أعدت وزارة الأشغال العامة والاسكان مشروع قانون بشأن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المباني العامة والاستثمارية لتلائم قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وتسري أحكام هذا القانون، على المباني العامة والمرافق الخدمية والاستثمارية التي تشمل كافة المباني والمرافق الجديدة والمباني والمرافق القائمة التي يمكن اجراء التعديلات الضرورية عليها وفقا لتقدير البلديات المختصة وكذلك المباني والمرافق التي يتم تعديلها أو عمل اضافات عليها. واشترط القانون في المباني والمرافق المنصوص عليها أن تكون مهيأة ليتمكن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إليها والانتفاع بمرافقها بيسر وبدون عوائق كما اشترط أن تكون الأرصفة ذات سطح مستو ومنشأة من مواد مانعة للانزلاق وأن يكون عرضها ونسبة انحدارها طبقا لما ورد في الاشتراطات الفنية الملحقة بالقانون، ويراعى عند تقاطع شارعين رئيسيين أن تحاط زوايا الأرصفة بحواجز لمنع عبور ذوي الاحتياجات الخاصة بين الزوايا المتقابلة وأن يتم تحديد المنحدرات المؤدية إلى الشوارع من الأرصفة بما يميزها عن باقي أجزاء الرصيف ويدل على هذا الانحدار كما يشترط أن تكون مواقع المرافق في أماكن يسهل الوصول إليها مع توفر امكانية استعمالها من قبلهم بسهولة وبما لا يعيق حركتهم تجاهها كما يراعى أن يكون موقعها قريبا من مواقف السيارات وأن يتم استعمال اللوحات الارشادية للدلالة عليها. وأشارت المادة السادسة من مشروع القانون إلى أهمية توفير المسافات الكافية لذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمواقف العامة للسيارات لعمل المناورات والانتقال خارج السيارة ويتم تحديد عدد مواقف السيارات المخصصة لهم بمعدل 1.5% من العدد الاجمالي للمواقف التي يزيد عددها عن 20 موقفا في الموقع المعين على أن يعتبر الجزء من الموقف موقفا كاملا وبحد أقصى خمسة مواقف مع وضع كافة الارشادات اللازمة لذلك وتمييز مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع لوحات تدل عليها وتمنع غيرهم من استعمالها وربط تلك المواقف بالممرات المؤدية إلى المداخل الرئيسية بطريقة مباشرة بحيث لا تكون هناك عقبات أمامهم عند استعمالهم لها ويجب أن تكون هذه المواقف قريبة ما أمكن من المصاعد أو المداخل الرئيسية وعلى مسافة لا تزيد عن 60 مترا وأن تكون قياساتها طبقا للاشتراطات الفنية الملحقة. وفيما يلي أهم مواد مشروع القانون: المادة (8) يجب تصميم مداخل الحدائق العامة بحيث تسمح بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة والوصول إلى كافة أجزائها بيسر مع توفير مقاعد تناسبهم. وتخصص فيها حمامات لهم يتم تزويدها باللوحات الارشادية الدالة عليها طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. الاشتراطات العامة الواجب توافرها في العناصر الداخلية المادة (9) تراعى الأحكام الآتية في شأن المداخل المتعلقة بالمباني والمرافق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون: 1 ـ تهيئة مدخل رئيسي عام واحد كحد أدنى ليلائم استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. 2 ـ أن تتوفر امكانية الوصول بالدخول والخروج من المداخل إلى جميع العناصر الداخلية والخارجية للمبنى دون أية عراقيل تحد من حركة ذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ استعمال اللوحات الارشادية للدلالة على المداخل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وبأماكن مواقف السيارات على أن تكون تلك اللوحات وفقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. 4 ـ عدم وضع عتبات للأبواب الداخلية التي يفترض استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 ـ تمييز ألوان أبواب المداخل عن باقي الأسطح المحيطة. المادة (10) تراعى الأحكام الآتية في شأن الأبواب الداخلية التي يفترض أن يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالمباني والمرافق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون: 1 ـ أن تسمح بمرور مستخدمي الكراسي المتحركة بيسر وتمكنهم من اجراء أية مناورات وبما لا يعوق مرور الغير. 2 ـ استعمال خردوات الأبواب من مقابض وأقفال وغيرها بحيث تمكن أصحاب الاعاقة الحركية من فتحها بيد واحدة. 3 ـ تجنب استخدام عتبات الأبواب قدر الامكان وعند الضرورة استخدام عتبة لا يزيد ارتفاعها عن 20 ملم. المادة (11) تراعى الأحكام الآتية في شأن الممرات الداخلية للمباني والمرافق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون: 1 ـ أن تسمح أبعاد الممرات بمرور مستخدمي الكراسي المتحركة بيسر وتمكنهم من اجراء أية مناورات وبما لا يعوق مرور الغير. 2 ـ عدم وضع أية عوائق في الممرات التي يفترض أن يستخدمها أصحاب الاعاقة الحركية. 3 ـ أن تكون أرضيات الممرات مستوية ومقاومة للانزلاق ويراعي قدر الامكان عدم استخدام السجاد وفي حالة استخدامه عند الاقتضاء يتعين تثبيته بشكل آمن. 4 ـ أن تتوفر امكانية الوصول بالدخول والخروج من الأبواب التي يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة والوصول إلى جميع العناصر الداخلية والخارجية دون عراقيل تحد من حركة السير مع الالتزام بما ورد في المواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون في هذا الشأن. المادة (12) تراعى الأحكام الآتية في شأن الخدمات الداخلية للمباني والمرافق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون: 1 ـ أن يكون أحد المصاعد بسعة ومواصفات وأبعاد وتجهيزات مطابقة للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون وأن يتم ترك مساحات كافية أمام ذلك المصعد تسمح بحركة الكراسي المتحركة التي يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة. 2 ـ تزويد المباني العامة باللوحات الارشادية للدلالة على الخدمات المتوفرة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل دورات المياه وأجهزة الهاتف وغيرها وأماكن تواجدها. 3 ـ تزويد المباني العامة بدورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بحد أدنى عدد (1) للرجال وآخر للنساء على أن تكون مجهزة طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. 4 ـ تزويد الدرج بدر بزينات من الجهتين على أن تكون مستمرة على طول الدرج. 5 ـ توفير هاتف عمومي واحد على الأقل يناسب استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة. الاشتراطات الخاصة بالمباني العامة والاستثمارية المادة (13) يجب تخصيص وحدة سكنية واحدة على الأقل في المباني السكنية التي يزيد عدد الوحدات السكنية بها عن (100) وحدة سكنية على أن تكون هذه الوحدة في الدور الأرضي مجهزة بالكامل لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة وطبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. ويجب أن يكون لهذه الوحدة السكنية مخرج طوارئ يؤدي إلى خارج المبنى مباشرة وموقف سيارة مخصص لها. المادة (14) يجب أن تتوافر في المراكز التجارية التي تتكون من أكثر من طابق واحد مصعد واحد على الأقل مجهز لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. ولا تعتبر السلالم الكهربائية بديلا عن هذا المصعد إلا إذا كانت مزودة بالتجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة. ويجب أن تتضمن محلات الملابس الجاهزة غرفة قياس واحدة على الأقل ذات أبعاد تناسب حركة الكراسي المتحركة. المادة (15) يجب أن تتوافر في قاعات المؤتمرات والمسارح ودور السينما مقاعد مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة أو مساحات الكراسي المتحركة على أن تكون هذه المقاعد والمساحات بنسبة لا تقل عن 1% من اجمالي عدد المقاعد. المادة (16) يراعي في المطاعم والكافتيريات تخصيص مساحات مناسبة لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الطاولات والأرفف المناسبة لهذا الغرض. المادة (17) يجب أن تتوافر في الفنادق المصنفة من فئة ثلاث نجوم أو أكثر الخدمات الآتية: 1 ـ غرفة فندقية واحدة في الطابق الأول مخصصة لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان عدد الغرف والأجنحة الفندقية أقل من 100 غرفة وغرفتان إذا زاد العدد عن 100 غرفة. 2 ـ أن تكون الغرفة مجهزة بحمام طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. 3 ـ أن تكون للغرفة مخرج طوارئ يؤدي إلى خارج المبنى مباشرة. 4 ـ أن يكون أحد المصاعد مجهزا لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. المادة (18) يجب تجهيز جميع أجزاء المنشآت التعليمية وملحقاتها بحيث يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إليها والانتفاع بها دون عوائق وطبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون. ويتعين تجهيز غرف في المجمعات السكنية للطلاب تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 1.5% من عدد الغرف وبحد أقصى عدد خمس غرف. المادة (19) يراعى أن تتوافر في المكتبات العامة أماكن خاصة مجهزة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة. ويجب تخصيص غرفة واحدة على الأقل في كل مكتبة عامة مجهزة لاستخدام ذوي الاعاقة البصرية والاعاقة السمعية. المادة (20) يجب تخصيص وتجهيز مقاعد في الملاعب الرياضية لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل مقعد واحد لكل 1000 متفرج على ألا تقل عن أربعة مقاعد. المادة (21) تزود المنشآت الصناعية الخفيفة التي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة العمل بها بتجهيزات تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم وأداء واجباتهم دون عوائق. المادة (22) تزود المساجد بأماكن مناسبة لوضوء ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاطب تسمح لهم بالجلوس عليها لخلع ولبس أحذيتهم ويراعى أن تكون قريبة من المدخل وبشرط ألا تعوق حركة المصلين الآخرين وذلك كله طبقا للمواصفات الفنية الملحقة بهذا القانون.