أحالت محكمة استئناف دبي دعوى قيمة ضمان بنكي للتحقيق ليثبت المستأنف ضده الاول صحة نسبة التوقيع لمورث المستأنفة وذلك بأقوال الشهود. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بأحقية المدعي في الضمان البنكي بقيمة 500 ألف درهم والمودعة لدى احد البنوك الاجنبية بالدولة وصحة الحجز التحفظي والزمت المدعي ضدهما الرسوم و المصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في أن المستأنف عليه الأول «ن.ج» اقام دعواه ضد كل من «م.خ» و«ا.خ» بطلب الحكم بالزامهما بقيمة الضمان البنكي بمبلغ 500 ألف درهم وتثبيت الحجز التحفظي مع الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقال المدعي شارحا لدعواه انه بناء على طلب مورث المدعي عليهما دفع له المدعي قيمة الضمان البنكي وذلك لاستصدار الرخصة التجارية «ك. للصرافة» وقد حرر اقرارا خطيا بذلك وبعد وفاته انحصر ارثه الشرعي في ولديه المدعي عليهما دون سواهما، وقد اتسصدر امرا بالحجز التحفظي على قيمة هذا الضمان البنكي ولذلك اقام الدعوى بطلباته. واذا لم يصادف حكم محكمة أول درجة قبولا لدى المدعي عليها الثانية طعنت عليه بطريق الاستئناف طالبة الحكمب الغاءه ورفضت الدعوى والزام المستأنف ضدهما «المدعي» والمدعي عليه الأول» بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقالت المستأنفة في مذكرة دفاعها والتي تضمنت نعيها على الحكم انها لم تنكر صدور الاقرار موضوع الدعوى من مورثها في حين ان دفاعها لا يستفاد منه التسليم بنسبة المحرر لمورثها وقام على نفي علمها بصدوره منه كما ركنت في دفاعها الى ان الاقرار ليس بخط مورثها ومطبوع بآلة كاتبة بتاريخ 4 فبراير 1995 فيما توفي المورث بتاريخ 21 ابريل 1995 وهو ما يشكك في صحته علاوة على ان تاريخه لا يبرر القول بأن الغاية منه استخراج الرخصة اذ جاء تاريخها في 23 مارس 94 وهذا المستند لا يفسر على انه عقد اتفاق بين المستأنف ضده الاول وبين مورث المتسأنفة. كتب خالد بن هويدي: