صرح طارق عبد الله بن ديماس مدير مكتب التخطيط والمتابعة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان لجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 160 بأبوظبي ودبي ستقوم ببحث موقف مسمى الانشطة التجارية التالية: المعاهد الخاصة وتجارة المواد الغذائية من احكام قرار مجلس الوزراء بشان الضمان المصرفي ولائحته التنفيذية. واضاف بن ديماس ان اللجنة ستقوم بدراسة اية انشطة تجارية اخرى يحتاج موقفها الى بيان وتوضيح حول مدى خضوعها لاحكام الضمان المصرفي ودراسة موقفها من احكام لائحة الضمان المصرفي. في السياق نفسه تؤكد احكام اللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بشان الضمان المصرفي بان الانشطة السابقة الذكر تخضع لاحكام الضمان المصرفي في حالة وجود اسم المواطن برخصتها التجارية كفيلا او وكيل خدمات حيث ابقى التعديل الاخير على نص الصياغة باللائحة التنفيذية على سريان احكام الضمان المصرفي على حالات الكفيل ووكيل الخدمات ولكن مازال موقف هذه المنشات يحتاج الى تفسير وبت في حالة كون المواطن مالكا للرخصة ويصبح بعد ذلك نشاط المنشاة كمعهد خاص او منشاة تعمل في تجارة المواد الغذائية هو مثار الجدل ويحتاج الى توضيح حاسم.