قرر المجلس الوطني في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس تاجيل البت في المادة (54) من مشروع القانون الاتحادي في شان الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والخاصة باجازة الوضع والحضانة، للموظفات المواطنات وذلك بسبب الخلاف بين الحكومة والمجلس حول التكلفة المالية لهذه الاجازة. واكد معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بان التكلفة التقديرية للاجازة كما اشارت احصاءات وزارة المالية بما فيها البدلاء تبلغ 978.047 مليون درهم. واشار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية الى تدني رواتب الدرجات الوظيفية من الاولى وحتى الرابعة عشرة بالمشروع الجديد واوصت بتعديل جدول المرتبات المرفق. ومن جهة اخرى اكد معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية بان الحكومة مستمرة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية كحماية الثروة الحيوانية بالبلاد من مرض الحمى القلاعية مشيرا الى التنسيق الدائم بين وزارة الزراعة والسلطات المحلية والمنظمات العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة والتصدي لمنع دخول اية حيوانات من الدول التي انتشر بها الوباء. كما اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بان تعديل قانون الكاتب العدل يهدف الى توطين هذا القطاع ورفع الكادر المالي في هذه المهنة. وقد حضر الجلسة والتي استمرت لاكثر من خمس ساعات كل من عبد الرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شئون الموظفين الاتحادية والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. واقر المجلس خلال الجلسة والتي تناوب على رئاستها حمد بن سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس مشروع قانونين اتحاديين بشان تعديل قانوني الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية والكاتب العدل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: تأجيل التوصية بدأت الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة في الاول من مايو الجاري ثم استمع المجلس لرسالة واردة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة في شان التوصية الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي عن موضوع سياسة الحكومة في رعاية الشباب. وذكر معالي الدكتور بن خرباش بان مجلس الوزراء ارتأى تاجيل النظر في توصية المجلس الى جلسة مقبلة وقرر ذلك في جلسته رقم (12) بتاريخ 7 مايو الجاري. الشعالي: ما هو سبب تاجيل مجلس الوزراء النظر في التوصيات؟ بن حبتور: لقد رفعنا فقط التوصية الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء ولم نرفع كل التوصيات. عبيد المهيري: لماذا لم يطلع مجلس الوزراء؟ سعيد الكندي: الرد واضح وعلينا ان ننتظر! وحضر الجلسة معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية للرد على سؤال للعضو احمد ناصر الخاطري حول انتشار وباء الحمى القلاعية حيث سبق لمعالي الوزير الرد الكتابي على السؤال وقال: ان الوزارة بتاريخ 31/ 3 بعثت برد كتابي الى المجلس على سؤال العضو احمد الخاطري وقد غطى الرد كافة جوانب السؤال.. حيث ظهر الوباء في منطقة محدودة جدا بالدولة وتم تشكيل لجنة منوزارة الزراعة والبلديات وتم السيطرة على الوضع.. واتخذت الوزارة الاجراءات الاحترازية الكفيلة لمنع دخول اية حيوانات من الدول التي انتشر بها الوباء وحماية المواطنين والثروة الحيوانية بالبلاد. واكد معالي سعيد الرقباني بان الدولة عضو في المنظمات الدولية واية معلومات تصل اليها عن طريق هذه المنظمات تتخذ الاجراءات فورا لحماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين وهناك العديد من القرارات الوزارية التي اتخذت في حينه ونشرت بوسائل الاعلام التي تابعت الموضوع ومنعت الوزارة دخول اي حيوان قد ثبت قدومه من آية منطقة موبوءه! وايضا لدينا قانون الحجر الزراعي والبيطري منذ عام 1979 وهناك تعاون تام مع البلديات والامانة العامة للبلديات واتوجه بالشكر لاجهزة الاعلام لاهتمامها بتوضيح الموضوع وابراز كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة! واحب ان اؤكد بان ضرر الحمى القلاعية ضرر اقتصادي يلحق بالماشية والحيوانات المصابة ولكن المرض لايسبب الضرر للانسان! والمشكلة قد تم السيطرة عليها ولم يتكلم عنها احد الان! الماشية المستوردة الخاطري: الدولة تعتمد اعتمادا كليا على قضية الاستهلاك المحلي من الماشية المستوردة ملاحظاتي على تحرك الحكومة بانه تحرك متاخر وليس العتب على وزارة الزراعة ولكن هناك تاخر في متابعة الموضوع؟! وقد اتخذت اجراءات وقف استيراد الماشية بعد شهرين من ظهور المرض ومراقبة المنافذ ضعيف فيما يخص الثروة الحيوانية بسبب قلة امكانيات الوزارة والكثير من المنافذ تفتقر الى المحاجر المجهزة باستثناء «دبي» وايضا غياب المعلومات الصحيحة جعل الاشاعة تنتشر في وسائل الاعلام بسبب عدم وجود مصدر رسمي للتعامل مع المعلومات.. فكان بودي ان تصدر الوزارة بيانا يوميا او دوريا حول الموضوع! كما جاء في رد الوزير بان الحيوانات المحلية ذات مناعة طبيعية والحيوانات المستوردة مناعتها ضعيفة بسبب المرض واقترح تشديد الرقابة على منافذ الدولة وانشاء محاجر بيطرية مجهزة بالكامل حتى تستطيع الحفاظ على الثروة الحيوانية وضرورة العمل على تمويل هذه المحاجر ويمكن تحصيل درهمين على الرأس من الماشية والحيوانات المستوردة تحصل لصالح المحاجر. الحكومة لم تتاخر تقدم معالي سعيد الرقباني بالشكر للاخ احمد الخاطري على مقترحاته وقال: لا اتفق مع الاخ احمد بان الحكومة بدات متاخرة ولدينا القانون وهذا الموضوع ليس صحيحا وارجو ان يسحب! وكما هو معلوم لدينا 22 مركزا للحجر الزراعي والبيطري في المنافذ البرية مثل الغويفات ومختلف المطارات والموانيء بالدولة.. وهناك تنسيق كامل مع السلطات المحلية وقد اعطيت تعليماتي لكافة المسئولين بالوزارة بان يعطوا المعلومات لاي صحفي والاجراءات واضحة والاطباء موجودون والاجراءات التي تتخذها الدولة يتم الاعلان عنها بعد التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية وهو تنسيق قائم بصفة يومية.. واذا ظهر اي شيء نتخذ الاجراءات فورا. الخاطري: اريد ان اصحح معلومة ان كلامي ملاحظة وليس اقتراح ولم يكن هناك تحرك للوزارة الا بعد ظهور الحالات واصدار قرار منع الاستيراد وتم بعد ذلك والصحف امامي.. واقول ان التحرك متاخر ونتمنى في المستقبل ان تكون هناك خطة جاهزة للطواريء في المستقبل! الوزير: اكرر بانه لا يوجد تاخير.. وهناك مشكلة كانت اخطر قبل الحمى القلاعية وتم مواجهتها وهناك مشاكل.. واذا كان لدى الاخ احمد اية ادلة بان هناك تقصيرا من اي جهة فاتمنى ان يواجهنا به. بن حبتور: الاعضاء من حقهم ابداء ملاحظاتهم وممارسة دورهم الرقابي والملاحظات التي اوردها العضو احمد الخاطري ماهي الا لدعم الوزارة والتعاون مع الحكومة قائم ومستمر. نقاط الخلاف انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شان الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وهو مشروع القانون الذي سبق للمجلس ان اقره بعد ادخال بعض التعديلات على موارده. واستمع المجلس الى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول نقاط الخلاف بين المجلس الوطني والحكومة على بعض مواد مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بمقر الامانة العامة بدبي برئاسة دلموك محمد بن دلموك وشرعت اللجنة في بحث مواد المشروع محل الخلاف ما بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة والتي سبق للمجلس ان ادخل تعديلات عليها وذلك في ضوء مناقشات المشروع السابقة واراء اعضاء المجلس ورد الحكومة عليها.. وبذلك انحصر الخلاف في ضوء الكتب المرفقة من وزارة الدولة لشئون المجلس الاعلى للاتحاد في الموضوعات التالية: اولا: تخفيض رئاسة مجلس الخدمة المدنية الى رئيس بدرجة وزير. ثانيا: تشكيل مجلس الخدمة المدنية من تسعة اعضاء ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات. ثالثا: اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتحقيق وتفسير القوانين. رابعا: سلطة مجلس الخدمة المدنية في اجراء البحوث داخل الوزارات. خامسا: رفع مدة اجازة الوضع ومنح الموظفة اجازة حضانة. راي اللجنة ونظرا لاهمية رأي اللجنة في ابداء ملاحظاتها ومناقشتها لنقاط الخلاف بين الحكومة والمجلس الوطني حول المواد المعدلة فقد تلا راشد عبيد الحفيتي مقرر اللجنة التقرير بالكامل لتوضيح نقاط الخلاف قبل ادلاء الاعضاء بمقترحاتهم وارائهم على المواد المعدله مثار الخلاف السابقة الذكر. وفيما يلي راي اللجنة: اولا: تخفيض رئاسة مجلس الخدمية المدنية الى رئيس بدرجة وزير: فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (8) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة على انه «ويشكل المجلس برئاسة احد الوزراء وعضوية..... » وراى المجلس حال مناقشته لهذه المادة ان يكون النص كما يلي: «ويشكل المجلس برئاسة رئيس بدرجة وزير وعضوية... ». وقد اخذت الحكومة على هذا التعديل ما يلي: 1-ان اسناد مجلس الخدمة المدنية الى رئيس بدرجة وزير، وليس احد الوزراء يفقد مجلس الخدمة المدنية الالية اللازمة لعرض موضوعات الخدمة المدنية على مجلس الوزراء. 2- ان الية عرض هذه الموضوعات على مجلس الوزراء تتحقق عن طريق احد الوزراء المتخصين دون غيره وذلك استنادا للمادة 66/ 1 من الدستور، والمواد (18- 25) من لائحة مجلس الوزراء الصادرة بقراره في 9/ 1/ 1972. 3-انه جرى العمل في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 8/ 1973 في الحكومة الاتحادية على اسناد رئاسة مجلس الخدمة المدنية لاحد الوزراء، والذي يتولى عرض كافة المسائل والموضوعات المتعلقة بالمجلس على مجلس الوزراء. 4- ان تعديل المقترح من قبل المجلس الوطني من شأنه اطالة امد الاجراءات، لان رئيس ديوان الخدمة المدنية بدرجة وزير وليس عضوا في مجلس الوزراء وبالتالي، ليس له الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من عرض موضوعات الخدمة المدنية على مجلس الوزراء. 5- ان الوزير الذي سيتولى العرض، سيقتصر دوره على العرض الشكلي للموضوعات دون مراعاة خلفياتها، وذلك لانه لم يحضر اجتماعات مجلس الخدمة المدنية. 6- كذلك فان عدم الاخذ بهذا التعديل يتفق والتوجه نحو توحيد التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي ذلك ان الخدمة المدنية يتولاها وزير في سلطنة عمان ودولة قطر، وتتبع وزير التخطيط والتنمية الادارية في دولة الكويت، لاجل هذه الاعتبارات فان الحكومة ترى ان التعديل المقترح لا يتفق مع ما يهدف اليه مشروع تعديل الخدمة المدنية من تطوير العمل وتفعيله وتنقيته من اي معقوات. وقد قامت اللجنة بتدارس ما جاء من الحكومة في هذا الخصوص ومناقشتها وترد بما يلي: 1- وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة (8) من مشروع القانون الوارد من الحكومة وهي ذات الفقرة التي وافق عليها المجلس الوطني فان مجلس الخدمة المدنية يتبع سمو رئيس مجلس الوزراء ولا يتبع وزيرا بعينه، وعليه فان كافة الموضوعات والمسائل المتعلقة بالخدمة المدنية تعرض من خلال قنوات التسلسل الاداري بدءا من مجلس الخدمة المدنية وحتى وصولها مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وبالتالي فآلية عرض الموضوعات على مجلس الوزراء موجودة ومنصوص عليها في مشروع القانون. 2- هناك جهات حكومية عديدة داخل الدولة يرأسها رئيس بدرجة وزير، ولم تفتقد آلية عرض موضوعاتها على مجلس الوزراء استنادا لهذا السبب، ومنها المصرف المركزي الذي يرأسه رئيس بدرجة وزير، وديوان المحاسبة الذي يرأسه رئيس بدرجة وزير وكلاهما ليس عضوا في مجلس الوزراء وفكرة الآلية المنوه عنها لم تفقد موضوعاتها المرونة في العرض على مجلس الوزراء. 3- لم يهدف المجلس من تعديله المذكور مجرد التعديل على نحو لا يتفق ونصوص الدستور او المصلحة العامة، وانما يهدف الى تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية من خلال افراده برئيس متفرغ له، والا يكون مجلس الخدمة المدنية واحدا من الاجهزة التابعة لاحد الوزراء نظرا لخطورة وحيوية واهمية شئون واختصاصات مجلس الخدمة المدنية وهو عصب الجهاز الاداري في الدولة، ومن ثم فان اي قصور فيها يؤثر بدوره سلبا على اداء الحكومة الاتحادية. 4- وفي ضوء ما سبق وحسما لموضوع الخلاف المثار في شأن هذه الملاحظة تأخذ اللجنة باقتراح الحكومة الذي جاء على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بجلسة المجلس السادسة في 2/ 2/ 1999م وذلك بان يكون رئيس مجلس الخدمة المدنية وزيرا وليس بدرجة وزير، وذلك لضمان آلية العرض لموضوعات الخدمة المدنية على مجلس الوزراء فضلا عن تفرغ الوزير لهذا العمل وبذلك يصبح النص بعد تعديله كما يلي: «يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير وعضوية....». 5- ان التعديل الذي تراه اللجنة هو الذي يتفق ومطلب توحيد التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك انه وان كانت الخدمة المدنية لها وزير مستقل في سلطنة عمان ودولة قطر، ويتولاها وزير التخطيط والتنمية الادارية في الكويت، فان هذا التعديل من شأنه المساعدة على انشاء وزارة مستقلة للخدمة المدنية والتنمية الادارية في المستقبل في دولة الامارات العربية المتحدة، وتكون له وزارته المستقلة كما تأخذ بذلك تشريعات دول منطقة الخليج وكذلك مصر حيث يوجد بها وزارة الدولة للتنمية الادارية وينحصر اختصاصها اصلا في اعمال الخدمة المدنية. ثانيا: تشكيل مجلس الخدمة المدنية من تسعة اعضاء ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات: ورد في نص الفقرة الثانية من المادة (8) في المشروع المقدم من الحكومة ان مجلس الخدمة المدنية يشمل في عضويته تسعة اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية، لا تقل درجة اي منهم عن الاولى، ويكون من بينهم رئيس ديوان الخدمة المدنية، وممثلا لوزارة المالية والصناعة، على حين رأى المجلس الوطني في تعديله ان يكون هناك فقط، ثلاثة اعضاء من الوزارات، لا تقل درجة اي منهم عن الاولى، ويكون بقية الاعضاء من خارج الوزارات، ويشترط في الاعضاء عموما التخصص والتنوع بحيث يتضمن تشكيل المجلس من عناصر قانونية وادارية ومالية. واستندت الحكومة في مأخذها على هذا التعديل الى ما يلي: 1- ان التعديل المقترح لا يتفق وطبيعة عمل مجلس الخدمة المدنية، لانه نظرا لاختصاصه يصعب فقط ان يكون ثلاثة من اعضائه ممثلين للوزارات، سيما وان هذا الجهاز يتولى امر الوظيفة العامة. 2- ان التعديل المقترح من قبل المجلس الوطني الاتحادي لم يحدد مقصوده، فهو يحتمل ان يكون باقي الاعضاء من غير الوزارات الاتحادية لكن يعملون في جهات تابعة لها او من الحكومات المحلية او العاملين في القطاع الخاص. 3- ان مجلس الخدمة المدنية ليس مؤسسة او هيئة، بل هو جهاز تنفيذي يتبع مجلس الوزراء ويتعين لتفعيله ان يشكل من عناصر قانونية وادارية ومالية. وقد ارتأت اللجنة الابقاء على التعديل الذي ادخله المجلس الوطني على تشكيل مجلس الخدمية المدنية، بان يشكل من تسعة اعضاء، ثلاثة منهم من الوزارات لا تقل درجة اي منهم عن الاولى، والباقين من خارجها، مع مراعاة ان يضم التشكيل العنصر المالي والاداري والقانوني، وكذلك مراعاة التخصص في الجميع، وتستند اللجنة في الابقاء على التعديل الى ما يلي: 1- ان اختصاص مجلس الخدمة المدنية ليس قاصرا فقط على التعيين في الوظيفة العامة، بل له مهام اخرى منها تطوير مسائل الخدمة المدنية الامر الذي يتطلب التخصص، فضلا عن وجود فارق بين ديوان الخدمة المدنية، وكل العاملين به موظفون عموميون، وبين مجلس الخدمة المدنية الذي لا يشترط في ان يكون كل اعضائه موظفين عموميين. 2- ان المجلس الوطني الاتحادي لم يشر في تعديله صراحة على ان يكون باقي الاعضاء، خارج الوزارات، من العاملين في القطاع الخاص او جهة بعينها، حتى تترك الحرية كاملة لجهة اصدار القرار في مراعاة التنوع والتخصص والحرية في اجراء التشكيل ما بين الحكومة المحلية، والجهات الاتحادية خارج الوزارات، وكذلك القطاع الخاص، ولصاحب القرار ان يختار منها شرط مراعاة التخصص والتميز والتنوع في تشكيل المجلس من ان يضم عناصر مالية وادارية وقانونية، وذلك استنادا للقاعدة القانونية في التفسير «ان النص المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده». ولذلك فعمومية اللفظ واطلاقه مقصودة من قبل المجلس الوطني الاتحادي وتتمسك بها اللجنة. 3- كذلك كون المجلس يضم ستة اعضاء من خارج الوزارات الاتحادية لا يعني افتقاره الى عناصر التخصص وهي العنصر المالي والاداري والقانوني، ذلك ان هذه التخصصات متوفرة خارج الوزارات، فهي موجودة في الجامعة والمؤسسات العامة الاتحادية ولدى الحكومات المحلية، وكذلك لدى العاملين في القطاع الخاص او ممثليه ومن ثم فليس هناك تقييد في التشكيل، بل على العكس فان النص الوارد في مشروع الحكومة فيه تقييد، سيما وانه يتعين تفرغ اعضاء مجلس الخدمة المدنية حتى يؤدوا العمل المنوط بهم، وكما هو معلوم ان مهام مجلس الخدمة المدنية لا تنحصر في التعيين فقط، بل هناك امور كثيرة في حاجة الى متخصصين ومنها تطوير جهاز الخدمة المدنية. 4- ان تشكيل مجلس الخدمة المدنية الحالي بما يتضمنه من وكلاء وزارات عاملين في الحكومة الاتحادية يضيف الى هؤلاء عبئا ثقيلا بالاضافة الى مهامهم الوظيفية في الوزارات التي يعملون بها، وهو ما قد ينعكس سلبا على اداء المجلس. 5- وعلى وجه العموم فان الحكومة ابدت عدم ممانعتها في ان يكون من بين اعضاء مجلس الخدمة المدنية من هم خارج الوزارات واللجنة تؤيد الحكومة في ذلك. ثالثا: اجراء البحوث اللازمة في الوزارات بعد اخطار الوزير المختص: نصت المادة (10) في المشروع الوارد من الحكومة على انه «للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته وبموافقة الوزير المختص، تكليف من يرى من الموظفين اجراء البحوث اللازمة في الوزارات...»، وقد عدل المجلس الوطني الاتحادي هذا النص ليكون كما يلي: «للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته بعد اخطار الوزير المختص... ». وقد اخذت الحكومة على هذا التعديل، والمتضمن اخطار الوزير المختص بدلا من الحصول على موافقته قبل اجراء البحوث اللازمة، ما يلي: 1- ان هذا التعديل يخالف احكام القانون الاتحادي رقم 1/ 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، لان الوزير هو المكلف بالاشراف على سير العمل في وزارته ويتعين التعاون بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الحكومية. 2- ان اجراء هذه البحوث ليس من قبيل العمل الرقابي، بل هدفها تطوير العمل في مجلس الخدمة من خلال التعاون والتنسيق بين المجلس والجهات المذكورة، ولذلك لابد من موافقة الوزير. وترى اللجنة ضرورة الابقاء على التعديل الذي ادخله المجلس الوطني الاتحادي على نص المادة المذكورة استنادا لما يلي: 1-ليس هناك مخالفة لنصوص القانون 1/ 1972 وتعديلاته في شأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء، وذلك لان مجلس الخدمة المدنية يتبع سمو رئيس مجلس الوزراء ولا يتبع الوزير الذي هو رئيس مجلس الخدمة المدنية وبالتالي فان المجلس حيث يقوم بعمل هذه البحوث والدراسات فهو يقوم بها بوصفها صادرة عن جهاز رئاسي للوزارة، وذلك مراعاة للتدرج الاداري داخل الاتحاد. 2- ان اخطار الوزير باجراء البحوث والدراسات لا يعني سلبه لاختصاصاته وصلاحياته، كما انه ليس من قبيل العمل الرقابي، لان مجلس الخدمة المدنية والوزارة المعنية كلاهما في منظومة واحدة هدفها المصلحة العامة المتمثلة في حسن اداء الوظيفة العامة وتطويرها وكلاهما هدفه المصلحة العامة، سيما وان هذا هو الهدف من الابحاث او الدراسات الميدانية، ولذلك يصعب التسليم بفكرة عدم التعاون بين الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية في حالة اخطاره فقط وليس الحصول على موافقته، ولهذه الاسباب ترى اللجنة الابقاء على التعديل الذي ادخله المجلس الوطني على هذه المادة. رابعا: اختصاص مجلس الخدمة بالتحقيق وتفسير القوانين: ورد في خطاب معالي وزير الدولة لشئون المجلس الاعلى الى رئيس المجلس الوطني الاتحادي انه ضمن موضوعات الخلاف ما بين الحكومة والمجلس، التعديل الذي ادخله المجلس الوطني في شأن الفقرة (3) من المادة (9) من مشروع قانون الخدمة المدنية وذلك بحذف اختصاص مجلس الخدمة المدنية بتفسير قوانين التوظف وحصر سلطته في الاشراف على تنفيذها ومراقبة تطبيقها من خلال ديوان الخدمة المدنية، اما التفسير فقد حصر في تفسير لوائح ونظم التوظف. وتنوه اللجنة الى ان هذه الملاحظة لم تعقب عليها الحكومة في مذكرة وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومع ذلك فان اللجنة تبدي رأيها في هذه المادة استنادا الى ما جاء في كتال معالي وزير الدولة لشئون المجلس الاعلى، وترى الاخذ بذات التعديل الذي سبق للمجلس ان ادخله على هذه الفقرة وتتمسك به، وتقرا الفقرة (3)، (4) من ذات المادة بعد تعديلها من المجلس الوطني كما يلي: «3- الاشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان. 4- تفسير نظم ولوائح التوظف». وتستند اللجنة في اخذها بهذا التعديل الى ما يلي: 1- التفسير القانوني عموما، لاي نص، ينقسم الى انواع ثلاثة هي: تفسير تشريعي وهو الذي تتولاه السلطة التشريعية ذاتها والتي قامت بسن القانون، وتفسير قضائي تتولاه المحاكم عند تطبيق نصوص القانون على الوقائع المثارة امامها، وتفسير فقهي يقوم به شراح وفقهاء القانون، ولا دور لجهة الادارة اطلاقا في تفسير القانون ما لم ينص القانون ذاته على خلاف ذلك. 2- التعديل الذي ادخلته اللجنة يتفق وصحيح القانون اذ نصت المادة (6) من القانون رقم 1/ 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء على انه «تختص وزارة العدل بما يلي: الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشئون القانونية الاخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة». ومعنى ذلك ان المشروع حصر سلطة تفسير القوانين للحكومة الاتحادية وجهاتها المختلفة في وزارة العدل، والتي تملك التفسير لكل الجهات بما فيها مجلس الخدمة المدنية، وبما فيها قوانين التوظف ذاتها. 3- واستنادا لنص القانون المنوه عنه في البند رقم (2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3/ 1992 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ونصت المادة (31) من النظام المذكور على انه: «تختص ادارة الفتوى والتشريع بابداء الرأي القانوني في اية مسألة او استفسار او فتوى قانونية بناء على طلب الجهات الحكومية المختلفة». وعلى ذلك فان ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل هي الجهة المختصة قانونا بتفسير القانون بناء على طلب الجهات الحكومية، وبالتالي فان التعديل الذي ادخل على الفقرة المذكورة يتفق وصحيح القانون وتتمسك اللجنة به. خامسا: رفع مدة اجازة الوضع براتب كامل لمدة ثلاثة اشهر، ومنح الموظفة اجازة حضانة لمدة تسعة اشهر ثلاثة منها براتب كامل وستة اشهر بنصف راتب: كان نص المادة (54) الوارد في المشروع المقدم من الحكومة ينص على انه: «تمنح الموظفة اجازة خاصة للوضع لمدة شهرين براتب اجمالي وشهر بدون راتب». سادسا: ان اللجنة وقد اطلعت على جدول المرتبات المرفق فقد لاحظت أمرين: الاول: هو صدور القانون الاتحادي رقم 24/ 2000م بتاريخ 28/ 11/ 2000م في شأن مرتبات وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين على نحو مغاير تماما لما ورد في الجدول المرفق. الثاني: تدني مرتبات الدرجات الوظيفية من الاولى وحتى الرابعة عشرة اذا قورنت بمثيلاتها في بعض الهيئات العامة مثل هيئة تنمية الموارد البشرية، والهيئة العامة للبريد، وبعض المؤسسات شبه الحكومية مثل مؤسسة اتصالات، واللجنة توصي الحكومة بتعديل جدول المرتبات في الحكومة الاتحادية بما يتفق ورتبة الموظفين العاملين بها لتحسين اوضاعهم. النظر في تعديل معاشات وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين الذين احيلوا الى التقاعد طبقا للقانون المعمول به حاليا. اين الدراسة عبد الله الشرهان: اشكر اللجنة التشريعية رئيسا واعضاء على جهودهم للتوفيق بين نقاط الخلاف التي ظهرت بين المجلس والحكومة فيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية.. والذي طال اقراره وسوف اركز على المادة (54) من المشروع والمتعلقة تحديدا باجازة الوضع والحضانة وهي من ابرز نقاط الخلاف. فالملفت هو ان اللجنة رغم تقديرنا لما انجزته اخذت بمببرات الحكومة على حساب ما توصل اليه المجلس وذلك من دون اي أسس موضوعية او احصائية دقيقة تبرر لها ما اجرته من تعديل فجاء التعديل لحساب جانب على حساب شريحة من المجتمع هن اخواتنا وبناتنا العاملات في الحكومة الاتحادية واهم منهن اجيالنا الجديدة التي يخدمها هذا القانون. وان مراجعة احصاءات السنوات الاربع الماضية تبين ان نسبة اللواتي تشملهن هذه المادة تصل الى 17% من اصل 15638 موظفة من فئة عزباء ومتزوجة ومطلقة وارملة وهذه الحقيقة تتعارض مع تبرير الحكومة بان عدد هؤلاء الموظفات كبير كما ورد في تقرير اللجنة. وكنا نتمنى لو ان الحكومة دعمت تبريرها بارقام صحيحة لمعرفة حجم الاعباء المالية التي تحدثت عنها لنعرف ان كنا اخطأنا كمجلس أم كان الخطأ في الصورة الخيالية التي نقلت الى المجلس الاعلى الذي رد مشروع القانون للتوصل الى