اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلسالوزراء حاكم دبي قرارين الأول بشأن تنظيم قبول ابناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية، ومنح الوافدين العاملين في القطاع الحكومي مقابل مصاريف تعليم ابنائهم في المؤسسات التعليمية الخاصة لطفلين فقط. والقرار الثاني بشأن اجراءات حماية موانيء وسواحل الدولة وبحرها الاقليمي من حوادث التلوث البحري بالنفط. وفيما يلي نص القرارين: قرار تنظيم قبول ابناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحل التعليمية المختلفة: المادة (1) يوقف قبول ابناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في مراحل التعليم المختلفة من رياض الاطفال وحتى الصف الثاني عشر بالمؤسسات التعليمية الحكومية اعتبارا من العام الدراسي 2001/ 2002م. المادة (2) يبقى وضع الطلبة المقبولين في المدارس والمنتظمين من الاعوام السابقة كما هو عليه حتى الانتهاء من الدراسة. المادة (3) يمنح الوافدون العاملون في القطاع الحكومي مقابل مصاريف تعليم ابنائهم في المؤسسات التعليمية الخاصة لطفلين فقط لولي الامر عند التسجيل في المدارس الخاصة. على ان يتم تحديد هذا المقابل وآليات تطبيقه بموجب قرار يصدر من وزير التربية والتعليم والشباب بعد التنسيق في هذا الشأن مع وزارة المالية والصناعة. المادة (4) لايحق للوافد الذي يعمل في القطاع الحكومي المطالبة بالمقابل الوارد في المادة السابقة اذا كان له اطفال مقبولون يدرسون في مدارس الدولة قبل صدور هذا القرار، الا اذا كان لديه طفل واحد فقط فيتم النظر في منحه البدل المقرر عن طفل واحد الذي سيتم قيده بعد صدور هذا القرار بالمؤسسات التعليمية الخاصة. وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2001م بشأن حماية موانيء وسواحل الدولة وبحرها الاقليمي من حوادث التلوث البحري بالنفط مجلس الوزراء، المادة (1) يحظر دخول موانيء الدولة او مناطق انتظار السفن بالقرب من هذه الموانئ او الابحار في البحر الاقليمي للدولة والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتاخمة له على اي سفينة ترفع علم احدى الدول التالية «البانيا، بيليز، هندوراس، جورجيا، سانت فنسنت وجرانديز، مورشيوس، كمبوديا، المالديف، جزر القمر، بوليفيا» ولا تحمل شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة من احدى هيئات التصنيف الدولية العضو في الاتحاذ لهيئات اشراف وتصنيف السفن (ميميكُس َُيفكينيفٌ نُ َُيفيكُء ٌفَُيفَْمَة) او اية دولة اخرى ترى الوزارة وفق ما تتلقاه من بيانات واحصائيات من المنظمات الدولية انها من الدول شديدة الخطورة على السلامة والبيئة البحرية. المادة (2) السفن التي لا ينطبق عليها ماورد بالمادة السابقة والصادر لها تراخيص ملاحية سارية من ادارة الشئون البحرية بوزارة المواصلات وتعمل حاليا في البحر الاقليمي للدولة والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتاخمة له، تستمر بالعمل لحين انتهاء عقود عملها مع الجهات الحكومية، مع عدم تجديد عقودها مرة اخرى. المادة (3) على الجهات المختصة بالدولة القيام بحجز اي سفينة تخالف الحظر الوارد في المادة رقم (1) واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. المادة (4) تغلق جميع شركات تسجيل السفن التي تمثل الدول المذكورة بالمادة رقم (1) والموجودة بالدولة ويمنع فتح اي شركات مشابهة مستقبلا. المادة (5) يحظر اعادة تشغيل السفن المتهالكة التي حدد حالتها قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن بوزارة المواصلات وتمت مصادرتها نتيجة مخالفتها الحظر الدولي في منطقة الخليج بعد بيعها بالمزاد العلني، وعلى مشتري هذه السفن تحويلها الى خردة، ويشترط في اجراءات بيع هذه السفن بالمزاد العلني ان يودع المشتري ضمانا ماليا صادرا من احد بنوك الدولة، ولا يفرج عن هذا الضمان الا بعد تقديمه ما يثبت تحويل السفينة المشتراة الى خردة. المادة (6) يقوم قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن بوزارة المواصلات بالتفتيش والرقابة على السفن التجارية التي تقصد موانيء الدولة وعلى طول سواحلها وبحرها الاقليمي والمنطقة الاقتصادية المتاخمة له، ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الدولية والمحلية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث وسلامة ارواح العاملين عليها، ويتم حجز السفن المخالفة للقواعد الدولية او المحلية المشار اليها، وذلك لحين اصلاح هذه المخالفات، او يمنع دخولها الى موانيء الدولة مرة اخرى اذا تبين انه لا جدوى من اصلاح هذه المخالفات. المادة (7) على جميع الجهات المعنية في الدولة تنفيذ هذا القرار. المادة (8) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، فيما عدا المادة رقم (5) فيعمل بها مباشرة من تاريخ النشر. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: