قرر المستشار ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام لامارة دبي تشكيل لجنة جديدة بشئون الموظفين بالنيابة العامة بدبي برئاسة عمر عبدالرحمن اهلي ويوسف علي بن غليطة نائباً للرئيس، وعضوية كل من عمر محمد حمد وباقر عبدالواحد وخالد احمد عبدالله وذلك لتطبيق لائحة العاملين غير المواطنين في النيابة العامة وتسكينهم حسب النظام الجديد. ونصت المادة الرابعة لشروط الحاق الموظف في النيابة ان يكون مستوفياً لكافة اشتراطات شغل الوظيفة المرشح لها ويجوز للنائب العام الاعفاء منها كلها او من بعضها. وان يجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية او ان يكون حسن السيرة طيب السمعة والسلوك والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة الا اذا رد اليه اعتباره طبقاً للقانون والا يكون قد سبق فصله من الخدمة تأديبياً، والا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ويثبت ذلك بشهادة ميلاد او مستخرج رسمي منها او وثيقة سفر، وان تثبت لياقته الصحية بواسطة الجهة الطبية الرسمية. كما يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرة العمل عدا عقود الاستقدام من خارج الدولة فتكون من تاريخ الوصول للدولة ولا يجوز مباشرة العمل الا بعد صدور قرار التعيين، ويكون المعين لأول مرة في النيابة العامة تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور ويكون للنيابة العامة الحق في انهاء خدمته اذا ثبت عدم صلاحيته للعمل الوظيفي. كما يمنح بدل السكن للمتعاقدين محلياً وفقاً للاسس والقواعد التالية: 40% من الراتب الاساسي للموظف الاعزب بحد اقصى 1500 درهم و 60% من الراتب الاساسي للمتزوج بحد اقصى 2000 درهم، وتمنح الموظفة بدل السكن بفئة الاعزب في جميع الاحوال حتى لو كانت متزوجة الا في الحالات الآتية: اذا كانت ارملة او مطلقة معيلة لأبنائها بحكم شرعي صادر من المحكمة المختصة، واذا كان زوجها عاجزاً عن الكسب بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة في الدولة. ويعامل الموظف الذي تتوفى زوجته او تنفصل عنه بالطلاق معاملة الاعزب الا اذا كان معيلاً فتستمر معاملته بفئة المتزوج، واذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الدوائر الموضحة في البند (1) من الفقرة (جـ) وكان مقر عمل كل منهما يبعد 100 كم عن مقر الاخر فيصرف بدل السكن لكل منهما بفئة الاعزب، واذا اجتمع الزوج او الزوجة في خدمة الدائرة او احدى الدوائر المحلية في احدى الامارات اعضاء الاتحاد او الوزارات الاتحادية او في المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تسهم فيها الحكومة يرصف بدل السكن المنصوص عليه لاحدهما فقط. يجوز للنائب العام بالنسبة للمعينين بعقود محلية منحهم قيمة ايجارية للسكن يتم تحديدها بمعرفة النائب العام وكذلك طريقة صرفها او منح سكن من النيابة العامة وفي كلتا الحالتين لا يستحق الموظف لبدل السكن. كما يمنح بدل غلاء معيشة بنسبة 20% من الراتب الاساسي وبحد اقصى 750 درهماً وحد ادنى 300 درهم للمتزوج اما بالنسبة للأعزب فالحد الاقصى 500 درهم والحد الادنى 200 درهم. ويمنح بدل الانتقال وفق الشرائح الموضحة ادناه: وهي 900 درهم لشاغلي الدرجتين الاولى والثانية و 700 درهم لشاغلي الدرجتين الثالثة والرابعة او 500 درهم لشاغلي الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة، و 300 درهم لشاغلي الدرجات ما دون ذلك. ويجوز للنائب العام تخصيص سيارة لبعض الفئات اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة لا يصرف بدل الانتقال الموضح اعلاه. ويجوز منح بدل طبيعة عمل او علاوة فنية لبعض فئات الموظفين وفقاً للائحة بدل طبيعة العمل للنيابة العامة وذلك بناء على توصية لجنة شئون الموظفين. كما يجوز منح الموظف علاوة تشجيعية واحدة او علاوتين تشجيعيتين من علاوات درجته شريطة حصوله على تقدير امتياز في السنتين الاخيرتين وألا يجاوز نهاية مربوط الدرجة ويكون ذلك بناء على توصية لجنة شئون الموظفين واعتماد النائب العام وتصرف في الموعد المقرر لصرف العلاوة الدورية حيث يحق للموظف الجمع بينهما. لا يجوز منح الموظف اجازة دورية الا بعد اجتياز فترة الاختبار وتمنح بنسبة مدة الخدمة خلال السنة التعيينية الاولى ويجوز للنائب العام الاعفاء من هذا الشرط وفيما عدا ذلك تمنح وفق خطة الاجازات المعتمدة من النائب العام. واذا تخللت الاجازة الدورية راحة اسبوعية او عطلات رسمية او اجازات خاصة تقررها الدولة تحتسب ضمن الاجازة الدورية على الا تحتسب ضمنها ان كانت في بداية او نهاية الاجازة المصرح بها. اما الاجازة المرضية هي التي تحول دون مباشرة الموظف لمهام وظيفته بسبب المرض ويكون التصريح بها من المستشفيات الحكومية في الدولة على انه في حالة زيادة مدة الاجازة اسبوع يلزم اعتمادها من اللجنة الطبية، اما بالنسبة للعيادات والمستشفيات الخاصة يلزم اعتمادها من لجنة طبية. والاجازة الطارئة هي التي تكون بسبب اضطراري يتغدر الابلاغ عنه مقدماً وتعتمد بموافقة النائب العام وبحد اقصى ثلاثة ايام في المرة الواحدة ولا تجاوز ثلاث مرات في السنة الميلادية وتسقط بمرور السنة. ويجب على الموظف ان يتقدم فور عودته بمبرر الغياب الطارئ موثقاً بالمستندات ان وجدت وللنائب العام في حالة رفض المبرر الاضطراري احتسابها خصما من الرصيد الاعتيادي، اما في حالة رفض مبرر الغياب تحتسب (انقطاع) بدون اذن وتطبق لائحة الجزاءات وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يعقب الاجازة الطارئة اي عطلة رسمية. كما يمنح الموظف المسلم اجازة حج لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة. يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي: الراتب الاساسي لشهر على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. الراتب الاساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. الراتب الاساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك. وتحسب المكافأة على اساس آخر راتب اساسي استحقه الموظف عند انتهاء خدمته ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. وتسري احكام هذه اللائحة من اول اغسطس المقبل. كتب خالد بن هويدي