حكمت محكمة استئناف دبي بعدم قبول التماس اعادة النظر وألزمت الملتمس المدعى عليه بمصاريفه وخمسمئة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغا وقدره ستة ملايين و181 ألف درهم وفائدة بواقع 9% ورفض الدعوى الفرعية. وتتلخص الدعوى في ان الملتمس ضده البنك كان قد خاصم الملتمس عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة خاصة ابتغاء الحكم له بمبلغ 7 ملايين درهم عبارة عن رصيد تسهيلات مصرفية ـ ومن خلال تلك الخصومة تقدم الملتمس بطلب عارض بالزام الملتمس ضده بتعويضه بمبلغ 2 مليون درهم جبرا للاضرار التي لحقته نتيجة خطأ الملتمس ضده في التوقف المفاجيء دون مبرر في الاستمرار في تقديم التسهيلات لمواجهة تمويل اعمال المشاريع التي كان قد تعاقد عليها الملتمس ومحكمة البداية وبعد ان رفع اليها الخبير المصرفي الذي انتدبته تقريرا بخصوص المنازعة اصدرت بتاريخ 23 اغسطس 1998 حكما قضت بموجبه في الدعوى الاصلية بالزام الملتمس بأن يؤدي للبنك الملتمس ضده 6 ملايين درهم وفائدة 9% من تاريخ الادعاء وفي الدعوى الفرعية برفضها. ولدى استئناف الطرفين على هذا الحكم بموجب الاستئناف الذي اقامه البنك الملتمس ضده والاستئناف الذي اقامه الملتمس وشركته سالفة الذكر اصدرت هذه المحكمة بتاريخ 16 فبراير 1999 حكما قضت بموجبه برفض موضوع استئناف الملتمس وفي موضوع استئناف الملتمس ضده بتعديل المبلغ المقضي به بالحكم المستأنف ليصبح 7 ملايين درهم استنادا الى ان الملتمس قد اقر بصحة المديونية المدعى بها من الملتمس ضده في دعواه الاصلية. ولدى طعن الملتمس وشركته المذكورة على الحكم الاخير امام محكمة التمييز قضت الاخيرة في الطعن امامها بعدم قبول الطعن. ولدى طعن النائب العام على حكم الاستئناف سالف الذكر امام محكمة التمييز قضت محكمة التمييز بتاريخ 11 نوفمبر 2000 في مواجهة الطاعن والملتمس والملتمس ضده برفض الطعن. وبتاريخ فبراير 2001 اقام الملتمس الالتماس الماثل طعنا على الحكم الصادر في الاستئناف بصحيفة طلب فيها قبول الالتماس شكلا وموضوعا والحكم بانقاص مبلغ 1300459 درهما من اصل المبلغ المحكوم به عليه في الدعوى موضوع الالتماس والزام البنك الملتمس ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقال الملتمس في بيان طلبه انه حصل بتاريخ 15 يناير 2001 من خبير الدعوى على مستند كان الملتمس ضده قد حال متعمدا دون تقديمه وهو عبارة عن خطاب مؤرخ في 14 يونيو 1998 من الملتمس ضده الى الخبير يقر فيه بسداد الملتمس لمبلغ 1.118.420 درهما خصما من المديونية ولم يقم البنك الملتمس ضده اصلا بخفض هذا المبلغ من اصل المديونية وامتنع عن تقديم الخطاب المذكور الذي وجهه لخبير الدعوى في مراسلة داخلية بينهما امتنع عن تقديمه للمحكمة الامر الذي يبرر قبول التماسه شكلا وتخفيض قدر مبلغه من المبلغ المحكوم به كما ان البنك الملتمس ضده تعمد اخفاء كشوفات حساب تظهر تقاضيه مبالغ زيادة على استحقاق بمبلغ 479930 درهما في حساب شركة وبمبلغ 508949 درهما في حساب الملتمس المشخصي فضلا عن 311580 درهما اقر البنك في خطابه موضع الالتماس الى انها ليست مديونية منفصلة ومع ذلك اضافها على حساب الملتمس دون وجه حق وبذلك يكون الحكم الملتمس اعادة نظره قد قضى بهذه المبالغ الثلاثة ومجموعها يساوي 1.300.459 درهما بالزيادة على الملتمس نتيجة لعدم تقديم الملتمس ضده للمحكمة او توضيحه لها لحقيقة تلك الكشوف الامر الذي جعل خبير الدعوى يقوم بإيرادها على انها فوائد مستحقة في حين انها ليست كذلك مما يعد غشا من الملتمس ضده كان خافيا على الملتمس. كما ان االخير وبعد صدور الحكم موضوع الالتماس حصل على مستند صادر من البنك الملتمس ضده كان الاخير بموجبه قد وافق على تجديد وتعديل التسهيلات الممنوحة للملتمس وقد حال البنك دون تقديمه الى الملتمس مما ادى الى رفض كافة دفوع الملتمس استنادا على عدم وجود موافقة من البنك الملتمس ضده على تجديد التسهيلات حسبما ورد في حيثيات الحكم موضوع الالتماس.