اكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على الزامية العسكري الموفد لدورة او للدراسة الاكاديمية داخل الدولة او خارجها، بتعويض القوات المسلحة بنسبة 100% من مجموع النفقات الدراسية في حال تركه الخدمة العسكرية قبل مضي خمس سنوات على انتهاء الدراسة جاء ذلك في رد الادارة على طلب للافادة بالرأي القانوني حول مدى التزام الرقيب الاول «اماراتية الجنسية» بتعويض القوات المسلحة نتيجة استقالتها من الخدمة بعد انتهائها من دورة اللغة الانجليزية كانت موفدة اليها خاصة وان المذكورة لم توقع على تعهد الخدمة الالزامية قبل ايفادها للدورة. وتتلخص الوقائع في ان الرقيب أول كانت قد ارسلت لدورة لغة انجليزية الى مدرسة خولة بنت الازور العسكرية خلال الفترة من 14 اكتوبر 2000 ولغاية 17 يناير 2001 على نفقة القوات المسلحة دون ان تقوم بالتوقيع على تعهد الخدمة الالزامية وقد تقدمت باستقالتها حال الانتهاء من الدورة. وتستوضح القيادة العامة للقوات المسلحة عن مدى مسئولية المذكورة عن دفع النفقات الدراسية وفقا للقرار رقم (8 لسنة 2000) الصادر عن نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في شأن التزامات المتدربين والدارسين العسكريين الموفدين في الدورات. وردا على ذلك افادت ادارة الفتوى والتشريع بالاتي: بان المادة رقم (1) من القرار المذكور قد الزمت العسكري الذي يوفد للدراسة الاكاديمية داخل الدولة او خارجها بالتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بالخدمة سبع سنوات كحد ادنى اذا كانت مدة الدورة الموفد اليها او الدراسة سنة فاقل او التعويض بنسبة 100% من مجموع النفقات التي انفقت عليه للدراسة في حالة تركه الخدمة قبل مضي خمس سنوات على الانتهاء من الدراسة او الدورة. وحيث ان المذكورة قد استقالت من الخدمة حال الانتهاء من الدورة فتكون ملزمة بتعويض القوات المسلحة بنسبة 100% من مجموع النفقات. كما يعتبر قرار نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة المشار اليه سابقا من القرارات التنظيمية التي يلتزم بها جميع الافراد المشمولين به اذ يترتب على الاخلال بما ورد به الالتزام بالتعويضات المنصوص عليها فيه. وبتطبيق ذلك على الحالة المعروضه ترى ادارة الفتوى والتشريع الزامية الرقيب أول المذكورة بتعويض القوات المسلحة بنسبة 100% من مجموع حساب رواتبها الاساسية استنادا لحكم الفقرة الثانية من المادة رقم (2) من القرار رقم (8) لسنة 2000م الصادر عن نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وذلك على فرض ثبوت انها تخضع لاحكام هذا القرار. وان كانت الرقيب أول المذكورة لم توقع على التعهد المنصوص عليه في المادة رقم (1) من القرار المشار اليه الا انها ملزمة بالتعويض بنسبة 100% من مجموع النفقات ذلك ان التزامها بهذا التعويض التزام اصلي نابع من العقد غير المكتوب الذي قام بين المذكورة والقوات المسلحة سيما وان التعهد لا يعتبر ركنا في اركان العقد وانما يعتبر وسيلة من وسائل الاثبات. أبوظبي ـ عبد الله خازر: