وافق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى لجامعة الامارات على الضوابط الجديدة لمنح مكافآت الأعمال المتميزة لاعضاء هيئة التدريس ، حيث نص القرار الذي اصدره مدير الجامعة على منح اعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجالين على الأقل من مجالات العمل الجامعي الثلاث وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع مكافآة مالية وشهادة تقدير على تميزهم مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل كلية عند تطبيق المعايير العامة الواردة في قرار الرئيس الأعلى للجامعة وقرار مدير الجامعة المنفذ له، يشترط منح المكافأة وشهادة التقدير المشار اليهما في المادة السابقة الضوابط التالية: ان يكون المقدم او المرشح للمكافأة عضوا بهيئة التدريس في احدى الكليات أو المعاهد أو المراكز ويجب فيمن يتقدم او يرشح للحصول على المكافأة ان يكون قد امضى ما لا يقل عن سنتين اكاديميتين بالجامعة بنهاية العام الجامعي الذي يتم التقدم او الترشيح فيه لهذه المكافأة وتمنح هذه المكافأة لمرة واحدة من العام الدراسي ويجوز تكرار منحها لذات العضو في الاعوام الدراسية التالية اذا ما توافرت فيه شروط منحها. ونصت المادة الثالثة من قرار مدير الجامعة على ان يشكل نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية لجنة منح مكافأة الاعمال المتميزة على مستوى الجامعة برئاسته على ان يراعى في تشكيلها الكليات المختلفة وتضع اللجنة المعايير المناسبة للمفاضلة بين المرشحين في حالة تعددهم لاختيار العناصر الأكثر تميزا على مستوى الكلية والجامعة وتعتمد المعايير من مدير الجامعة ونصت المادة الرابعة على ان يشكل مجلس الكلية في بداية كل عام جامعي لجنة تعرف باسم لجنة مكافأة الأعمال المتميزة على ان تضم ممثلا عن كل قسم من الاقسام العلمية بالكلية وان تضع كل كلية الاوزان النسبية المناسبة لمعايير التميز في ضوء القواعد التي وردت في قرار الرئيس الأعلى رقم 103 لسنة 1999 وقرار مدير الجامعة المنفذ له والقواعد والمعايير التي تضعها اللجنة المشكلة من قبل نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية على ان يقرها مجلس الكلية وتعتمد من لجنة منح مكافأة الأعمال المتميزة على مستوى الجامعة. ونصت المادة السادسة على ان تخصص نسبة مئوية من اجمالي مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة سنويا لتمويل مكافأة الأعمال المتميزة وبما لا يتجاوز نصف بالمائة سنويا وتقوم ادارة الشئون المالية بالجامعة بتزويد نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية باجمالي مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي ويمنح العضو الفائز مكافأة الأعمال المتميزة بواقع اجمالي مرتب شهر ويتم صرفها بقرار يصدر من مدير الجامعة وذلك قبل نهاية العام الجامعي الذي تم منحها فيه ويمنح شهادة تقدير بهذا الخصوص وتؤدي اللجان المتخصصة دورها وفقا للقرارات والضوابط والمعايير الصادرة بهذا الشأن وعلى ان تتم وفقا لخطوات معينة اولها ان يتقدم عضو هيئة التدريس مباشرة او بترشيح من قسمه العلمي بطلب منح هذه المكافأة الى عميد الكلية مع تقديم المستندات المطلوبة في هذا الشأن وذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي وتفحص اللجنة المعنية بكل كلية الطلبات لتقييمها بشكل سري وترفع تقريرها الى عميد الكلية بشأن المرشحين مع مبررات ترشيح كل منهم واسباب رفض الطلبات الاخرى في ضوء المعايير الوارد ذكرها في القرار وذلك في موعد اقصاه نهاية الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي. ويعرض عميد الكلية تقرير اللجنة وتوصياتها على مجلس الكلية لاقرارها وترفع التوصيات الى نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية مع كافة الوثائق الخاصة بالمرشحين في موعد لا يتجاوز نهاية شهر فبراير لعرضه على لجنة المكافآت وتفحص اللجنة المشكلة على مستوى الجامعة الطلبات الواردة اليها من الكليات والمعاهد والمراكز وفقا للقواعد ويرفع نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية توصيات اللجنة الى مدير الجامعة.