افتت ادارة الفتوى والتشريع باحقية التعويض للموظف عن اصابات العمل بنسبة 15% من التعويض المقرر للعجز الكلي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1977 م في شأن تعويض الوفاة لغير المواطنين العاملين في الحكومة. جاء ذلك في رد ادارة الفتوى والتشريع على كتاب احدى الجهات الحكومية والمتضمن ان موظفا تعرض بتاريخ 19/ 5/ 1997 لاصابة عمل واوصت له اللجنة الطبية المختصة بنسبة عجز قدرها 15%. واستطرد الكتاب المشار اليه انه بالرجوع الى عقد الاستخدام المبرم مع الموظف المذكور تبين عدم وجود ما يشير الى استحقاقه لتعويض في حالة اصابة العمل علما بان العقد ينص على الاحالة الى القوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن حتى يتم الرجوع اليها وانتهى الكتاب الى طلب الافادة بالرأي القانوني في مدى استحقاق المذكور للتعويض عن الاصابة من عدمه؟ وردا على ذلك افادت ادارة الفتوى والتشريع بان المادة رقم (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م بشأن نظام الاستخدام لغير المواطنين تنص على ان «يخضع الموظفون والمستخدمون العاملون بهذا النظام للاحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973م المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وجميع القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين وتعويض العمال في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام وفي نموذجي العقدين المرافقين له وبما لا يتعارض مع احكامها. وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1977م في شأن تعويض الوفاة لغير المواطنين العاملين في الحكومة قد نص في المادة (1) منه على ان كل موظف او مستخدم يتوفى اثناء الخدمة وبسببها يستحق ورثته تعويض الوفاة وقدره خمسة وعشرون الف درهم كما يستحق الموظف او المستخدم مبلغ التعويض المذكور اذا اصيب بعجز كامل اثناء الخدمة وبسببها. اما اذا اصيب الموظف او المستخدم غير المواطن بعجز جزئي اثناء العمل وبسببه فيصرف له نسبة من التعويض المقرر للعجز الكلي تعادل نسبة العجز الحادث عن الاصابة. وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة فان الثابت ان المذكور وان كان عقد استخدامه قد خلا من اي نص يقر احقيته في الحصول على تعويض عن اصابته كما لم ينص على الاحالة الى القوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن الا ان ذلك لا يحول دون استحقاقه للتعويض المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1997م المشار اليه باعتبار ان القواعد المطبقة على الموظفين والمستخدمين غير المواطنين والتي يخضع لها المذكور قواعد واجبة التطبيق بغض النظر عن ورودها ضمن نصوص عقد الاستخدام المنوه عنه من عدمه فضلا عن ذلك فان شروط التعاقد على الموظفين والمستخدمين المدنيين ومنهم المذكور قد حددت سلفا بالانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا لقانون الخدمة المدنية حسبما تقدم. ولما كانت اللجنة الطبية المختصة قد اوصت للمذكور بنسبة عجز قدرها 15% فبالتالي فانه يستحق تعويضا يقدر مما يعادل هذه النسبة من التعويض المقرر للعجز الكلي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر على اساس مبدأ اذا خلا نص العقد من تنظيم امر ما يتعلق بالموظف او يعالج حالة من الحالات الطارئة اثناء الخدمة ولم يتناول قرار مجلس الوزراء هذه المسألة بالتنظيم فتطبق عليه احكام قانون الخدمة المدنية.