استعرض المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الاخيرة والتي اقر خلالها المادة (55) من مشروع قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والخاصة باجازتي الوضع والحضانة معايير وتوصيات اتفاقية العمل الدولية بشان حماية الامومة والتي اقرت خلال الدورة (88) لمؤتمر العمل الدولي. وقد استعرض اعضاء المجلس هذه المعايير والتوصيات بالمذكرة التي عرضها معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية على مجلس الوزراء والتي وجه بتعميمها على الجهات المختصة في الدولة للاستفادة من المباديء المتضمنة فيها فيما يتعلق بحماية الامومة وجاء في مذكرة معالي وزير العمل بان المادة الرابعة من اتفاقية العمل الدولية رقم (184) لسنة 2000 بشان حماية الامومة وهي اتفاقية معدلة لاتفاقية العمل الدولية رقم (103) لسنة 1952 في شان حماية الامومة بان تحدد مدة الاجازة للامومة بفترة لا تقل عن (14) اسبوعا وتشمل هذه فترة الزامية بعد ولادة الطفل لمدة ستة اسابيع. وفيما يتعلق بالاجر فان الاتفاقية تنص على تقديم اعانات نقدية للنساء المتغيبات عن العمل بسبب اجازة الامومة بحيث لا يقل مقدار هذه الاعانات عن ثلثي كسب المراة السابقة للاجازة كما يتم توفير الاعانات الطبيعية للمراة وطفلها وتشمل الاعانات الطبية والرعاية قبل الولادة واثناءها وبعدها والرعاية في المستشفيات عند الضرورة. وتوفر هذه الاعانات من خلال التامين الاجتماعي الالزامي او من خلال صناديق المساعدة الاجتماعية ولا يكون صاحب العمل مسئولا مسئولية فردية عن التكلفة المباشرة لاي من هذه الاعانات النقدية للنساء العاملات لديه. وفي المذكرة التوضيحية لمعالي وزير العمل راى بانه لا داعي للتصديق على الاتفاقية لما يفرضه التصديق من التزامات وطلب نشر وتوزيع التوصية على الجهات المختصة في الدولة للاستفادة من الاحكام الواردة بها. وقد صادق مجلس الوزراء على مطلب معالي وزير العمل وعمم التوصية على كافة الاجهزة ومن بينها المجلس الوطني. وقد اوضح معالي وزير العمل في مذكرته بان الاتفاقية رقم (183) تتضمن (21) مادة وينطبق في مفهومها تعبير امراة على اي انثى دون تمييز وتعبير طفل على اي طفل دون تمييز وتنطبق الاتفاقية على جميع النساء المستخدمات وتجيز استثناء بعض فئات النساء من احكامها كليا او جزئيا اذا كانت هناك اسباب جوهرية توجب ذلك. وتحدد الاتفاقية مدة اجازة الامومة بفترة لا تقل عن (14) اسبوعا قابلة للتجديد من قبل اي دولة تقر ذلك وتشمل هذه الاجازة فترة الزامية بعد ولادة الطفل لمدة ستة اسابيع الى ذلك تمنح المراة العاملة اجازة اخرى قبل فترة اجازة الامومة او بعدها بناء على شهادة طبية في حالة اصابة المراة العاملة بمرض او حدوث مضاعفات بسبب الحمل او الولادة وتحد فترة هذه الاجازة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية. تقديم اعانات مالية نقدية للنساء المتغيبات عن العمل بسبب اجازة الامومة بحيث لا يقل مقدار هذه الاعانات عن ثلثي كسب المراة السابق للاجازة كما يتم توفير الاعانات الطبية للمراة وطفلها وتشمل الاعانات الطبية والرعاية قبل الولادة واثناءها وبعدها والرعاية في المستشفيات عند الضرورة. وتوفر هذه الاعانات من خلال التامين الاجتماعي الالزامي او من خلال صناديق المساعدة الاجتماعية ولا يكون صاحب العمل مسئولا مسئولية فردية عن التكلفة المباشرة لاي من هذه الاعانات النقدية للنساء العاملات لديه. كما لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة اي امراة اثناء حملها او اثناء تغيبها في اجازة الامومة ويستثنى من ذلك الحالات التي لا تمت بصلة للحمل او الولادة ومضاعفاتها او الاوضاع وفي هذه الحالة يقع على صاحب العمل مسئولية اثبات ان اسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة الى الحمل او الولادة ومضاعفاتها او الاوضاع وبعد انتهاء اجازة الامومة يحق للمراة العودة الى نفس وظيفتها او الى وظيفة مماثلة بنفس معدل الاجر. ونصت الاتفاقية بانه على كل دولة تصدق عليها اتخاذ تدابير مناسبة لضمان الا تشكل الامومة سببا للتميز في الاستخدام بما في ذلك فرص الحصول على العمل وتشمل هذه التدابير حظر الاشتراط على اي امراة تتقدم لشغل وظيفة ما ان تجري اختبارا مبينا للحمل او ان تقدم شهادة تغيب جراءها لمثل هذا الاختبار مالم يكن ذلك متعلقا لخطر على صحة المراة او الطفل ويحق للمراة الحصول على فترة او فترات توقف يومية او تخفيض ساعات العمل اليومية لارضاع طفلها رضاعة طبيعية وتعتبر فترة التوقف هذه ساعات عمل يدفع اجرها كاملا للمرأة المرضع. ولا تلزم الاتفاقية سوى الدول التي تصدق عليها. اما التوصية رقم (191) فتتضمن عشر مواد وهي مكملة لاحكام الاتفاقية رقم (183) وتهدف الى وضع اسس ومباديء عامة تساعد الدول الاعضاء في وضع نظمها الوطنية في مجال حماية الامومة ورعاية الطفولة.