صرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل: ان الوزارة ستعلن اليوم بمؤتمر صحافي تعقده الساعة العاشرة بديوان الوزارة بأبوظبي عن موعد استلام المعاملات الخاصة بالضمان المصرفي الجديد، للمنشآت التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والذي نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر بالاول من مايو الجاري والذي بدا تطبيقه منذ تاريخ نشره وفقا لنص المادة الثانية من القرار المشار اليه. وعقد امس بالوزارة اجتماع مع ممثلي مصرف الامارات المركزي واربعين مصرفا عاملا على مستوى الدولة منها ثمانية عشر مصرفا وطنيا. وذكر الدكتور خالد الخزرجي بالاجتماع ان حوالي 1.5 مليون عامل وافد سيستفيدون من مظلة الضمان المصرفي الجديد الذي يطبق على المنشآت الخاصة التي تعمل ضمن 15 نشاطا تجاريا. وأوضح ان اجراءات انجاز معاملات الضمان المصرفي ستتم عن طريق الحاسوب حيث ستقوم الوزارة خلال الايام المقبلة باتمام الربط الآلي بين شعبة الضمان المصرفي والبنوك لانجاز معاملات الضمان من خلالها. وأوضح الدكتور الخزرجي: ان نماذج معاملات سيتم طباعتها باللغتين العربية والانجليزية وستقوم الوزارة بتجديد اسماء المسئولين المخولين فيها بانجاز معاملات تسييل مبالغ الضمان وستقوم الوزارة بارسال النماذج واجراءات التسييل والتقديم الى المصرف المركزي ليقوم بتعميمها على المصارف. وناقش الخزرجي مع ممثلي المصارف مقترحات جديدة بشأن اجراءات التقديم والتسييل وأهمها الاتفاق على قيام المصارف بناء على توجيهات وتعليمات الوزارة بارجاع قيم الضمان المصرفي القديم للشركات الخاصة في حالة تأكد الوزارة من قيام المنشآت بتقديم المنشأة لقيم الضمان المصرفي الجديد التي تغطي العمال الوافدين لديها. كما استعرض الاجتماع مقترحات خاصة بكيفية التعامل مع ارصدة الضمان المصرفي الجديد الخاص بالمنشآت التي يتم اغلاقها او وفاة كفلائها او اختفائهم لاي سبب او لافلاس المنشأة حيث سيتم الاتفاق على اجراء قانوني للتعامل مع هذه الارصدة ومن المرجح ألا يتم التعامل مع هذه الارصدة الا بقرار من المحكمة المختصة. وفي السياق نفسه تم مناقشة كيفية التعامل مع ارصدة الضمان المصرفي في حال الحجز القضائي على اموال الشركة حيث ستحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة اسلوب التعامل مع الضمان في هذه الحالة. كما تم الاتفاق على دراسة مقترح بشأن رفع المدة الزمنية للضمان الى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة. واستعرض الاجتماع النماذج الجديدة للضمان وجوانبه الاساسية وذكر الدكتور الخزرجي: ان مفهوم الضمان وفقا لتعريفه باللائحة التنفيذية هو الضمان المطابق للصيغة والشروط المحددة بالنموذج (1) وان انواعه التي ستطبقها الوزارة ثلاثة وهي للشركات التي تكفل من 1001 عامل فأكثر تدفعا ضمانا مصرفيا مقطوعا وثابتا وشاملا لجميع العاملين لديها بقيمة 500 الف درهم واما الشركات التي تكفل من 101 الى الف عامل تدفع ضمانا مصرفيا مقطوعا وثابتا وشاملا بجميع العاملين لديها بقيمة 300 الف درهم تدريجيا ويجوز تقسيط الضمان على مرحلتين خلال سنة من تطبيق القرار بشرط ان تكون المنشأة قد استوفت تقديم ضمان مصرفي بما لا يقل عن 150 الف درهم خلال الستة اشهر التالية لسريان هذا القرار وعلى ان تستكمل قيمة الضمان المصرفي المطلوب خلال السنة المحددة في هذا القرار وان تقوم هذه الفئة من الشركات بدفع الضمان المصرفي المقرر عن اي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من الوزارة والشركات التي تكفل من 1 الى 100 عامل تقوم بتقديم ضمان مصرفي قيمته 3000 درهم عن كل عامل من العاملين لديها حسب عددهم مرة واحدة او على دفعات عند تجديد بطاقات العمل وبشرط تقديم ضمان مصرفي عن اي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه وكذلك في حالة نقل كفالة اي عامل الى المنشأة المعنية او اصدار بطاقة عمل لفئة المكفولين على ذويهم. وعن شروط تقديم الضمان المصرفي قال الخزرجي: ان يكون مطابقا للنموذج رقم (1) وصادرا من احد مصارف الدولة وساري المفعول لمدة عام من تاريخ تحريره ويحدد تلقائيا وان يكون قابلا للتسييل او الدفع الجزئي بناء على طلب الوزارة دون المطالبة بالضمان الاصلي وفقا لنموذج (2 او 6) وذلك دون المساس بسريان الضمان المصرفي وان يكون الضمان قابلا للتداول. واضاف: اما عن اجراءات تسييل الضمان فيجب توقيع استمارة التسييل او استمارة الدفع الجزئي من مسئول شعبة الضمان المصرفي ومدير الادارة المختصة او مدير مكتب العمل المختص الأمر بالتسييل حسب النموذج رقم (2 او6) وتصدر الاستمارة من الحاسب الالي من اصل وصورتين ويتم تعديل حساب المنشأة تلقائيا في الحاسب الالي عند صدور الاستمارة. واوضح ان الوزارة ستستخدم النموذجين 7 ، 8 في حالة اعادة الضمان المصرفي او تخفيضة لصالح المنشأة وتستخدم النموذج رقم (7) عند الغاء بطاقة المنشأة بعد سداد كافة القيود لدى الوزارة. وذكر الخزرجي ان النموذج رقم (8) سيتم استخدامه عند ثبوت ما يلي: ان المنشأة مصنفة في الدرجة الرابعة والخامسة للمنشآت وان المنشاة قد سددت قيمة الضمان المصرفي عند العاملين لديها بالكامل وانه لم يسبق للوزارة ان لجات للتسييل او الدفع الجزئي خصما على الضمان وان يتقدم صاحب المنشأة بمستندات خصم لعاملين تم استقدامهم بعد سريان القرار وتجدر الاشارة ان احكام الضمان المصرفي الجديد سيطبق على المنشآت التي تعمل في الانشطة التجارية التالية. المقاولات، النقليات، مصانع الملابس، خدمات حقول النفط، الصيانة، المدارس الخاصة، بيع واستيراد الخضار والفواكه، الكراجات، النظافة، انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية، الحرف البسيطة وتشمل 82 حرفة، البقالات، الكافتريات، المطاعم والمقاهي، بالاضافة لسريان احكام الضمان على حالات الكفيل ووكيل الخدمات.