اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي القرار رقم 8 لسنة 2001 بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة الى الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام الامر المحلي رقم 28 لسنة 1985 في شأن النظافة العامة في امارة دبي. وشمل القرار 36 من اعيان المجتمع والمسئولين بالدوائر المحلية والاتحادية ويكون لهم تحرير المحاضر اللازمة لضبط الافعال التي ترتكب بالمخالفة للأمر المحلي. ومنح القرار صفة مأموري الضبط القضائي لابراهيم محمد ابراهيم لوتاه واحمد بطي المحيربي واحمد بطي المهيري واحمد حارب المهيري واحمد حسن العبار واحمد ظاعن شاهين، وانور عبدالله بدري وايوب ناظر حسين وبخيت عبيد السويدي وثاني جمعة بالرقاد، وجمال ماجد بن ثنية وجمال محمد مكي وحبيبة محمد المرعشي وحسن محمد بن الشيخ وحسين محمد جهازي وحميد سلطان قطامي وخالد راشد المزروعي وساعد محمد العوضي وسعود عثمان الحميدان وسعيد عبدالله لوتاه وشهاب محمد غانم وعادل خليفة الشاعر وعبدالله ابراهيم الدبوس وعبدالله احمد بن حيدر وعلي حبيب الخلصان وعلي خليفة الرميثي وعلي محسن بركات ومحمد سعيد بن ثاني ومحمد سعيد بن خديه ومحمد عبدالله سهراب ومحمد علي العبدولي ومحمود خليل الفردان وهلال خلفان بن ظاهر ويعقوب يوسف حسن ويوسف محمد كاظم. واكد قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي ان المحافظة على البيئة والنظافة العامة امر جماعي يخص كل افراد المجتمع ولا يقع العبء فقط على دائرة او مؤسسة معينة ومن هنا فقد حرصت بلدية دبي على مشاركة افراد المجتمع في ضبط المخالفات التي تقع بحق النظافة العامة والبيئة من واقع تحمل الجميع للمسئولية في هذا الجانب. وقال انه ادراكا من حكومة دبي لأهمية وضع التشريعات والانظمة الكفيلة بحماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في امارة دبي فقد شرعت بلدية دبي في سن الضوابط والقواعد التشريعية والاجراءات الهادفة الى حماية البيئة مع اقرار وسائل الالزام ووضع الاجراءات القانونية والعقوبات لمخالفة اي من هذه القواعد فقد تم اصدار الامر المحلي بشأن النظافة العامة في امارة دبي، كما اجرت تعديلات على بعض احكامه في عامي 90 و93 وكان الهدف الاساسي من هذا الامر هو التصدي لكافة المظاهر السلبية من الأفراد او المؤسسات التجارية او الصناعية مع اقرار الاجراءات السليمة للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة ومنع تلوثها. وافاد بأنه تم تطوير البرنامج الرقابي لتنفيذ الامر وذلك من خلال مشاركة شرائح مختلفة من المجتمع من اعيان ومسئولين حكوميين وموظفي القطاع الخاص عبر اعطائهم صفة الضبطية القضائية واحقية اصدار المخالفات وذلك بهدف تفعيل مشاركة المجتمع واشعاره بمسئولية المحافظة على البيئة والنظافة العامة مع زيادة مساحة التغطية الرقابية حيث انعكس ذلك ايجابيا على مستوى النظافة العامة والوعي البيئي. ولفت الى ان الامر المحلي يتكون من عشرين مادة اشتملت على 16 ممارسة محظورة تتراوح غرامتها من 100 الى 2000 درهم اضافة الى اية تكاليف اخرى تتحملها الدائرة جراء ازالة الضرر البيئي. وكانت البلدية اصدرت في وقت سابق قراراً بمنح بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الافعال المخالفة للأمر المحلي بشأن النظافة العامة وشمل القرار 22 موظفا وهم احمد محمد عبدالكريم ورشاد محمد بوخش ورضا مكي حسن احمد وسامي الهاشمي وخلدة عبدالله السويدي وخالد محمد شريف ومحمد حسن العلي ومحمد سلطان ادريس ومحمد نور مشروم وهاشم السيد محمد القرشي ورضا حسن سلمان ومحمد احمد الزرعوني ومحمد عبدالرحمن حسن وسامي قرقاش وزهور حسن الصباغ وابراهيم يعقوب ومحمد العور وخالد محمد بدري وسارا الصايغ وشمسة غريب وعائشة المهيري وعيسى درويش. وحسب الاحصائيات الخاصة بنتائج تطبيق الامر المحلي فقد بلغ عدد الانذارات الصادرة خلال عام 1999م حوالي 10269 انذاراً وبلغ عدد المخالفات 15714 مخالفة. وطبقا للأمر المحلي يحظر القاء او وضع او ترك او اسالة او فرز القاذورات والمخلفات بجميع انواعها وكل ما من شأنه عرقلة حركة السير أو اعاقة المارة او اشغال الطريق او تشويه المنظر العام للمدينة وتساقط المياه من مكيفات المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية في الميادين و الطرق والشوارع والممرات والازقة والارصفة والاراضي الفضاء واسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من اماكن كانت عامة او خاصة. كما ينظم الامر المحلي القاء مخلفات السفن والشركات العاملة في مادة الاسمنت او المقاولات والمحظورات على سائقي السيارات والمارة والشاحنات المحملة بالمواد المتطايرة والقاء مخلفات الاشجار والحدائق وترك مخلفات المحال التجارية وعرض البضائع والمطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وحفظ الزجاجات الفارغة واصلاح الاطارات وتفريغ الزيوت. وحسب الامر المحلي فإنه يتبع في اثبات مخالفات النظافة العامة اجراءات بأن يحرر الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية او الشرطي محضرا بالمخالفة وفقا للنموذج الذي تعده دائرة البلدية بالاتفاق مع دائرة الشرطة ويذكر في المحضر البيانات الشخصية عن المخالف.