اكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على عدم جواز «امكانية» ترقية الموظفين او المستخدمين الذين بقوا في الخدمة المدنية بعد بلوغهم سن الخامسة والستين وذلك لانتهاء خدمتهم حكما بقوة القانون. جاء ذلك في رد الادارة على كتاب احدى الجهات الحكومية تستطلع فيه الرأي حول امكانية ترقية الموظفين الذين بقوا في الخدمة المدنية بعد سن الـ 65 استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بالجلسة رقم (924) بتاريخ 5/ 8/ 1997م حيث احدى الوزارات قد سبق وان قامت باستحداث وظائف لترقية المواطنين ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين في ميزانيات الاعوام 96- 97- 98 الا ان دائرة شئون الموظفين لم توافق على ترقيتهم لتجاوزهم سن الخامسة والستين وقد تقدموا بعدة تظلمات لمعالي الوزير بهذا الشاأن. كما اشارت الى مضمون قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (924) الصادر بتاريخ 5/ 8/ 1997م والذي ينص على انه «بالنسبة للمواطنين والمستخدمين الذين ابقوا في العمل بعد سن الخامسة والستين فلا يجوز ترقيتهم مهما بلغت مدة ابقائهم في العمل باعتبار ان مد الخدمة يكون الى سن الخامسة والستين طبقا لقانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (8) لسنة 1973 وتعديلاته. وطلبت الافادة بالرأي القانوني حول امكانية ترقية مثل هؤلاء الموظفين من عدمه وللافادة بالرأي القانوني حول ذلك ترى الادارة ما يلي: نصت المادة رقم (89) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له على ان تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية: بلوغ سن الاحالة الى المعاش وهي ستون سنة ميلادية. كما نصت المادة رقم (90) من ذات القانون المشار اليه سابقا على انه «لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة في السنة الاولى من المادة السابقة الا بموافقة مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ولمدة لا تجاوز خمس سنوات». ونصت المادة رقم (94) من القانون نفسه على انه يجوز ابقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولايجوز مد هذه الميعاد الا بقرار من الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرين اذا اقتضت الظروف ذلك وتصرف للموظف عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه. كما نصت المادة رقم (111) من القانون السابق على انه تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب الاتية.. بلوغ سن الاحالة الى المعاش وهي سن الستين. ونصت المادة رقم (112) من ذات القانون على انه «يجوز للوزير المختص ابقاء المستخدم في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المقررة في المادة السابقة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة على قدرته على العمل». وبعد استعراض هذه النصوص ترى الادارة ان خدمة الموظف او المستخدم تنتهي ببلوغه سن الستين الا اذا مددت الخدمة لخمس سنوات حسب النصوص السابقة فانها في هذه الحالة تنتهي خدمته ببلوغه سن الخامسة والستين حكما بقوة القانون وتنتهي رابطته الوظيفية التنظيمية وحث ان ابقاء الموظف او المستخدم في الخدمة بعد سن الخامسة والستين لا يضفي عليه المركز القانوني لتوظيفه اي لايعتبر موظفا او مستخدما من الناحية القانونية وانما موظفا او مستخدما فعليا وحيت ان الترقية مرتبطة بالموظف من الناحية القانونية لا الفعلية. أبوظبي ـ عبد الله خازر: