ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة اجتماعا استثنائيا للمجلس عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. نوه المجلس التنفيذى لامارة الشارقة خلال اجتماعه بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة واصداره التعليمات المحلية رقم (1) لسنة 2001 بشأن الاحتشام والسلوك العام والتى تأتى فى اطار حفظ المجتمع من العادات الدخيلة عليه وصيانة مقوماته المستندة الى الشريعة الاسلامية السمحاء وتقاليده الاصيلة وتراثه العربى الموروث. فقد جاء قرار المجلس التنفيذى رقم (12) لسنة 2001 بشأن الاحتشام والسلوك العام انطلاقا من التعليمات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة واستنادا الى المادة 44 من الباب الثالث لدستور دولة الامارات العربية المتحدة والذى يتناول الحريات والحقوق والواجبات العامة حيث تؤكد المادة على ضرورة مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة كما يعكس القرار رغبة مجتمعية تكفل الاستقرار للاسرة وتوفر لها المحيط المتحضر. كما يقدم القرار الاجراءات العملية والكفيلة بوضع تعليمات صاحب السمو حاكم الشارقة موضع التنفيذ لحفظ المجتمع وسلامة بيئته المحيطة من خلال آلية تراعى الاطر والنظم المجتمعية المتعارف عليها وكذلك المرونة فى التطبيق والتدرج العملى الايجابى فى تنفيذه وقابلية المراجعة المستمرة فى آليات التطبيق علاوة على تلقى المقترحات بهذا الصدد وكل ما يكفل حسن تنفيذ هذه التعليمات السامية بصورة متحضرة وواضحة. وقد اشار المجلس فى قراره الى ان الجهة المناط بها تطبيق ومتابعة تنفيذ القرار الذى يهدف الى الاحتشام ومراعاة اخلاق مجتمع الامارات وعاداته وسلوكياته العربية الاسلامية هى جهة محددة حصرا ومناط بها تطبيقه وفق ارقى المعطيات الحضارية والانسانية الايجابية. ويهيب المجلس التنفيذى لامارة الشارقة بجميع الافراد والمؤسسات ضرورة الالتزام بالقرار تحقيقا للصالح العام بتوفير بيئة مجتمعية واسرية راقية تتفق وتعليمات الاسلام السمحاء وعادات وتقاليد المجتمع الاصيلة وثقافتة العريقة مما يكفل حفظ افراد المجتمع وابنائه من مواطنين ومقيمين ويجنبهم المظاهر الدخيلة عليه.وجاء فى المادة الاولى بانه دون مساس بالحريات العامة التى كفلها وصانها الدستور يهدف هذا القرار لوضع الاسس والقواعد والآليات التى تنظم التنفيذ الفورى للتعليمات المحلية رقم (1) لسنة 2001 بشأن الاحتشام والسلوك العام الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، وحيث نصت المادة على ضرورة مراعاة التدرج فى تنفيذها صونا للمجتمع وحماية له من العادات الدخيلة. وحددت المادة الثانية ضرورة ان يراعى جميع الافراد فى امارة الشارقة تعليمات الاحتشام والسلوك العام واحترام آداب و تقاليد البلاد وبوجه خاص.. 1 - اللباس المحتشم. 2 - ارتياد المساجد بالملابس اللائقة بقدسيتها. 3 - ارتياد حمامات السباحة و الشواطيء العامة بالملابس اللائقة. 4 - عدم ارتياد الاماكن المخصصة للنساء والفتيات وتجنب الاقتراب منها إلا فى ظروف مبررة تتفق مع عادات وتقاليد المجتمع. 5 - تجنب الخلوة غير المشروعة وغيرها من السلوكيات والافعال الاخرى التى تخرج عن المألوف وتخدش الحياء العام. وتحت عنوان «أحكام عامة» جاءت المادة الثالثة فوجه البند أولا ان يراعى أولياء الامور مراقبة أبنائهم من الاطفال والاحداث وحثهم على السلوك القويم وتجنب التسكع فى الطرقات والاتيان بما يقلق راحة الاخرين. كذلك حث أولياء الامور لشغل أوقات فراغ أبنائهم الشباب بالاستفادة من خدمات المؤسسات والمنشآت الدينية والثقافية والرياضية المتوفرة فى الامارة. علاوة على مراعاة كل فرد حرية الآخرين وعدم التسبب فى ازعاجهم أو مضايقتهم بأى صورة من صور الازعاج وعلى وجه الخصوص عدم الصياح الشديد واستخدام الالفاظ البذيئة، مع ضرورة ان يراعى الجميع عدم اتيان أى فعل من أفعال المعاكسة و التى تخدش الحياء العام. اما البند الثاني من المادة الثالثة فأجاز للجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار لفت الانتباه (شفاهة أو خطيا) بحسب مقتضى الحال لكل من يخالف أحكام البند الأول من هذه المادة وذلك بهدف التوعية وازالة أسباب المخالفة. وكانت المادة الرابعة تحت عنوان «الحملات التوعوية والتثقيفية» حيث كلفت الامانة العامة للمجلس التنفيذى لامارة الشارقة بالتعاون مع هيئة الانماء التجارى والسياحى القيام باصدار الملصقات والكتيبات و المطبوعات الاخرى اللازمة لاغراض التوعية والتثقيف بأحكام هذا القرار وترجمتها للغات المتداولة ويتم توزيعها على الجهات الاتية حتى تتمكن من نشرها والاعلان عنها بالطرق المناسبة وتشمل: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فى امارة الشارقة، جميع الهيئات والمؤسسات الخدمية الخاصة فى امارة الشارقة، الفنادق والشقق المفروشة وما فى حكمها، هيئات ومؤسسات السياحة ووكالات السفر، السفارات والقنصليات والملحقيات الاجنبية الموجودة بالدولة وكذلك سفارات الدولة وقنصلياتها وملحقياتها بالخارج، المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بمختلف أنواعها ودرجاتها، أية جهة أخرى ذات علاقة غير ما ذكر. كما وجهت المادة الرابعة اهمية ان تراعى هذه الجهات مبدأ التناصح والاسلوب الحسن فى النشر والاعلان. اما المادة (5) فتناولت «الجهة المناط بها التنفيذ» فأشارت المادة الى انه مع مراعاة أحكام المواد (1) و(6) و(7) من هذا القرار وأحكام الصفة الضبطية الادارية والقضائية يناط بشرطة الشارقة دون غيرها تنفيذ التدابير الواردة فى المادة (7) باعتبار أن أفراد الشرطة من مأمورى الضبط الادارى والقضائى ولا يجوز لاى جهة أخرى أن تحل محلها للفت نظر الافراد تنفيذا لاحكام هذا القرار. وتحت عنوان «التدابير» وجهت المادة السادسة الموظفين العموميين المختصين و مسئولى الامن والحراس ومن فى حكمهم العاملين فى الجهات الخدمية اتخاذ التدابير الاتية فى مواجهة المخالف لاحكام هذا القرار وفقا بالتنبيه على المخالف بأزالة أسباب المخالفة. وفى حالة عدم استجابة المخالف للطلب اخطاره بأنه سيتم التبليغ عليه لدى الشرطة لاتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة بحقه. وفى حالة عدم استجابة المخالف على الرغم من الاجراءات الواردة فى البندين (1) و(2) أعلاه على ذوى الشأن استدعاء الشرطة لاتخاذ اجراءاتها وفقا لاحكام هذا القرار. وفى عموم الاحوال لا يجوز تقديم أية خدمة للمخالف ما لم يقم بازالة أسباب المخالفة. واوضحت المادة السابعة من قرار المجلس التنفيذى لامارة الشارقة ما يلى: مع مراعاة المادتين (5) و(6) من هذا القرار ودون اخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين السارية يجوز لشرطة الشارقة من تلقاء نفسها أو بطلب من ذوى الشأن مواجهة كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(6) من هذا القرار واتخاذ التدابير التالية بحقه: عدم السماح للمخالف من دخول الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والاماكن الخدمية الاخرى ما لم يقم بازالة أسباب المخالفة مع مراعاة الحالات التى تقتضيها الضرورة. لفت نظر المخالفين شفاهة أو خطيا بموضوع المخالفة بما يساعد فى التوعية وازالة أسبابها. تزويد الافراد الذين يخالفون هذا القرار بحسن نية بالكتيبات والمطبوعات الارشادية الصادرة بشأن التوعية بأحكامه. أخذ التعهدات الخطية اللازمة فى حالة تعمد تكرار المخالفة. كما اشارت المادة الثامنة الى تطبيق أحكام هذا القرار على الاماكن العامة والخدمية والاسواق بأنواعها والمتنزهات و المتاحف والاماكن السياحية ومناطق الترفيه المختلفة والمؤسسات التعليمية بكافة أنواعها. وحددت المادة التاسعة والاخيرة العمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. كما وجهت المادة الجهات المعنية الوارد ذكرها فى المادة (4) من هذا القرار البدء فى الحملات التوعوية والتثقيفية فور صدوره. وام