اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة القانون رقم «5» لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لامارة الشارقة وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وموافقة المجلس التنفيذى والمجلس الاستشارى. وقد تضمنت المادة الاولى التعريفات القانونية للمصطلحات المستخدمة فى القانون الصادر عن صاحب السمو حاكم امارة الشارقة فيما جاءت المادة الثانية لتشير الى ان احكام هذا القانون تسري على الموظفين المواطنين فى دوائر وهيئات حكومة الشارقة. ويقع قانون الخدمة المدنية فى اربعة عشر فصلا تغطى كافة الشئون الوظيفية بالامارة، وجاء الفصل الاول بعنوان تقسيم الوظائف المادة «3» حيث تنقسم الوظائف الى وظائف الكادر الخاص ووظائف الكادر العام. وتحدد المادة «4» الموازنة السنوية للدائرة أو الهيئة وعدد وظائفها ونوع كل وظيفة ودرجتها ومخصصاتها المالية من رواتب أساسية وعلاوات وبدلات اضافية، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين فى أى درجة عن عدد الوظائف المحددة بالملاك. اما المادة «5» فتقسم وظائف الدوائر والهيئات الى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف وتعتبر كل مجموعة وحدة واحدة بالنسبة للتعيين والترقية والنقل والندب والاعارة، ويجوز أن تشغل الوظائف من خارج المجموعة النوعية فى حدود 10بالمائة من عدد وظائف كل مجموعة كحد أقصى فإذا قل عدد الوظائف عن عشرة جاز شغل واحدة منها. وتنص المادة السادسة على أن الهيكل التنظيمى للدوائر والهيئات يصدر بمرسوم أميرى بعد اقراره من المجلس التنفيذى بناء على اقتراح الدائرة أو الهيئة المعنية. أما الفصل الثانى «لجنة شئون الموظفين» المادة «7» فتنص على أنه تشكل فى كل دائرة أو هيئة بقرار من رئيس لجنة لشئون الموظفين برئاسة المدير العام أو من ينوب عنه وعضوية أربعة من كبار الموظفين يختار من بينهم من يتولى أمانة اللجنة وتختص بالنظر والتوصية فى التعيينات وانهاء الخدمة، العلاوات والترقيات، دراسة موازنة الوظائف، دراسة حالة الموظف الحاصل على تقرير بدرجة ضعيف أو مقبول، دراسة تظلمات الموظفين وعرض نتيجة الدراسة على المدير العام، دراسة أية اختصاصات أو أعمال أخرى يعهد بها اليها طبقا لاحكام هذا القانون. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الاراء فأذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس. اما الفصل الثالث «التعيين» المادة «8» فجاء فيه أن شغل الوظائف يكون عن طريق التعيين أو أعادة التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الاعارة على أن تراعى الشروط القانونية لذلك. وتنص المادة «9» على أنه يجوز تعيين غير مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة فى الوظائف الشاغرة أو المستحدثة ويكون التعيين بعقد طبقا للقواعد والشروط التى ينظمها أحكام نظام استخدام غير المواطنين وعقدى الاستخدام الخارجى أو المحلى على أن يصدر بشأنهم قرار من المجلس التنفيذى. سلطة التعيين وتنص المادة «10» على أنه تكون سلطة شغل الوظائف بالتعيين أو اعادة التعيين على النحو التالى اولا المستشار الخاص والمدير العام بدرجة مستشار والمدير العام بمرسوم أميرى، ثانيا وظائف الدرجتين الاولى والثانية «العليا» بقرار من رئيس المجلس التنفيذى وبناء على عرض من رئيس أو مدير عام الدائرة وموافقة دائرة الرقابة الادارية وتستثنى وظائف الدرجتين الاولى والثانية الخاصة بالهيئات من العرض على دائرة الرقابة الادارية. ثالثا وظائف الدرجة الثالثة حتى العاشرة بقرار من رئيس أو مدير الدائرة بعد العرض على دائرة الرقابة الادارية أو بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة أو مديرها. رابعا: وظائف الدرجة الحادية عشرة فما دونها بقرار من المدير المختص مع اخطار دائرة الرقابة الادارية بقرار التعيين بالنسبة للدوائر التابعة لها. وجاء فى المادة «11» أن التعيين فى الوظائف الشاغرة من الدرجة الخامسة حتى أدنى درجات السلم الوظيفى يكون عن طريق الاعلان الذى يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويجوز للسلطة المختصة تعيين من تراه وفقا لحاجة العمل دون التقيد بشرط الاعلان. أما المادة /12/ فتشترط فيمن يعين فى أحدى الوظائف اولا أن يكون من مواطنى الدولة فأن لم يوجد تكون الاولوية لمواطنى الدول العربية ثم الدول الاخرى، ثانيا أن يكون محمود السيرة والسلوك، ثالثا ألا يقل عمره عن ثمانى عشرة سنة ويثبت العمر بموجب شهادة الميلاد أو بمستخرج رسمى أو بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن نهائيا. كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد اليه اعتباره طبقا للقانون وكذلك ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم يمض على صدوره سنتان على الاقل واخيرا أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة. وجاء فى المادة «13» أنه يجوز للدوائر والهيئات شغل الوظائف الشاغرة بها من بين المواطنين الحاصلين على شهادة الاعدادية أوالثانوية العامة وذلك بعد تأهيلهم بعقد دورات تدريبية تخصصية لهم يكونون بعدها مستوفين شروط شغل هذه الوظائف ويعين من يجتاز منهم الدورة على الوظيفة المناسبة مضافا الى بداية مربوطها علاوتين من علاوات درجة وظيفته. ويمنح المتدرب مكافأة شهرية تعادل الراتب الاجمالى لبداية مربوط الوظيفة التى سوف يعين عليها ويلتزم من يعين وفقا لاحكام هذه المادة بخدمة حكومة الشارقة لمدة ثلاث سنوات وإلا خصم منه ما تم صرفه خلال الدورة التدريبية على ألا تزيد مدة الدورة التدريبية عن ستة أشهر. وبالنسبة للمادة «14» فيوضع المعين لاول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ويستثنى من ذلك المعينون على وظائف الدرجتين الاولى والثانية. فاذا ثبت أثناء فترة الاختبار أو بعدها عدم صلاحية المعين للقيام بأعباء وظيفته جاز انهاء خدمته على أن تحتسب فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة. وتنص المادة «15» أنه يجوز اعادة تعيين الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة بالراتب الذى يتقاضاه اذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها بشرط ألا يكون تقرير الكفاءة المقدم عنه فى السنة الاخيرة بدرجة ضعيف وألا تكون خدمته قد انتهت بقرار تأديبى أو حكم قضائى كما يجوز اعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها. وجاء فى المادة «16» أنه لا يجوز أن يباشر أحد عملا رسميا قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة ويلتزم الموظف بمباشرة عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه رسميا بقرار تعيينه فإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بسبب مشروع تقبله السلطة المختصة بالتعيين اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن. وفى المادة «17» يمنح الموظف عند التعيين الحد الادنى لمربوط الدرجة المعين عليها ويجوز منح الموظف الذى لديه خبرة علمية أو عملية تزيد عن الحد المطلوب لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها بحيث لا يتجاوز متوسط مربوط الدرجة. وفى المادة «18» تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا تضمن قرار التعيين أكثر من موظف كان الترتيب فى الاقدمية كالتالى، الاعلى مؤهلا فالاكثر خبرة فالاقدم تخرجا ثم الاكبر سنا. واذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتد بالاقدمية فى الوظيفة السابقة. وفى حالة اعادة التعيين تحسب الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ اعادة التعيين. وتنص المادة «19» على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف فى احدى الوظائف الاعلى الشاغرة أو المستحدثة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان. وفى هذه الحالة يستحق الموظف أول مربوط الدرجة التى يعين عليها أو راتبه السابق مضافا اليه علاوة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة بحيث لا يتجاوز متوسط مربوطها. ويجوز كما جاء فى المادة «20» للسلطة المختصة بالتعيين استثناء الموظف من شرط الحد الادنى لسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة وذلك فى الوظائف التى يتطلب شغلها سنوات خبرة معينة. وجاء الفصل الرابع «مؤهلات شغل الوظيفة» المادة «21» أنه يحدد لشغل الوظائف فى الدوائر والهيئات توافر المؤهلات الدراسية والخبرة العملية المحددة. ويتم معادلة المؤهلات العلمية للاشخاص المرشحين للتعيين من الجهات المختصة فى الدولة. وجاء فى المادة «22» أنه مع عدم الاخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية يعتبر تعيين المرشح كأن لم يكن اذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة أو مناقضة لاى من شروط التعيين. كما جاء فى المادة «23» فانه تنشأ بحكومة الشارقة لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة مدير عام دائرة الرقابة الادارية وعضوية أربعة من كبار الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذى وتختص هذه اللجنة باقتراح التعديلات والتفسيرات الخاصة بنصوص قانون الخدمة المدنية ورفعها للمجلس التنفيذى واقتراح النظم الخاصة بالتدريب والسياسات والبرامج التدريبية التى تهدف الى تطوير وتنمية الاداء الوظيفى للموظفين وكذلك النظر فى الترقيات وانهاء الخدمة الخاصة بوظائف الدرجتين الثالثة والرابعة والنظر فى تظلمات الموظفين فى دوائر وهيئات الحكومة. كما تختص بالنظر فى حالات الموظفين الذين يصلون نهاية مربوط الدرجة الوظيفية دون ترقيتهم لدرجة أعلى. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى الموضوعات التى تبحثها. تقارير الكفاءة وفى الفصل الخامس «تقارير الكفاءة» المادة «24» يقدم عن الموظف من الدرجة الاولى فما دونها تقريرا عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفى خلال العام الميلادى السابق. ويكتب التقرير على النموذج الذى يعد بمعرفة دائرة الرقابة الادارية وفقا للمواعيد الواردة به. كما يعد وفقا للمادة «25» تقرير الكفاءة السنوى عن الموظف بمعرفة الرئيس المباشر ثم يعرض على من يعلوه فى المسئولية لابداء ملاحظاته عليه ثم يعرض على السلطة المختصة أو من تفوضه لاعتماده. ويمنح الموظف عن أدائه الوظيفى وفقا لتقرير الكفاءة واحدا من التقديرات الاتية، ضعيف الى 50 ومقبول 51 الى 70 وجيد 71 الى 80 وجيد جدا 81 الى 90 وممتاز الى100. وتنص المادة «26» على أنه يخطر الموظف بتقرير الكفاءة المقدم عنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده ويجوز للموظف الذى قدرت كفاءته بدرجة مقبول أو ضعيف أن يتظلم من التقرير بطلب يقدم خلال خمسة عشر يوما الى لجنة شئون الموظفين فى الدائرة أو الهيئة التى يعمل بها والتى يجب عليها بحثه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وعرضه على السلطة المختصة للبت فيه خلال ثلاثين يوما، فإن لم يجاب الى طلبه يحق له التظلم للجنة شئون الخدمة المدنية. وفى المادة «27» يحرم الموظف الذى يقدم عنه تقدير كفاءة بدرجة ضعيف من علاوته الدورية التى تستحق بعد اعتماد التقرير واذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت فى التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم البت فى التظلم. وكما جاء فى المادة «28» يحرم الموظف المقدم عنه تقرير كفاءة بدرجة مقبول من نصف العلاوة الدورية التى تستحق بعد اعتماد التقرير فإذا تظلم الموظف من التقرير طبقا للمادة «26» وتم رفع درجة كفاءته رد اليه نصف العلاوة الاخر. وتقول المادة «29» أنه تعرض حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف على السلطة المختصة بالتعيين للنظر فى انهاء خدمته بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ولا يعتبر انهاء الخدمة فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى ولا يترتب عليه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو أى استحقاقات أخرى. وفى المادة «30» فان الموظف المعار أو المنتدب طول الوقت ولمدة تزيد على ستة أشهر تقدر كفاءته وفقا للاحكام السابقة بمعرفة الجهة المعار أو المنتدب اليها أما الموظف المرخص له باجازة مرضية تزيد على ستة أشهر قدرت كفاءته حكما وفقا للعام السابق فأذا كانت كفاءته فى العام السابق بدرجة ضعيف فتقدر كفاءته حكما بدرجة مقبول. العلاوات والبدلات وفى الفصل السادس «العلاوات والبدلات» المادة «31» فنصت على أن الموظف يستحق علاوته الدورية طبقا للفئات المقررة بالجدولين رقمى «1 » و«2» المرفقين بهذا القانون بعد مرور عام من تاريخ تعيينه أو تاريخ اخر علاوة دورية استحقت له وفقا للائحة التنفيذية. وفى المادة «32» يجوز لمدير الدائرة أو الهيئة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجته الوظيفية واستثناء من ذلك يجوز منح الموظف علاوتين تشجيعيتين معا كحد أقصى وبالشروط التالية وهى أن يكون اخر تقرير كفاءة بدرجة ممتاز وأن يكون الاداء الوظيفى للموظف متميزا طوال العام وألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبى على الموظف فى السنة السابقة على منحه العلاوة التشجيعية وألا يطبق الاستثناء الا مرة واحدة فى الدرجة المالية الواحدة. وجاء فى المادة «33» أنه يمنح الموظف علاوة للدرجة العلمية الحاصل عليها بالفئات التالية، درجة الدكتوراه «1500» درهم درجة الماجستير «750 درهما» بشرط اتفاق فرع التخصص فى الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الوظيفة ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين وفى حالة عدم اتفاق فرع التخصص فى الدرجة العلمية مع طبيعة عمله الوظيفى تكون فئة العلاوة كالتالى «1000 » درهم للدكتوراه، و500 درهم للماجستير. وفى المادة «34» يستحق الموظف علاوة اجتماعية وفق الفئات المبينة بالجدولين «1» و «2» المرفقين. وفى المادة «35» يستحق الموظف علاوة أولاد وفقا لما هو وارد بالجدولين «1» و «2» المرفقين دون حد أقصى لعدد الاولاد على أن تصرف هذه العلاوة من تاريخ واقعة الميلاد التى تثبت بشهادة الميلاد وخلاصة القيد. وحسب المادة «36» يوقف صرف علاوة الاولاد الذكور بالوفاة وعند بلوغهم سن الرابعة والعشرين أو اعتبارا من تاريخ حصولهم على عمل أيهما أسبق. وفى جميع الاحوال يستمر منح العلاوة مهما بلغوا من العمر إذا كانوا عاجزين عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. وتنص المادة «37» على أنه يوقف صرف علاوة الاولاد الاناث بالوفاة أو اذا تزوجن أو حصلن على عمل ويعاد منح هذه العلاوة أذا طلقن أو ترملن أو فقدن عملهن. وفى المادة «38» فان الموظفة المتوفى زوجها أو التى تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب تستحق علاوة الاولاد الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن العمل حتى ولو طلقت منه ويجب أن تثبت حالة العجز عن العمل بقرار من السلطة الطبية المختصة. ويجب كما فى المادة «39» على الموظف أن يقدم بيانا سنويا بحالته الاجتماعية وعليه أن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر على الاكثر من تاريخ حدوثه فأذا لم يقدم الموظف البيان خلال هذه المدة يتم أيقاف علاوة الاولاد الى أن يقدم البيان المطلوب ويعاد صرفها من تاريخ الاستحقاق. وجاء فى المادة «40» أنه مع عدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية يجازى تأديبيا كل من يمتنع عن تقديم بيان بالحالة الاجتماعية أو يقدم بيانا غير صحيح بذلك على أن يسترد منه ما يكون قد صرف اليه بغير وجه حق. أما المادة «41» فتنص على أن الموظفين يستحقون بدل سكن نقدى وفق النسب الواردة بالجدولين «1» و«2» المرفقين. وفى المادة «42» يكون صرف أو تعديل بدل السكن بموجب وثيقة الزواج الرسمية المعتمدة والمصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة اعتبارا من تاريخ عقد الزواج. وفى المادة «43» فيعامل المتزوج الذى تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد معاملة الاعزب أما اذا كان له ولد يعوله فيعامل معاملة المتزوج. وجاء فى المادة «44» أنه تعامل الموظفة المتزوجة معاملة الاعزب ما لم يكن زوجها عاجزا عن الكسب أو مطلقة منه وتعول أو أرملة ولها ولد تعوله فتمنح النسبة المقررة للمتزوج ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة. وفى المادة «45» اذا اجتمع الزوج والزوجة فى خدمة الحكومة يمنح بدل السكن لاكبرهما راتبا بالفئة المقررة للمتزوج أما أذا كان أحدهما يعمل فى جهة حكومية تبعد عن مقر عمل الاول بمسافة لا تقل عن مائة كيلو متر منحا بدل السكن بفئة الاعزب. وتقول المادة «46» أنه يصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين وفقا للجدولين «1» و«2» المرفقين. أما المادة «47» فتنص على أنه يصرف بدل انتقال شهرى ثابت بالفئات الواردة بجدول الدرجات والرواتب رقم «2» المرفق أو وفقا لما يقرره المجلس التنفيذى. وحسب المادة «48» يصدر بقرار من المجلس التنفيذى لائحة خاصة بالعلاوات الفنية و البدلات التى توجبها حالة الضرورة بسبب ظروف أو مخاطر الوظيفة أو طبيعتها أو لمواجهة أعباء خاصة. كما يصدر حسب المادة «49» المجلس التنفيذى قرارا بشأن اللوائح والانظمة التى تحدد فئات بدل السفر والقواعد