اكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف عدم امكانية جواز ضم الخدمة المدنية السابقة الى الخدمة العسكرية بالاستناد الى احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك لورود نص في المادة (38) في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن المعاشات ومكافات التقاعد للعسكريين. جاء ذلك في رد الادارة على طلب تلقته للافادة بالراي القانوني حول مدى جواز ضم الخدمة المدنية لموظفه «اماراتية الجنسية» كانت تعمل في بنك المشرق من الفترة 1/ 3/ 1987م ولغاية 31/ 8/ 1992م ثم التحقت بخدمة القوات المسلحة بتاريخ 9/ 5/ 1998م وقد تقدمت بطلب ضم خدمتها لدى بنك المشرق خلال الفترة المشار اليها. وردا على ذلك افادت الادارة بان المادة رقم (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين تنص على انه «فيما لم يرد به نص في هذا القانون تطبق احكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له». والذي الغى وحل محله القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وبالاستناد لحكم هذه المادة ومن الرجوع الى احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار اليه والخاص بالعسكريين نجد ان المادة رقم (38) منه المعدلة عالجت موضوع ضم الخدمات السابقة للعسكريين. ولورود نص في المرسوم بقانون اتحادي المشار اليه الخاص بالعسكريين فانه لا يمكن باية حال تطبيق احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على الحالة الماثلة امام الادارة حيث ان الخاص يقدم على العام. وبتطبيق ما سبق على الحالة المعروضة ترى ادارة الفتوى والتشريع عدم امكانية جواز ضم خدمة المذكورة بالاستناد لاحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك لورود نص في المادة رقم (38) في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. أبوظبي ـ عبد الله خازر: