صدر امس العدد الجديد من الجريدة الرسمية يتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر بشان تطبيق الضمان المصرفي الجديد. ويبدا تنفيذ القرار وفقا لنص المادة الثانية عشرة منه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية امس. واعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان صاحب العمل الجديد او الكفيل الجديد يلتزم بتقديم خطاب الكفالة المصرفية الخاص بالعمال الوافدين اذا التحقوا بالعمل لديه وذلك في حالة نقل كفالتهم من منشاة مغلقة وتوقف نشاطها التجاري الى منشآته اومنشأته اذا كان لديه منشاة واحدة ولكن بشرط ان يكون نشاط الكفيل او صاحب العمل الجديد من الانشطة التجارية التي ينطبق عليها احكام مجلس الوزراء الموقر بشان الضمان المصرفي. وينص قرار مجلس الوزراء بمادته الاولى بان تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة 3000 درهم عن كل عامل وذلك ضمانا لحقوق العامل وفقا للشروط والاحوال التي تنص عليها مواد القرار ويحظر استقطاع قيمة الضمان المصرفي من راتب او مخصصات العامل. وتسري احكام قرار الضمان المصرفي على المنشات التي تعمل في الانشطة والمجالات الاتية: النقليات، المقاولات، مصانع الملابس، خدمات حقول النفط، الصيانة، المدارس الخاصة، بيع واستيراد الخضار والفواكه، الكراجات، النظافة انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية، الحرف البسيطة، البقالات، الكافتيريات، المطاعم والمقاهي وكذلك على حالات الكفيل ووكيل الخدمات. ويستثني من تطبيق احكام هذا القرار الانشطة التجارية التي لم ترد حصرا واسما بالمادة الثانية من القرار والتي وردت بها الانشطة التجارية سالفة الذكر مثل انشطة الدعاية والاعلان والخدمات الصحافية ونشاط الوساطة التجارية وكذلك يستثنى من احكام القرار المنشات الآتية الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف والشركات والمؤسسات العاملة بقطاع التامين وكذلك قطاع النفط والشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى، حسب تصنيف الجهات المختصة التي ترخص بعمل هذه النوعية من الانشطة وكذلك الشركات المملوكة لمواطنين او المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطنين والتي تدار من قبلهم بمباشرة باستثناء الانشطة التجارية التي ينطبق عليها احكام القرار وايضا يتم استثناء مكاتب التمثيل التجاري من تطبيق احكام هذا القرار. وتطبق وزارة العمل والشئون الاجتماعية التسهيلات التالية للشركات الكبيرة التي تكفل اكثر من الف عامل وهي الاكتفاء بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل لجميع العاملين لديها بحد اقصى 500 الف درهم دفعة واحدة ولا تلتزم بعد ذلك بتقديم اي ضمان مصرفي جديد لدى انجاز اي معاملة من معاملات نقل الكفالة او استخراج تصاريح عمل. ويشار الى ان قرار مجلس الوزراء الموقر قد صنف الشركات الكبيرة التي تتمتع بهذه التسهيلات السابقة الى ثلاث درجات حسب عدد العمال الملحقين بها وهي الدرجة الاولى والتي تكفل اكثر من 10000 عامل والدرجة الثانية وهي التي تكفل من 5001 الى 10000 عامل والدرجة الثالثة التي تكفل من 1001 الى 5000 عامل. وتتمتع الشركات المتوسطة والتي صنفها قرار مجلس الوزراء الموقر بالدرجة الرابعة حسب عدد العمال الوافدين بها والمحصورين بين الاعداد من 101 عامل الى 1000 عامل بالتسهيلات التالية: تقديم ضمان مصرفي مقطوع ثابت وشامل جميع العاملين لديها بقيمة 300000 الف درهم على دفعتين خلال عام ويتوافق هذا الاجراء مع قرار مجلس الوزراء الموقر بشان تقديم الكفالة المصرفية لهذه الفئة حيث نص القرار بان تقوم هذه المنشات بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل جميع العاملين لديها بقيمة 300000 درهم تدريجيا وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار على ان تقوم المنشاة بدفع الضمان المصرفي المقرر عن اي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من الوزارة. وتطبق وزارة العمل والشئون الاجتماعية التسهيلات التالية بالنسبة للمنشات الصغيرة التي صنفها قرار مجلس الوزراء الموقر في الدرجة الخامسة والتي تكفل عمالة وافدة من 1 الى 100 عامل بالتسهيلات التالية: وهي تقديم الكفالة المصرفية لعمالها خلال ثلاث سنوات ابتداء من مايو الجاري ويتوافق ذلك الاجراء مع الية تقديم الكفالة المصرفية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء حيث نص القرار على قيام منشات الدرجة الخامسة بتقديم ضمان مصرفي عن جميع العاملين لديها حسب عددهم مرة واحدة او على دفعات عند تجديد بطاقات العمل ويتم استكمال الضمان لجميع العاملين في المنشاة خلال ثلاث سنوات على ان تقوم المنشاة بدفع الضمان المصرفي المقرر لاي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وحددت اللائحة التنفيذية ومواد قرار مجلس الوزراء الموقر قواعد تقديم وتسييل الضمان المصرفي كالتالي: يتم تقديم الضمان المصرفي في احد الاحوال التالية عند الموافقة على استقدام العامل والموافقة على نقل الكفالة وعند التقدم بطلب تجديد بطاقة العمل للعامل مالم يكن قد سدد الضمان المصرفي عن العامل عند الموافقة على استقدامه او نقل كفالته ويتم تقديم الضمان المصرفي عن طريق احد المصارف العاملة بالدولة على ان يكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ تحريره ولمدة عام واحد ويدفع بناء على طلب وزارة العمل والشئون الاجتماعية دون اي اعتراض ودون الرجوع الى مقدمه كما يجدد تلقائيا ما دام العامل مكفولا لمقدم الضمان بحيث يبقى ساريا وتحت طلب الوزارة وذلك وفقا للنموذج الذي اعدته الوزارة في هذا الشان ولا يجوز للمصرف رد او تخفيض قيمة الضمان الا بموجب خطاب رسمي معتمد صادر عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ولا يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تسييل الضمان اذا قام صاحب العمل بدفع المبلغ المطلوب منه للعامل كما لا يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي واستقطاع اية مبالغ منه واداؤها للعامل الا في الحالات التالية: تسديد نفقات عودة العامل الى موطنة او المكان المتفق عليه مع صاحب العمل والمبالغ التي يقر صاحب العمل او من يمثله امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها وفي حالة صدورحكم قضائي من اي من محاكم الدولة بالوفاء بحقوق العامل وفي حالة تسييل الضمان المصرفي لاداء حق العامل يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه. ولا يجوز لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي اوجزء منه الا بعد تسديد كافة الضمانات المطلوبة منه ويجوز الاسترداد بالاحوال التالية: استرداد كامل الضمان اذا كان مقدما لعامل واحد يكون في حالات اربع وهي الغاء كفالة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الحسم اووفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند حسم العامل من رصيد عمال المنشاة او عند الموافقة على نقل كفالة العامل الى صاحب عمل اخر واية حالة من الحالات الاخرى التي يقدم فيها الكفيل مستند الحسم. ويجوز لصاحب العمل استرداد جزء من الضمان المصرفي اذا كان الضمان شاملا لاكثر من عامل في نفس الحالات الواردة وبشرط استبداله بضمان اخر متساوي القيمة مع عدد العمال الباقين وتقوم شعبة الضمان المصرفي بوزارة العمل باجراءات قواعد تقديم وتسييل الضمان من خلال شبكة الحاسوب. ونبهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اصحاب المنشات انه في حالة اضافة اي نشاط من الانشطة الحرفية البالغ عددها 82 نشاط الرخصة المنشاة سيتم خضوع المنشاة لاحكام قرار الضمان المصرفي حتى وان كان نشاط المنشاة لا يخضع لاحكام القرار.