نصت التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة شهور للوضع واجازة حضانة لمدة تسعة اشهر ثلاثة اشهر براتب اجمالي وستة اشهر بنصف الراتب الاجمالي وتمنح هذه الاجازة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. ويحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن، ونص مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة 22 مايو الجاري على تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس بدرجة وزير وعضوية 9 اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لاتقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم اختيار الرئيس والاعضاء وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ونص المشروع على ان يتبع مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء وله العديد من الاختصاصات من ابرزها اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها وسيكون مدير عام ديوان الخدمة المدنية مقررا للمجلس وفيما يلي نص المشروع: المادة (1) تعاريف في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1- الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. 2- الوزارة: الوزارة الاتحادية المختصة. 3- الدائرة: الدائرة الاتحادية المختصة. 4- الوزير: الرئيس الاعلى لوزارته. 5- المجلس: مجلس الخدمة المدنية. 6- الديوان: ديوان الخدمة المدنية. 7- الميزانية: الميزانية العامة للاتحاد. 8- الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية. 9- الموظف: كل من يشغل احدى الوظائف الواردة في الميزانية. 10- الراتب: الراتب الاساسي مالم ينص على خلاف ذلك. 11- الراتب الاجمالي: الراتب الاساسي مضافا اليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات. السنة: السنة الميلادية. الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما. الباب الاول نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف الفصل الاول نطاق تطبيق القانون المادة (2) تسري احكام هذا القانون على الموظفين المواطنين المدنيين الذي يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وعلى المواطنين العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويستثني من تطبيق احكامه الفئات التي تسري في شأنها قوانين او نظم قانونية خاصة بها في حدود ما نصت عليه. الفصل الثاني تنظيم الوظائف العامة المادة (3) تقسم الوظائف العامة الى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توظيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن. المادة (4) يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف في كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية. ولا يجوز ان يزيد عدد الموظفين في اية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة او الدائرة. المادة (5) يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير او رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس. المادة (6) تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب او الاعارة على ان تراعي الشروط القانونية لذلك. المادة (7) يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على ان تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. الباب الثاني اجهزة الخدمة المدنية الفصل الاول مجلس الخدمة المدنية المادة (8) يشكل مجلس يسمى «مجلس الخدمة المدنية» يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، والتأكد من مدى قيام الاجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الاداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا. ويشكل المجلس برئاسة رئيس بدرجة وزير وعضوية تسعة اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة اي منهم عن الاولى، ويتم اختيار الرئيس والاعضاء وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه. ويكون مدير عام الديوان مقررا للمجلس. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين. وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد. وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس. ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان. المادة (9) يختص المجلس بما ياتي: 1- اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها اداريا وفنيا. 2- اعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح الخاصة بشئون التوظف وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل اقرارها. 3- الاشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان. 4- تفسير نظم ولوائح التوظف. 5- وضع القواعد الخاصة باختيار اصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها. 6- وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والاشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية. 7- تحديد حاجة وحدات الجهاز الاداري للدولة من التخصصات المختلفة واخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات. 8- وضع القواعد الخاصة بالرقابة على الاداء والمتابعة للتاكد من سلامة وحسن اداء الجهاز الاداري لمهامه، على ان تمارس مهام الرقابة على الاداء والمتابعة من خلال الديوان. 9- اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الاجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف. 10- النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنها. 11- تمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية. 12- اية اختصاصات اخرى يعهد بها الى المجلس بمقتضى قانون او لائحة او نظام. المادة (10) للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته بعد اخطار الوزير المختص بتكليف من يرى من الموظفين اجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة وللمكلف بذلك الاطلاع على الاوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها. المادة (11) يرفع المجلس الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن انجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة اليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته. الفصل الثاني ديوان الخدمة المدنية المادة (12) ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس، ويعتبر الجهاز التنفيذي له. المادة (13) يتولى ادارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولا امام المجلس عن تنفيذ القوانين والانظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. ويكون للديوان الاختصاصات الآتية: 1- معاونة المجلس في ممارسة مهامه وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول اعماله. 2- الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف عددا ودرجة ونوعية. 3- اصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ. 4- الاعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتنمية الادارية. 5- اعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الاخرى بين كل من الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التي تمتلكها او تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس. 6- تنظيم وحفظ البيانات الاساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالامور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة. 7- فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها الى المجلس. 8- متابعة اداء الجهاز الاداري لمهامه والتأكد من مدى التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة الرقابة الادارية على الوزارات والدوائر. 9- متابعة البحوث والتطورات الحديثة في تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض. المادة (14) للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته ان يطلب من الوزارات والدوائر اية بيانات او معلومات يرى ضرورة الاطلاع عليها. المادة (15) يرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن انجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة اليه، وتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته. الفصل الثالث لجنة شئون الموظفين المادة (16) تشكل في كل وزارة او دائرة لجنة لشئون الموظفين بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء على الاقل من كبار موظفي الوزارة او الدائرة ويتولي اعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون الموظفين او من يقوم مقامه دون ان يكون له صوت معدود. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة اعضاء او اغلبية الاعضاء ايهما اكثر. وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (17) تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر والتوصية بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والاعارة والاجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة. وللوزير المختص ان يحيل الى اللجنة ما يراه من موضوعات اخرى تخص شئون الموظفين. وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها في شأن موظفيها خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ صدورها. الباب الثالث العلاقة الوظيفية الفصل الاول التعيين المادة (18) يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا لما يأتي: اولا: وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ثانيا: وظائف الدرجتين الاولى والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخذ رأي المجلس، ويستثنى من ذلك الوظائف الفنية والتخصصية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي المجلس. ثالثا: وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي لجنة شئون الموظفين. رابعا: وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد اخذ رأي لجنة شئون الموظفين. المادة (19) لا يجوز مباشرة اي عمل رسمي في الوزارات او الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين الا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الملاك. المادة (20) يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الاولى وحتى الدرجة العاشرة بالاعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها. ويحدد قرار من المجلس عدد ونوع الوظائف التي تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها. المادة (21) يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف العامة ما يأتي: 1- ان يكون مواطنا. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3- الا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا. 4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية او في جنحة مخله بالشرف او الامانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة او رد اليه اعتبارا طبقا للقانون. 5- الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنة على الاقل. 6- ان تثبت لياقته الصحية للوظيفة، ويستثنى من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة. 7- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الاعفاء من شروط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة اذا كان المرشح لشغلها لديه خبرة مناسبة او حاصلا على برامج او دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة (22) فيما عدا المعنيين بمراسيم اتحادية وفي وظائف الدرجتين الاولى والثانية يوضع المعين لاول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويجوز انهاء خدمته خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام باعباء وظيفته، والا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته. المادة (23) استثناء من حكم المادة (20) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفته التي كان يشغلها او في وظيفة اخرى مماثلة في وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الاقدمية اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي عاد التعيين عليها. كما يجوز اعادة تعيين الموظف في وظيفة اعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة الا تقل مدة الترك التي قضاها الموظف خارج الوظيفة عن سنة كاملة. المادة (24) تعتبر الاقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فاذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من موظف اعتبرت الاقدمية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- في حالة اعادة التعيين تحسب الاقدمية وفقا لما ورد في المادة (23) على انه اذا كانت اعادة تعيين الموظف في وظيفة اعلى فتحسب اقدميته في درجتها باعتباره احدث شاغلي هذه الدرجة. المادة (25) يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف في احدى الوظائف الاعلى الشاغرة بالوزارات والدوائر متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستحق الموظف في هذه الحالة اول مربوط الدرجة التي يعين عليها او راتبه السابق مضافا اليه علاوة من علاوات هذه الدرجة ايهما اكبر. المادة (26) يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ان تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوب توفرها للتعيين في الوظيفة علاوة او اكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف الى اول مربوط الدرجة. الفصل الثاني تقارير الكفاية المادة (27) يقدم عن الموظف من الدرجة الثالثة الى العاشرة تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق وذلك وفقا لدرجات الكفاية والمواعيد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (28) يبلغ التقرير السنوي للموظف الذي قدرته كفايته بدرجة مقبول او ضعيف وله ان يتظلم من التقرير الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا. المادة (29) يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير الثاني، واذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة (28) اوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه. المادة (30) تعرض لجنة شئون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه اكثر من تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. الفصل الثالث الترقيات المادة (31) لا تجوز ترقية موظف الا الى وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة، وتكون الترقية الى الدرجة التالية لدرجته مباشرة. ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون. ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية المجلس ان يقرر الاستثناء من شرط المدة. المادة (32) يرتب الموظفون طبقا لاقدمياتهم في درجاتهم كل نوع على حدة وتعتبر الاقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية اليها. المادة (33) مع مراعاة احكام المادتين السابقتين، تكون الترقية للوظائف بالاقدمية المطلقة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار لوظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وبالاختيار للكفاءة للدرجتين الاولى والثانية وبالاختيار للكفاءة لباقي الوظائف في حدود (50%) من الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية. ويعتبر اجتياز الموظف الدورات التدريبية بنجاح من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية. المادة (34) تكون الترقية بالاجراءات المقررة قانونا وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى اليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها باثر رجعي الى تاريخ سابق، ويستحق الموظف المرقى اول مربوط الدرجة المرقى اليها او علاوة من علاواتها ايهما اكبر وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقيته. المادة (35) تسوى اوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات اعلى اثناء خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. الفصل الرابع الرواتب والعلاوات المادة (36) يستحق الموظف راتبه الاجمالي من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، وتحدد بداية كل درجة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء العلاوات غير الدورية والبدلات التي تمنح للموظف. المادة (37) يستحق الموظف علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة بالجدول المرفق بهذا القانون في اول يناير او اول يوليو. ويكون استحقاق اول علاوة في الموعد المشار اليه بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ تعيينه. المادة (38) يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين في الوزارة او الدائرة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية وفي ميعاد استحقاق هذه العلاوة وبشرط ان يكون التقرير المقدم عنه في السنة الاخيرة بتقدير ممتاز اذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية. ولا يجوز ان يمنح الموظف اكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين. ويستحق الموظف علاوة شهرية لكل من درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. الفصل الخامس النقل والندب والاعارة المادة (39) يكون نقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين داخل الوزارة بقرار من الوزير المختص ويكون نقلهم خارجها بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة اخرى معادلة ومساوية لها في الدرجة داخل الوزارة، كما يجوز نقله من وزارة او دائرة الى وزارة او دائرة اخرى او اية جهة حكومية في وظيفة معادلة بشرط موافقة الوزيرين، او الوزير ورئيس الدائرة بحسب الاحوال ويجب الا يؤدي النقل الى تأخير اقدمية الموظف المنقول او حرمانه من فرصة الترقية الا اذا كان النقل بناء على طلبه. المادة (40) يجوز ندب الموظف للقيام باعباء وظيفة اخرى شاغرة او غاب عنها شاغلها بشرط ان تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب او في درجة واحدة اعلى منها، ويحظر الندب الى وظيفة درجتها اقل من درجة الموظف ويجوز ان يكون الندب بالاضافة الى العمل الاصلي وبحيث لا يندب الموظف لاكثر من جهة واحدة ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة اخرى. ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة، وفي حالة ما اذا كان الندب بين وزارتين او وزارة ودائرة وجب موافقة الوزيرين، او الوزير ورئيس الدائرة حسب الاحوال. ويمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها (20%) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها اذا كان الندب بالاضافة الى عمله الاصلي وزادت مدة الندب على ثلاثة اشهر وتتحمل الجهة المنتدب اليها هذه العلاوة. المادة (41) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعارة وكلاء الوزارة ووكلاء المساعدين الى الجهات الحكومية الاتحادية او المحلية والى الاشخاص المعنوية العامة او الخاصة والى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والدولية. وتكون الاعارة بالنسبة لباقي الوظائف بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط لاتمام الاعارة لموافقة الموظف عليها كتابة وتدخل مدة الاعارة في حساب معاش او مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الاعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون مرتب المعار باكمله على جانب الجهة المستعيرة، كما يحصل على اجازاته منها ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ان تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة اعارته. ويجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الاصلية اذا كانت خالية او يشغل اية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها او يبقى في وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تنشأ له وظيفة في اول ميزانية تالية. المادة (42) يتقاضى الموظف المعار للمنظمات الدولية والاقليمية خارج الدولة راتبه الاجمالي بالاضافة الى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة. الفصل السادس الاجازات المادة (43) يحدد قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس ايام العمل في الاسبوع ومواعيده، ولا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات الممنوحة له. المادة (44) للموظف الحق في اجازة براتب كامل في ايام العطلات الرسمية. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل في العطلات الرسمية على ان يمنح اياما مساوية لايام الاجازات التي عمل خلالها عوضا عنها. المادة (45) الاجازات التي يجوز منحا للموظف هي: 1- اجازة عارضة. 2- اجازة دورية. 3- اجازة مرضية. 4- اجازة دراسية. 5- اجادة خاصة. المادة (46) 1- الاجازة العارضة هي التي تكون بسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما، ولا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد على ستة اشهر في العام الواحد، ويشترط الا تزيد مدة هذه الاجازة في المرة الواحدة على يوم واحد. ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة العارضة بيانا بالاسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس الحق في قبول اسباب الانقطاع او رفضها فان رفضها خصمت من راتبه الاجمالي عنها. 2- يمنح الموظف اجازة لمدة ثلاثة ايام عند وفاة احد اقاربة حتى الدرجة الثانية. المادة (47) يستحق الموظف سنويا اجازة دورية براتب اجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الاتية: 1- (60) يوما في السنة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها. 2- (45) يوما في السنة لشاغلي باقي الوظائف. ولا يجوز الترخيص بهذه الاجازة الا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح ولا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدة التي يقضيها في اجازة دراسية. ولا تمنح الاجازة الدورية للموظف الا بناء على طلب منه، ويكون الترخيص بالاجازة لوكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بموافقة الوزير المختص ولباقي الوظائف بموافقة وكيل الوزارة. المادة (48) 1- يجب على الموظف ان يقوم باجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الاجازة فاذا لم تسمح ظروف العمل بذلك يتعين الترخيص له في القيام بالاجازة خلال السنة التالية 2- يمنح الموظف بدلا نقديا بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من اجازته محسوبا على اساس راتب الموظف الاساسي في تاريخ صرف البدل. المادة (49) تكون الاجازة الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد التابعة للحكومة اثناء العطلات الدراسية على ان تحدد مدتها ومواعيدها بقرار من الوزير المختص. المادة (50) يكون الترخيص بالاجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة ايام، بناء على شهادة صادرة عن طبيب او دار من دور العلاج، على ان تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة، فاذا زادت المدة على ذلك، كان الترخيص بالاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على الموظف ان يبلغ عن مرضه خلال اليومين الاولين منه، ما لم يكن هناك عذر قهري. ويصدر بتنظيم قواعد واجراءات الاجازات المرضية قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس. المادة (51) كل موظف مصاب بمرض معد، لا يمنعه من القيام بالعمل، او المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة اعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازاته ويصرف عنها راتبه الاجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة اخطار الجهة الادارية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله. المادة (52) يجوز للوزير المختص بعد موافقة المجلس، منح الموظف اجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الاجراء لاية مدة اخرى اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك. وتدخل مدة الاجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية. كما يجوز بقرار من الوزير الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية او الدراسات او الامتحانات، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (53) يمنح الموظف اجازة لمدة واحد وعشرين يوما براتب اجمالي يصرف مقدما لاداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة. المادة (54) يجوز منح الزوج او الزوجة اجازة خاصة بدون راتب اذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج. ولا يجوز ان تتجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج، وتحسب مدة هذه الاجازة ضمن المدة المحسوبة في الاقدمية وحساب المعاش او مكافأة التقاعد. مادة (55) 1- تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة شهور للوضع. 2- وتمنح اجازة حضانة لمدة تسعة اشهر ثلاثة اشهر براتب اجمالي وستة اشهر بنصف الراتب الاجمالي، وتمنح هذه الاجازة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن. المادة (56) تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب اجمالي لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة. المادة (57) للوزير المختص ان يمنح الموظف اجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت اسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الاجازة. المادة (58) يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة براتب اجمالي لمدة لا تجاوز شهرين، اذا اقتضت الظروف ان يرافق زوجه او احد اولاده او احد والديه او احد الاشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى او نسب، للعلاج خارة الدولة، كما يجوز منح هذه الاجازة للزوجة او للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الاولاد الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة اخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك فان طالب المدة عن اربعة اشهر ورئي مدها يعرض الامر على المجلس لتقرير ما يراه مناسبا. المادة (59) يستحق الموظف الذي يصاب باصابة عمل اجازة خاصة براتب اجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة، وذلك دون الاخلال بالقواعد المنظمة لاصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن. المادة (60) فيما عدا المعنيين بمراسيم اتحادية ودون اخلال بالمسئولية التأديبية، يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته مباشرة من راتبه الاجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط الا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوما، وان يقدم الموظف عذرا مقبولا. المادة (61) يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله، او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازاته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع او انتهاء الاجازة. ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل. المادة (62) يجوز منح الموظف اجازة تفرغ براتب اجمالي بناء على موافقة الوزير المختص للقيام ببحوث او دراسات او اعمال او مهام تدخل في اي من مجالات الثقافة والفنون والاداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على اي مؤهل علمي دراسي او تدريبي وذلك بناء على طلب الجهات المعنية. ويضع المجلس القواعد المنظمة لمنح هذه الجازة. الفصل السابع واجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه المادة (63) الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين والصالح العام طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويجب على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته، وان يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة وعليه ان يراعي احكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في انفاق اموال الدولة بما تفرضه الامانة والحرص عليها. المادة (64) يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي: 1- ان يرتكب اي عمل او امتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته او ان يسلك مسلكا يتنافى مع الاخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة. 2- ان ينتمي الى احدى المنظمات او الهيئات او الاحزاب العاملة في المجالات السياسية، او ان يعمل لحسابها او ان يشارك في الدعاية او الترويج لها باية وسيلة كانت. 3- ان يفشي الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة. 4- ان يجمع بين وظيفته وبين اية وظيفة اخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الادارات التي تساهم فيها الدولة او الجمعيات ذات النفع العام. 5- ان يؤدي للغير اعمالا براتب او بدون راتب ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا باذن من الوزير المختص، ومع ذلك يجوز ان يتولى الموظف اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب او اجر اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او الغائب ممن تربطه به صلة قربى او نسب. 6- ان تكون له مصلحة بالذات او بالوساطة في اعمال او مقاولات تتصل باعمال الجهة التابع لها. 7- ان يزاول اي نشاط مهني او تجاري او مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها بنفسه او بالوساطة. 8- ان يستأجر عقارات او اراضي او غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدي فيه أعمال وظيفته. الفصل الثامن التحقيق والتأديب المادة (65) 1- كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية او الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي الا اذا اثبت ان ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لامر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر. 2- وعلى الوزارة او مجلس التأديب، بحسب الاحوال، اذا تبين ان ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية ان يقوما بابلاغ الجهات الجنائية المختصة. المادة (66) لا يجوز توقيع عقوية على الموظف الا بعد اجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه اقواله ويحقق دفاعه، ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا. المادة (67) للوزير ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من مجلس التأديب المختص، ويجوز لمن اصدر قرار الوقف ان يعبد النظر فيه في اي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، فاذا بريء الموظف او حفظ التحقيق او عوقب بعقوبة الانذار صرف اليه ما يكون قد اوقف صرفه من راتبه فان عوقب بعقوبة اشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة بما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. ويجب عرض امر الموظف الموقوف فورا على مجلس التأديب المختص الذي عليه ان يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الامر اليه. واذا لم يعرض الامر على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف راتبه الاجمالي كاملا حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع في شأنه. المادة (68) كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الاجمالي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه اذا انتهى التحقيق الى الحفظ او براءته من التهمة التي حبس من اجلها والا حرم منه. المادة (69) كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جنحة غير مخلة بالشرف اوالامانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الاجمالي مدة الحبس المحكوم بها نهائيا. المادة (70) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الانذار. 2- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 3- الحرمان من العلاوة الدورية. 4- الوقف عن العمل بدون راتب اجمالي فيما عدا بدل السكن او السكن العيني ان وجد لمدة لا تجاوز شهرا. 5- الوقف عن العمل بدون راتب اجمالي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافأة. المادة (71) للوزير المختص سلطة توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السابقة على موظفي الدرجات من الاولى وحتى العاشرة، ولوكيل الوزارة المختص سلطة توقيع هذه الجزاءات على باقي الموظفين، ويكون القرار في جميع الاحوال مسببا. ولمجلس التأديب توقيع احد الجزائين المشار اليهما في البندين (5) و(6) من المادة السابقة. المادة (72) يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار او المنتدب للعمل بوزارة او دائرة او جهة اخرى من اختصاص الجهة التي اعير او ندب اليها على ان يتم ابلاغ الجهة الاصلية بالمخالفات التي ارتكبها الموظف والجزاءات التأديبية التي وقعت عليه. المادة (73) يشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب الوزارة التي وقعت فيها المخالفة مجلس التأديب لموظفي الدرجة الاولى فما دونها برئاسة احد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة يختاره الوزير وعضو من الديوان يختاره رئيس المجلس. ولا يجوز ان تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التاديبية. المادة (74) ينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة، فاذا تعدد الموظفون المتهمون في المخالفات المرتبطة بعضها ببعض وكانوا خاضعين لمجالس تأديبية لوزارات مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة اعلى هؤلاء الموظفين بدرجة هو المختص بمحاكمتهم. المادة (75) تقام الدعوى التأديبية على موظفي الدرجة الاولى فما دونها بطلب من الوزير المختص. المادة (76) يعتبر الموظف محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المسندة الى الموظف ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة. ولا تحول استقالة الموظف دون السير في اجراءات مساءلته تأديبيا ويحظر قبول الاستقالة اذا كان الموظف قد احيل الى المحاكمة التأديبية. المادة (77) يسقط الحق في اقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية او الجنائية وتسري مدة جديدة من تاريخ اخر اجراء اتخذ في المخالفة، واذا تعدد الموظفون المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة. المادة (78) تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الموظف. المادة (79) لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا الا اذا حضره جميع اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية الاراء، ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي اسبوع على الاقل من ابلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة اليه. المادة (80) للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب اليه وله ان يحصل على صورة منها اذا طلب ذلك، كما له الحق في حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه او بوكيل ينيبه في تقديم دفاعه. المادة (81) لمجلس التأديب ان يستوفي التحقيق بنفسه، ويكون للمجلس السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الادلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الاحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة امام المحاكم. المادة (82) يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على اسبابه التي اقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويبلغ الموظف بالقرار واسبابه كتابة خلال اسبوعين من صدوره. المادة (83) يجوز التظلم امام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون راتب اجمالي، او الفصل من الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا. المادة (84) يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه او بسبب حبسه احتياطيا وكذلك الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية اذا حلت خلال الوقف او المحاكمة، فاذا انتهى التحقيق او انتهت المحاكمة الى براءته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذي استحقها فيه. المادة (85) مع مراعاة احكام المادة (84) من هذا القانون لا تجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية او عن جنحة مخلة بالشرف او الامانة ويحتفظ له بدوره في الترقية اذا حلت خلال المحاكمة، فاذا انتهت الى براءته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذي استحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك اثناء تنفيذ مدة العقوبة. المادة (86) تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الاتية: 1- ستة اشهر في حالة الانذار. 2- سنة في حالة الخصم من الراتب. 3- سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 4- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل. وتحسب المدد المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء. المادة (87) يتم محو الجزاء بقرار من الوزير المختص اذا كانت تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف خلال المدد المحددة في المادة السابقة بتقدير «جيد» على الاقل. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. الفصل التاسع التدريب المادة (88) يهدف التدريب الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من اداء واجبات وظائفهم على وجه افضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية او حلقات دراسية بقصد اكتساب الخبرة في احدى الجهات العامة او الخاصة سواء في الداخل او الخارج، وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب واتاحة التفرغ التام لهم اذا اقتضت طبيعة البرامج التدريبية ذلك. المادة (89) تتولى الجهات الحكومية تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها بالتنسيق مع جهات التدريب المختصة بالدولة. الفصل العاشر انتهاء الخدمة المادة (90) تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية: 1- بلوغ سن الاحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية. 2- عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 3- الاستقالة. 4- سقوط جنسية الدولة عنه او سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 5- الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 6- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي او بالعزل بحكم قضائي. 7- الوفاة. وفي جميع الاحوال السابقة يصدر بانهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين، فيما عدا حالة الاستقالة او الوفاة فيصدر القرار من الوزير المختص. المادة (91) يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة في البند (1) من المادة (90) وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. المادة (92) للموظف ان يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة. ويجب على الموظف ان يستمر في عمله الى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة او ينقضي الميعاد المشار اليه. المادة (93) يجوز ابقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من الوزير اذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الاجمالي. الباب الرابع الاحكام العامة والانتقالية المادة (94) يحق بهذا القانون جدول للدرجات والرواتب والعلاوات الدورية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس اعادة النظر في هذا الجدول كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة (95) يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. المادة (96) لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف باية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز ان يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في هاتين الحالتين على ربع راتبه الاجمالي، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. المادة (97) يتقاضى الموظف اجرا من الاعمال الاضافية التي يطلب اليه تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التي يؤديها، ويجوز ايضا تقرير بدلات اضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته او لمواجهة اعباء خاصة وينظم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. المادة (98) في حالة وفاة احد الموظفين وهو بالخدمة تقوم الجهة التي يتبعها بصرف راتبه الاجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة اشهر التالية دفعة واحدة الى الشخص الذي يعينه الموظف فاذا لم يعين احدا فيصرف الى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته واذا لم يوجد احد منهم يوزع على ورثته الشرعيين، وتعتبر المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز خصمها من المعاشات او المكافآت المستحقة للموظف او ورثته بمقتضى قوانين او نظم اخرى وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة انواعها كما لا يجوز الحجز عليها. المادة (99) ينقل الموظفون والمستخدمون الخاضعون لاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم مع احتفاظهم بالرواتب التي يتقاضونها. كما يحتفظ الموظفون والمستخدمون القائمون حاليا ـ حين تطبيق هذا القانون ـ بحقوقهم المكتسبة في الاجازات او المقابل النقدي للاجازات المستحقة بموجب احكام القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك يحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة. المادة (100) تصدر النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس. المادة (101) يلغي القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون. ويستمر العمل بالانظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور الانظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها. المادة (102) على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.