اصدر الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل دليلا ارشاديا تضمن لاول مرة كافة التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمنشآت الخاضعة لاحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي واللائحة التنفيذية له. وذكر الدليل الارشادي ان احكام الضمان المصرفي تسري على المكفولين على ذويهم في 15 قطاعا اقتصاديا بالقطاع الخاص. وقال الدكتور خالد الخزرجي لـ «البيان»: ان الدليل الارشادي يهدف الى تعريف المنشات الخاصة بالقطاعات التي يسري عليها احكام قرار مجلس الوزراء بشان الضمان المصرفي والقطاعات المعفاة من هذه الاحكام ويتضمن ما يلي: اولا يسري الضمان المصرفي على المنشات التي تمارس اي نشاط او اكثر من الانشطة التالية: المقاولات، النقليات، مصانع الملابس، خدمات حقول النفط، الصيانة، المدارس الخاصة، بيع واستيراد الخضار والفواكه، الكراجات، النظافة، انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية، الحرف البسيطة، البقالات، الكافتيريات، المطاعم والمقاهي. واضاف: ويسري الضمان المصرفي على كل منشاة مرخص لها بممارسة اي الانشطة السابقة حتى وان كان مرخص لها بانشطة اخرى لم يرد ذكرها اعلاه. واوضح د. خالد الخزرجي ان احكام قرار الضمان المصرفي تسري على جميع حالات الكفيل ووكيل الخدمات ما عدا الفئات التالية وهي المنشات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والمنشات العاملة في قطاع المصارف والمنشات العاملة في قطاع التأمين والمنشات العاملة في قطاع النفط والمنشات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى. واكد الخزرجي ان الدليل تتضمن بندا مهما وهو ان المنشات التي تكفل اكثر من 1001 عامل تقوم بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل جميع العاملين لديها بقيمة 500.000 الف درهم ولا تلزم بتقديم اي ضمان مصرفي جديد بعد ذلك. واضاف الخزرجي: واما المنشات التي تكفل اكثر من 101 عامل الى 1000 عامل تقوم بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل جميع العاملين لديها بقيمة 300 الف درهم مباشرة او على دفعتين بما لا يقل عن 150 الف درهم خلال الستة الاشهر التالية لسريان قرار الضمان المصرفي وعلى ان تستكمل قيمة الضمان المصرفي المطلوب خلال السنة المحددة في القرار او تقوم بتقديم الضمان المصرفي المطلوب عند تجديد بطاقة العمل بما قيمته 3000 درهم لكل عامل وبشرط ان تكون قد استكملت قيمة الضمان المصرفي المطلوب منها والبالغ 300 الف درهم خلال السنة الاولى من تطبيق القرار كما تقوم هذه المنشات بدفع الضمان المصرفي المقرر عن اي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من الوزارة بقيمة 3000 درهم عن كل عامل. واشار الخزرجي ان المنشات التي تكفل من 1 عامل الى 100 عامل تقوم بتقديم ضمان مصرفي قيمته 3000 درهم عن كل عامل من العاملين لديها حسب عددهم مرة واحدة او على دفعات عند تجديد بطاقات العمل ويتم استكمال الضمان لجميع العاملين في المنشأة خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ بدء تطبيق القرار وتقوم هذه المنشآت بدفع الضمان المصرفي المقرر عن اي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من الوزارة بقيمة 3000 درهم عن كل عامل. وقال: يعامل اجراء نقل الكفالة وطلبات بطاقات العمل للمكفولين على ذويهم كطلب تصريح عمل جديد تلتزم المنشآت التي تكفل اقل من 1000 عامل بتقديم الضمان المصرفي المقرر بقيمة 3000 درهم عن كل طلب. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: