بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ بنود اتفاقيتين دوليتين اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما ساميا بالتصديق عليهما. في هذا الصدد قالت مصادر الوزارة: فور تلقي الوزارة لنص المرسوم السامي الذي تضمن التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (111) لسنة 1958 في شأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ورقم (182) لسنة 1999 في شأن خطر اسوأ اشكال استخدام الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بدأت الوزارة في تطبيق مفاهيم هاتين الاتفاقيتين الهامتين ومن اهم هذه المفاهيم ما تضمنته المادة الاولى من اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة وذكرت ان مصطلح التمييز يعني اي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الاصل الوطني أو الاصل الاجتماعي ويكون من شأنه ابطال أو اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة واي تمييز أو استبعاد أو تفضيل اخر يكون من اثره ابطال أو اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو المعنية بعد التشاور مع ممثلي منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال ان وجدت ومع هيئات اخرى مختصة. واضافت المادة: لا يعتبر اي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على اساس مؤهلات يقضيها شغل وظيفة معينة من قبل التمييز كما انه في مفهوم الاتفاقية يشمل تعبيري الاستخدام والمهنة امكانية الوصول إلى التدريب المهني والوصول إلى الاستخدام والى مهنة معينة وكذلك شروط الاستخدام وظروفه. وذكرت المصادر ان المادة الثانية من هذه الاتفاقية تنص على ان تتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة باتباع نهج يتناسب الظروف والممارسات الوطنية بغية القضاء على اي تمييز في هذا المجال. واوضحت المادة الثالثة كذلك التزامات الدولة المصدقة على الاتفاقية وتتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية بما يلي: ان تسعى إلى تعاون منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال وهيئات مناسبة اخرى في تشجيع قبول هذه السياسة والالتزام بها. وأن تسن من القوانين وبأن تشجع من البرامج التربوية ما تقدر انه يضمن قبول هذه السياسة والالتزام بها. وأن تلغي اي احكام قانونية وبان تعدل اي تعليمات أو ممارسات ادارية لا تتسق مع هذه السياسة. وأن تتبع هذه السياسة فيما يتعلق بالاستخدام الموضوع تحت الرقابة المباشرة لسلطة وطنية. وأن تكفل تطبيق هذه السياسة في أنشطة التوجيه المهني، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، تحت اشراف سلطة وطنية. وأن تبين في تقاريرها السنوية عن تطبيق الاتفاقية الاجراءات التي اتخذت بمقتضى هذه السياسة والنتائج التي حققتها هذه الاجراءات. وعن باقي نصوص الاتفاقية فيما يتعلق بعدم التمييز بالاستخدام والمهنة قالت المصادر: تنص هذه المواد على ما يلي: لا تعتبر من قبيل التمييز اي تدابير تتخذ ضد فرد يشتبه عن وجه حق في قيامه بانشطة فيها اضرار بامن الدولة أو يثبت تورطه في هذه الانشطة، شريطة ان يكون لهذا الشخص الحق في الطعن امام هيئة مختصة اقيمت وفقا للممارسات الوطنية.وفيما يتعلق باتفاقية خطر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها اكدت المصادر ان هذه الاتفاقية تتوافق تماما مع سياسة الدولة العمالية التي تحظر وتمنح منعا باتا أي شكل من اشكال عمل الاطفال السيئة دون سن الثامنة عشرة.