لعب القانونيون ورجال القضاء من اعضاء المجلس دورا مميزا في التعديلات التي ادخلت على بعض مواد مشروع قانون هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والذي اقره المجلس في جلسته امس الاول، برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعبد العزيز الزعابي المدير العام للمصرف العقاري وعدد من المسئولين بالوزارة. كما اكد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية بان اجهزة الشرطة والامن المختصة في منافذ الدخول المختلفة لا تتهاون في تطبيق القانون مهما كانت الظروف وانها تقوم بالتدقيق اللازم على الشخص القادم وتراجع قوائم الممنوعين من دخول البلاد وذلك قبل تثبيت ختم الدخول على جواز سفره واعادة اي قادم يتبين لاجهزة الشرطة بانه يشكل خذرا على الامن الى وطنه على نفس الطائرة التي وصل بها. وامام انقسام الاعضاء حول الجهة التي ستصدر قرارات تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة الزاميا.. اضطر رئيس المجلس لاعادة التصويت اكثر من مرة وحسم الامر في النهاية لصالح مجلس الوزراء باعتباره الجهة التي ستصدر قرار تطبيق المواصفات وليس مجلس ادارة الهيئة. واستمع المجلس لرد من معالي الدكتور خرباش حول الاجراءات التي اتخذتها لجنة تسوية القروض العقارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن سداد المباني لما عليها من التزامات مالية. وقرر المجلس عقد جلسته الجديد يوم 8 مايو الجاري لمناقشة سياسة الحكومة في مجال حماية البيئة وتنميتها. وفيما يلي تفاصيل الجلسة. معاهدات واتفاقيات بدات الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضابط الجلسات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة المعقودة بتواريخ 20 مارس و 3 و 10 ابريل الماضي واطلع المجلس بعد ذلك خلال الجلسة وهي الثانية عشرة من الفصل التشريعي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الحكومة وصدرت بالجريدة الرسمية وهي: مرسوم اتحادي رقم (34) لسنة 2001 في شأن التصديق على انضمام الدولة الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، مرسوم اتحادي رقم (35) لسنة (2001) في شأن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، مرسوم اتحادي رقم (36) لسنة 2001 في شأن التصديق على اتفاقية انشاء مركز امدادات اقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بالدولة ومرسوم اتحادي رقم (37) لسنة (2001) في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال البيئة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية. اذونات الدخول استمع المجلس بعد ذلك الى رد كتابي من معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية على سؤال للعضو محمد حمدان بن خادم حول قرار مجلس الوزراء رقم: 207/ 23/ 2001 وتعديله في شأن نظام اذونات دخول الدولة. وقال بن خادم: صدر قرار مجلس الوزراء المشار اليه والذي يستثني رعايا (33) دولة من شرط الحصول على اذن دخول الدولة، فما هي الاسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار وهل هناك معاملة بالمثل مع تلك الدول المستثناة وهل سيتم اتخاذ اجراءات التدقيق على القادمين للدولة من اية سوابق اجرامية؟ واكد معالي الدكتور البادي في رده على السؤال بان القرار صدر بناء على توصيات عليا وهناك مذكرات تفاهم مع بعض تلك الدول تنص على المعاملة بالمثل كما ان هناك اتصالات جارية مع البعض الاخر لتؤكد ذلك.. واضاف بان اجهزة الشرطة والامن المختصة في منافذ الدخول المختلفة لا تتهاون في تطبيق القانون مهما كانت الظروف وانها تقوم بالتدقيق اللازم على الشخص المقبل وتراجع قوائم الممنوعين من دخول البلاد وذلك قبل تثبيت ختم الدخول على جواز سفره ومتى تبين لها ان دخول اي قادم من رعايا تلك الدول الى الدولة يشكل خطرا على الامن فانها لا تتردد في اعادته الى وطنه على نفس الطائرة التي وصل بها. تسوية القروض العقارية وانتقل المجلس بعد ذلك الى موضوع تسوية القروض العقارية واستمع الى رد من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على سؤال للعضو مبارك علي الشامسي حول الموضوع، وقال الشامسي: لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1980 المعدل للقرار رقم (2) بشأن نظام تسوية القروض العقارية وذلك بهدف تسوية هذه القروض المستحقة للبنوك التجارية العاملة بالدولة. واصدر مجلس الوزراء القرار رقم 228/ 25 لسنة (97) بتخويل معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بالاشراف على سير العمل بلجنة تسوية القروض. ورغم مرور ما يزيد على 20 عاما على صدور قرار مجلس الوزراء المذكور الا ان هذه المباني لم تسدد ما عليها من التزامات مالية وليس من المتوقع ان تسددها نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لها من جهة ولضعف الايرادات العائدة منها والتي لا تغطي بند الصيانة اللازمة لها من جهة اخرى وخاصة في الامارات الشمالية مثل راس الخيمة والفجيرة وعجمان وام القيوين. فما هي الاجراءات التي اتخذتها لجنة تسوية القروض بهذا الشأن؟ حل المشكلة واكد معالي الدكتور بن خرباش في رده على السؤال بان قرارات مجلس الوزراء بشأن تسوية هذه القروض المستحقة للبنوك التجارية العاملة بالدولة كان بهدف تخفيف عبء القروض عن كاهل اصحاب المباني مشيرا الى الغاء ما نسبته 2% من القروض في البداية وبعد انتهاء مدة السداد وهي الـ 15 سنة تم احالة الموضوع لمجلس الوزراء واصدر المجلس قرارا بتخويل وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بالاشراف على اعمال لجنة تسوية القروض وتم تحديد مهلة اضافية هي 5 سنوات لتصبح مدة السداد 20 سنة واعتبارا من عام 99 الت عملية تسوية القروض الى المصرف العقاري. واكد الدكتور خرباش بان القروض بلغت حوالي 120 قرضا والمبالغ التي تم تحصيلها بلغت 23 مليون درهم (سنويا) يذهب منها ما يعادل 60% حوالي 15.5 مليون درهم الى سداد ارصدة القروض العقارية و 7.5 ملايين درهم لتغطية الصيانة وعائد الملاك. وقال معالي الدكتور خرباش بان مجلس ادارة المصرف العقاري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة يبحث حل مشكلة العقارات التي لم تسدد التزاماتها المالية بالاضافة الى 11 عقارا تبلغ قيمة المبالغ المستحقة عليها 2.537 مليون درهم. المواصفات والمقاييس انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس واقر المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وبعض التعديلات التي اجرتها على مواد القانون الاتحادي بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس واقر المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وبعض التعديلات التي اجرتها على مواد القانون والذي يتضمن (37) مادة وجاء ليحل محل القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 بشأن انشاء دائرة المواصفات والمقاييس والمعمول به حاليا كما قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون المعروض في ضوء الدستور وقانون دائرة المواصفات والمقاييس الحالي وبعض القوانين المقارنة وتبين لها ان المشروع المعروض احدث هذه التشريعات جميعها وافضلها من حيث الاحكام المتضمنة فيه. وقد عدلت اللجنة المشروع باعادة تقسيمه وتبويبه الى فصول حتى يسهل الرجوع الى نصوصه ومواده وليكون متوافقا والصياغة التشريعية للقوانين واضافت الى ديباجة المشروع الاشارة للقانون الاتحادي رقم 9/ 93 في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها وذلك عقب الاشارة للقانون الاتحادي رقم 35/ 92 في شأن الاجراءات الجزائية وذلك لان هذا القانون من القوانين ذات الصلة بموضوع مشروع القانون المعروض فضلا عن الاشارة اليه ضمن مواد المشروع اكثر من مرة وقد وافق المجلس على تعديلات اللجنة في التعاريف واستحداث فقرة المختبر لفحص واختبار المعايير المعتمدة في الدولة. ووافق على تعديلات اللجنة بالنسبة لبنود المادتين (4) و (5) في شأن الخدمات واهداف الهيئة اما بالنسبة للمادة (6) والخاصة بمجلس الادارة فقد وافق عليها المجلس في ضوء تعديل اللجنة واقتراح الوزير والاعضاء. وقد عدلت اللجنة المادة بالنص على ان يكون اعضاء مجلس الادارة من مواطني الدولة وان يكون نصفهم على الاقل من القطاع الخاص مراعاة للتنوع في التشكيل واشراك اصحاب العلاقة فضلا عن توافرشرط الخبرة والاختصاص لدى جميع اعضاء مجلس الادارة على نحو يساهم ايجابيا في انجاز مهام مجلس الادارة واصبح النص كما عدلته هو: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعشرة اعضاء من مواطني الدولة ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون نصفهم على الاقل من القطاع الخاص. ووافق المجلس على تعديل اللجنة واقتراح الوزير بادخال عبارة: بان يكون نصفهم على الاقل من خارج وزارات الدولة «دون تحديد اي قطاع». ووافق المجلس على اضافة كلمة البيئة لنهاية البند الاول من المادة (22) نظرا لاهمية المحافظة على البيئة. وقد تسببت هذه المادة في ارباك الجلسة ووافق عليها الاعضاء اكثر من مرة حيث كان المجلس قد وافق على تعديلها في ضوء ما طالب به العضو دلموك بن محمد ثم عاد واقر المادة كما جاءت من الحكومة في نهاية الجلسة. ولم يوافق المجلس كذلك على حذف اللجنة للمادة (28) في الفصل الخامس الخاص بالجرائم والعقوبات. حيث رات اللجنة بان سبب الحذف يرجع الى ان نص المادة (28) يخالف مبدا شرعية الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من الدستور ذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون ولذلك فان اية مخالفة يقرر لها المشروع عقابا جنائيا لابد من تجريمها صراحة. المسالة ليست قوانين صالح الشال: الردود التي يرسل بها الوزراء لا توجد في جدول الاعمال امام الاعضاء؟! بن حبتور: الردود غير الموجودة بسبب انها تإتي متاخرة قبل الجلسة بيوم او يومين. انا عندي سؤالان حول الدستور. كل ما دخلنا بابا فتحوا لنا بابا ثانيا! الموضوع اننا بصدد مناقشة مشروع القانون. احمد الخاطري: اشكر الحكومة على تقديمها لهذا القانون وانشاء هذه الهيئة. احمد بن شبيب: مشروع القانون جيد ومهم. د. حسين المطوع: المسألة ليست مسألة قوانين فقط وانما لابد من اقتران هذه القوانين بالمتابعة والتنفيذ. الوزير: القانون جاء بناء على مبادرتكم انتم والمجلس ناقش اولا ضرورة حماية المستهلك وحماية الاقتصاد وبالتالي كانت مبادرة ايجابية رائعة من مجلسكم لمتابعة المشروع واشكر اللجنة الموقرة لفحصها الدقيق للقوانين المشابهة للقانون الحالي وبالفعل قدموا عملا رائعا. وباذن الله سوف تكون مختبرات الهيئة المحلية معتمدة. ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ او الدخول في مناقشته بعد الموافقة على تقرير اللجنة. هيئة الامارات راشد الكشف: هل توجد علاقة بين المواصفات والمقاييس الموجودة بقانون الهيئة بالدولة وبالمواصفات الموجودة في القوانين والمنظمات الدولية؟ الوزير: هناك المنظمة الخليجية للمواصفات والمقاييس والمنظمة العالمية وان هيئة المواصفات ليست لها صلة مباشرة بالاحكام الواردة في قوانين هذه المنظمات. د. طارق الطاير: لماذا تم اختيار اسم هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس؟ الوزير: هناك الهيئة السعودية والمصرية والاردنية وليس هناك اعتراض على الاسم اذا رأى المجلس تعديله؟! ووافق المجلس على تعديلات اللجنة في مادة التعريفات بالنسبة لادوات القياس والمعايرة والمواصفات القياسية والفقرة المستحدثة بالنسبة للمختبر وهي: كل مختبر فحص واختبار او مختبر المعايير المعتمدة في الدولة. د. جمعة بهلول: التعريف بالنسبة للمختبرلا يعطي المعنى المطلوب.. فالمختبر معمل يجري التحاليل والاختبارات لمعرفة المادة المطلوب فحصها والمواد المكونة لها. ووافق المجلس على اضافة عبارة «ومدى موافقتها للمعايير في الدولة». ووافق المجلس على التعديل المستحدث وبناء على اقتراح الوزير بن خرباش واصبحت الفقرة كالتالي «كل جهة فحص واختبار للمعايير المعتمدة بالدولة». سلطان السويدي: لا اتفق مع تعديل اللجنة والاقتراح الوارد من الحكومة هو الادق والاصلح واتمنى ان نسمع رأي الوزير. الوزير: هي اضافة نوعين فقط.. الفحص والاختبار. اللغة العربية وفي المادة الخامسة والخاصة بممارسة الهيئة لصلاحياتها المنصوص عليها في القانون اختلف الاعضاء طويلا حول اصدار المواصفات المحلية او الخليجية او الاقليمية والدولية باللغات العربية والانجليزية. واقر المجلس النص في الفقرة (5) كما ورد من الحكومة وهي ان تصدر المواصفات باحدى اللغتين العربية او الانجليزية. راشد الحفيتي: اصدار المواصفات يجب ان يكون باللغة العربية. محمد الشعالي: لابد ان تكون اللغة العربية الزامية. احمد الخاطري واحمد بن شبيب والاعضاء ايدوا اصدارها باللغة العربية. دلموك بن محمد: اصدارها باللغة العربية وبأي لغة اخرى. جمال الغرير: الموضوع له جانبان: المنتج الذي يباع في السوق المحلية يشترط ان تكون مواصفاته باللغة العربية اما البضاعة التي تصدر للاسواق الخارجية فلا نتدخل فيها ونتركها للمصدر والمستورد.. اندونيسيا مثلا تشترط ان تكون المواصفات باللغة الاندونيسية وايطاليا تشترط ان تكون باللغة الايطالية. الوزير: اللغات الرئيسية الثلاث للمنظمة العالمية هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية بالاضافة الى اللغة الوطنية واللغة العربية هي لغة القرآن وليس هناك اشكال في استخدامها للمنتج المحلي والمشكلة هي بالنسبة للمنتج الذي يذهب للاسواق الخارجية وطالما انها معتمدة فهي تترجم ولا خلاف في استخدام اللغة العربية سواء بالنسبة للمنتجات المصدرة او المستوردة من الخارج. الشعالي: اصدارها باللغة العربية او اي لغة اخرى. احمد بن شبيب: اللغة العربية واي لغة مناسبة اخرى. دلموك: النص كما ورد من الحكومة افضل وهو الاصوب ووافق المجلس باغلبية الاعضاء على النص كما جاء من الحكومة. ادارة الهيئة وفي المادة (6) والخاصة بادارة الهيئة وافق المجلس على الاقتراح الذي تقدم به سعيد الكندي لاضافة فقرة التعديل الذي ادخلته اللجنة على المادة. ونص المادة كما جاء من الحكومة هو «يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعشرة اعضاء من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والامانة العامة للبلديات». ورأت اللجنة بان يكون نصف الاعضاء من القطاع الخاص ولكن سعيد الكندي حسم المشكلة التي اختلف حولها الاعضاء وحذف القطاع الخاص واقترح بان يكون نصف الاعضاء من خارج وزارات الدولة الاتحادية وقد ايد الوزير هذا الاقتراح والصيغة المعدلة ووافق عليها المجلس. راشد المزروعي: مجلس الادارة لابد ان يضم اعضاء من الغرف التجارية وقطاع الاعمال. سعيد بن حفيظ: لابد من ان يضم المجلس ممثلا عن جمعية حماية المستهلك. الحمراني: ما طرحه الوزير جيد ومناسب. راشد المزروعي: المقترحات كثيرة ولابد من تحديد الافضل. دلموك: الصياغة تفي بالغرض. حق التصويت في المادة (12) والتي تعطي لمجلس ادارة الهيئة الحق في دعوة من يرى من ذوي الخبرة والدراية باختصاصات الهيئة لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت. سعيد بن حفيظ: اقترح بان يكون لهم حق التصويت واقتراح تشكيل اللجان. الوزير: اقتراح جيد ولكن لابد ان يكون له مادة مستقلة. الحمراني: اللجان تصدر فيها لائحة داخلية. ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة بان لا يكون لهؤلاء الخبراء الحق في التصويت على قرارات المجلس. حذف القروض وافق المجلس على تعديل الفقرة (3) في المادة (15) والخاصة بموارد الهيئة وحذف القروض حيث اكد الدكتور خرباش بان احتمال لجوء الهيئة الى القروض.. احتمال ضئيل جدا واقترح سعيد بن حفيظ تعديل الفقرة لتصبح «الهبات والاعانات والمنح التي لا تتعارض مع اهداف الهيئة ويوافق عليها المجلس». جدل كبير شهدت المادة (22) من مشروع القانون جدلا كبيرا واختلافا بين الاعضاء.. فبعد موافقة المجلس على تعديل المادة بناء على اقتراح دلموك بن محمد عاد الاعضاء مجددا للتصويت عدة مرات في ختام الجلسة على المادة ولم تستطع الامانة العامة حساب الاصوات بدقة الامر الذي دفع بن حبتور لاجراء التصويت وتسجيل كل اسم على حده وانتهى الجدل بالموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة وهي: يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة الزاميا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس ويجوز اعتماد مواصفات اختيارية بقرار من المجلس على ان يراعى عند قراره بالتطبيق الاختياري عدم الاخلال بالاعتبارات الاتية: المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك وضمان المصلحة العامة. وقد طالب دلموك بن محمد بحذف الفقرة الخاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس وان يتم الاكتفاء بقرار مجلس ادارة الهيئة مع اجازة اعتماد مواصفات اختيارية بقرار من مدير عام الهيئة. الوزير: القانون 14 لسنة 76 بشأن المواصفات والمقاييس تضمن النص كما جاء من الحكومة وان يكون لمجلس الوزراء الحق في اصدار قرارات تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ويكون الزاميا للجميع. عبد الرحمن الشامسي الامين العام المساعد للمجلس: مجلس الوزراء هو الذي يصدر قرارات الالزام بتطبيق المواصفات القياسية. علي الحمراني: تطبيق القرارات من مجلس الوزراء يكون اقوى. عبد الله المويجعي: يطلب توضيح من الوزير حول ما جاء في المادة. الوزير: على سبيل المثال بالنسبة لمواصفة البنزين الخالي من الرصاص فهناك لجنة تضع المواصفات المحلية لهذه المواصفة ومجلس الوزراء يصدر قرار تطبيقها. بن حبتور يطلب التفريق بين التطبيق والاقتراح. سلطان السويدي: يؤيد تطبيق المواصفات بقرار من مجلس الوزراء. الاتحاد ملزم بالتشريع والتنفيذ للمواصفات.. والامارات «سبع» ويكون التطبيق بقرار من مجلس الوزراء افضل. الجرائم والعقوبات وفي الفصل الخامس والخاص بالجرائم والعقوبات.. طلب راشد الحفيتي تعديل المادة (24) حيث يوجد فيها تناقض بين السجن المؤقت او الحبس والغرامة. ووافق المجلس على تعديل مدة العقوبة في المادة باغلبية الاصوات واصبح النص كالتالي: «دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنة اوبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتى فعلا من الافعال الاتية: انتحال صفة احد موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط القضائي دون ترخيص من الهيئة. احمد بن شبيب طلب العودة للمادة (27) والتي تعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين معا كل من اعلن اوعرض او باع مادة او منتجا على انه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة خلافا للحقيقة وتصدر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة. محمد بن حمودة: المجلس لم يصوت على المادة (27). ووافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة. كما وافق المجلس على تعديل المادة (28) من المشروع واصبحت كالتالي: «يعاقب كل من يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 25 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين». وفي ختام الجلسة وبعد موافقة المجلس على مشروع القانون في اطار التعديلات التي ادخلت على مواده وافق للرجوع الى المادة (22) بناء على طلب دلموك بن محمد لتأكيد اعادة الصياغة في ضوء الاقتراح الذي تقدم به وكانت المفاجأة؟! حيث صوت 17 عضوا من اصل 32 لصالح بقاء نص المادة كما وردت من الحكومة وذلك بعد ان سبق الموافقة باغلبية الاصوات على الاقتراح الذي تقدم به دلموك بن محمد خلال الجلسة.. وبالموافقة الجديدة سيكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة الزاميا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة. ووافق المجلس على عقد جلسته الجديدة في الثامن من مايو الجاري.