اعتمد قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي لائحة شروط ومواصفات البناء ضمن قرار اداري ذيل برقم 125 لسنة 2001. ونصت اللائحة على انه لا يصرح باقامة اي مبنى على اي قطعة ارض إلا اذا كان مطابقا للخريطة الملحقة بنظام تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي الصادرة عن ادارة التخطيط والمساحة في البلدية، كما يتحدد وعلى ضوء هذه الخريطة عدد الطوابق التي يتكون منها المبنى ونوع الاستعمال المقرر له وارتداداته الخارجية ومواقف السيارات المطلوبة ونسبة البناء والنسبة الطابقية فيه. كما يجب مراعاة الهوية الثقافية العربية الاسلامية والطابع المعماري المحلي وانسجام وتوافق الالوان مع البيئة عند اعداد التصاميم ويتم تحديد ارتفاعات المباني عن مستوى حجر رصيف الطريق المجاور والمعتمد لحساب منسوب بلاط الطابق الارضي وفقا لتفاصيل مخطط ارتفاعات المباني للمدينة وذلك باستثناء المباني التي تصدر بشأنها قرارات خاصة. وبصفة عامة يكون الحد الاقصى لارتفاعات المباني مساوياً لعدد الطوابق حسب نظام المنطقة مضروبا في 13 قدما باعتبار ان معدل ارتفاع الطابق الواحد هو 13 قدما، وفي حالة زيادة الارتفاع عن الحد الاقصى يتم اعتماد الارتفاع الحقيقي في حساب الارتدادات. ولا يجوز ان يزيد ارتفاع الاسوار والسياجات والحوائط الفاصلة التي تقام في المباني السكنية «باستثناء السياجات النباتية» عن 10 اقدام كما لا يجوز ان تقام هذه المنشآت خارج خط قطعة الارض. فيما يصرح وللاعتبارات الخاصة التي تتصف بها طبيعة بعض المباني والتصاميم المعمارية «المعارض، دور السينما، المدارس، المراكز التجارية، التجهيزات الصناعية.. الخ» تجاوز الارتفاعات وتطبق بشأنها المواصفات القياسية المعتمدة من لجنة تراخيص المباني والاحتياجات الخاصة بكل استعمال مع مراعاة تنسيق ارتفاعات تلك المباني مع المباني المجاورة، وتحدد الاجزاء في المباني والمنشآت التي يصرح لها بتجاوز الارتفاع على النحو التالي: العناصر الزخرفية بصفة عامة بما في ذلك المآذن والقباب والابراج الزخرفية والتراثية، المداخن ووسائل صرف الدخان، خزانات المياه وابار المصاعد والسلالم، هوائيات الراديو والتلفزيون، وابراج التبريد ومظلات التعريش «البرجولا» ومهابط الطائرات العمودية واجزاء من تصوينة السطح، الابراج التجارية للاعلانات شريطة ان تكون متفقة مع الانظمة والشروط المعتمدة من قبل الادارة المعنية في هذا الشأن. ويجوز في الجمالونات والقباب تجاوز الحد الاقصى لارتفاع المبنى والحد الاقصى لصافي الارتفاعات الداخلية وذلك لغايات المتطلبات الانشائية والجمالية. ويشترط للتصريح بتجاوز الارتفاعات في حالة ان لا يستغل اي جزء من المنشآت التي صرح فيها بتجاوز الارتفاع للاغراض السكنية او التجارية ما عدا لوحات الاعلانات، وان لا يتجاوز الارتفاع القدر اللازم لاداء وظيفته طبقا لما تقرره لجنة تراخيص المباني، وان لا يشكل خطراً على حركة الطيران او اضراراً للجوار. وحددت اللائحة الارتدادت للمباني طبقا للشروط التخطيطية ونظام تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي في الامارة. كما تناولت فتحات الاضاءة والتهوية الطبيعية ونصت على انه تعد بمثابة فتحة اضاءة وتهوية اي جزء من نافذة يمكن فتحه، او اي باب مصمم بشكل يمكن من الابقاء عليه مفتوحاً. وفي جميع الاحوال يجب ان تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجي بكامل مساحتها ولذلك لا تعتبر اي فتحة مقترنة بجهاز آلي «جهاز تكييف» فتحة تهوية بموجب احكام هذه اللائحة، ويجب ان تؤمن لكافة غرف وصالات وممرات وسلالم ومطابخ وحمامات اي مبنى الاضاءة والتهوية الطبيعية المحددة في المادة التالية وكذلك التهوية الثانوية او التهوية المتقاطعة عند زيادة عمق الغرفة على ثلاث اضعاف عرضها. ومعالجة الواجهات المعمارية للمباني المختلفة، خصوصا المباني التي تقام في المناطق التراثية. كما حددت اللائحة للحد الادنى لمساحة قطعة الارض حيث ذكرت انه باستثناء بعض المناطق والحالات الخاصة التي تخضع لاشتراطات وموافقة ادارة التخطيط والمساحة في البلدية يكون الحد الادنى لمساحة قطعة الارض الصالحة للبناء على النحو التالي: داخل منطقة الاعمال المركزية في ديرة وبر دبي «بحدودهما الموضحة على المخطط الهيكلي العام للمدينة» 1050 قدما مربعا كحد ادنى، في بقية مناطق الامارة 1600 قدم مربع كحد ادنى، والحد الادنى لطول واجهة قطعة الارض الامامية المطلة على طريق او سكة هو 30 قدما، وفي قطع الاراضي غير المنتظمة والتي تزيد مساحتها على الحد الادنى يشترط للتصريح بالبناء عليها ان تستوعب قطعة الارض مربعا ابعادها 30 * 30 قدما قابل للبناء عليه، ويجوز للجنة تراخيص المباني التصريح بالبناء على قطع الاراضي التي لا تستوفي الشرطين الواردين في هذه المادة في حالة تقديم تصاميم معمارية مناسبة للاستعمال المقرر ولا تشوه المنظر العام. وتناولت ارتفاعات المباني حيث يحدد المنسوب المرجعي للمباني على ارتفاع 300 ملم فوق منسوب حافة الطريق او الطرق المطلة عليها قطعة الارض، وفي حال وجود ميول طولية في الطريق يراعي عمل التدرج المطلوب في منسوب الطابق الارضي بما يضمن الحفاظ على المنسوب المرجعي المطلوب، ويجب ان لا يزيد منسوب بلاط الطابق على 4 اقدام من منسوب حافة الطريق وذلك باستثناء الفلل السكنية التي يجب ان لا يزيد فيها على 5 اقدام، وفي حالة وجود قطعة الارض على شارع او شارعين او اكثر مختلفة المناسيب فإنه يجب ان لا يزيد منسوب الطابق الارضي على 1.5 قدم من منسوب حافة الطريق المرتفع او 4 أقدام من منسوب حافة الطريق المنخفض لكافة المباني أيهما اعلى و5 اقدام للفلل السكنية من الشارع الذي يطل عليه مدخلها الرئيسي. وتعرضت المادة (15) إلى الاضاءة والتهوية الميكانيكية والتكييف المركزي حيث ذكرت انه في حال تعذر توفير الاضاءة والتهوية الطبيعية في بعض المباني مثل دور السينما، القاعات، المراكز التجارية، المطاعم، المباني المتخصصة وخدمات المباني العامة والخاصة، فانه يجوز استبدالها بالاضاءة والتهوية الاصطناعية شريطة ان يتوفر في هذه الأبنية نظام تكييف هواء مركزي واضاءة كهربائية في جميع أجزاء المبنى. وأن يكون نظام التهوية أو التكييف مطابقا للمواصفات والشروط والنظام المعتمد لدى الادارة المختصة. وأن يتحمل المهندس مسئولية حسابات الاضاءة والتكييف المركزي والتهوية الميكانيكية طبقا للمواصفات المعتمدة لدى الادارة المختصة، وأن يقوم بتوضيحها على المخططات التفصيلية وعلى الغلاف الخارجي للمخططات. وأن تكون مساحة ومواصفات المناور التي تطل عليها المطابخ ذات التهوية الميكانيكية وفق ما جاء في المادة السابقة المتعلقة بشروط إدارة وتهوية الاستعمالات المطلة على المنور والفناء الداخلي. وأن يتم تطبيق المواصفات والشروط الواردة في نظام العزل الحراري المعتمد لدى الادارة المختصة في حسابات التهوية والتكييف والاضاءة. وحول الشرفات والبروزات في الشارع نصت اللائحة على انه يصرح ببروز شرفة على طول أو جزء من واجهة المبنى المشيدة على حد قطعة الأرض المطلة على طريق وذلك وفق الشروط التالية: أن تكون الشرفة في الطابق الأول فما فوق. وأن يكون الحد الأدنى لصافي ارتفاع الشرفة عن مستوى حجر الرصيف الممهد لا يقل عن 10 أقدام. وأن تكون الشرفة على بعد لا يقل عن 3 أقدام من حدود الجوار الملاصق للمبنى. ولا يصرح ببروز أي شرفة على سكة أو شارع عرضه أقل من 30 قدما أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات. لا يصرح بعمل بروزات انشائية للجدران الاستنادية ولقواعد وأساسات المباني والأسوار خارج حدود قطعة الأرض. ويصرح باغلاق وضم الشرفات البارزة عن حد قطعة الأرض إلى المساحة الداخلية للمبنى وذلك حسب الشروط التالية: ألا يقل عرض الشارع عن 30 قدما. وألا تزيد نسبة الجزء الذي يتم اغلاقه أو ضمه عن 50% من مساحة الواجهة. وألا تقل مساحة الغرف بدون احتساب مساحة الشرفة عن الحد الأدنى لمساحات الغرف. ولا يصرح بعمل بروزات اضافية على الجزء الذي يتم اغلاقه أو ضمه إلا إذا كان مقدار البروز يسمح بذلك. وأن تكون البروزات في الطابق الأول والطوابق التي تعلوه. وأن يتم تقديم واجهات مميزة. كما نصت على ان طابق السرداب (تحت الأرضي) تكون شروط انشائه كما يلي: ألا يزيد أقصى ارتفاع لمنسوب سقف السرداب عن 3 أقدام و6 بوصات مقاسا من حافة الطريق للمباني و4 أقدام و6 بوصات للفلل السكنية. وأن يراعى اتصال السراب بدرج من داخل المبنى مع ضرورة توفير مخرج ثانوي للطوارئ. وتوفير التهوية والاضاءة في طابق السرداب طبقا للاشتراطات الواردة في المادتين (14) و(15) من هذه اللائحة. لا يجوز استخدام طابق السرداب استخداما منفصلا عن المبنى الرئيسي. ولا يجوز استعمال طابق السرداب لغايات السكن أو المكاتب أو الاستعمالات التجارية ويقتصر استعماله فقط للأغراض التالية: مواقف السيارات والخدمات الخاصة بالمبنى (غرفة كهرباء، هاتف، مضخات وما في حكمها)، الخدمات الخاصة بالسكان (غرفة الغسيل، تجفيف الملابس، حمام السباحة، النادي الصحي والخدمات الملحقة بهما وألعاب الأطفال والألعاب الرياضية). ويراعى عدم بروز أي جزء من طابق السرداب أو الاساسات الخاصة به خارج حدود قطعة الأرض. كما يراعى عند عمل الحوائط الساندة بجوانب الحفر عدم استعمال أرض الجوار إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المالك والادارة المختصة وكذلك عدم بروزها خارج حدود قطعة الأرض في الشوارع والسكك إلا بعد تقديم تصميمها الانشائي للاعتماد من الادارة المعنية وأخذ الموافقات اللازمة لذلك. ويراعى عند اجراء عمليات الحفر والصب لطوابق السرداب ونضح المياه وصب الاساسات الخازوقية توفير جميع شروط السلامة لمنشآت الجوار. أما طابق الميزانين فيصرح ببناء الميزانيين لمساحة 100% من مساحة الطابق الأرضي في قطع الأراضي التي يصرح فيها بعمل طابق ميزانين طبقا لنظام تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي. ويصرح باستعمال طابق الميزانين بشكل منفصل طبقا للاستخدام في الطابق المتكرر (مكاتب، سكني) أو للاغراض الخدمية للمبنى. وفي هذه الحالة تعامل هذه الاستخدامات معاملة الطوابق المتكررة من حيث شروط البناء والتخطيط. كما يصرح باستعمال طابق الميزانين استعمالا تجاريا منفصلا بنسبة 100% وذلك حالة استعمال الطابقين الأرضي والميزانين كمركز تجاري، وفي هذه الحالة يشترط وجود اتصال فراغي داخلي وسلم كهربائي بين الطابقين أو مصاعد بواجهة زجاجية لا تقل سعتها عن عشرة أشخاص للمصعد الواحد. ويصرح باستعمال طابق الميزانين بشكل منفصل بنسبة 100% في حالة استخدامه كمواقف للسيارات أو تابعا للاستعمال الرئيسي اذا كان المبنى بالكامل مخصصا لاستعمال واحد فقط. ولا يصرح بانشاء ميزانين آخر ضمن الطابق الأرضي إذا تم فصل طابق الميزانين الأصلي واستعماله بشكل منفصل. ولا يصرح بعمل شرفات أو بروزات أو بلكونات في طابق الميزانين. وحول طابق السطح ذكرت انه يصرح باضافة طابق السطح فوق الطابق الأخير في جميع المباني وذلك باستثناء الفلل السكنية، المباني والمنشآت الصناعية وسكن العمال. ويخصص طابق السطح لبناء غرف أجهزة المصاعد وخزانات المياه وغرف المضخات والكهرباء والهواتف وبعض المظلات التجميلية (برجولات) وحمامات السباحة كما يسمح بانشاء صالات التدريبات الرياضية (جمنازيوم) والخدمات التابعة لها لخدمة سكان المبنى فقط اذا زادت مساحة الأرض عن 2500 قدم مربع. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مساحة الانشاءات عن 10% من مجموع المساحة الاجمالية للطوابق المتكررة وبحد أقصى 10000 قدم مربع على ألا يقل ارتدادها عن خمسة أقدام من حد المبنى. ويستثنى حوض السباحة من شرط الارتداد ولا يدخل ضمن حسابات النسبة المئوية من مساحة الانشاءات. ويصرح ببناء حوض سباحة في طابق السطح مع برجولات خاصة به ولا تحسب من ضمن نسبة 10% المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. ويراعى ألا يزيد ارتفاع حوض السباحة عن ثمانية أقدام من منسوب السطح وألا يزيد ارتفاع صالة التدريبات الرياضية عن 12 قدما. وحول مواقف السيارات أكدت انه يجب توفير أماكن لوقوف السيارات (مكشوفة أو مغطاة) داخل حدود قطعة الأرض التي يقام عليها المبنى. ويجب أن يكون عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم المواقف وفقا للشروط والمواصفات القياسية المبينة في المادة (25) من هذه اللائحة. ولا يجوز القيام باجراء أية تعديلات في عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم مواقف السيارات التي تم اعتمادها في رخصة أعمال البناء إلا بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة. ويتحمل كل من المقاول والمهندس المسئولية المترتبة على وجود أي تغيير لم توافق عليه الادارة المختصة مسبقا حتى وان كانت هذه التعديلات مقبولة من الناحية الفنية والهندسية، كما ويتحمل المالك المسئولية عن أي تعديلات تتم بعد صدور شهادة انجاز المبنى لم تتم الموافقة المسبقة عليها من الادارة المختصة. ويجوز للادارة المختصة طلب اجراء دراسات التأثير المروري للمشاريع التي تؤدي إلى زيادة أو تأثير كبير في حركة المرور (المشاريع التي تقام طبقا لموافقات خاصة والمشاريع المتخصصة والمراكز التجارية والمجمعات). كما ان وجود مواقف عامة للسيارات بجوار أي قطعة أرض لا يعفي هذه القطعة من شرط توفير مواقف للسيارات فيها وفق أحكام هذه اللائحة. ويجب الالتزام بمواقع مداخل ومخارج السيارات حسب متطلبات الادارة المعنية وطبقا للشروط التخطيطية في حال وجود ما يحدد هذه الأماكن على خريطة التخطيط. ولا يجوز وضع مداخل او مخارج السيارات على سكيك المشاة او على القطع المخصصة للمواقف او المنفعة العامة الا اذا تعذر الدخول من الشوارع او لأي اسباب فنية توافق عليها الادارة المعنية، ويصرح بتجاوز الحد الاقصى لمنسوب سقف السرداب المحدد بمقتضى احكام هذه اللائحة في حالة تخصيص طوابق السرداب والطابق الارضي كمواقف للسيارات بشرط ان لا يتجاوز ارتفاع الطابق الارضي الارتفاع المحدد في هذه اللائحة. ويجب ان تشتمل مخططات اعمال الطرق المرفقة مع طلب ترخيص اعمال بناء على المخططات التالية كحد ادنى: مخطط الموقع يبين الشوارع والسكيك والارصفة والجوار المحيط بقطعة الارض وكذلك المناسيب للسكيك والشوارع القائمة ومناسيب قطعة الارض والجوار والمرجع المساحي ومداخل ومخارج السيارات واتجاه حركة السير في الشوارع المحيطة بالقطعة وأية لوحات مرورية او تقاطعات او منعطفات او عوائق تؤثر على مداخل ومخارج السيارات وكذلك اية اعمدة لإنارة الشوارع. ومخططات مواقف السيارات لجميع الادوار. فضلا عن ارفاق الشروط والمواصفات والارشادات المرورية والاشارات ووسائل التحكم اللازمة. وأية تفاصيل اخرى تطلبها الادارة المعنية. وحسابات مواقف السيارات. ودراسات التأثير المروري (عند الطلب) وفي حال تعذر استخدام المنحدرات للوصول الى طوابق المواقف المختلفة يمكن استخدام مصاعد كهربائية للسيارات شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الادارة المعنية وشريطة استعمال الطابق الارضي والسرداب بالكامل لمواقف السيارات. ويجب توفير انارة وتهوية طبيعية مناسبة وفي حالة تعذر ذلك فيتم توفير اضاءة كهربائية مع نظام تهوية ميكانيكية فعال طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الادارة المختصة. ويجب توفير التمديدات اللازمة لتصريف مياه الامطار في نهاية منحدرات الدخول والخروج، كما يجب عمل المصارف الارضية والميول اللازمة في ارضية طوابق المواقف. وإذا تبين بعد صدور رخصة اعمال البناء ان هناك تعارضا بين مخارج ومداخل الجوار او حركة المرور او الشوارع المحيطة، يكون للادارة المختصة الحق في طلب تعديل المداخل والمخارج يمارس فيه نشاط آخر فيمكن السماح بأن يكون ارتفاع الطابق موحدا حسب الحد الاقصى للارتفاع المصرح به لذلك الطابق. كما تناولت اللائحة الشروط البيئية منها ويجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة (كالظروف الجوية، اشعة الشمس، طبيعة الارض، الجوار مستوى الضوضاء الملوثات البيئية وغيرها من المؤثرات البيئية) كما يجب مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في لائحة العزل الحراري المعتمدة عند اعداد تصاميم المباني المختلفة. ويجب على المهندس الحصول على موافقة ادارة البيئة في البلدية على المشاريع التي تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة او غير مباشرة تلوثا بيئيا مهما كان نوعه، وعليه تطبيق كافة الشروط التي تتعلق بحماية البيئة والمعتمدة لدى الادارة المختصة، ويحق للادارة المختصة طلب مراعاة التأثير البيئي بما في ذلك اجراء تعديلات او الغاء اي رخصة اعمال بناء صادرة اذا تبين ان المبنى او الاستعمال فيه يسبب مخاطر بيئية. ويجب العمل على استخدام العزل الحراري والصوتي في الاسقف والجدران لغرض ترشيد استهلاك الطاقة ومقاومة عوامل البيئة طبقا للمواصفات الفنية الخاصة بالعزل الحراري والمعتمدة من الادارة المختصة. كما يجب على المهندس دراسة اتجاهات اشعة الشمس وتوظيف العناصر المعمارية للحد من الآثار السلبية لها ودراسة اتجاهات الرياح السائدة والعمل على توظيفها لصالح المبنى. ويجب على المهندس العمل على اختيار المواد التي لا تلحق اضرارا بالبيئة والصحة العامة او تشوه المنظر العام للمدينة كالمنشآت المؤقتة سواء عند استعمالها او بعد الانتهاء من استعمالها طبقا لما تحدده الادارة المختصة. ويجب على المهندس العمل على مراعاة ظروف الصحة العامة داخل المبنى وخارجه من حيث دراسة حركة وكمية التهوية والاضاءة، وأشعة الشمس والظلال، واختيار المواد والاصباغ وخلافها. وعلى المهندس العمل على استخدام المبيدات الحشرية المعتمدة لمكافحة الحشرات بما في ذلك النمل الابيض في ارضيات الطابق الارضي وحيثما يلزم ذلك. كما ان على المهندس مراعاة الخصوصية والستر عند اعداده لتصاميم المباني المختلفة ويجب عمل اسوار بارتفاع وتصاميم مناسبة توافق عليها الادارة المختصة للفصل بين الاراضي المختلفة. وعلى المهندس التقيد بأحكام تشريعات حماية البيئة في الامارة في كل ما يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف والتخلص منها ورقابة تلوث الهواء والصحة المهنية والمسابح وسلامة ألعاب الاطفال المتوفرة في المباني ومكافحة الضجيج وأنظمة المحميات الطبيعية، ولا يصرح بإزالة او قطع اي من الاشجار المعمرة والقائمة ضمن حدود الارض الا بعد الحصول على الموافقة الخطية اللازمة لذلك من ادارة الزراعة والحدائق العامة في البلدية. ويجب ألا يزيد الحد الاعلى لمستوى الضجيج الناتج عن اية اجهزة او اعمال عن (55) ديسبل خلال الفترة من السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء وألا يزيد عن (45) ديسبل خلال الفترة من الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا. ولا يصرح بهدم او ازالة او تعديل المباني والعناصر المعمارية التراثية ويجب مراجعة الادارة المعنية قبل القيام بأية اعمال بناء او هدم في هذه المباني وكذلك يجب الحصول على موافقة الادارة المختصة. ويجب على المهندس وقف العمل وابلاغ البلدية فورا عند العثور على اية آثار او مواقع اثرية او الحاق اضرار بخطوط الخدمات او المباني او الشوارع او البيئة المحيطة. كما يجب على المهندس التأكد من توفير الشروط الضرورية للحد من التأثيرات البيئية الضارة خلال مراحل تنفيذ الاعمال في الموقع من حيث: التقيد بمواعيد العمل طبقا لما تحدده الجهات المختصة. ولا يسمح بالعمل في مواقع الانشاءات بعد الساعة الثامنة مساء ولا يسمح بمباشرة العمل قبل الساعة السادسة صباحا في المناطق المأهولة، ويجوز للادارة المعنية منح تصاريح بتجاوز هذه المدة اذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك. ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة والضرورية للحد من مستوى الضجيج الناتج عن المعدات والآلات العاملة في الموقع والتقيد بالمستوى الصوتي المصرح به. واتخاذ الوسائل اللازمة والضرورية للحد من انبعاث الغبار والأتربة. وافردت اللائحة مادة خاصة حول الاشتراطات لذوى الاحتياجات الخاصة بحيث ذكرت انه في المباني العامة مثل الاسواق والمراكز التجارية والمساجد والمسارح ودور السينما والملاعب الرياضية والحدائق العامة والمباني الحكومية التي يتردد عليها الجمهور يجب توفير الاشتراطات التالية كحد ادنى: ومنحدرات بنسبة ميول لاتزيد عى (1) الى (12) عند الارصفة والسلالم الخارجية ومناطق تغير المناسيب داخل المباني وخارجها، ومواقف سيارات لذوى الاحتياجات الخاصة بمعدل (1.3%) من العدد الاجمالي للمواقف على ان يعتبر الجزء من الموقف موقفا كاملا وبحد اقصى (10) مواقف مع وضع كافة الارشادات اللازمة لذلك، ان تكون هذه المواقف قريبة ما امكن ذلك من المصاعد او المداخل الرئيسية وعلى مسافة لاتزيد على (60) متر، وان تكون قياساتها طبقا للمعايير التصميمة المعتمدة لدى الادارة المختصة، وتوفير مساحات مناسبة للتحميل والتنزيل وفقا للمعايير التصميمية لذوى الاحتياجات الخاصة عند المداخل الرئيسية وتوفير مسارات مباشرة دون عوائق من المواقف حتى المصاعد او المداخل الرئيسية للمباني والمنشآت، عدا ان توفير دورة مياه خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للمادة (44) من هذه اللائحة ومجهزة طبقا للمعايير التصميمية المعتمدة من الادارة المختصة مع وضع الارشادات الدالة عليها حيثما يلزم ذلك، ان يكون احد المصاعد بسعة ومواصفات وابعاد وتجهيزات مطابقة للمعايير القياسية العالمية المعتمدة لذوى الاحتياجات الخاصة طبقا لما تقرره لجنة تراخيص المباني. وان تكون الممرات ذات ابعاد كافية لذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للمعايير القياسية المعتمدة، وان تتوفر امكانية الوصول (Accessibility) بالدخول والخروج من جميع الابواب والوصول الى جميع العناصر الداخلية والخارجية دون عراقيل تحد من حركة السير، في المراكز التجارية التي تتكون من اكثر من طابق يجب توفير مصعد واحد على الاقل مطابق للمعايير القياسية المعتمدة لذوى الاحتياجات الخاصة ولا تعتبر السلالم الكهربائية بديلا عن هذا المصعد الا اذا كانت مزودة بالتجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومراعاة توفير شروط الامن والسلامة للفئات المختلفة من ذوى الاحتياجات الخاصة. واشارت الى اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق بأنه يجب ان تتوفر في جميع المباني اشتراطات الوقاية والسلامة والانذار ومكافحة الحريق طبقا للانظمة والمواصفات المعتمدة لدى الادارة المختصة، وتقع مسئولية المحافظة على معدات وانظمة انذار ومكافحة الحريق داخل المباني على المالك ويكون المستأجر مسئولا عن ازالة العوائق من ممرات الهروب والمحافظة على معدات وانظمة الانذار ومكافحة الحريق في الجزء المؤجر له، مع ضرورة التأكد من صلاحية الاجهزة وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في اي وقت من الاوقات، ولا يجوز تثبيت اية حواجز او عوائق مباشرة على نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الارضي من البناء مالم تكن سهلة الفتح، كما يجب الالتزام بكافة متطلبات وشروط وانظمة سلامة المباني العامة المنصوص عليها في تشريعات البيئة والصحة والسلامة العامة والمهنية وانظمة الوقاية من الحريق السارية في الامارة، ويتم تحديد الحد الادنى لعدد وعرض مخارج ومداخل المباني طبقا لعدد ومساحة الطوابق واستعمال المبنى وللمعايير المعتمدة من الادارة المختصة، كما يجب ان تكون ابواب الادراج والشقق والمكاتب وجميع الملحقات والخردوات الخاصة بها مقاومة للحريق حسب المعدلات المعتمدة من الادارة المختصة وغير منفذة للدخان وذاتية الاغلاق، كما يجب ان تزود جميع الادراج بوسائل التهوية والاضاءة العادية والطارئة طبقا للمعايير المعتمدة من الادارة المختصة، ويجب ان تزود جميع المباني بالاشارات واللوحات الاعلانية المضيئة ذاتيا في كافة الممرات والسلالم والساحات الداخلية للمبنى لتدل بوضوح على السلالم والمصاعد واماكن الخروج والهروب، وتزود جميع المباني التي يزيد ارتفاعها عن (20) طابقا بمهبط للطائرات العمودية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة من الادارة المختصة، كما يجب ان تكون كافة الممرات المؤدية الى مخارج الهروب نفسها خالية من كل ما يعيق حرية الحركة والخروج من المبنى في جميع الاوقات. ونصت اللائحة حول الملاحق الاضافية في الفلل السكنية ان يصرح باقامة ملاحق اضافية تابعة للفلل السكنية بارتفاع ارضي فقط وبدون ارتداد من حدود قطعة الارض وذلك لاغراض الاستخدامات المختلفة مثل المرآب وغرف الخدم والمطبخ الخارجي وذلك شريطة مراعاة الاتى: ان لايتجاوز الحد الاقصى للارتفاع (14) قدما من جهة الجوار و(15) قدما من جهة الشوارع والسكيك، ويمكن تجاوز الارتفاع لبعض الاستخدامات الخاصة وللاسباب الفنية التي تقررها الادارة المختصة، ووجود ارتداد لايقل عن (10) اقدام بين الملاحق والمبنى الرئيسي للفيلا، وان توضع الملاحق بشكل شريطي ملاصق للسور او بارتداد كافي لتوفير التهوية والاضاءة للعناصر المطلة عليه او لوضع المكيفات طبقا لما تقرره لجنة تراخيص المباني، كما يجب في حالة بناء الملاحق على حد قطعة الارض بدون ارتداد ان تكون اجهزة التكييف داخلية، ويصرح بعمل موقف للسيارة ملاصق للجوار والفيلا وبدون ارتداد من جهة الشارع، ويحدد استعمال الملاحق للاغراض التخديمية للمبنى الرئيسي فقط ولا يجوز استعمالها بشكل منفصل او للاغراض التجارية، كما ويصرح باستعمال اسطح الملاحق لوضع خزانات المياه واجهزة التكييف فقط دون اي اغراض اخرى، ولا يصرح بعمل سلالم رئيسة تؤدي الى سطح الملاحق الملاصقة للجوار، وفي حالة دمج الملاحق مع المبنى الرئيسي يتم تطبيق شروط الارتدادات المقررة ابتداء من الحدود الخارجية للمبنى بعد الدمج، كما يصرح بربط الملحق مع المبنى الرئيسي بواسطة ممر مسقوف بعرض لايزيد على (10) اقدام وبارتفاع لايزيد على ارتفاع الملحق. وان لاتزيد مساحة الملاحق الاضافية على (60%) من مساحة الفيلا الرئيسية ويمكن تجاوز هذه النسبة عند وجود اسباب فنية توافق عليها الادارة المختصة. وتطرقت اللائحة الى سكن العمال حيث اكدت انه يصرح باقامة مجمعات سكنية للعمال على قطع الاراضي المخصصة لهذا الغرض بموجب الخريطة الملحقة بنظام تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي طبقا للشروط التالية: يتم تحديد المساحة المخصصة لكل عامل في غرف سكن العمال بمقدار 30 قدما مربعا للعامل الواحد، وتحدد عدد دورات المياه المخصصة لهم بواقع مرحاض ومغسلة ودوش لكل عشرة عمال، كما ويتم حساب العدد الكلي للعمال بأخذ العدد الصحيح من العمال في كل غرفة، ويصرح بالبناء على حد قطعة الارض مباشرة وبدون ارتداد من جهة الشارع او السكة مالم يرد خلاف ذلك في نظام تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي، ويكون عدد الطوابق والارتدادات طبقا للخريطة الملحقة بنظام تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي في الامارة، كما يجب ان لايقل الارتداد الداخلي بين المباني عن (20) قدما، وان يكون الحد الادنى لمساحة الفناء الداخلي (20*20) قدما، ويجب ان يكون الحد الادنى لنسبة البناء بما يكفي لسكن (50%) من عدد العمال حسب وثائق تخصيص قطعة الارض وذلك كمرحلة اولى من البناء، ولايصرح بفتح ابواب الغرف مباشرة على الشارع او السكيك، ويجب ان تكون المداخل الرئيسية من داخل قطعة الارض وذلك كمرحلة اولى من البناء، ولايصرح بفتح ابواب الغرف مباشرة على الشارع او السكيك، ويجب ان تكون المداخل الرئيسية من داخل قطعة الارض وذلك كمرحلة اولى من البناء، ويصرح ببروز ممرات الطابق الاول بمقدار (4.5) اقدام داخل الارتداد بين المباني والارتدادات الخارجية ولا يصرح باغلاق هذه الممرات عند البروز، اما في حالة استخدام اسقف معدنية او اية انواع اخرى غير الخرسانة المسلحة، فانه يجب تغطيتها باسقف معلقة من الداخل وبمواد عازلة للحرارة طبقا للمواصفات المعتمدة من الادارة المختصة، ويجوز اقامة غرف بخدمات مستقلة (غير مجمعة) للمشرفين على العمال وبواقع غرفة لكل (40) عاملا. كتب خالد درويش:
