ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة الاجتماع الاسبوعى الاعتيادى الذى عقده المجلس امس بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول اعماله والتى تصب فى خدمة الوطن والمواطن حيث اصدر سموه قرار المجلس رقم 13 لسنة 2001 بشأن تسمية وترقيم الشوارع والعقارات فى امارة الشارقة. كما اطلع المجلس على تقرير الميزانية المرفوع من رئيس الدائرة المالية والادارية الذى يستعرض الميزانية العامة للامارة من حيث الايرادات والمصروفات خلال الفترة من الاول من يناير وحتى 30 مايو من السنة المالية 2001 ميلادية. من جانب اخر ناقش المجلس التنفيذى لامارة الشارقة عددا من الدراسات والتقارير المرفوعة من دائرة الاشغال العامة كما استعرض عددا من الامور والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منها لخدمة المواطنين ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة التى تنتهجها الشارقة فى اطار السياسة العامة التى ارسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة. وتناولت المادة الاولى من قرار تسمية وترقيم الشوارع والعقارات التعريفات القانونية للمسميات في المرسوم. ووجهت المادة الثانية بضرورة ترقيم كافة شوارع مدن الامارة على ان يبدأ الترقيم من محورين رئيسيين هما المحور الافقي والمحور العمودي ويعرف تقاطعهما بنقطة الاساس ويكون المحور الافقي هو طريق الكورنيش الموازي لخط البحر وترقيم الشوارع الافقية الموازية له بأرقام فردية متتابعة ويكون المحور العمودي طريق النهدة وترقيم الشوارع العمودية الموازية له بأرقام زوجية متتابعة على ان تكون نقطة الاساس هي البداية وفي الاتجاهات المختلفة على ان يكتب رقم كل شارع الى جانب مسماه على اللوحات المعمدة لذلك. وجاء في المادة الثالثة بانه على دائرة التخطيط والمساحة تصنيف الطرق الى مسميات وفق انواعها وخصائصها الهندسية مثل طريق، شارع، سكة.. وما دنا. والميادين العامة الى ميادين، دوارات، ساحات، ومادنا. والميادين العامة الى ميادين، ودورات، ساحات، وما دنا.. والحدائق العامة الى حديقة، روضة، متنزه .. وما دنا. مع الابقاء على الاسماء التي تحملها حال اقرارها. وتسمية غير المسمى منها. كما اوضحت المادة بأنه على الدائرة ازالة أية اسماء مخالفة لاحكام هذا القرار. وحددت المادة الرابعة بأنه على الدائرة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبقرار منها وضع التقسيم الاداري لمدن الامارة والمتضمن لبيان القطاعات والضواحي والاحياء والمناطق على ان يرمز لكل منها بأرقام تدرج به ويكون لكل رقم دلالته المتعارف عليها وفق الاحكام الواردة بذلك القرار وللدائرة ان تعيد النظر في هذا القرار كلما دعت الضرورة الى ذلك. اما المادة الخامسة فوجهت بتسمية كافة شوارع مدن الامارة بانواعها وترقم سواء كانت رئيسية او فرعية او ثانوية بالاسماء التي تقرر لها على ان تثبت لوحات تحمل اسم الشارع في بداية مساري الطريق في مواجهة حركة المرور وخاطب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المعنية ذات الصلة لاستخدام تلك الاسماء في وثائقها ومكاتباتها الرسمية مع مراعاة اجراء عمليات الصيانة الدورية لتلك اللوحات. واشارت المادة السادسة بانه يجب ان يراعى في اختيار الاسماء ان تكون اسم علم كلما امكن ذلك والا تخرج عن اسماء الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين وامهات المؤمنين والشخصيات الوطنية المشهورة من اعيان البلاد والمشاهير من القادة العرب والمسلمين عبر التاريخ الاسلامي والعلماء والادباء والفقهاء والمعارك الحربية الشهيرة والمدن والقرى والاودية الشهيرة والجبال المشهورة في الدولة والبلاد العربية والاسلامية. ويتعين الا يتكرر الاسم الواحد لاكثر من شارع الا اذا دعت الضرورة لذلك شريطة الا يكون التكرار في منطقة واحدة كما يتعين وحدة الاسم لطريق الواحد بغض النظر عن المناطق والاحياء التي يمر بها. وفي كافة لاحوال يجب ان يسبق الاسم التصنيف المقرر له فيما اذا كان طريق او شارع او سكة حسب مقتضى الحال. واشارت المادة السابعة الى تمييز الشارع الرئيسي بثلاثة ارقام وتمييز الشارع الفرعي برقمين. كما اوجبت المادة الثامنة ترقيم كافة العقارات الكائنة في مدن الامارة سواء كانت مبناه او اراض فضاء ويراعى ان يكون الترقيم بموجب ارقام متسلسلة بحيث تعطى العقارات الكائنة على الجانب الايمن من الشارع ارقاماً فردية وتعطى العقارات الكائنة على الجانب الايسر ارقاماً زوجية على ان يبدأ الترقيم ابتداء من اقرب نقطة الى نقطة الاساس المقررة وبطريقة تصاعدية. ويستمر ترقيم العقارات في الشوارع الرئيسية من بدايتها وحتى نهايتها على طول امتدادها بغض النظر عن المنطق التي تمر بها. وفصلت المواد من التاسعة وحتى المادة الرابعة عشرة بأنه في حال اذا كان العقار متضمناً لأكثر من واجهة تطل كل منها على شوارع مختلفة فلا يعتمد له الا رقم واحد هو الرقم المسلسل للجهة التي يقع مدخل العقار الرئيسي فيها وذلك لتلافي الازدواجية. وفيما خص قطع الاراضي الفضاء ذات المساحات الكبيرة يتعين تخصيص ارقام احتياطية لها لاستيعاب التقسيمات المستقبلية بحيث يمكن استعمالها حال انشاء عدة مبان على القطعة الواحدة ويتم تخصيص الارقام الاحتياطية قياساً الى الحجم السائد لقطع الاراضي الواقعة في ذات المنطقة وبمراعاة عرض الواجهة المطلقة على الشارع. وعند حجز عدة ارقام للاستعمال المستقبلي لقطعة ارض واحدة يتم البدء باستعمال اصغر الارقام المحجوزة فالاكبر عند الحاجة اليها. وإذا ما قسمت قطعة أرض إلى أقسام متعددة أكثر مما كان متوقعاً مع عدم كفاية الأرقام الاحتياطية فمن الممكن استعمال التقسيمات الرقمية الأصغر بجوار الرقم الأصلي كما في حالة تقسيم قطعة أرض رقم (14) إلى قطعتين مثلاً فيمكن استعمال الرقمين (14و14/1)، وفي حالة إنشاء بنايتين منفصلتين على أرض واحدة سبق وان حجز لها رقم واحد وكذلك حال إقامة مبنى كبير بمداخل متعددة تؤدي إلى تقسيمه إلى أقسام مختلفة فإنه يمكن استعمال حروف أبجدية إلى جانب رقم المبنى الأساسي مثل (15 آ، 15ب، 15ج). وتمضي المواد بأنه في حالة الشوارع الخلفية يجري الترقيم متتابعاً ابتداء من مدخل الطريق القريب من منطقة الأساس ويطبق الأسلوب نفسه على الطرق ذات شكل (L). كذلك في حالة الشوارع ذات النهاية المغلقة يبدأ ترقيم المباني في اتجاه مدخل الشارع ويكون الترقيم متتابعاً. وحددت المادة الخامسة عشرة من قرار المجلس التنفيذي رقم 13 ان تبدأ الدائرة في تطبيق أحكام هذا القرار بمدينة الشارقة أولاً، ومن ثم يتم تعميمه على باقي مدن الإمارة والمناطق الأخرى وأية توسعات مستقبلية تقوم بها الدائرة وذلك دون اخلال بأحكام هذا القرار. كما وجهت المادة السادسة عشرة بضرورة ان تضع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة المواصفات القياسية المطلوبة للوحات المعدة لكتابة الأسماء والأرقام لغايات هذا القرار. وتناولت المادة السابعة عشرة المتوجب على الدائرة استيفاؤه لقاء الخدمات المبنية نظير كل منها 200 درهم لقاء صرف لوحة لكل فيلا معدة للاستثمار و 500 درهم لقاء صرف لوحة للمنشآت الصناعية و 200 درهم لقاء صرف لوحة للمنشآت الزراعية و 1000 درهم لقاء صرف لوحة للمرافق الخدمية. وتقسم العقارات التجارية إلى ثلاث فئات حسب المناطق ويصدر بقرار من الدائرة تسمية المناطق الخاصة بكل فئة الفئة الأولى 2000 درهم الفئة الثانية 1000 درهم والفئة الثالثة 500 درهم كما وتحدد الدائرة الرسوم المناسبة للوحات الأخرى وما يستجد من لوحات بقرار اداري منها. أما المادة الثامنة عشرة فأشارت بضرورة تثبيت لوحة على كل عقار تحمل رقمه على ان تكون موضوعة في مكان بارز منه على يمين المدخل الرئيسي ما أمكن وبمراعاة المعايير والضوابط التي تقررها الدائرة فيما يتعلق بالارتفاع وباقي الضوابط الفنية الأخرى. وأوضحت المادة التاسعة عشرة بضرورة التزام مالك العقار وتابعوه الاحتفاظ باللوحة الخاصة بالعقار إذا ما اضطروا لخلعها لاجراء أعمال الترميم أو الصيانة أو الصبغ مع ضرورة اعادتها لموضعها بعد الانتهاء من تلك الأعمال. كما أناطت المادة العشرون بموظفي الدائرة المكلفين بتنفيذ هذا القرار ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه على ان يلزم صاحب الشأن بتصحيح الوضع المخالف بعد أداء الرسوم والغرامات والتعويضات المقررة. ويصدر بقرار من الدائرة جدول بهذه المخالفات والتعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذه المخالفات. وجاء في المادة الحادية والعشرين بأن تراعى أجهزة البلدية المختلفة والجهات المختصة الأخرى بالتنسيق مع الدائرة أحكام هذا القرار وعلى وجه الخصوص أسماء الشوارع وأرقام العقارات وذلك عند تصديق عقود الايجار أو اصدار شهادات الانجاز أو القيام بأي اجراء يتعلق بالبناء. وأوضحت المادة الثانية والعشرون بأنه لا يعمل بأية لوحة ارشادية أو تعريفية إلا بعد اجازتها من الدائرة. وكلفت المادة الثالثة والعشرون دائرة التخطيط والمساحة مهمة اعتماد واصدار خرائط الإمارة الشاملة لأسماء الشوارع وأرقامها وكذلك المباني ومواقع الجهاز الحكومي والمرافق الخدمية العامة والمراكز الثقافية والمكتبات وأماكن الترويح والسياحة ومراكز التسوق والحدائق العامة والمرافق الرياضية وما شابه. وجاء في المادة الأخيرة بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وام