اكدت ادارة الفتوى والتشريع على ان نقل ملكية السفينة من شخص الى شخص اخر يتمتعان بجنسية الدولة لا يتطلب سوى اصدار ورقة رسمية بملكية السفينة باسم المالك الجديد وتثبيت هذه الملكية في الصفحة المخصصة، في سجل السفن دون حاجة الى شطب السفينة او الاعلان عن ملخص لبياناتها في صحيفتين يوميتين عملا باحكام المادة رقم (66/ 1) من القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري. جاء ذلك في رد الادارة على تساؤل حول ابداء الرأي القانوني بشأن اجراءات نقل ملكية السفينة الوطنية من شخص الى شخص اخر يتمتعان بالجنسية الاماراتية وهل يتوجب شطب السفينة؟ واتخاذ اجراءات الاعلان بشأنها ام لا!! ويتلخص الموضوع في ان المعمول به حاليا ويؤيده ديوان المحاسبة هو ان تشطب السفينة من سجل السفن عند نقل ملكيتها من شخص الى اخر يتمتعان بجنسية دولة الامارات وينشر اعلان بالشطب في احدى الصحف الرسمية لمدة خمسة عشر يوما مع دفع رسوم شهادة الشطب قبل تسجيلها باسم المالك الجديد وذلك اسوة بحالات البيع لشخص اجنبي. بينما ترى وزارة المواصلات ان الاعلان يتم في حالتين: الاولى اذا كانت السفينة مسجلة في دولة اجنبية قبل ان تؤول الى الشخص الذي يتمتع بجنسية الدولة والثانية اذا كانت السفينة جديدة وحديثة البناء اي ان السفينة لم تكن مسجلة في كلتا الحالتين تحت علم الدولة ولم تدرج بياناتها في السجل العام اما شطب السفينة من السجل فهو قاصر على حالات هلاكها بالكامل او انتقال ملكيتها لأجنبي وبالتالي فقد جنسيتها. وترى ادارة الفتوى والتشريع ان تسجيل السفينة لأول مرة يتطلب فتح صفحة لها في السجل الخاص للسفن في مكتب التسجيل يتضمن جميع البيانات المتعلقة بها وادراجها في السجل العام للسفن بوزارة المواصلات وفقا للمادتين (20) و (21) من القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م بشأن القانون التجاري البحري. حيث ان اعلان بيانات طلب التسجيل ونشر ملخص لهذه البيانات في صحيفتين يوميتين يتم عند تسجيل السفينة لاول مرة وفقا للمادة (30) من القانون المذكور وان شطب السفينة لا يتم الا في حالة احتراقها او استيلاء العدو عليها او هلاكها او انتقال ملكيتها الى اجنبي كما تفضي بذلك المادتان (38) و (72) من القانون المشار اليه سابقا. وبتطبيق هذه القاعدة ترى ادارة الفتوى والتشريع بأن المقصود بتسجيل السفينة هو فتح صفحة لها لأول مرة في سجل السفن وشطبها لا يتم الا في حالة احتراقها او استيلاء العدو عليها او انتقال ملكيتها الى اجنبي. كما ان نقل ملكية السفينة من شخص يتمتع بجنسية الدولة الى شخص اخر يتمتع بهذه الجنسية لا يقتضي الاعلان عن بياناتها بل يقتصر على تثبيت اسم المالك الجديد في صفحة السفينة في سجل السفن واصدار ورقة رسمية بذلك.