حول للخلاف. اليست الحكومة هي من دعا الى اجراء دراسة من جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع قبل اقراره! فاين الدراسة المطلوبة قبل ان نقر التعديل الجديد؟! وأقف مطالبا الحكومة ان تترجم تبريراتها الى شيء مقنع وان تعد الدراسة التي طلبت هي بها في اسرع وقت ممكن كي يكون القرار النهائي والحاسم ملبيا لمصلحة الجميع ونحن هنا.. تحت قبة هذا المجلس مطلوب منا تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق اي اعتبار اخر واطفالنا الذين تعنيهم هذه المادة هم في صلب هذه المصلحة الوطنية العليا لذا اطالب بابقاء التعديل الذي اجراه المجلس كما كان قبل رده من المجلس الاعلى وتحويل تقرير اللجنة التشريعية الى مذكرة يعدها المجلس لرفعها الى المجلس الاعلى موضحا فيها المبررات التي استند اليها عند اقراره مشروع القانون في المرة الاولى لاتخاذ ما يراه مناسبا. التكلفة المالية مبارك الشامسي دولة الامارات من اوائل الدول التي ترعى العاملين فيها وكفلت حقوق المرأة وارجو حذف الكلام في العبارة رقم (4) من التقرير والقضية قضية وقت وتكلفة مالية واذا اردنا ان نعمل قانون فلابد ان نكون واقعيين في مختلف الجوانب. احمد بن شبيب نشكر اللجنة على تعديلها واثنى على ماجاء من اللجنة. سعيد الكندي: نريد توضيح الارقام والتكلفة المالية! الشعالي: اللجنة عملت ما في وسعها وانا مع تبني جميع مقترحاتها واتمنى من معالي الوزير ان يوضح التكلفة! بالنسبة لاجازة الوضع واجازة الحضانة. الوزير: المبلغ في حدود 978.047 مليون درهم وحسب الارقام التي وردت من وزارة المالية فان عدد الموظفات المواطنات المتزوجات بجميع الوزارات الاتحادية يبلغ 9106 موظفات رواتبهن الشهرية 78.229.303 مليون درهم ولمدة (6) شهور: 469.375.918 مليون درهم ورواتبهن الشهرية لمدة (6) اشهر بنسبة 75% تبلغ 532.031.683 مليون درهم والتكلفة التقديرية للبدلاء تبلغ 300 مليون درهم فاجمالي التكلفة التقديرية 652.031.863 يضاف اليها ثلاثة اشهر الوضع لتصبح التكلفة الكلية 978.047.794 مليون درهم. فارجو ان يكون الحديث في اطار المستطاع والممكن والقابل للتنفيذ. عبيد المهيري: كل المعلومات التي جاءتنا كلها عكس ما تحدث عنه معالي الوزير وهو 978 مليون درهم! الوزير: انا ارسلت للمجلس الوطني دراسة كاملة عن اعداد العاملين في الدولة والارقام التي وردت للمجلس هي الصحيحة فقط اما اي ارقام اخرى فهي غير صحيحة وجهاز الخدمة المدنية لم يضع هذه الارقام وانماز جهاز الرواتب بوزارة المالية. الخاطري: اطالب بتعديل فقرة زيادة الرواتب. عبد الله الشرهان: هذا الرقم سليم ولكن يشمل كافة الشرائح الوظيفية وارجو ان يعطينا الوزير الرقم الخاص فقط باجازة الوضع! عبد الله المويجعي: امامنا جدول عن متوسط احصاءات السنوات الاربع الماضية والذي يؤكد بان عدد اللواتي حصلن على اجازات الوضع خلال السنوات الاربع الماضية لم يتجاوز 1700 موظفة في العام الواحد اي ان المبلغ لن يزيد على 200 مليون درهم! الشعالي: المبلغ بالفعل لن يزيد على 200 او 250 مليون درهم فارجو من معالي الوزير ان يوضح لنا من اين جاء مبلغ الـ 978 مليون درهم؟ بن حبتور: من الافضل ان ندخل في مواد القانون. علي جاسم: ما ذكره معالي الوزير هو رواتب الموظفات المواطنات المتزوجات وليس تكلفة اجازة الوضع. الوزير: الرواتب لمدة 6 شهور والجدول وصل اليوم من وزارة المالية والموازنة تعتمد لمدة سنة ولا تضع اعتمادات لجزء وانما الموازنة تضع للكل والارقام التي اوردتها وزارة المالية هي ارقام دقيقة وصحيحة وعلى اساس اجمالي رواتب الموظفات المتزوجات والموضوع لن يتحدث عن اجازة الوضع وانما شمل الموظفات المتزوجات وهذا الرقم الحقيقي هو الذي يأخذ في الموازنات. دلموك بن محمد: يجب ان نفرق بين التكلفة الاجمالية لرواتب العاملات المواطنات المتزوجات ورواتب الحاصلات على اجازة الوضع فالنسبة المقدرة تصل في حدود 17% فقط والكلفة المالية الحقيقية تقترب مما ذكره الاخ الشعالي وهي تتراوح ما بين 175 مليون الى 250 مليون درهم. د. المطوع: ارجو ان يتبنى المجلس ما جاءت به اللجنة. زيادة الرواتب الشعالي: ارجو اعادة النظر في جدول الرواتب فالغلاء مستمر وتكاليف المعيشة في ارتفاع دائم والرواتب ضعيفة ولم تتغير منذ سنوات طويلة وهي اقل من الرواتب التي تمنحها الهيئات والجهات المستقلة التابعة للحكومة. فارجو ان ينظر المجلس في زيادة الرواتب تشجيعا للتوطين. المويجعي: يؤيد الشعالي ويطالب باعادة النظر في الرواتب والاجور.. فلن يجدي صدور قانون الخدمة المدنية مالم يعاد النظر في سلم الرواتب. الشرهان: نحن نحتاج الى ارقام واحصاءات ومعالي الوزير يتحدث عن اجمالي الرواتب ومن خلال تقرير اللجنة فان النسبة لا تزيد على 17%. راشد الكشف: ارجو توضيح هذه النسبة. ماجد الغرير: اعتقد ان الخلاف بسبب عدم وضوح تكلفة نسبة حالات الوضع بمبلغ 469 مليون درهم هو الرواتب الشهرية لمدة 6 شهور للموظفات المواطنات المتزوجات فنرجو توضيح نسبة حالات الوضع. دلموك: وزارة المالية اوردت رواتب الموظفات المواطنات المتزوجات وافترضت نسبة 75% منهن سيخرجن في اجازة وضع وكل الاحصاءات تقول ان النسبة تتراوح ما بين 15 الى 17%. بن حبتور: من الافضل ان ندخل في مناقشة مواد المشروع. المجلس برئاسة وزير واقر المجلس باغلبية الاصوات التعديل الذي ادخلته اللجنة على المادة (8) من مشروع قانون الخدمة المدنية «وهو ان يشكل المجلس برئاسة وزير وعضوية تسعة اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم اختيار الرئيس والاعضاء وتحدد مكآفات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائب للرئيس من بين اعضائه». ويكون مدير عام الديوان مقرر للمجلس. وكانت الحكومة قد اوردت النص بان يشكل المجلس برئاسة احد الوزراء وعلى اعتبار ان يكون وزيرا اصيلا بمجلس الوزراء ويستطيع عرض القرارات واللوائح والخطط الخاصة بالتوطين وتطوير الجهاز الاداري والخدمة المدنية بالحكومة. وكان المجلس قد عدل نص المادة وارتأى بان يشكل المجلس برئاسة رئيس بدرجة وزير وحتى تتحقق له الاستقلالية ويتفرغ لمهام تطوير الوظيفة العامة وجهاز الخدمة المدنية. سعيد الكندي: طالب بزيادة عدد اعضاء المجلس الى احد عشر عضوا. علي جاسم: لابد من التأكيد على استقلالية المجلس وتطوير العمل فيه وتطوير الكادر العامل في المؤسسات الاتحادية. احمد بن شبيب: اضم صوتي لصوت سعيد الكندي. الشال: المجلس ناقش الموضوع من قبل واعتقد ان يكون رئيس المجلس وزير مستقل وحتى يتفرغ لمهام تطوير الخدمة المدنية. دلموك: ارجو من الرئاسة حسم هذا الموضوع بالتصويت. عبيد المهيري: لقد ارتأينا بان يكون المجلس برئاسة وزير.. فاما ان يكون من بين الوزراء الحاليين او يكون برئاسة وزير مستقل. الخاطري: العبارة توحي بان الوزير يكون مستقلا كما وردت في نص اللجنة المعدل. المويجعي: لقد شرحنا من قبل اسباب ضرورة بان يكون المجلس برئاسة وزير مستقل وحتى تتحقق الفائدة اكثر للجهاز الوظيفي والخدمة المدنية. المزروعي: انا مع مشروع القانون كما عدله المجلس من قبل ولكن لكي يمشي الموضوع فانا أؤيد تعديل اللجنة! فاضل الدرمكي: مع تعديل اللجنة ويؤيده سعيد الكندي. الشال: مجلس الخدمة يعاني من التبعية لوزير غير متفرغ واطالب باضافة كلمة مستقل او متفرغ الى جانب كلمة وزير! حمد المنصوري: اثني على كلام صالح الشال. بن حبتور: لا نستطيع ان نقول مستقل وغير مستقل في القانون! سلطان بن عمير: تعديل اللجنة مرن ونوافق عليه. سعيد بن حفيظ: اعتراض الحكومة على وجود عناصر بعضوية المجلس من خارج الحكومة شيء منطقي ولكن لابد ايضا من الاستفادة من عناصر بالقطاع الخاص. راشد المزروعي: هذا المشروع صار عليه 10 سنوات وسيبقى في الدرج سنتين اخريين ونريد ان يصدر. دلموك: مجلس الخدمة يشكل من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وهم يجتمعون كل اسبوع وهذا تعطيل لاعمالهم في الوزارات التي يعملون فيها! واقر المجلس باغلبية الاصوات النص كما عدلته اللجنة. كما اقر المجلس بعد ذلك نص المادة (9) والمتعلقة باختصاصات مجلس الخدمة كما عدلها واقرها من قبل المجلس الوطني وسيكون للمجلس حق تفسير نظم ولوائح التوظف الى جانب اختصاصاته الاخرى في مجال اقتراح السياسات الخاصة بالتوظيف والتطوير الاداري للوزارات كما اقر المجلس المادة (10) كما اقرها الاعضاء من قبل وهي تعطي المجلس الحق بتكليف من يرى من الموظفين اجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر بعد اخطار الوزير المختص. اجازة الوضع لم يتمكن المجلس من اقرار المادة (54) والتي اصبحت برقم (55) في المشروع المعدل وهي الخاصة باجازة الوضع والحضانة بسبب الخلاف والتباين بين رأي الحكومة وآراء الاعضاء. ونص المادة كما جاء في البداية من الحكومة تضمن: «تمنح الموظفة اجازة خاصة للوضع لمدة شهرين براتب اجمالي وشهر بدون راتب». المادة كما عدلها المجلس من قبل نصت على ما يلي: 1- تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة شهور للوضع. 2- وتمنح اجازة حضانة لمدة تسعة اشهر ثلاثة اشهر براتب اجمالي وستة اشهر بنصف الراتب الاجمالي. وتمنح هذه الاجازة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن. تعديل اللجنة وجاء التعديل من قبل اللجنة توفيقيا لحل الخلاف بين رأي الحكومة واعضاء المجلس ونص تعديل اللجنة على ما يلي: 1- تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة اشهر للوضع. 2- وتمنح اجازة حضانة لمدة ثلاثة اشهر براتب اجمالي وثلاثة اشهر اخرى بدون راتب بعد موافقة جهة الادارة في ضوء مصلحة العمل وفي جميع الاحوال تمنح هذه الاجازات خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن. آراء الاعضاء بن حبتور: نحتاج الى الرقم الصحيح. سعيد بن حفيظ: ميرة هذا القانون في هذه المادة واعتقد باننا نحتاج الى شيء عقلاني حتى نصل الى قرار سليم ونقطة توازن بين مصلحة العمل وتربية الاطفال والدولة مع الامومة ورعاية وتربية الاطفال ولكن هناك ظروف مالية والحكومة تعاني من عجز مالي ولابد من التعقل في الطرح واقترح بان تكون اجازة الوضع شهرين والحضانة 4 شهور 2 براتب و 2 بدون راتب. الشرهان: هذه حقوق ومكتسبات لا يمكن التفريط فيها وهذا للتاريخ ونترك الموضوع للمجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه الحكام اعضاء المجلس الاعلى هم الذين يقدرون قيمة الاجيال. سعيد الكندي: المجلس يحتاج الى احصاءات وارقام والقوانين المعمول بها في دول اخرى حتى نستطيع اتخاذ القرار السليم. حمد الدرمكي: ان ما تحقق في الواقع من تشريعات الحكومة وتشجيع الزواج من المواطنات يجعلنا ندعو بالخير لرئيس الدولة واعضاء المجلس الاعلى وارجو الموافقة على تعديل اللجنة وبدون الرجوع الى التكلفة لاننا لابد ان نشجع المرأة والتي تربي لنا الاجيال المقبلة احسن تربية. بن دلموك: اثنى على ما قاله حمد الدرمكي وايد التعديل الذي ادخلته اللجنة. الصورة خاطئة د. طارق الطاير: الاحصاءات التي وردت من وزارة المالية ومن الاخوة اعضاء المجلس كلها صحيحة ولكن الصورة خاطئة.. فالارقام التي وصلت مجلس الوزراء والمجلس الاعلى ارقام صحيحة ولكن وضعت في غير محلها وكل الذي نتكلم عنه في حدود 40 مليون درهم.. فهل نبخل على المرأة بهذا المبلغ والدولة تدعم دولا اخرى بمئات الملايين؟! وفي دول اوروبية المرأة تمنح اجازة للوضع والحضانة لمدة سنتين بدون راتب والمرأة تعطي ولابد ان ندعم هذا الجيل. مبارك الشامسي: نحن لا نتكلم عن ارقام حالية ولكن عن ارقام مستقبلية والكلفة سوف تزيد في المستقبل وأؤيد ما قاله سعيد بن حفيظ وننظر للامور من خلال الواقع العملي وحتى لا يصطدم القانون بالعوائق المالية. الشال: هذا حق المرأة ويجب ان نوافق على تعديل المجلس. د. المطوع: اذا كنا نطالب بتشجيع المرأة على العمل فهذا حقها واقترح انشاء دور حضانة بالوزارات. عبيد المهيري: المرأة نصف المجتمع والارقام التي تشير الى 978 غير صحيحة! سلطان بن عمير: الام لابد ان تحصل على الاجازة الكافية لرعاية الاطفال. علي جاسم: انا مع الرأي الذي يطالب بالتأجيل لمعرفة الارقام الصحيحة بن حبتور: انا مع رأي تأجيل المناقشة للمزيد من الدراسة والاطلاع على الارقام الحقيقية الخاصة باجازة الوضع والحضانة. ناصر التلاي: هذا حق المرأة. دلموك: ارجو ان يوضح لنا معالي الوزير اختلاف هذه الارقام بين اجمالي رواتب الموظفات المواطنات المتزوجات وبين تكلفة اجازات الوضع والحضانة وهي تمثل في حدود 17% فقط. الوزير: هذه الارقام تعدها وزارة المالية وهم عندهم معايير لاعتمادات الميزانية تبعا للعام والعام المقبل. محمد البدور: الارقام التي عرضها الوزير صحيحة ولكن اللبس في نسبة الـ 17% اي نسبة تكلفة اللائي يحصلن على اجازات الوضع. عبد الله الشرقي: اننا نعطي الارقام اهمية خاصة والدولة غنية والحمد الله والدخل يكفي لاجيال مقبلة والامارات ليست دولة فقيرة مع احترامي لاراء الجميع. المويجعي: الاحصاءات التي امامنا تقول بان نسبة الـ 17% لا تزيد عن 15 مليون درهم. الحمراني يطالب بالتصويت وحسم الموضوع. احمد بن لحه: تؤجل المادة للجلسة المقبلة وحتى نتأكد من صحة الارقام. الشال: انا اكرر تساؤل دلموك من اين جاءت نسبة الـ 75%؟ ووافق المجلس على ارجاء البت في المادة للجلسة المقبلة في الخامس من يونيو المقبل. قانون الاوسمة واقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية. وطلب د. طارق الطاير تعديل مسمى اليوبيل الفضي باعتبار ان التسمية جاءت من المسيحية احتفالا بمرور 25 عاما على الغفران. واكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان هذا تقليد عالمي ولا يعيب على دولة الامارات الاخذ به ولا توجد اية مخالفة سواء شرعية او غيرها وهذا تقليد عالمي جيد ولا يوجد ما يخالف الشريعة او القانون وهناك بعض الميداليات قد تكون صرفت بالفعل. الكاتب العدل واقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 91 في شأن الكاتب العدل وبارك فاضل سعيد الدرمكي هذا التعديل وقال: ابارك تلك الخطوة التي وضعت الامور في نصابها الصحيح العادل والذي يتماشى مع التطور الذي تشهده جميع قطاعات واجهزة الدولة لمواكبة احتياجات التغير التي تساهم وتساند النمو الاداري والهيكلي للاجهزة الحكومية القانونية لدعم الانشطة المختلفة في الدولة واعرب عن امله في ان يعاد النظر في القانون بشكل عام وتؤخذ في الاعتبار التعديلات وحذف الفقرات لكي تتماشى نصوصه مع الوضع الحالي بدلا من ان ينظر في موضوع واحد من مواضيعها هو موضوع كاتب العدل. وتقدم معالي محمد بن نخيرة الظاهري بالشكر لاعضاء اللجنة وللعضو فاضل الدرمكي للملاحظات القيمة حول مشروع القانون مؤكدا بان ملاحظاتهم ستكون موضع دراسة في الوزارة مشيرا الى ان تعديل قانون الكاتب العدل انما جاء بهدف توطين هذا القطاع الهام ورفع الكادر الوظيفي والمالي للكاتب العدل. وفي الختام وفي بند ما يستجد من اعمال دعا المجلس لاصدار بيان يندد فيه بالعدوان الاسرائيلي البربري على الشعب الفلسطيني الاعزل ويساند فيه نضاله العادل وانتفاضته وكافة الطرق والوسائل التي يتخذها لاسترداد ارضه واقامة دولته المستقله. ووعد حمد الدرمكي بتولي هيئة المكتب باعداد البيان المناسب. وتقرر عقد الجلسة الجديدة في الخامس من يونيو المقبل. تغطية ـ سعد رزق الله:






