ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من «صادق ج. ص» ضد المدعى عليها شركة «م. ك. م» مع اعفاء المدعي من المصاريف. تتلخص الدعوى في ان المدعي اقام دعواه على المدعى عليها طلب الحكم له بالزامها بأن تدفع له مبلغا وقدره 200 الف درهم والفائدة والرسوم والمصاريف والاتعاب. وقال شارحاً لدعواه انه التحق بالعمل لدى الشركة بمهنة مشرف تركيب سقالات براتب شهري قدره 11458 درهما واثناء العمل اصيب بتقرح نجم عنه فقدان الرؤية في العين اليسرى بنسبة 70% فقامت المدعى عليها بفصله من العمل دون تعويضه عن تلك الاصابة وعن الاضرار التي لحقت به من جراء الفصل والذي يقدره بمبلغ المطالبة الذي امتنعت الشركة عن الوفاء دون وجه حق حيث اقام الدعوى. واثناء تداول الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجة دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اتباع الاجراءات المقررة بقانون العمل. واكدت المحكمة ان القانون اوجب ان تكون هذه الدعاوى مسبوقة بتقديم طلب من المدعي لأي من صاحب العمل أو العامل الى دائرة العمل المختصة لمحاولة تسوية النزاع ودياً في المدة المقررة قبل احالته للمحكمة وهو ما يجعل هذا الاجراء متعلقا بالنظام العام بحيث اذا لم تكن الدعوى مسبوقة بتقديم الطلب المشار اليه فإنها تكون غير مقبولة. واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبق التقدم لدائرة العمل قبل رفعها للمحكمة الامر الذي اضحى معه موضوع الاستئناف مرفوضا مع تأييد الحكم المستأنف لما اورده من اسباب سديدة وسائغة. كتب خالد بن هويدي: