تلقت لجنة تنظيم الصيد بدبي كتابا رسميا من قيادة حرس السواحل والخاص بكون المواطن المسموح له بالابحار ومزاولة حرفة الصيد حسب بطاقة الهوية الوطنية وخلاصة القيد حيث تم التأكيد بأنه طبقا لأحكام المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1972م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر انه يثبت المواطن جنسيته بابرازه بطاقة الهوية التي تصدرها إدارة الجنسية والاقامة نقلا عن سجل الجنسية كما تقضي المادة 6 من ذات القرار بان تصدر الادارة جواز سفر عاديا إلى كل مواطن يطلبه, ويبرز بطاقة هويته أو نسخة عن المعلومات المدونة باسمه في سجل الجنسية ويطلق على هذه النسخة اسم خلاصة القيد وعليه فان اثبات الجنسية والمواطنة لا يكون إلا ببطاقة الهوية وخلاصة القيد. وأشار المهندس عبدالرزاق عبدالله رئيس لجنة الصيد بدبي ان القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروة المائية الحية في السجل العام لمزاولة حرفة الصيد أن يكون مواطنا كما تتطلب المادة السابعة وان يكون طلبه مشفوعا بالمستندات اللازمة ومنها صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية أو خلاصة القيد الأمر الذي يفهم منه أن يكون المواطن المسموح له بالابحار ومزاولة حرفة الصيد مواطن حسب بطاقة الهوية وخلاصة القيد كون جواز السفر وحده لا يعد مسوغا لاثبات جنسية الدولة ويأتي هذا بناء على طلب لجنة تنظيم الصيد بدبي لمعرفة الرأي القانوني لمدى امكانية اصدار بطاقة النوخذة للذي يحمل جواز سفر الدولة دون خلاصة القيد.