والشروط المتعلقة بطبيعة المهمة ومدتها ومكان ووسيلة السفر للموظفين الموفدين فى مهام رسمية داخل الدولة أو خارجها وذلك بناء على اقتراح دائرة الرقابة الادارية. ويصدر أيضا وفقا للمادة «50» المجلس التنفيذى اللوائح والقرارات التى تحدد قواعد الايفاد فى الدورات التدريبية خارج الدولة والمخصصات المالية للموفدين وذلك بناء على اقتراح دائرة الرقابة الادارية. وفيما يخص الفصل السابع «الاجور الاضافية» المادة «51» فيجوز فى حالات الضرورة تكليف بعض الموظفين بالعمل لمدة زمنية زيادة على الساعات المقررة للدوام الرسمى وأثناء العطلة الاسبوعية والعطلات الرسمية بناء على قرار يصدر من المدير العام يحدد القواعد المنظمة للصرف وبمراعاة ألا يتجاوز الراتب الاساسى لمن يصرف له أجر أضافى عن نهاية مربوط الدرجة الثامنة وان تحسب ساعات العمل الاضافية بعد استكمال «180» ساعة عمل شهريا وألا تزيد عدد الساعات المستحق عنها أجر اضافى شهريا عن «72» ساعة للادارى و«96» ساعة للفنى. ويحسب الاجر الاضافى الشهرى وذلك بضرب الراتب الاساسى فى عدد الساعات الاضافية مقسوما على «240» ساعة. وفى المادة «52» يستحق الموظفون من الدرجة السابعة فما فوق والذين يكلفون بأعمال اضافية فى غير أيام العطلة الاسبوعية والعطلات الرسمية مكافأة لا تزيد على 1000 درهم شهريا ولمدة لا تجاوز أربعة أشهر فى السنة الواحدة وبمعدل 65 ساعة شهريا. وتنص المادة «53» على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف مكافأة مالية عن خدمات متميزة ترتب عليها ترشيد فى النفقات أو زيادة فى الايرادات أو أثراء للخدمات التى تقدمها الدائرة أو الهيئة ولمرة واحدة خلال السنة المالية ويشترط ألا تتجاوز المكافأة راتب شهرين اجمالى. الاجازات أما الفصل الثامن «الاجازات» المادة «54» فلا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله الا بسبب اجازه مرخص له بها وفقا لاحكام هذا القانون. وجاء فى المادة «55» أنه يستحق الموظف اجازه براتب كامل فى أيام العطلات الاسبوعية والرسمية ويجوز تكليف الموظف بعمل خلال هذه العطلات على أن يمنح أجرا اضافيا أو مكافأة وفقا لاحكام المادتين رقمى «51» و«52» ويمنح الموظف غير المستحق لاجر أضافى أياما مساوية لايام العطلات على أن تستهلك محليا خلال العام ولا يجوز ترحيلها الى سنوات أخرى. وتبين المادة «56» الاجازات التى تمنح للموظف وهى اجازه عارضة واجازه دورية واجازه مرضية واجازة دراسية واجازه خاصة. وتشير المادة «57» الى أن الاجازة العارضة هى التى تكون لسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لسبب طاريء لمدة تزيد على سبعة أيام فى العام الواحد ويشترط ألا تزيد مدة هذه الاجازة فى المرة الواحدة على يومين وألا تكون مسبوقة أو متبوعة باجازة أخرى ويسقط حق الموظف فيها بمضى السنة التى يستحق عنها الاجازة. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه المباشر بعد عودته من الاجازة العارضة بيانا بالاسباب التى اقتضت غيابه وللرئيس الحق فى قبول هذه الاسباب أو رفضها فأن رفضها اعتبر الانقطاع أجازه دورية أن كان للموظف رصيد منها أو أجازه بدون راتب وألا احتسبت انقطاعا عن العمل. وتنص المادة «58» على أنه يستحق الموظف سنويا أجازه دورية براتب شامل وذلك بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح وذلك على النحو التالى: ستون يوما لشاغلى درجات الكادر الخاص والدرجات من الاولى حتى الرابعة، خمسة وأربعون يوما لشاغلى الدرجات من الخامسة حتى العاشرة. ثلاثون يوما لشاغلى الدرجات من الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة. وحسب المادة «59» تمنح الاجازة الدورية بطلب يقدم من الموظف ويكون الترخيص بها من المدير العام بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة والمدير المختص بالنسبة للموظفين من الدرجة الخامسة حتى الدرجة الرابعة عشرة ويجوز صرف راتب الاجازة الممنوحة للموظف قبل القيام بها. وتشير المادة «60» الى أن الاجازة الدورية تعتبر ممتدة حتى نهاية مدتها بمجرد سريانها ولا يحق للموظف قطعها والعودة الى عمله بناء على رغبته الشخصية. ويجوز للسلطة المرخصة بالاجازة الدورية بعد موافقة المدير طلب عودة الموظف الى عمله قبل انتهاء مدتها أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن تضاف الايام المتبقية من الاجازة الى رصيد اجازاته. وتوضح المادة «61» أن الموظف يحتفظ برصيد اجازاته السنوية التى لم يحصل عليها خلال مدة خدمته ويمكن له الانتفاع بهذا الرصيد على ألا يتجاوز ما يمنح له من اجازاته السنوية عن «90» يوما فى السنة وفقا لمقتضيات العمل. وتنص المادة «62» على أنه يجوز صرف بدل نقدى عن رصيد الاجازات المجمع أثناء مدة خدمة الموظف بشرط ألا يقل الرصيد عند صرف البدل عن تسعين يوما وألا يصرف هذا البدل للموظف إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات على أن يصرف البدل النقدى عن الاجازات المجتمعة على أساس الراتب الاساسى دون علاوات أخرى واستثناء من ذلك يجوز صرف البدل النقدى بقرار من الرئيس كل سنتين اذا تم الغاء الاجازة لحاجة العمل وفى جميع الاحوال يراعى ألا يجاوز البدل النقدى المنصرف مدة الاجازة المستحقة لعام واحد. وحسب المادة «63» يمنح الموظف أجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام بناء على شهادة صادرة من طبيب فى جهة طبية حكومية أو أحدى دور العلاج الخاصة تكون معتمدة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة فأذا زادت المدة عن ذلك يجب التصريح بالاجازة بناء على تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة وتكون الاجازة المرضية بأجر كامل. ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الاولين من المرض ما لم يكن قد تعذر عليه ذلك لاسباب قهرية وعلى الرئيس المباشر أن يتخذ الاجراءات لابلاغ الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه وأعداد التقرير عن حالته. جاء فى المادة «64» أنه أذا كان المرض ناتجا عن أصابة عمل أو بسبب الوظيفة فتكون الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن سنة براتب اجمالى وفى حالة عدم لياقته الصحية للعمل بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة يتم دراسة وضعه بمعرفة لجنة شئون الموظفين التى ترفع توصياتها الى السلطة المختصة لتقرير ما تراه فى شأنه. وتنص المادة «65» على أن الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن عمله المدة التى تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازته ويصرف عنها راتبه الاجمالى. حسب المادة «66» يمنح الموظف اجازه براتب اجمالى لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور لمرافقة أحد أقاربه من الدرجة الاولى للعلاج فى الخارج تمد لفترة مماثلة، ويجوز منحه اجازه لمدة شهرين براتب أجمالى لمرافقة أحد الاشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج فى الخارج ويجوز مدها لفترة مماثلة فأن طالت المدة فى الحالتين يعرض الامر على دائرة الرقابة الادارية أو رئيس مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه. وتشير المادة «67» الى أن الموظف يمنح أجازه براتب أجمالى لمدة شهر كحد أقصى لاداء فريضة الحج أو مدة الحج الفعلية مضافا اليها خمسة أيام أيهما أقل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته. وفى المادة «68» تمنح الموظفة اجازه خاصة براتب اجمالى لمدة ستين يوما للوضع كما تمنح الموظفة بعد اجازه الوضع فترة ساعة يوميا لارضاع مولودها وذلك لمدة سنة. وتنص المادة «69» على أنه يجوز منح الموظف اجازة دراسية براتب اجمالى بناء على توصية السلطة المختصة بالدائرة أو الهيئة وموافقة المجلس التنفيذى وذلك للقيام ببحوث أو دراسات عليا أو دورات تدريبية تكون ذات ارتباط مباشر بتطوير العمل والارتقاء به لدى جهة عمله على أن تضع لجنة شئون الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لمنح تلك الاجازة. وحسب المادة «70» يمنح الموظف المنتسب الى احدى الجامعات فى الخارج أجازه لمدة شهر براتب اجمالى لاداء الامتحان، أما الموظف المنتسب الى احدى الجامعات داخل الدولة فيمنح الاجازة وفق الجدول الزمنى للامتحان مضافا اليها سبعة أيام قبل الامتحان بما فيها أيام العطلات والاجازة الرسمية. ووفقا للمادة «71» يمنح الموظف المنتظم فى الدراسات المسائية فى أحدى المدارس بالدولة أجازه براتب أجمالى لاداء الامتحان تحدد مدتها وفق الجدول الخاص بالامتحان مضافا اليها خمسة أيام قبل الامتحان بما فيها أيام العطلات والاجازة الرسمية. وتشير المادة «72» الى أن الموظفة المسلمة التى يتوفى زوجها تمنح أجازه خاصة براتب أجمالى لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج. أما فى المادة «73» فيجوز منح الموظف أجازه بدون راتب أجمالى زيادة على ما يستحق من اجازات شريطة توفر أسباب تبرر ذلك وتقبلها السلطة المختصة وبحد أقصى شهر فى السنة. حسب المادة «74» يمنح الزوج أو الزوجة اجازه خاصة بدون راتب اجمالى اذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج لمدة لا تقل عن أربعة أشهر على ألا تتجاوز فترة الاجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج وتحسب مدة الاجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية دون احتسابها ضمن رصيد الاجازات. وجاء فى المادة «75» أنه فى حالة تخلف الموظف عن العودة الى عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة يحرم من راتبه الاجمالى عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لانتهاء اجازته ما لم يعقب ذلك أجازه رسمية ألا اذا أبدى الموظف أسبابا تقبلها السلطة المختصة وفى هذه الحالة تحسب مدة الانقطاع من رصيد أجازته السنوية أذا كان له رصيد يسمح بذلك وألا حسبت انقطاعا بدون راتب أجمالى شريطة أن تكون مدة الانقطاع أقل من ثلاثين يوما. وفى المادة «76» فان الموظف الذى لا يعود الى عمله بعد انتهاء أجازته أو الذى ينقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوما فأكثر بدون عذر تقبله السلطة المختصة تنهى خدماته مع خصم 10بالمائة من مكافأة نهاية الخدمة، أما أذا أبدى الموظف أسبابا مقبولة جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع من رصيد أجازاته أذا كان له رصيد يسمح بذلك وألا اعتبرت أجازه بدون راتب أجمالى أو غياب. الترقيات أما الفصل التاسع «الترقيات» المادة «77» فينص على أنه مع مراعاة أحكام المادتين5 و10 يشترط لترقية الموظف ما يلى اولا وجود درجة شاغرة أو مستحدثه وقضاء المدة البينية الموضحة بجدول الكادر العام ويجوز الاستثناء من شروط مدة البقاء فى الدرجة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بالنسبة لشاغلى الدرجات من السابعة حتى الرابعة عشرة شريطة الحصول على تقرير كفاءة بدرجة جيد جدا فى السنتين الاخيرتين بالاضافة الى باقى الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقى اليها. وتكون ترقية شاغلى الدرجات الاولى والثانية والثالثة بالاختيار للكفاءة فى حدود الدرجات الشاغرة، ويجوز فى حالة الضرورة ترقية الموظف المنتدب لشغل وظيفة أعلى الى ذات الوظيفة المنتدب اليها وذلك باستثنائه من المدة المطلوبة للبقاء فى الدرجة شريطة أن يكون قد أمضى سنة كاملة فى الوظيفة المنتدب اليها، وأن يحصل على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن تلك السنة وثبوت صلاحيته لشغل، وأن يكون الندب فى نفس جهة العمل الاصلية للموظف المنتدب. وحسب المادة «78» تتم ترقية الموظف الى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التى يشغلها وتكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ويجوز للسلطة المختصة ترقية الموظف الى أكثر من درجة تالية لدرجته وبحد أقصى درجتين على أن يكون ذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته. جاء فى المادة «79» أنه تعتبر الترقية نافذة اعتبارا من أول الشهر التالى لصدور القرار بها ويمنح المرقى بداية مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر واستثناء من ذلك يجوز فى حالة الضرورة ولصالح العمل منح الموظف المرقى علاوة أو أكثر من علاوات درجة الوظيفة المرقى اليها بحد أقصى متوسط مربوطها ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية. وفى المادة «80» يجوز تسوية حالة الموظف المواطن الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك بوضعه على الدرجة المقررة لمؤهله. أما الفصل العاشر «النقل والندب والاعارة» المادة «81» في نص على أنه مع مراعاة أحكام المادة «6» يجوز نقل الموظف من أدارة الى أخرى داخل الدائرة أو الهيئة أو الى أى جهة أخرى داخل حكومة الشارقة بشرط أن يكون النقل لذات الوظيفة ولصالح العمل وأن تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة المنقول اليها وألا تقل درجة الوظيفة المنقول اليها عن درجته وألا يؤثر النقل على حقوق الموظف المنقول. وحسب المادة «82» يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة أو الهيئة أو الى أى جهة أخرى داخل حكومة الشارقة ويشترط أن تكون الوظيفة المنتدب اليها معادلة لدرجة وظيفته الاصلية أو التى تعلوها كما يجوز الندب بصفة مؤقتة بالاضافة الى العمل الاصلى. ووفقا للمادة «83» يمنح الموظف عند ندبه لشغل وظيفة أخرى بالاضافة الى عمله الاصلى علاوة قدرها 25بالمئة من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها. ويجوز منح الموظف المنتدب الى وظيفة شاغرة أعلى من درجة وظيفته بشرط تفرغه لشغلها علاوة قدرها 25بالمئة من راتبه الاساسى على ألا يتجاوز بها بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها. وفى جميع الاحوال تستحق العلاوة اذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر ويكون استحقاق العلاوة من تاريخ ابتداء الندب ويكون الندب بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة أو اقل أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط ألا تجاوز مدة الانتداب سنتين. وجاء فى المادة «84» أنه مع مراعاة أحكام المادة «30» يخضع الموظف المنتدب للقواعد القانونية التى تحكم نظام العمل فى الجهة المنتدب اليها. وتشير المادة «85» الى أنه يجوز شغل الوظائف الشاغرة فى الدوائر أو الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالاعارة من الجهات الحكومية فى الدولة ويتم تحديد حقوق وواجبات الموظف المعار باتفاق الجهتين على أن يصدر قرار الاعارة من السلطة المختصة مع تحديد مدة الاعارة وشروطها فى القرار ويجوز مد المدة أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط موافقة الجهة المعيرة. وحسب المادة «86» تكون مدة الاعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو أقل وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمة الموظف ويستحق عنها العلاوة الدورية. واجبات الموظفين وفى المادة «87» من الفصل الحادى عشر «واجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم» فان الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ويجب على الموظف اولا أن يلتزم بمواعيد العمل التى تحددها جهة عمله وألا يتغيب عن العمل الا بتصريح رسمى من رئيسه المباشر وأن ينتظم فى الدوام فلا يغادر عمله ألا بأذن من الرئيس المباشر وأن يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وينجز العمل المنوط به فى الوقت المحدد لذلك وأن يبذل كل ما فى وسعه لتأدية المهام المسندة اليه على أفضل وجه. وأن يؤدى أية أعمال رسمية تسند اليه من مسئوليه فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها حتى لو كانت خارج ساعات الدوام الرسمى . وأن يعمل على تنمية قدراته الذاتية وزيادة الكفاءة الانتاجية فى العمل ويسهم بفعالية فى تطوير الدائرة أو الهيئة ويضع امكانياته وقدراته العلمية وخبراته العملية فى خدمة أهدافها وأن ينفذ الاوامر والتعليمات التى يصدرها رؤساؤه ألا اذا تضمنت مخالفة صريحة للانظمة المعمول بها فى الدائرة أو الهيئة وفى هذه الحالة يستوجب عليه أن يثبت ملاحظاته كتابة فى شأن المخالفة التى تضمنها الامر الصادر اليه ويسلمها الى الرئيس المسئول فأذا أصر الرئيس على التنفيذ وجب عليه التأشير بذلك كتابة وعلى الموظف فى هذه الحالة أن ينفذ الامر على مسئولية رئيسه الكاملة. وأن تكون علاقاته الانسانية فى العمل جيدة وأن يكون سلوكه متفقا مع ما تتطلبه الوظيفة من احترام ونزاهة وألا يرتكب أعمالا تخل بالشرف والامانة وأن يراعى مصالح الامارة ويحافظ على ممتلكاتها ويعمل على صونها من التلف والضياع والخسارة وأن يحافظ على الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها وأن يتقيد بالقوانين والانظمة المطبقة فى الدولة والقوانين والقرارات الصادرة من حكومة الشارقة وأن يلتزم باتباع الانظمة واللوائح التى تطبقها جهة عمله. وفى المادة «88» يحظر على الموظف ارتكاب أى عمل يتنافى مع واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الاخلاق العامة أو مقتضيات شرف الوظيفة أو أن يخالف أحكام هذا القانون وأن ينتمى الى أحدى المنظمات أو الهيئات أو الاحزاب العاملة فى المجالات السياسية أو أن يعمل لحسابها أو يشارك فى الدعاية والترويج لها بأية وسيلة. وأن يؤدى للغير أعمالا بأجر أو بدون أجر ولو فى غير أوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بأجر اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب. كما يحظر عليه أن يشترى أو يبيع أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات أو أراضى من جهة عمله أو يكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة فى أعمال مقاولات أو عقود تتصل بأعمال دائرته أو هيئته وأن يتلقى وينفذ تعليمات خاصة بالدائرة أو الهيئة التى يعمل بها من أية جهة خارجها حتى لو كانت جهة حكومية وكذلك أن ينقل معلومات تخص العمل لاية جهة أخرى سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة أو شفوية أو أن يفشى أسرارا خاصة بعمله حتى ولو كانت بعد تركه الخدمة. كما يحظر عليه أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وأن يقبل مكافأة أو هدية أو عمولة أو قرضا بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته. وفيما يخص الفصل الثانى عشر «التحقيق والتأديب» المادة «89» فان كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته. ويجازى تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبى إلا اذا اثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لامر كتابى من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفات وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر ولا يسأل الموظف مدنيا ألا عن الخطأ الشخصى. وحسب المادة «90» تكون الاحالة الى التحقيق اولا بقرار من رئيس الدائرة أو رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالنسبة لشاغلى الدرجات من الاولى حتى الثالثة وثانيا بقرار من المدير العام أو من يحل محله بالنسبة لشاغلى الدرجات من الرابعة فما دونها ولا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد أجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه على أنه يجوز توقيع جزائى الانذار والخصم من الراتب فى حدود ثلاثة أيام فى المرة الواحدة على أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. ووفقا للمادة «91» يجوز لسلطة الاحالة الى التحقيق وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن يخطر الموظف بذلك كتابة ويجوز أعادة النظر فى هذا القرار أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فورا على لجنة التأديب المختصة التى يتوجب عليها أن تصدر قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الامر عليها. وتشير المادة «92» الى أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه الاساسى ابتداء من تاريخ الوقف فإذا انتهى التحقيق الى الحفظ أو البراءة صرف اليه النصف الموقوف صرفه. وجاء فى المادة «93» أن كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الاساسى وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه أذا انتهى التحقيق الى الحفظ أو براءته من التهمة التى حبس من أجلها وألا حرم منه. وفى المادة «94» فان كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائى فى جنحة غير مخلة بالشرف أو الامانة يوقف عن عمله بحكم القانون ويحرم من راتبه الاجمالى مدة حبسه أذا كان الحكم نهائيا ويجوز للسلطة المختصة انهاء خدمته أذا جاوزت مدة الحبس ستة أشهر اعتبار من تاريخ الحبس بناء على توصية لجنة شئون الموظفين. وبالنسبة للمادة «95» فان الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين شاغلى الدرجة الرابعة فما دونها هى اولا الانذار ثانيا الخصم من الراتب الاساسى لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال السنة ثالثا الحرمان من العلاوة الدورية رابعا الوقف عن العمل بدون راتب أجمالى أو بنصف راتب أجمالى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر خامسا خفض الراتب فى حدود بداية مربوط الدرجة أو خفض الدرجة فى حدود درجة واحدة فقط أو خفضهما معا سادسا الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما فى حدود الربع وبالنسبة الى شاغلى وظائف الدرجات الاولى والثانية والثالثة فلا توقع عليهم ألا الجزاءات الاتية هى اللوم والوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما فى حدود الربع. فى المادة «96» ترفع نتائج التحقيق بالنسبة لشاغلى الدرجة الثالثة فأعلى الى رئيس الدائرة أو رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه والى المدير العام بالنسبة لشاغلى الدرجات من الرابعة فما دونها وذلك لاتخاذ ما يراه من الاجراءات التالية اولا حفظ التحقيق على أساس براءة الموظف مما نسب اليه أو لعدم كفاية الادلة ثانيا توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة «95»، ثالثا الاحالة الى لجنة التأديب المنصوص عليها فى هذا القانون. وحسب المادة «97» فانه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة «90» يجوز للمدير العام منح مديرى الادارات المختصة سلطة توقيع جزائى الانذار والخصم من الراتب بما لا يجاوز ثلاثة أيام. وحسب المادة «98» يشكل بقرار من رئيس الدائرة أو الهيئة لجنة تأديب برئاسة أحد كبار الموظفين وعضوية ثلاثة من كبار الموظفين بالدائرة أو الهيئة للنظر فى مخالفات شاغلى الدرجات الاولى والثانية والثالثة وبقرار من مدير عام الدائرة أو الهيئة للنظر فى مخالفات شاغلى الدرجة الرابعة فما دونها. وفى جميع الاحوال يشترط ألا تكون درجة رئيس اللجنة أدنى من درجة الموظف المحال اليها. وجاء فى المادة «99» أن لجنة التأديب تختص بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة «95» من هذا القانون. وتنص المادة «100» أن للجنة التأديب أن تستوفى التحقيق بنفسها أو أن تعهد الى أحد أعضائها بذلك ويكون للجنة السلطات المخولة لجهات التحقق من حيث الادلة بما فى ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين وتسرى على الشهود الاحكام الخاصة بمن يؤدى الشهادة أمام المحاكم. وفى المادة «101» يعتبر الموظف محالا الى لجنة التأديب من تاريخ قرار أحالة الاوراق اليها ويكون قرار الاحالة متضمنا المخالفات المنسوبة اليه ويخطر بهذا القرار بمعرفة اللجنة التى تحدد له تاريخ جلسة لسماع أقواله. وأذا تعدد الموظفون المتهمون فى المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم للجان تأديب مختلفة كان الاختصاص للجنة التى يعرض عليها أعلى الموظفين درجة. وحسب المادة «102» لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ويصدر قرارها بالاغلبية وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه رئيس اللجنة على أن يخطر الموظف كتابيا بالقرار وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ صدوره. التظلم وتنص المادة «103» على أنه مع مراعاة أحكام المادة «23» يجوز التظلم من قرار لجنة التأديب بطلب يقدم الى رئيس الدائرة أو الهيئة أو المدير العام خلال أسبوعين من تاريخ أبلاغ الموظف به. وفى المادة «104» لا تحول استقالة الموظف دون السير فى اجراءات مساءلته تأديبيا ولا يجوز قبول استقالته أذا كان قد أحيل الى لجنة التأديب وينظر فى طلب الاستقالة بعد انتهاء التحقيق. وحسب المادة «105» لا تحول المساءلة التأديبية التى تنظرها لجنة التأديب دون أقامة الدعوى المدنية أوالجنائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف. ووفقا للمادة «106» تنقضى المساءلة التأديبية بوفاة الموظف أو أصابته بعجز كلى يتعذر معه اتخاذ الاجراءات التأديبية ضده وفقا لما تقرره السلطة الطبية المختصة. وتنص المادة «107» على أنه يؤجل اجراء العلاوة السنوية أو الترقية اذا حلت أى منهما أثناء مدة الايقاف عن العمل أو أثناء الاجراءات التأديبية فيما جاء فى المادة «108» أنه فى حالة تبرئة الموظف أو حفظ التحقيق فى المخالفة المنسوبة اليه تصرف له العلاوة السنوية أو تنفذ الترقية بأثر رجعى ابتداء من الموعد الذى استحقت فيه أى منهما ولا يجوز تنفيذ العلاوة السنوية أو الترقية ألا على أساس تقرير كفاءة جديد يتم اعداده بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة تحسبا لما قد يكون للتحقيق أو المحاكمة من اثار على عناصر تقرير الكفاءة. وتشير المادة «109» الى أنه لا يجوز ترقية الموظف المقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ويحتفظ له بدوره فى الترقية أذا حلت خلال المحاكمة فأذا انتهت ببراءته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذى استحقها فيه كما لا يجوز النظر فى ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك أثناء فترة تنفيذ العقوبة. وتنص المادة «110» على أنه لسلطة توقيع الجزاء أن تصدر قرارا يمحوه بعد انقضاء المدد التالية اولا ستة أشهر فى حالة الانذار أو لفت النظر أو الخصم من الراتب أو الايقاف عن العمل مدة تقل عن خمسة أيام ثانيا سنه فى حالة اللوم أو الخصم من الراتب أو الايقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام ثالثا سنتان فى حالة الحرمان من العلاوة الدورية رابعا ثلاث سنوات فى حالة خفض الدرجة أو خفض الراتب أو خفضهما معا وتحسب المدد المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولا يجوز ترقية الموظف قبل انقضاء المدد المنصوص عليها سابقا. وفى المادة «111» يسقط الحق فى تأديب الموظف أذا مضى ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق معه وتسري المدة من جديد من تاريخ اخر اجراء اتخذ فى المخالفة واذا تعدد المتهمون فى المخالفة الواحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين. انهاء الخدمة وبالنسبة للفصل الثالث عشر «إنهاء الخدمة» المادة «112» فانه تنهى خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية اولا بلوغ سن الاحالة الى المعاش وهو ستين سنه ويجوز للسلطة المختصة مد خدمة الموظف أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويشترط ألا تتجاوز فترة التمديد خمس سنوات ويتم التمديد بناء على شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة تثبت صلاحيته للوظيفة. ثانيا عدم اللياقة الصحية ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ثالثا قبول الاستقالة، رابعا الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوما فأكثر، خامسا الفصل أو الاحالة الى المعاش بقرار تأديبى، سادسا سقوط جنسية دولة الامارات العربية المتحدة عن الموظف أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك، سابعا الحكم النهائى عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ويكون الفصل جوازيا للسلطة المختصة اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. ثامنا الوفاة، وتكون السلطة المختصة بإنهاء خدمة الموظف هى السلطة المختصة بتعيينه حسب أحكام هذا القانون. المادة «113» للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابى يقدمه الى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بستين يوما ويلتزم الموظف بالاستمرار فى عمله ولا تنتهى خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته وتعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون أذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة. المادة «114» إذا أخل الموظف بالمهلة المحددة بالمادة السابقة أو بجزء منها يخصم منه ما يعادل مدة الاخلال من الراتب الاساسى إذا كان ذلك يضر بصالح ا