اكدت ادارة الفتوى والتشريع على انه في حالة اجتماع الزوجين في خدمة الحكومة الاتحادية يمنح بدل السكن لاكبرهما راتبا وبفئة المتزوج وذلك مالم يكن مقر عمل كل منهما في جهة غير الجهة التي يعمل بها الاخر وتبعد عنها بمسافة لا تقل عن (100 كلم) ففي هذه الحالة يعامل كل منهما معاملة الاعزب. وترى الادارة اذا انفصمت العلاقة الزوجية بين الزوجين بالطلاق تنتهي حالة الاجتماع ويمنح كل منهما بدلا للسكن بفئة الاعزب مالم يكن الموظف متزوجا باخرى يستحق بدل سكن بفئة المتزوج من تاريخ طلاقه لزوجته الثانية. جاء ذلك في رد ادارة الفتوى والتشريع على كتاب احدى الجهات الحكومية بشأن احقية احد الموظفين العاملين بها في علاوة بدل السكن بفئة 60% وتاريخ استحقاقها حيث ان الموظف المذكور غير مواطن، معين بموجب عقد استخدام محلي ولم يصرف له بدل السكن حيث كان يصرف وبفئة متزوج (60%) لزوجته الثانية السيدة «أ» التي كانت تعمل باحدى الوزارات وذلك لكونها اعلى راتبا من زوجها وبناء على ما تقدم به مما يفيد زواجه منها. وتتلخص وقائع الموضوع بتاريخ 13/ 6/ 1998 طلق الموظف المعروضة حالته زوجته المذكورة فتم صرف بدل السكن له بفئة اعزب (40%) من تاريخ الطلاق غير انه تقدم بطلب الصرف هذا البدل له بفئة (60%) اعتبارا من تاريخ تعيينه باعتباره متزوجا من السيدة (ع) بتاريخ 11/ 8/ 1998م والتي لم يكن قد ابلغ عن زواجه منها مما اشار التساؤل السابق بشأن مدى استحقاقه بدل السكن بفئة المتزوج. وردا على ذلك افادت الادارة بانه تبين لها ان العقد المعين بموجبه الموظف المذكور قد نص في البند (7) على ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني بدل السكن حسب الفئات وطبقا للشروط المقررة في النظام رقم (17) لسنة 1976م بشأن استخدام غير المواطنين كما قضى هذا العقد في البند (18) منه بان تصرف علاوة بدل السكن والعلاوات الاخرى المشار اليها بهذا البند وفقا للقواعد والأسس المعمول بها بموجب قانون الخدمة المدنية والنظم والقرارات الصادرة استنادا اليه قد نص قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م بنظام استخدام غير المواطنين في المادة (7) منه على ان «يمنح بدل السكن للمعينين بعقود استخدام محلية بالنسب الاتية: أ- 40% من المرتب الشهري الاساسي للموظف او المستخدم الاعزب وبحد اقصى قدره (1500) درهم شهريا وبحد ادنى قدره (300) درهم شهريا. ب- 60% من المرتب الشهري الاساسي للموظف او المستخدم المتزوج وبحد اقصى قدره (2000) درهم شهريا وبحد ادنى قدره (400) درهم شهريا. كما نص في المادة (10) منه على انه «اذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومية او خدمتها والخدمة في الدوائر الحكومية باحدى الامارات الاعضاء في الاتحاد اوفي المؤسسات العامة او الهيئات العامة او الشركات التي تسهم فيها الحكومة وكان عقدهما خارجيين فيؤمن لهما سكن واحد مناسب لاكبرهما راتبا». اما اذا كان عقداهما محليين فيمنح بدل السكن لاكبرهما راتبا وبفئة المتزوج واذا كان مقر عمل كل منهما في جهة غير الجهة التي يعمل بها الاخر وتبعد عنها بمسافة لا تقل عن (100 كلم) ففي هذه الحالة يعامل كل منهما معاملة الاعزب وحسب نوع العقد المبرم معه. وحيث ان قرارمجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م المشار اليه يقضي في المادة (10) منه والواجب تطبيقها في الحالة المعروضة بانه اذا ما اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية او خدمتها وخدمة احد الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة وكان عقداهما محليين فيمنح بدل السكن لاكبرهما راتبا وبفئة المتزوج على نحو ما هو مقرر بالمادة رقم (7) من هذا القرار وذلك ما لم يكن مقر عمل كل منهما في جهة غير الجهة التي يعمل بها الاخر وتبعد عنهما بمسافة لا تقل عن (100 كلم) ففي هذه الحالة يعامل كل منهما معاملة الاعزب وحسب نوع العقد المبرم معه. وحيث ان الثابت من الاوراق ان الموظف المذكور يعمل باحدى الجهات الحكومية بموجب عقد محلي اعتبارا من2/ 6/ 1996 وانه كان متزوجا من زوجته الثانية المدعوة (أ) والتي تعمل باحدى الوزارات بموجب عقد محلي ايضا وتعلو الزوجة زوجها المذكور راتبا وهو ما تتحقق به حالة اجتماع الزوجين اللذين عقداهما محليان في خدمة الحكومة الاتحادية ومن ثم يكون صرف بدل السكن وحسبما استقر عليه افتاء هذه الادارة في هذه الحالة للسيدة المذكورة باعتبارها الاعلى. رابعا: ولا يكون للموظف المذكور ثمة حق في هذا البدل طيلة زواجه منها ويكون طلبه صرف بدل السكن من تاريخ تعيينه وطيلة زواجه من هذه السيدة بحجة سبق زواجه من زوجته الاولى السيدة (ع) ليس له ما يبرره قانونا. وحيث ان العلاقة الزوجية بين المذكور والمدعوة «أ» قد انفصمت عراها بالطلاق في 13/ 6/ 1998 ومن ثم تكون حالة الزوجين في خدمة الحكومة الاتحادية قد انتهت ويضحى من الواجب الاعتداد في معاملة الموظف المذكور فيما يتعلق ببدل السكن على اساس حالته الاجتماعية بعد الطلاق وهو كونه متزوجا من السيدة (ع) فيستحق بدل السكن بفئة متزوج اعتبارا من تاريخ طلاقه زوجته الثانية في 13/ 6/ 1998م. ونظرا لما تقدم انتهت ادارة الفتوى والتشريع الى عدم احقية الموظف المعروضة حالته في بدل السكن خلال الفترة من تاريخ تعيينه في 2/ 6/ 1996وحتى تاريخ طلاق زوجته السيدة (أ) في 13/ 6/ 1998م واحقيته في هذا البدل وبفئة المتزوج اعتبارا من هذا التاريخ مادامت العلاقة الزوجية قائمة بينه وبين زوجته الاولى السيدة (ع) وذلك على النحو الذي سلف بيانه. أبوظبي ـ عبد الله خازر: