج والسجلات المعتمدة من قبل الوزارة. المادة 97 يعود الحق في تفسير مواد وبنود هذه اللائحة إلى الوزارة. المادة 98 لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذه اللائحة أو أي من موادها أو تعليق العمل بها أو إلغائها نهائيا إلا بموجب قرار وزاري . المادة 99 تلغى جميع القرارات الوزارية السابقة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972م بشأن المدارس الخاصة. المادة 100 يبلغ هذا القرار لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه اعتباراً من تاريخه.

Email